tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430219635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:302a4ea3-d1c1-4c81-9cc7-8cc92c3a4172 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٩٧٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان المدعي ابرم اتفاقيه شراكه مع شركه (...) علي ان يتم تحويل مؤسسه المدعي الي شركه، وفعلا تم دفع راس المال لشركه (...) وبعد ذلك تم بيع شركه (...) للمدعي عليها بما لها وما عليها من حقوق، والمدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاتفاقيه بين الطرفين، وطالب الزام المدعي عليها بتنفيذ الاتفاقيه او فسخها احتياطيا مع دفع اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه انذار قانوني موجه الي المدعي عليها، المتضمن طلب تحويل مؤسسه المدعي الي شركه، وسداد نصيب المدعي عليها من الحصص او فسخ الاتفاقيه وارجاع مبلغ قدره (٩٥٠,٢٥٧) تسعمايه وخمسون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وعلي مطبوعات (...). وقد اصدرت الدايره حكما في القضيه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه بعدم قبول الدعوي، وبعد استينافه قضت محكمه الاستيناف بالغايه، وبناء عليه حددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠١/١٢ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي حكم محكمه الاستيناف المنتهي الي اثبات صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، واكد وكيل المدعي علي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الموجودات واصول المؤسسه التي تم تسليمها للمدعي عليها، فطلب مهله لايضاحها. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي تضمنت: بيان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها شركه (...) المعدل مسماها الي شركه (...) من المدعيه مؤسسه (...) مجموعها (٩٧٥,٧٣٠) تسعمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال، وارفق كشف بالمبالغ المستلمه، وكشف مفصل مع المستندات، ومجموعه شيكات مسحوبه علي بنك (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره عن حاله السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المملوكه لموكله، فاجاب قايلا: لم يتم نقل السجل التجاري الخاص بالمؤسسه للمدعي عليها، وقد تم شطبها، وحصر وكيل المدعي طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبالغ والسيارات المشار اليها في المستندات، وباطلاع الدايره علي المذكره والمستندات المقدمه من وكيل المدعي،والمتضمنه بيانا بالمبالغ الصادره من المدعي للمدعي عليها، وجمله ذلك: ١- (٧) شيكات مسحوبه من المدعي علي بنك (...) بالاضافه الي تحويل من الصراف الالي بمبلغ (١٣٦.٨٨٥) ريال ٢- عدد (٤٠) شيك مسحوبه من المدعي علي بنك (...) بمبلغ اجمالي قدره (٨١٣.٣٧٢) ريال ٣- مشهد صادر من شركه (...) يثبت تنازل المدعي عن سياره للمدعي عليها،فقررت الدايره حجز الدعوي للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق ومستندات الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت الحكم التالي لما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كانت غايه المدعي تتمثل في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورد المبالغ المشار اليها في المستندات، وبما ان وكيل المدعي ذكر بان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها شركه (...) المعدل مسماها الي شركه (...) من المدعيه مؤسسه (...) مجموعها (٩٧٥,٧٣٠) تسعمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال، وارفق كشف مختصر بالمبالغ المستلمه، وكشف مفصل مع المستندات، ومجموعه شيكات مسحوبه علي بنك (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، ولما كان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد في حكم النكول، الامر الذي يعني صحه المستندات المقدمه من المدعي، وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبالنظر الي الاتفاق المبرم بين الطرفين وكامل نصوصه، يتبين ان مقتضاه هو اتفاق مبديي علي انشاء شركه نظاميه، وبما ان انشاء الشركه - وفقا للاجراءات اللازمه نظاما - لم يتم، في حين ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها المبلغ المدعي به علي دفعات وفقا للبيان المفصل المسلم منه، علي اعتبار ان هذه المبالغ تمثل الحصه المتفق علي تسليمها لانشاء الشركه، ولما لم يتم ذلك، فان علي المدعي عليها رد المبلغ المشار اليه للمدعي، علي اعتبار ان الطرفين لم يكملا اجراءات التاسيس، وبالتالي فان الشخص الاعتباري الذي كان من المفترض انتقال الحصص اليه - بحسب اتفاقهما - لم ينشا، الامر الذي يعني عدم وجود سبب مشروع يبرر حصول المدعي عليها علي المبالغ المدفوعه لها من المدعي، وعليه فان الدايره تقضي بفسخ الاتفاق بين الطرفين، ورد الطرفين للحاله السابقه عليه، وذلك بالزام المدعي عليه ان يرد للمدعي مبلغ تسعميه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثون (٩٧٥.٧٣٠) ريال، وعطفا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٠١٣/٠٩/٠٣م.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧٥,٧٣٠) تسعمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)