tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1890 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-03-19 date_hijri=1439-07-02 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1890) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1696/ض) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 2/7/1439 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (32) لعام 1435 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه
للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2012م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/20 ه ك ل من : ... و ... و .... كما مثل
المكلف كل من : ... و ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (32) لعام 1435 ه بموجب
الخطاب رقم (2/228) وتاريخ 1435/10/21 ه، وقدم المكلف استينافه وليد لدي هذه اللجنه برقم (577) وتاريخ
1435/12/21 ه، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القارا الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم
من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
. نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي اخضاع الارباح التقديريه للضريبه المستقطعه،
للكيوانات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الماده رقم (34) من النظام الضريبي بشان الضريبه التقديريه قد استثنت
نشاط فروع شركات الطيران الاجنبيه مموحبه بموجب حسابات نظاميه و utصه بالمسايسه التقديريه بواقع صافي ارباح
5% من اجمالي الدخل المتحقق في المملكه من التذاكر والشحن والبريد واي دخل اخري، وان تقوم هذه الفروع بتقدم اقرار
1/5

يوضح اجمالي الدخل ويطبق بشانها نسبه الربح التي حددها النظام وهي 5% ، ومقتضي ذلك ان الاصل في محاسبه هذه الفروع هو الارباح التقديريه وتخضع لضربه الدخل وليس للضربه المستقطعه.
وقد اوضعت الماده رقم (68) من النظام الضريبي من الذي يخضع للضربه المستقطعه فنعت علي ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر بالمملكه استقطاع ضربه وفقا لنوعيه واسعار الخدمات والتي لم يكن منها الارباح التقديريه، كما نعت علي انه اذا كان المبلغ مسدد الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال منشاه دايمه وان هذا المبلغ المسدد له يربط بشكل مباشر بالعمل الذي تيارسه المنشاه الدامنه، و يكتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم، وعندما انيط باللاله التنفيذيه في الماده (63) اضافه بعض الخدمات لم يكن من بينها الارباح التقديريه، و قد اشترط نظام الضريبي دفع المبالغ او تحويلها حتي يمكن استقطاع الضريبه عنها، وان كل ما تقوم به الهييه من اجتهادات كافتراض توزيع الارباح التقديريه واعتبار تاريخ القد بين الفروع والمركز الرييس هو تاريخ الخضوع للضريبه المستقطعه هي اجراءات غير صحه ليس لها اي مرجعه، وقد ورد في الاستفسارات والاسيله علي موفع الهييه السؤال التالي : س: هل تخضع المبالغ المدفوعه لغير المقيم ولديه منشاه دايمه في المملكه لضريبه الاستقطاع ?
جواب الهييه : لا تخضع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع، ويجب علي المنشاه الدايمه التضريح عن هذه المبالغ ضمن اقرارها
طبقا لاحكام الفقره (و) من الماده (68) من نظام الضريبي.
لكل ما تقدم بطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف يعد منشاه دايمه لغير مقيم، وكونالنظام
اعطي له الحق في تقدم اقراره علي اساس نسبه ربح تقديريه بنسبه 5% من ايراداته لا يعني انتفاء تطبيق الماده (68) من
النظام الضريبي (63) من اللايحه لتنفيذيه، فهذا قبل ربح يمكن قبوله نظام، وقد تحقق الشركه اكثر منه والهييه لا
تطالبها به لعدم وجود دفاتر وحسابات يركن اليها، ولكن النسبه الوارده فيالنظام تعد ربا ضريبيا تحقيق في المملكه
يخضع لضريبه الاستقطاع، لان المكلف منشاه تابعه لمركز رييس مقيم خارج المملكه سوف تحول اليه الاموال،
وعليه تري الهييه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، في حين تري الهييه فرض ضريبه
استقطاع علي تلك الارباح، للاسابب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
2/5

الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع وفقا للسعار الاتيه : ٥ - اي دفعات اخري تحددها للاليكه...
وبالطلاع اللجنه علي اللايكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تيون
ان الفقره (1) من الماده (63) تنص علي انه "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه،
وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه 5% ...".
وحيث ان ضريبه الاستقطاع، كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللاتكه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاحه او التسويه بين الحسابات، وبما ان المكلف احتسب بموجب اقراراته الضريبيه الارباح تقديريا بنسبه 5% من ايرادات، اذا تري اللجنه ان الارباح التقديريه في حكم الارباح الموزعه، ومن ثم تعد دحلا متحقا من مصر في المملكه، وتخضع لاستقطاع الضريبيه بنسبه 5% من المبلغ المدفوع لغير مقيم، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه.
البند الثاني: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/3) برفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير، للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراراه وسدد الضريبه المستجقه بموجه، ومن ثم فان غرامه التاخير
تتوجب من تاريخ صدور قارا نهاي بالضريبه وليس الاجل النظامي لتقدم الاقرار، ومن المعروف ان تعديلات الهييه قد لا
يتم الاتفاق عليها الا بعد استنفاد مراحل التقاضي التي كفلها نظام، وقد اوضحت في الفقره (2) من الماده رقم (71) من
اللالكه التنفيذيه ان المستحقات تعد نهايبه في عده حالات، ومنها صدور قارا نهاي من لجان الاعتراض او اللجنه
الاستينافيه او ديوان المظالم، وعليه نطلب ان تكتسب غرامه التاخير من تاريخ صدور قرا نهاي.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه التاخير من تاريخ استحقاق
الضريبه استنادا الي الماده السابعه والسبعون من النظام الضريبي و الماده الثامنه والستون من اللاتكه التنفيذيه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي، في حين تري
الهييه فرض غرامه التاخير من تاريخ استحقاف الضريبه، للاساب الموحده عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ 1425/11/15 ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (٧٧) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من
3/5

هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمه (1%) من الضربيه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضربيه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضربيه الي
تاريخ السداد".
وحيث ان ضربيه الاستقطاع علي الارباح التقديريه توجها نصوص نظاميه واضحه وردت في البند الاول من هذا القرار،
و-tطبيقيا لنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضربيه الدخل، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي فرق الضربيه غير
المسده من تاريخ استحقاق الضربيه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه انتساب عرامه
التاخير علي ضربيه الاستقطاع من تاريخ صدور قارا نهايي.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (32) لعام
1435 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
2 - رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع من تاريخ صدور قرار نهايي، وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ
القرار.
وبالله التوفيق ...
4/5

5/5