logisti_sa · executive_regulation · processed · 53 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات > اللايحه التنفيذيه لانشطه تاجير الدراجات اللايحه التنفيذيه لانشطه تاجير الدراجات القطاع البري تاجير السيارات تطبيقات توصيل الطلبات اصدار: ربيع الاول 22 الاحد, 1447 تحديث: ربيع الاول 22 الاحد, 1447 البحث الباب الاول: الاحكام تمهيديه ملف اللايحه اليه تنفيذ الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه ، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: | | النظام | 1 | |---|---|---| | | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24ه | | | | اللايحه | 2 | | | اللايحه التنفيذيه لانشطه تاجير الدراجات. | | | | | | |---|---|---| | نشاط تاجير الدراجات الاليه | تاجير الدراجه الاليه (الكهرباييه/الناريه) مقابل اجر، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات. | 3 | | نشاط تاجير الدراجات العاديه والسكوتر | تاجير الدراجه العاديه (الهواييه) والسكوتر مقابل اجر، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات. | 4 | | انشطه تاجير الدراجات | تشمل نشاط تاجير الدراجات الاليه، ونشاط تاجير الدراجات العاديه والسكوتر. | 5 | | الدراجه | مركبه تسير بقوه اليه او بقوه سايقها ، ذات عجله او اكثر، وليست مصممه علي شكل سياره، بما يشمل الدراجه الاليه والدراجه العاديه، والسكوتر. | 6 | | الدراجه الاليه (الكهرباييه/الناريه) | مركبه مدفوعه بمحرك احتراق داخلي او كهربايي او مصدر طاقه اخري، ثناييه، او ثلاثيه او رباعيه العجلات، مصنفه وفقا للتصنيفات المعتمده. | 7 | | الدراجه العاديه (الهواييه) | وسيله نقل ذات عجله او اكثر غير مجهزه بمحرك الي، وتسير بقوه سايقها. | 8 | | السكوتر | وسيله تنقل فرديه مزوده بلوح لتثبيت القدمين وتعمل بالمحركات الكهرباييه، سواء بمقود او بدونه، وغير مصنفه كدراجه اليه. | 9 | | الانشطه | نشاط تاجير الدراجات الاليه ونشاط تاجير الدراجات العاديه والسكوتر. | 10 | | المنشاه | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | 11 | | الترخيص | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه يسمح له بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. | 12 | | منصه الهييه الالكترونيه | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه والتي تتيح لها الوصول لبيانات المنشاه ومواقع الدراجات وسرعاتها. | 13 | | النظام التقني | نظام تقني خاص بمقدم الخدمه لحجز وترتيب الخدمات المقدمه في الانشطه. | 14 | | مقدم الخدمه | المنشاه المرخص لها من الهييه بمزاوله اي من الانشطه. | 15 | | المستفيد | الشخص الاعتباري او الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمه. | 16 | | المدينه محل الترخيص | المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه الانشطه بها. | 17 | | بطاقه التشغيل | وثيقه تصدرها الهييه لدراجه مقدم الخدمه لممارسه الانشطه وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | 18 | | | | | |---|---|---| | وثيقه الفحص الفني الدوري | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | 19 | | فحص الجاهزيه | القيام بفحص الدراجه العاديه / السكوتر فنيا من قبل مقدم الخدمه. | 20 | | المركز الرييسي | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه الانشطه وفقا لاحكام هذه اللايحه. | 21 | | الفرع | مكان ممارسه الانشطه ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. | 22 | | المفتش | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. | 23 | | المقابل المالي | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. | 24 | | الغرامات الماليه | مبلغ يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته اي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. | 25 | | اللجنه | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | 26 | **الماده الثانيه:** اولا: تهدف هذه اللايحه الي تنظيم انشطه تاجير الدراجات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - فيها، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. ثانيا: تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات التي تمارس الانشطه. ثالثا: يحظر ممارسه الانشطه دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الاشخاص او النداء عليهم او ملاحقتهم او اعتراضهم او التجمهر او التجول في اماكن تواجد الركاب. **الماده الثالثه:** يصدر لكل نشاط من الانشطه الوارده في هذه اللايحه ترخيص مستقل. **الباب الثاني: الترخيص** **الماده الرابعه:** يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص لممارسه احد الانشطه استيفاء المتطلبات التاليه: 1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. 2. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير الدراجات الاليه او نشاط تاجير الدراجات العاديه والسكوتر. 3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه). 5. شهاده تسجيل علامه تجاريه للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمه في اي من الانشطه عند تقديم الخدمه من خلال التطبيقات او المواقع الالكترونيه. 6. موافقه مكانيه من الجهات المختصه ذات العلاقه. 7. توفر النظام التقني للمنشاه وربطه وتكامله مع منصه الهييه الالكترونيه، عند تقديم الخدمه من خلال التطبيقات او المواقع الالكترونيه. 8. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط تاجير الدراجات العاديه والسكوتر. 9. الارتباط بالانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه. 10. سداد المقابل المالي (ان وجد). 11. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). الماده الخامسه: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (الرابعه) ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده (الرابعه)، علي الا تمارس المنشاه النشاط المطلوب الحصول علي الترخيص له من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. الماده السادسه: شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2، 6، 7، 9،8) من الماده (الرابعه)، ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفق للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. الماده السابعه: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص للمركز الرييسي باسم المنشاه لمده سنه واحده. الماده الثامنه: 1. يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه احد الانشطه، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرييسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الوارده في الفقره (2، 3، 4، 11،10،6،5) من الماده (الرابعه). 2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه، لمده لا تتجاوز تاریخ انتهاء الترخيص الرييسي. 3. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (60) يوما علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب لاغيا. 4. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي. 5. مع مراعاه الماده الحاديه عشره يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه ان وجدت، علي ان يتم تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء. 6. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ان وجدت، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: 1. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي لمقدم الخدمه. 2. مضي مده (30) ثلاثين يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده. **الماده التاسعه:** مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي (ان وجد) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (60) ستين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا 2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. **الماده العاشره:** اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في النشاط التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه واستيفاء الضوابط الاتيه: 1- تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل. 2- ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط. 3- ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. 4- سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه (ان وجدت). 5 - سداد المقابل المالي (ان وجد). ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. **الماده الحاديه عشره:** دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1 - بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج - سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). د- سداد المقابل المالي (ان وجد). 2- مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يتعبر الترخيص لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا- شطب النشاط من السجل التجاري. ب - تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.. ج- بعد مضي (30) ثلاثين يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. د - وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، مالم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال مده (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. ## الباب الثالث: الدراجه ### الماده الثانيه عشره: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بما نص عليه نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه الخاصه بالدراجات والسكوترات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. ### الماده الثالثه عشره: يجب الا يزيد العمر التشغيلي للدراجه الاليه (الكهرباييه الناريه) عن (5) خمسه سنوات من تاريخ سنه الصنع. ### الماده الرابعه عشره: اولا: يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل دراجه تعمل في اي من الانشطه وفق الشروط التاليه: 1- الدراجه الاليه: 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول. 2. ان تكون رخصه سير الدراجه الاليه ساريه المفعول. 3. ان تكون وثيقه الفحص الفني للدراجه الاليه ساريه المفعول. 4. ان تكون وثيقه التامين ساريه المفعول. 5. ان تكون الدراجه الاليه مملوكه لمقدم الخدمه، او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان يكون مقدم الخدمه المستخدم الفعلي للدراجه. 6. ان تكون الدراجه الاليه وفق المواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس. 7. تسجيل الدراجه الاليه بمنصه الهييه الالكترونيه. 8. سداد المقابل المالي (ان وجد). 9. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). 2 - الدراجه العاديه / السكوتر: 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول. 2. ان تكون وثيقه التامين ساريه المفعول. 3. ان تكون الدراجه العاديه / السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس. 4. تسجيل الدراجه العاديه / السكوتر بمنصه الهييه الالكترونيه. 5. سداد المقابل المالي (ان وجد). 6. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ثانيا: تصدر بطاقه تشغيل للدراجه لمده سنه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، علي الا يتجاوز تاريخ صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمه او رخصه سير الدراجه الاليه ايهم اقرب. **الماده الخامسه عشره:** مع عدم الاخلال بالماده الرابعه عشره، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد قبل تاریخ انتهاء صلاحيه البطاقه بمده (30) ثلاثين يوما. 2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل، والا اعتبرت البطاقه ملغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه اي من الانشطه ببطاقه تشغيل منتهيه او ملغيه. **الماده السادسه عشره:** تلغي بطاقه تشغيل الدراجه في الحالات التاليه: 1. الغاء الترخيص. 2. مضي (90) تسعين يوما علي انتهاء البطاقه دون تجديدها. 3. طلب مقدم من مقدم الخدمه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). 4. نقل ملكيه الدراجه الاليه، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها. **الماده السابعه عشره:** يلتزم مقدم الخدمه بالقيام بفحص جاهزيه للدراجات العاديه / السكوتر بشكل اسبوعي، وذلك وفق الاتي: اولا: الدراجه العاديه (الهواييه): 1. الاطارات والعجلات. 2. الفرامل الاماميه والخلفيه. 3. المصابيح الاماميه والخلفيه. 4. الطلاء. 5. العاكسات الاماميه والخلفيه. 6. جهاز التنبيه الصوتي. 7. التجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس. ثانيا: السكوتر: 1. الفرامل الاماميه والخلفيه. 2. المحرك. 3. المقود. 4. الدعاسه. 5. جهاز سرعه او تقليل سرعه السكوتر. 6. الطلاء. 7. وحده التحكم. .8 العاكسات الاماميه والخلفيه والجانبيه. .9 جهاز التنبيه الصوتي. .10 التجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس. **الماده الثامنه عشره:** .1 ان يكون لديه اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. .2 ان يكون لديه رخصه قياده ساريه المفعول تخوله قياده الدراجه الاليه. .3 ان تنطبق عليه شروط التغطيه التامينيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين الدراجه الاليه. ثانيا: يشترط في المستفيد عند استيجار سكوتر ما يلي: .1 ان يكون لديه اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. .2 الا يقل عمر المستفيد عن 17 سنه. ثالثا: يشترط في المستفيد عند استيجار دراجه عاديه ما يلي: .1 ان يكون لديه اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. .2 الا يقل عمر المستفيد عن 12 سنه. **الباب الرابع: المسؤوليات والالتزامات** **الماده التاسعه عشره:** يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: .1 تزويد منصه الهييه الالكترونيه بالبيانات المطلوبه بشكل الي. .2 وضع لوحه بطاقه التشغيل علي الدراجات العاديه/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس. .3 ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبل مقدم الخدمه علي مطبوعاتها الرسميه، وتحمل بشكل واضح وباللغه العربيه: اسم مقدم الخدمه، رقم الترخيص، والمنطقه او المدينه محل الترخيص والعنوان الوطني والهاتفي. .4 تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل المركز الرييسي والفروع توضح ذلك ووسيله التواصل، عند تقديم الخدمه من خلال التاجير او وضعها في النظام التقني او المواقع الالكترونيه. .5 تعيين مدير للمركز الرييسي والفروع، عند تقديم الخدمه من خلال مكتب تاجير، ويكون مفوضا بالاداره عن مقدم الخدمه، وفي حاله عدم تواجده لاي سبب، فيجب علي مقدم الخدمه تفويض عنه. .6 تحديد تعرفه وتاجير وسيايه مقدم الخدمه في ذلك لكافه انواع الدراجات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مركزي لجميع في المركز الرييسي والفروع، عند تقديم الخدمه من خلال مكتب تاجير، او وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمه، عند تقديم الخدمه من خلال التطبيقات او المواقع الالكترونيه. .7 يجب علي مقدم الخدمه ربط كافه الوثايق الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع نسخه من الالتزامات المترتبه علي مقدم الخدمه والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المركز. الرييسي والفروع في مكان مريي للجميع، وذلك عند تقديم الخدمه من خلال مكتب تاجير، او وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمه، عند تقديم الخدمه من خلال التطبيقات او المواقع الالكترونيه. 8. تحديث العنوان الوطني وبيانات وسايل التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. 9. تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه: 1. الطلبات العاجله : خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. 2. الطلبات الاخري خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. 10. التحقق من اثبات الهويه المعتمد ورخصه القياده الخاصه بالمستفيد عند تاجير الدراجه الاليه وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطيه التامينيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين الدراجه الاليه علي المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمه كامل المسيوليه المترتبه علي مخالفه ذلك. 11. التحقق من اثبات الهويه المعتمد الخاص بالمستفيد عند تاجير السكوتر او الدراجه العاديه، والتحقق من عمر المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمه كامل المسيوليه المترتبه علي مخالفه ذلك. 12. توفير ارقام للتواصل في حاله حدوث اي عطل او حاله طواري بالاضافه الي وسايل التواصل اللازمه للشكاوي والاستفسارات، علي ان يكون التواصل متوفر في حال تاجير الدراجات العاديه / السكوتر من خلال التطبيقات الالكترونيه علي مدار (24) ساعه. 13. استبدال الدراجه الاليه في حاله ظهور اي خلل فني ليس بسبب تقصير او اهمال من قبل المستفيد. 14. استلام الدراجه عند اعادتها لاي سبب من الاسباب، مع احقيه الاحتفاظ في توثيق اي التزام مالي علي المستفيد. 15. اعاده المبالغ المحتجزه للمستفيد بعد خصم المستحقات الماليه الواجبه عليه فور اعاده الدراجه بحاله فنيه سليمه. 16. تحمل قيمه نقل الدراجه المتعطله مالم تثبت مسيوليه المستفيد عن العطل. 17. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات الانشطه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه. الماده العشرون: يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: 1. اخضاع الدراجه لتغطيه تامينيه بما يغطي كحد ادني - المسؤوليه المدنيه تجاه الغير طيله مده التاجير، ولا تنتقل المسيوليه المترتبه علي هذا النوع من التغطيه - باي حال من الاحوال الي المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمه كامل المسيوليه المترتبه علي تاجيرها دراجه دون اي تغطيه تامينيه. 2. عدم تاجير دراجه بتغطيه تامينيه تخالف نوع التغطيه المنصوص عليه في بنود وثيقه تامين الدراجه. الماده الحاديه والعشرون يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: 1. ان تكون السرعه القصوي للسكوتر 25 كم / الساعه)، مع عدم الاخلال بنطاق السرعات المحدد من الجهات ذات العلاقه. 2. توفير خوذه بمقاسات متعدده وفق المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 3. صلاحيه وسلامه الدراجه فنيا للتاجير. 4. نظافه الدراجه وجاهزيتها للتاجير. 5. تحمل كامل المسيوليه امام الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه، عن المخالفات التي تقيد علي دراجاتها. 6. العنايه التامه بصيانه الدراجه الاليه وحالتها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الدوريه لها. 7. العنايه التامه بصيانه الدراجه العاديه والسكوتر وحالتها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الاسبوعي وفق ما نصت عليه الماده (السابعه عشره). 8. اخضاع الدراجه الاليه للفحص الفني وفق نظام المرور ولايحته التنفيذيه طيله مده التشغيل. 9. توضيح التزامات المستفيد في حال استيجار دراجه عاديه / سكوتر، بما يضمن كيفيه التعامل معها، وتعليمات السلامه، وقواعد السير علي الطرق، والاجراءات المتبعه في حاله وقوع حادث او عطل. **الماده الثانيه والعشرون:** يلتزم المستفيد بالاتي: 1. اعاده الدراجه بنفس الحاله التي استاجرها بها وكامل تجهيزاتها. 2. اعاده الدراجه نظيفه. 3. اشعار مقدم الخدمه باي عطل فني يحدث للدراجه، وعدم اجراء اي اصلاحات عليها الا بموافقته. 4. اشعار مقدم الخدمه فور حجز الدراجه من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب. 5. عدم الاشتراك في سباقات الدراجات، الا بموافقه مقدم الخدمه. 6. عدم استخدام الدراجه بشكل يؤدي الي الاضرار بمحرك الدراجه او احد عناصرها، او استخدامها لاغراض غير مشروعه. 7. عدم قياده الدراجه في حال عدم القدره علي القياده. 8. عدم قياده الدراجه في الاحوال الجويه غير المستقره، مثل: (الامطار العواصف الرمليه، الثلوج). 9. عدم اجراء اي تعديلات علي الدراجه وتجهيزاتها بما في ذلك جهاز التتبع الجغرافي. 10. عدم العبث بعداد احتساب المسافات للدارجات. 11. عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمه لاي طرف اخر. 12. عدم نقل الاشخاص او البضايع باجر. 13. تقديم تقرير لمقدم الخدمه عن الدراجه الاليه من الجهه المختصه في حال وقوع الحوادث المروريه او الاضرار الناجمه عن الكوارث الطبيعيه. **الماده الثالثه والعشرون:** يتحمل المستفيد التكاليف الاتيه: 1. استيجار الدراجه طيله مدتها، واي تمديد له. 2. نسبه التحمل للدراجه الاليه وفق التغطيه التامينيه (ان وجدت). 3. الاضرار الناجمه عن سوء استخدام الدراجه. 4. الاضرار الناتجه عن الحوادث المروريه والتي لا تغطيها وثيقه التامين او التغطيه التامينيه الاضافيه للدراجه الاليه. 5. الغرامات الماليه الناتجه عن المخالفات المروريه. 6. اجره المواقف العامه المستخدمه. 7. فقد او استبدال او العبث باي من قطع الدراجه وتجهيزاتها. 8. تاخير تسليم الدراجه في التاريخ والوقت المحددين. 9. قيمه الوقود الموجود في الدراجه الاليه عند استيجارها. 10. التكاليف المترتبه علي التنازل عن حقوق مقدم الخدمه لاي طرف اخر. 11. اصلاح اي تعديلات علي الدراجه دون موافقه مقدم الخدمه. # الباب الخامس: المخالفات والتظلمات ## الماده الرابعه والعشرون: تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. ## الماده الخامسه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. ## الماده السادسه والعشرون: اولا: يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: 1. منصه الهييه الالكترونيه. 2. منصه ايفاء. 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. ثانيا: في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. ## الماده السابعه والعشرون: اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (السادسه والعشرون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. # الباب السادس: احكام ختاميه # الماده الثامنه والعشرون: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المطلوبه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. # الماده التاسعه والعشرون: يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) خمسه ايام عمل بمراجعه الهييه متي تم استدعايه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان الوطني. # الماده الثلاثون: في حال وجود خلاف بين الاطراف جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث غير المروريه، او سوء الاستخدام، او الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمه بتدبير الضرر الواقع عن طريق جهه التقييم المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقرير. # الماده الحاديه والثلاثون: يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه المسبقه عند التعديل في كيانها القانوني، او احداث اي تغيير في المملكه. # الماده الثانيه والثلاثون: علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. # الماده الثالثه والثلاثون: للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا](https://www.example.com) 12:00 ص - 2025/09/14 تاريخ اخر تعديل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ نعم لا 40% من المستخدمين قالوا نعم من اصل 5 تعليقا # مشاركه الصفحه ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حكومه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي * الهييه الوطنيه للامن السيبراني ## تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث تابعنا علي # ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع --- **THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026** **رؤيه VISION** **2030** **المملكه العربيه السعوديه** **KINGDOM OF SAUDI ARABIA** **TGA** **الهييه العامه للنقل** **Transport General Authority**