tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 430806129 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1443-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:41323375-b286-4aef-8b46-c9f8ac25d89b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١٩١٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) (الهويه الوطنيه: (...))، (رقم الوكاله: (...) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٣ ه صادره عن كتابه عدل جنوب الرياض) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ٢٨ /٠٨ /١٤٣٦ه ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد مقاولات لتنفيذ اعمال الالكتروميكانيك لمشروع (...) المملوك للمدعي عليها، وقيمه هذا العقد مبلغ وقدره (٣٤,٤٥٤,٠١١) اربعه وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وخمسون الفا واحد عشر ريالا، وبموجب هذا الاتفاق قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المسنده لها، وتم تسليم المشروع الاستلام الابتدايي بتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٢ه عن طريق لجنه استلام مشكله من المدعي عليها، وقد جاء في محضر الاستلام الابتدايي ما نصه "وجدت اللجنه ان جميع الاعمال المنفذه مطابقه لشروط التعاقد حسب نطاق عمله، والمواصفات الفنيه، وحسب نطاق عقدنا، وانه من الممكن الاستفاده من الاعمال المنفذه وتوصي اللجنه باستلام المشروع استلاما ابتداييا مع تلافي بعض الملاحظات"، قامت المدعيه بعد تاريخ الاستلام الابتدايي بالشروع في استكمال الملاحظات التي دونت في المحضر، واشعرت المدعي عليها بذلك، وحيث ان المدعيه قامت بما عليها من التزامات تجاه المدعي عليها فقد ترتب علي هذا العقد وجود مستحقات لم تسدد بعد ويبلغ مجموعها (٣,٠٨٥,٨٦٨,٦٧) ثلاثه ملايين وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وسبعه وستون هلله، وعلي اثر هذا الاستحقاق قامت المدعي عليها بالمصادقه علي مطابقه رصيد لصالح المدعيه بالمبالغ المشار اليها، واكدت كذلك المدعي عليها تاريخ هذا الاستحقاق في كشف الحساب المرفق مع مطابقه الرصيد وانها مستحقه عليها بتاريخ ١٨ /٠٤ /٢٠٢١م، ثم انه وبعد مخاطبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحق قامت الاخيره بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣.٠٥٦.١٢٠) ثلاثه ملايين وسته وخمسون الفا ومايه وعشرون ريال، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في هذا اليوم حضر فيها المدعي وكاله المشار لبياناته اعلاه، كما حضر عن المدعي عليها (...) (الهويه الوطنيه: (...))، (رقم الوكاله: (...) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٣ ه صادره عن الموثق (...)). وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نشاط موكلته اجاب قايلا: نشاطها في العقارات هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه والتي تنص علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نشاط الشركه المدعي عليها بعد تحقق الدايره من سجلها التجاري في بوابه القضاء التجاري "شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارطه"؛ ولما كان هذا النشاط ليس من ضمن الاعمال التجاريه وبالتالي لا يكسب صاحبه الصفه التجاريه؛ تاسيسا علي ما استقر عليه العمل في القضاء التجاري، وبناء علي الماده الثامنه من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) الصادر بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه والتي نصت علي: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات.."، وعليه فان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر، وتشير الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه، وبالله التوفيق.