tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433759123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1435-11-20 document_type=ruling entity=document_number:44604d00-00e4-48df-8e8c-7485dfe61232 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439511439 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: اولا: من الناحيه الشكليه: تم التعاقد بين موكلتي وبين (...) بعقد لتنفيذ مشروع (...) بتاريخ 20/ 11/ 1435 ه الموافق 15/ 09/ 2014م وفقا لشروط العقد ووثايقه (مرفق 1) وتحول المشروع الي المدعي عليها شركه (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات بموجب القرار (...)، اضافه الي مباشره المدعي عليها لهذا العقد، لذا فان الصفه منعقده للشركه (...) في هذه الدعوي. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: المشروع: مشروع (...)، وقيمه المشروع (23.146.500) ريال، وقيمه المشروع بعد التعديل: (22.372.500) ريال، وقيمه المشروع بعد اضافه (10%) (24.280.500) ريال، قيمه الفتره من بعد نهايه (10%) 3/ 1/ 2018م الي تاريخ تسليم المشروع للمقاول الجديد 20/ 3/ 2018م (1.325.000)، وتاريخ تسليم الموقع 23/ 6/ 2014م، وتاريخ نهايه العقد 22/ 6/ 2017م، وتاريخ نهايه (10%) 3/ 1/ 2018م، وتاريخ تسليم المشروع للمقاول الجديد 20/ 3/ 2018م، تم التعاقد مع (...) بخصوص تنفيذ المشروع بموجب نسخه العقد وعقد المشروع (مرفق1 مكرر). تم استلام المشروع بتاريخ 23/ 6/ 2014م بموجب خطاب الترسيه ومحضر استلام المشروع (مرفق 3)، وتم تنفيذ والانتهاء من المشروع بتاريخ 22/ 6/ 2017م، وتم اعتماد تمديد المشروع بنسبه (10%) لينتهي المشروع بتاريخ 3/ 1/ 2018م، وتم تسليم المشروع بتاريخ 20/ 3/ 2018م الي المقاول الجديد بموجب محضر تسليم المشروع (مرفق 5)، تم اخطار المدعي عليها بمستحقات موكلتي بتاريخ 7/ 2/ 2022م، ولم تتجاوب المدعي عليها (مرفق 6) بالاضافه الي الضمان البنكي (مرفق 7)، ثالثا الطلبات 1-سداد مبلغ وقدره (3.234.750) ريال قيمه الاعمال المنفذه التي لم تسدد. 2-سداد مبلغ وقدره (1.257.325) ريال قيمه الضمان البنكي. 3-سداد مبلغ قدره (450.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 29/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله ممثل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها عن البينه علي تنفيذ الاعمال غير المسدده؟ ذكرت بانها تنحصر في 1-محضر التسليم النهايي بتاريخ 20/ 3/ 2018م. 2-محاضر انجاز بالمستخلصات. واطلب مهله لتقديمها واحضار المستخلصات من موكلتها، وبسؤالها هل تطلب الحكم في موضوع القضيه وفق الاسانيد المحدده عند قيد الدعوي ام تطلب الامهال لتحديد الاسانيد الجديده علي استحقاق مبلغ المطالبه وتقديمها للدايره لكي تنظر فيها قبل الفصل في الموضوع اجابت اطلب مهله لتحديد الاسانيد الجديده وتقديمها، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت وكيله المدعيه قد اضافت اسانيد اخري لم تحددها عند قيد الدعوي تتمثل في: محاضر انجاز بالمستخلصات، ولما كانت الفقره الرابعه من الاقرارات بصحيفه الدعوي تضمنت ما نصه: اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع اسانيد الدعوي المعلومه للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول اسانيد اضافيه لما تضمنته صحيفه الدعوي، ولما كان وكيله المدعيه لم تكتف بالاسانيد المقدمه عند قيد الدعوي بل طلبت النظر في الاسانيد المضافه والحكم بموجبها، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، وبما ان المدعيه وكاله لم تحدد الاسانيد في صحيفه الدعوي وكذلك لم تحصرها بالتحديد في اثناء الجلسه، وانما ذكرت الاسانيد بشكل عام، ولا يكفي في تحديد الاسانيد الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يمكن الدايره من دراستها ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولما كانت الماده(90) من لوايح النظام قد نصت علي ان تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي... ج- حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوي تعقيد القضيه. د- تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود.. ، ولما كانت الماده قد نصت علي اختصاص الدايره بالتحقق من شروط قبول الدعوي بعد قيدها وقبل المرافعه، واوجبت عليها ذلك في الجلسه التحضيريه، وهو الامر المؤكد عليه في قرار رييس التفتيش القضايي المعمم علي الدواير القضاييه برقم (14074) وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، ولما كان ذلك لا يعارض اختصاص رييس المحكمه بالتحقق من شروط القيد قبل قيد الدعوي، وبما انه لا يمكن للدايره استيفاء ما ورد في الماده اعلاه وتنفيذ التعميم في حال اضافه المدعي لاسانيد جديده لم يذكرها عند قيد الدعوي، كما ان ذلك يعطل الفايده من الماده (22) من النظام التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، اذ ان قبول استناد المدعي لمستند جديد يوجب امهال المدعي عليه للاجابه عنه، ولانه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي التاجيل؛ استنادا للماده (27) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره ، وليس من ذلك امهال المدعيه لما فرطت في تقديمه ابتداء مخالفه بذلك للشروط التي اوجبها المنظم قبل قيد الدعوي مراعاه لسرعه الانجاز ومنعا لاهدار الوقت والجهد، ولما كان في الحكم في موضوع الدعوي دون قبول هذه الاسانيد الجديده تفويت لحق المدعي في الاستناد اليها، مع كون الحكم في الموضوع دون النظر في الاسانيد الجديده امر لم تطلبه المدعيه، بل طلبت خلافه، كما ان في قبول هذه الاسانيد المضافه بعد قيد الدعوي والجلسه التحضيريه اهدارا لفايده الجلسه التحضيريه، واسقاطا لما اوجبه المنظم واشترطه من تضمين صحيفه الدعوي جميع الاسانيد المنصوص عليها في حكم الماده (20) من النظام قبل قيد الدعوي، وتعطيلا لحكم المواد المبينه اعلاه، ولان المدعيه لم تطلب الفصل في موضوع الدعوي وفق الاسانيد المقدمه عند قيدها فقط دون الاسانيد المضافه، ولانه لا يجوز قبول الاسانيد المضافه لعدم المسوغ النظامي له ولفوات اجل تحديدها؛ فان المتعين والحاله هذه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.