tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530982198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-03-30 document_type=ruling entity=document_number:caf0f5e9-4a1e-4b22-99d1-2a1c545d8461 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571031203 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتشغيل والصيانه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره عبر النظام انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في الماده العاشره من العقد المبرم بين الطرفين لكون المدعي عليها لم تلتزم بدفع الثمن قبل التوريد وان التوريد لم يتم بسبب عدم دفع الثمن حسب المتفق عليه في العقد، ونص دعواها كالاتي: تم الاتفاق بتاريخ 30/03/1445ه الموافق 15/10/2023م علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها (تمر) عدد (62500 كرتون) من نوع (تمر خلاص)، وتم توقيع العقد بين الطرفين -علي مطبوعات المدعي عليها- بتاريخ 30/03/1445ه الموافق15/10/2023م علي ثمن اجمالي قدره (4,600,000.00) اربعه ملايين وست ميه الف ريال سعودي، ومده العقد سته اشهر بواقع 12 توريد كل 15 يوم، واليه التوريد المتفق عليها بين الطرفين (ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلتي شيك مصدق -بقيمه التوريد الاول- وذلك قبل موعد التوريد الاول باسبوع، وذلك بناء علي ما نص عليه العقد بين الطرفين، وهو ما كان بناء علي رغبه من المدعي عليها لهذه الاليه للتعامل، ولم تلتزم المدعي عليها بالاليه المتفق عليها حسب ما نص عليه العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/07/1445ه الموافق 24/01/2024م (مرفق التبليغ).
لذلك ونتيجه اخلال الشركه المدعي عليها للبند العاشر من بنود العقد وهو ما نص علي اذا تاخر او تراجع الطرفان الاول والثاني في تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد يخضع لغرامه مقدارها %10 من اجمالي قيمه التعاقد والتي تمثل مبلغ وقدره (460,000) اربع ميه وستون الف ريال. (مرفق العقد)
كما ان الشركه احوجت موكلتي للجوء الي القضاء بسبب المماطله وعدم التجاوب مع التبليغات الرسميه (تبليغ رسمي عبر ناجز) و (جلسات المصالحه) مما ادي الي اللجوء للقضاء واتخاذ الاجراءات النظاميه وتوكيل محاميه والالتزام باتعابها. (مرفق التبليغ ومحضر المصالحه)
ولقول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}
والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)
وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال« لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ».
لذلك كله اطلب من فضيلتكم الاتي :
الحكم بفسخ العقد
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض المنصوص عليه في العقد نتيجه تاخرها وتراجعها عن تنفيذ العقد وهو مبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي وهو مبلغ قدره (164,000) مايه واربعه وستون الف ريال.
ا.ه، وقدمت سندا لدعواها العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها واسم الموظف (...) وتوقيعه، ونص في البند 10 من العقد علي غرامه التاخير بانه: اذا تاخر او تراجع احد الطرفين في تنفيذ التزاماته يخضع لغرامه مقدارها 10% من قيمه التعاقد ا.ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه ونصه: اولا: ان موكلتي تنكر هذا العقد جمله وتفصيلا حيث لا تعلم موكلتي بالتعاقد ولا تعلم شيء عن العقد ولا مضمونه ولم تتفق مع المدعي شفهيا او كتابيا علي التعاقد لا الملاك او مديرها او من يمثلها نظاما
ثانيا: ندفع ببطلان العقد لتوقيعه من غير ذي صفه
بناء علي الماده الثانيه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها)
فقد اشترطت الماده توافر اهليه التعاقد وبالرجوع الي العقد محل الدعوي نجد طرفه الاول ليس له اهليه في التعاقد ولا يجوز له تمثيل موكلتي التمثيل الصحيح في التعاقد الذي ينتج اثاره.
ثالثا: مخالفه التعاقد لنص الماده الثامنه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت الماده علي انه (ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.) فقد اشترطت الماده للتعاقد بالنيابه الا يتجاوز النايب حدود نيابته وبالرجوع للتعاقد وسند النيابه فغير صحيح التعاقد لتوقيعه من شخص ليس له الصلاحيه في التعاقد.
لذا كله فانني اطلب: رد دعوي المدعي ا.ه، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله فلم يتفقا علي شيء، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دفعه بعدم صفه (...) الذي ابرم العقد مع المدعي اجاب قايلا: (...) هو وكيل للمدعي عليها فيما يخص مراجعه الدواير الحكوميه وانهاء الاجراءات وهو غير مخول بابرام العقود مع الغير ووكالته لا تخوله بذلك، هكذا قرر، وبعرضه علي وكيله المدعي قررت قايله: لم نتحقق من وكاله (...) علما بان العقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وهذا تفريط من المدعي عليها وتتحمل تبعاته، هكذا اجاب، ثم قدم وكيل المدعي عليها الوكاله الصادره في عام 1442ه من موكلته للموظف (...) وليس فيها حق ابرام العقود او توقيع الاتفاقيات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما في هذه الجلسه، عليه جري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم وكاله (...)، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري عقدت بتاريخ: 14/10/1445ه حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الطرفان من مذكرات واسانيد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في البند العاشر من العقد المبرم بينهما بمبلغ قدره 460000 اربع ميه وستون الف ريال واسندت مطالبتها الي ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد حيث لم تدفع قيمه الدفعه الاولي مما حدا بموكلها الي عدم قيامه بالتوريد، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر التعاقد ودفع بان الموظف الذي وقع العقد ليس مخولا بابرام العقود وتوقيع الاتفاقيات ووكالته لا تخوله ذلك، تاسيسا علي ما تقدم وحيث نصت الماده 178 من نظام المعاملات علي ما يلي: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار ا.ه، وبما ان محل التزام المدعي عليها في العقد هو دفع الثمن، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للتعويض استنادا للماده المشار اليها بعاليه، فضلا عن ان التعويض لا يكون الا لجبر الضرر الذي تحقق وقوعه بطالب التعويض ولم يقدم المدعي ما يثبت لحاق الضرر به؛ حيث انه لم يقم بالتوريد للمدعي عليها ولم يتم اعمال العقد بين طرفيه ليتسني للمدعي بعد ذلك المطالبه بالتعويض جراء عدم تنفيذ المدعي عليها للاتزاماتها في العقد، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره 1 من الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.