moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7842 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: ان موكله قام بتسليم مبلغ مايه الف ريال للمدعي عليها وذلك قيمه شراء محل، ولكنها لم تسلمني اي شيء مقابل المبلغ، والبينه علي دعواي هو العقد والذي يثبت استلامها للمبلغ. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره 100,000ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/07/10ه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ 09/07/1441ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واستمعت الدايره وكانت وفق صحيفتها وبطلب البينه استمهلت لذلك. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه تم الترافع الكتابي دون وجود جواب من المدعي عليها، وقد طلبت الدايره بينه المدعي علي صحه دعواه، فلم يقدم سوي العقد، لذا تم تحديد جلسه هذا اليوم: فحضر المدعي وكاله المذكور اعلاه، بالوكاله رقم ((...) ) وتاريخ 23/03/1442ه، ولم تحضر المدعي عليها رغم ابلاغها وارسال الرابط، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه علي استلام المدعي عليها مبلغ المطالبه قال: المستند هو العقد، فافهمته الدايره بان بينته غير كافيه فقال: اتمسك بهذه البينه فقط، ولا اطلب يمين المدعي عليها علي استلام المبلغ وصحه الدعوي واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه مع امهاله اكثر من مره الا انه لم يقدم سوي العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدايره عليه لم تجد فيه ما يتضمن استلام المدعي عليها للمبلغ المذكور في الدعوي كما لم يسند المدعي دعواه بما يؤيدها من قراين موصله للحكم له مطالبته او بينات مثبته لمطالبته؛ وحيث ان عبء الاثبات منوط بالمدعي وهذا ما تقرره قواعد الشريعه الاسلاميه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قررت المدعي وكاله عدم رغبته يمين المدعي عليه مما تضحي معه هذه الدعوي حريه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 7842 لعام 1441ه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2274 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 100,000ريال يمثل قيمه شراء محل، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه ولم يرفق فيها مايثبت كونه محاميا، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبالله التوفيق عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود