tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4570220808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:96898 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570220808 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 23/7/2020م، علي ان يقوم بدفع مبلغا قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، وان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، علي ان يكون نصيب المدعي من الربح نسبه قدرها (60%)، ونشاط الشركه توريد فواكه وخضروات ومده الشراكه (6) اشهر، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكه اتفاقيه الشراكه المبرمه في تاريخ 23/7/2020م، علما ان شركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وقد اخلت الشركه بالتزامها ولم تقم بتشغيل اموال المدعي في النشاط المتفق عليه، وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الفا ريال والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد الاتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليها برقم 96898 وتاريخ 23/07/2020م، وقد عقدت الدايره جلسه في 04/03/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفقت ما نصه: اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 23/7/2020م، علي ان يقوم بدفع مبلغا قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال سعودي، وان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، علي ان يكون نصيب موكلي من الربح نسبه قدرها (60%)، ونشاط الشركه توريد فواكه وخضروات ومده الشراكه (6) اشهر، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكه اتفاقيه الشراكه المبرمه في تاريخ 23/7/2020 (مرفق 1 )، ونشا الحق بتاريخ 24/1/2021 م، علما ان شركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وقد اخلت الشركه بالتزامها ولم تقم بتشغيل اموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها علي رد راس المال المسلم مبلغا قدره (170,000) ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (17,000) ريال. ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ومداولتها للقضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيا عن شركه مضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه ، واما عن موضوع الدعوي فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره: (170,000) مايه وسبعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره:(17,000) سبعه عشر الف ريال، بناء علي ما تقدم، وفي سبيل اثبات دعواه قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوي في 2020/7/23م والمتضمن في مادته الخامسه: تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي ، ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اجابتها عن الدعوي، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (153) من نظام الشركات التي تنص علي انه: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير ، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (17,000)، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) اولا: مبلغا وقدره: (170,000) مايه وسبعون الف ريال سعودي؛ ثانيا: مبلغا وقدره: (4,250) اربعه الاف وميتان وخمسون ريالا قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.