gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1271) القرار رقم | (V-2021-45584) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - تقدم الاعتراض قبل اوانه يؤدي الي رفض الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه قبل تبلغها باشعار فاتوره نظام المدفوعات، ولم تتقدم باعتراضا امام الهييه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال لعدم الاعتراض امام الهييه فتم تقديم الدعوي قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماد近期 (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٢١ امتعتت الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠١١/١٠١١) بتاريخ ١٤٢٥٠١١/١٠١١١) و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١-٤٥٠٨٤) بتاريخ (٢٠١٠٤٥٥) متلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... اطاله عن نفسه، تقدم باللغه دعوي تثمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، ويدل اغاها. وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: «اولا: الناحيه الشكيله: وفق ما نت الصاده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وابضا كما نت الصاده (٢) من قواعد عمل نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، وايضا علي ما نست عليه الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. ٣٠ علي ما نست الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وايضا علي ما نست الماده (٦) من (٥١) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وايضا علي ما نست عليه الماده (٣) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، يتحي صحه فرض غرامه التسجيل المتاخر استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٢٦ افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات تمام الساعه الخاصه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... ضدsdدعي عليها، وبالمناهاه علي اطراف الدعوي حضر ... وبصفه وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) وحضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (…) ١٤٤١/٠٥/١٩ القانونيه، وحيث تبين للدايره بان وكاله الحاضر عن المدعي لا تخلوه لي قرر والمدافعه. وبعض الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدوعي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٢٥١/١١) وتعديلاته والاخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافقه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدي يهدف من دعوا الي اضاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل، والاستند علي ما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي تايي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تالثين) يوما من تاريخ الاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وبالاستعاد علي ما نتعت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يسبز قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به. ٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعترضه. ٣- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الحاليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث لمداتره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٠٤٠، وتبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠١١/٠٢٠، لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، عليه فان الدعوي تم تقديمها قبل انواعها. القراز: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا، لعدم الاعتراض امام الممدي عليها، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما لمعادا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري سبما تراه. واطراف الدعوي طلب استثنايه خلال (٣) ثالثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(وF) حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.