moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3486 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه جنرال الكتريك للخدمات الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ مستشفي محمد فخري والدكتور احمد ناصر عبدالمحسن القرزعي الطبيه شركهشخص واحد غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ما نصه: (تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه وذلك للقيام بتوريد قطع غيار وصيانه الاجهزه الطبيه المحدده بعقد الصيانه المبرم بين الطرفين مقابل دفعات دوريه لصالح موكلتنا المدعيه، علي اثر اخلال المدعي عليها بسداد بعض الدفعات الدوريه المستحقه للمدعيه في مواعيدها اصبح اجمالي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (638،223،48) ستمايه وثمانيه وثلاثين الف ريال وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه واربعين هلله، وبعد مطالبات المدعيه المتكرره للمدعي عليها بسداد مستحقاتها المتاخره دون جدوي لجات المدعيه الي شركه تسويه لتحصيل الديون وفوضتها بتحصيل مبلغ المطالبه من المدعي عليها وعليه قامت شركه التسويه بتوجيه اشعار سداد الي المدعي عليها بتاريخ 17/1/2021م، وفي تاريخ 19/1/2021م ارسلت المدعي عليها لوكيل المدعيه (شركه التسويه وتحصيل الديون) جدوله مديونيه مطبوعه علي اوراقها وموقعه وممهوره بختم المدعي عليها تقر بموجبها علي استحقاق المدعيه لمبلغ المديونيه وتطلب جدوله سدادها علي عشره اشهر علي ان يبدا القسط الاول بتاريخ 17/2/2021م كما هو موضح تفصيلا بجدوله المديونيه لم تلتزم المدعي عليها بجدوله المديونيه المعده بمعرفتها وارسلت خطابا اخر بتاريخ 18/3/2021م تطلب فيه منحها فرصه اخري للسداد حتي تاريخ 31/3/2021م ومع ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالسداد)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (638،223،48) ستمايه وثمانيه وثلاثين الف ريال وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه واربعين هلله، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ محمد عبدالعزيز بن محمد السلطان، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه بالوكاله رقم: (423088888) وتاريخ 29/09/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه وحيث ان بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوي وبما ان القضيه مقامه ضد (مستشفي) والذي لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه، لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (638،223،48) ستمايه وثمانيه وثلاثين الف ريال وميتان وثلاثه وعشرين ريال وثمانيه واربعين هلله، تمثل الباقي من قيمه ادويه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول عملا مهنيا وهو تقديم الخدمات الطبيه والذي لا يعد عملا تجاريا ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي