moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10571 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم محمد سعد بن عذاب العنزي بوكاله رقم (36502339) بصفته وكيل عن المدعيه شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري رقم(...)بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم(...)وذكر بلايحه الدعوي: "بان المدعي عليها اصدرت امر شراء لموكلتي ومتضمن توريد مولدات ديزل وبعض الملحقات التابعه لها بمبلغ وقدره (1,738,700) مليون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه ريال، وقامت موكلتي بتوريد كامل البضاعه لصالح الجهه المدعي عليها وتم استلامها وقامت المدعي عليها بدفع جزء من القيمه الاجماليه وتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (173,870) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال لم تسددها حتي تاريخه."فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت للدايره حيث عقد لها جلسه بتاريخ 16/8/1440ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤاله عن البينه فطلب مهله لتقديم اصل العقد, وفي جلسه 25/11/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وجري تزويد وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته واحضار وكاله نظاميه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك, وبتاريخ 25/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي، ذكر فيها: ان دعوي المدعيه غير صحيحه والبينه عليها، وان ما قدمته المدعيه من مستندات غير صحيحه، وذلك نظرا لان القسم اللوجستي ليس ذا صفه في المطابقه والمصادقه علي ارصده موكلتي، كما ان المطابقات يجب ان تكون مختومه وموقعه كما يلزم ان تكون من صاحب صفه، وان علي المدعيه تقديم ما يثبت اتمام الاعمال بشهاده من المالك للمشروع, وفي جلسه 24/5/1441ه قدمت وكيله المدعيه نسخه من الاعتماد بنكي صادر من بنك الرياض للبنك الفرنسي بمبلغ وقدره(1.738.700) ريال كما قدمت نسخه من الفاتوره الصادره عن موكلتها المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (1.564.830) ريالا تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: "ان حقيقه هذه الدعوي هي قيام المدعي عليها بشراء عدد 2 مولد كهرباء بثمن محدد متفق عليه وقدره (1,738,700) ريال وقد قامت المدعي عليها بتقديم ضمان بنكي بثمن المحركين موضوع الدعوي، ونص امر الشراء علي ان يتم صرف ثمن المحركين نسبه 90% تدفع بعد 60 يوما من تاريخ التسليم، ونسبه 10% تدفع بعد 60 يوما من تاريخ الاختبار وبدء التشغيل، وحيث ان المدعي عليها قامت باستلام المحركين وقامت بتجربتها وتشغيلها، وقامت بدفع نسبه 90% من ثمن المحركين لموكلتي وتبقي بذمتها نسبه 10%، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه وجاء فيها: ان المدعيه لم تلتزم ببنود الاعتماد البنكي بعد تقديمها للفواتير موقعه اصل وصورتين حيث نصت بنود الاعتماد علي ان تكون فواتير المستفيد التجاريه موقعه اصل وصورتين بتوقيع معزز ومختومه ومؤرخه من مندوب مقدم الطلب المفوض فادي كسوف، الذي سيتم ارسال نموذج توقيعه للبنك المراسل بشكل منفصل لاغراض التحقق تؤكد ان البضاعه قد تم استلامها بحاله جيده، والتاريخ الذي يظهر تحت اسمه يعتبر تاريخ التسليم، ونصت بنود الاعتماد البنكي في شروط الدفع في الفقره (ب) علي 10% من قيمه خطاب الاعتماد تدفع بعد 60 يوما من الاختبار وبدء التشغيل مقابل تقديم خطاب قبول صادر من مقدم الطلب علي اوراقه الرسميه بتوقيع فادي كسوف، ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تقدم خطاب القبول, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/3/1442ه حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما ينظم طريقه السداد والتعامل مع موكلته، والمدعي عليها اجاب انه يطلب مهله للرجوع لموكلته لتوضيح ذلك، فافهمته الدايره ان عليه تقديم ما عليه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، فاستعد بذلك, وفي جلسه 15/5/1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما التزم به في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه تعذر عليه ارفاق الملفات المطلوبه عن طريق تبادل المذكرات؛ وعليه افهمته بان عليه ارسال ما لديه، ولم تخرج المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي عما سبق ذكره تقديمه, وفي هذه الجلسه 25/8/1442ه حضر الاطراف ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمبلغ المطالبه وقدره (173,870) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان امر الشراء صحيح وان موكلته تقر به, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره (173,870) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريالا، التي تمثل المتبقي من قيمه توريد مولدات كهرباييه وبعض الملحقات التابعه لها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه, مستندا في دعوي موكلته علي امر الشراء بمبلغ وقدره(1,738,700) مليون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه ريال، وان موكلته قامت بتوريد كامل البضاعه لصالح المدعي عليها وتم استلامها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه نصت بنود الاعتماد البنكي في شروط الدفع في الفقره (ب) علي 10% من قيمه خطاب الاعتماد تدفع بعد 60 يوما من الاختبار وبدء التشغيل مقابل تقديم خطاب قبول صادر من مقدم الطلب علي اوراقه الرسميه بتوقيع فادي كسوف، ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تقدم خطاب القبول , وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه واطلاعها علي نسخه من الاعتماد بنكي صادر من بنك الرياض للبنك الفرنسي بمبلغ وقدره(1.738.700) ريالا وباطلاعها علي نسخه من الفاتوره الصادره عن المدعيه المختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (1.564.830) ريالا، وباطلاعها علي امر الشراء الذي نص علي ان يتم صرف ثمن المحركين بنسبه 90% تدفع بعد 60 يوما من تاريخ التسليم ونسبه 10% تدفع بعد 60 يوما من تاريخ الاختبار وبدء التشغيل, واطلاعها علي اقرار وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم من ان امر الشراء صحيح، وان موكلته تقر فيه ممايدل للدايره من ان المدعي عليها قامت باستلام المحركين وقامت بتجربتها وتشغيلها، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بدفع نسبه 90% من ثمن المحركين وتبقي بذمتها نسبه 10% بمبلغ وقدره 173,870 مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريال، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها بالسداد ولم تقدم ما يثبت وجود اعطال مما تعتبره الدايره قبول منها وبمثابه خطاب القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (173,870) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريالا، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه اتعاب المحاماه للضرر الذي لحق موكلته بسبب الجاء المدعي عليها الي اختصامها، حيث بذلت الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم- : (لا ضرر و لا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد."، ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول، والمخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعيه والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثله تلك الدعوي؛ و لما استقر عليها العمل، حيث فصل بالدعوي المطالب باتعابها في عده جلسات، فقد قدرت الدايره اتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره 17000 سبعه عشر الف ريال, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوق حكمها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 173,870 مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريالا، مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 17000 سبعه عشر الف ريال. رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5137 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (173870) ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد مولدات كهرباييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي: "بالزام شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 173,870 مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وسبعون ريالا مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 17000 سبعه عشر الف ريال." وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه؛ وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/25ه، الصادر في القضيه رقم 10571 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه طروق السعوديه اللبنانيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري : (...)بان تدفع ل شركه محمد منصور الرميح للتجاره سجل تجاري : (...)مبلغا قدره 173,870 مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 17000 سبعه عشر الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي