tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1301

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه الدخل

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

## المفاتيح:

* القرار رقم (IFR-2021-1301)
* الصادر في الدعوي رقم (5062-2020-1)

ربط ضريبي - تعديل صافي الربح - مصروفات تاسيس صافي الربح غرامات تاخير قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للعام ٢٠١٥م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بثلاثه بنود: (بند تعديل صافي الارباح برواتب الشركاء، بند فروق مصروفات التاسيس لصافي الربح، وبند غرامات التاخير - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم ما يفيد بخلاف ذلك، مما يترتب عليه صحه اجراء المدعي عليها - ثبت للدايره ففيما يتعلق بالبند الاول: بند تعديل صافي الارباح برواتب الشركاء، يتبين ان المبالغ التي قامت المدعي عليها بعدم قبول حسمها في ربطها علي المدعيه تتمثل في رواتب مدفوعه لشركاء بشكل غير مباشر للشركه المدعيه، حيث ان الشركاء المدفوع اليهم هم ملاك (شركه المالكه للشركه المدعيه بنسبه (٩٥)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد بخلاف ذلك، مما يترتب عليه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند فروق مصروفات التاسيس لصافي الربح يتبين من صحه احتساب المدعي عليها لفرق الاستهلاك محل الخلاف، في حين لم تقدم المدعيه الكشف رقم (٤) المشار اليه اعلاه او ما يثبت عدم صحه احتساب المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند غرامات التاخير الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه- مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١٣/ب)، و(١٧/ب)، و (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/١/١٥ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماده (١٠) (٣/٥٧)، و(٣/٦٧)، و (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والصادر بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/٢٨ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه،
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ( هويه مقيم رقم ...) بصفته المدير العام
للشركه المدعيه بموجب ( سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضها علي اعاده الربط
الضريبي للعام ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه
بنود: البند الاول: بند تعديل صافي الارباح برواتب الشركاء، فهي من المصروفات
غير جايزه الحسم، حيث ان المدير لا يعتبر من الاشخاص الذين ورد ذكرهم في الماده
(۱۳) من نظام ضريبه الدخل، حيث ان راتب المدير يعتبر من المصاريف اللازمه لسير
النشاط، وما يتعلق بكونه شريك في الشركه الشريكه فلا يعتبر شريكا صريحا في
شركه تكنلوجيا الواجهات، فهو يتقاضي راتبه بصفته مديرا للشركه تم تعيينه من
قبل الشركاء بموجب ما نصت عليه الماده العاشره من عقد التاسيس علي تعيين
مدير لاداره الشركه بعقد مستقل، وتطالب بالغاء اعاده الربط. وفيما يتعلق بالبند
الثاني: بند فروق مصروفات التاسيس لصافي الربح، حيث ان مصروفات التاسيس
تعتبر من الاصول الغير ملموسه والتي تم ادراجها ضمن المجموعه الخامسه من
الاهلاك الضريبي وفقا لنص الفقره (ب) من الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل،
وتطالب بالغاء الربط. وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند غرامات التاخير، حيث تعترض
المدعيه علي اجراء المدعي عليه المتمثل بفرض غرامه تاخير علي البنود المعترض
عليها اعلاه، وتطالب بالغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٧/١٢م
جاء فيها ان ما يتعلق بالبند الاول: بند تعديل صافي الارباح برواتب الشركاء، فقد
تبين ان الكيان القانوني للشركه هي شركه ذات مسؤوليه .. ويتضح ان ملاك شركه
. شركاء بشكل غير مباشر للشركه محل الاعتراض وانهم غير خليجيين وبالتالي
يخضعون لضريبه الدخل، وتطالب برفض دعوي المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني:
فقد تمت مناقشه رواتب الشركاء بالبند اولا اعلاه وخلصنا الي استبعاد رواتب
الشركاء من المصاريف المقبوله نظاما ومن مصاريف التاسيس، وتبين ان المكلف
ادرج اطفاء مصاريف التاسيس في كشف الاهلاك رقم (٤) ضمن المجموعه الخامسه
وبالتالي تم فصل اهلاك الاصول الثابته عن اطفاء مصاريف التاسيس بجدول وتمت
المقارنه بعد ذلك بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك المقبول ضريبيا لكل من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مجموعه الاصول الثابته ومصاريف التاسيس، وفي ضوء ذلك نري اضافه او خصم
الفروق الناتجه عن الفرق بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك الضريبي المعتمد الي
صافي الربح الدفتري حسب الموضح في الجداول المرفقه، وتطالب برفض دعوي
المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : فالغرامه ترتبط بفرض الضريبه، وفقا للفقره (ا)
من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل.

وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/٢٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها / (...) (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...)
وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٧ه، والصادره من كتابه العدل في وزاره الاستثمار، وحضرها /
(...) (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعيه
عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما
اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان اعاده الربط الضريبي لعام ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي
خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها لاعاده الربط الضريبي للعام ٢٠١٥م، وتبين لها ان
الخلاف ينحصر في ثلاثه بنود، ففيما يتعلق بالبند الاول: بند تعديل صافي الارباح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

برواتب الشركاء، فقد اشارت المدعيه الي انها من المصروفات غير جايزه الحسم،
فالمدير لا يعتبر من الاشخاص الذين ورد ذكرهم في الماده (١٣) من نظام ضريبه
الدخل، في حين دفعت المدعي عليها في انه تبين ان ملاك شركه ... . شركاء
بشكل غير مباشر للمدعيه، وانهم غير خليجيين وبالتالي يخضعون لضريبه الدخل.
واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل والخاصه بالمصاريف
الغير الجايز حسمها والتي نصت علي ما يلي: "اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه
للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات وما
في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات
او خدمات»، واستنادا علي الفقره رقم (١) من الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ما
يلي: "الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه
للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او
لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه» - واستنادا علي الفقره
(۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي:
يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز
للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا
يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه.»
بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع
ومستندات، يتبين ان المبالغ التي قامت المدعي عليها بعدم قبول حسمها في
ربطها علي المدعيه تتمثل في رواتب مدفوعه لشركاء بشكل غير مباشر للشركه
المدعيه، حيث ان الشركاء المدفوع اليهم هم ملاك ( شركه ... .) المالكه للشركه
المدعيه بنسبه (٩٥٪)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد بخلاف ذلك، مما يترتب
عليه صحه اجراء المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه المتعلق بتعديل صافي الارباح برواتب الشركاء في الربط الضريبي محل
الدعوي.

وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند فروق مصروفات التاسيس لصافي الربح، فقد
اشارت المدعيه الي ان مصروفات التاسيس تعتبر من الاصول الغير ملموسه والتي
تم ادراجها ضمن المجموعه الخامسه من الاهلاك الضريبي، في حين دفعت المدعي
عليها في انه تمت مناقشه رواتب الشركاء بالبند اولا اعلاه وخلصنا الي استبعاد
رواتب الشركاء من المصاريف المقبوله نظاما ومن مصاريف التاسيس، وتبين ان
المكلف ادرج اطفاء مصاريف التاسيس في كشف الاهلاك رقم (٤) ضمن المجموعه
الخامسه وبالتالي تم فصل اهلاك الاصول الثابته عن اطفاء مصاريف التاسيس
بجدول وتمت المقارنه بعد ذلك بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك المقبول ضريبيا
لكل من مجموعه الاصول الثابته ومصاريف التاسيس، وفي ضوء ذلك نري اضافه او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خصم الفروق الناتجه عن الفرق بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك الضريبي المعتمد
الي صافي الربح الدفتري حسب الموضح في الجداول المرفقه.
واستنادا علي الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: "ب- تقسم
الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي : ٥- جميع
الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله
بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره ... عشره
بالمايه (۱۰) « واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
الضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات
نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او
القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه.»

بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع
ومستندات، والمتمثله في القوايم الماليه، وجداول الاستهلاك المعده من قبل
المدعي عليها، والتي يتبين من خلالها صحه احتسابها لفرق الاستهلاك محل
الخلاف، في حين لم تقدم المدعيه الكشف رقم (٤) المشار اليه اعلاه او ما يثبت
عدم صحه احتساب المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه المتعلق بفروق مصروفات التاسيس لصافي الربح في الربط الضريبي محل
الدعوي.

وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند غرامات التاخير، حيث تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليه المتمثل بفرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، في
حين دفعت المدعي عليها من ان الغرامه ترتبط بفرض الضريبه، وفقا للفقره (ا) من
الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل.

واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه التي نصت علي ما يلي:
«اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير
في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد» - واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (۷۷)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه
والتي نصت علي ما يلي: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1
من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير
في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». - واستنادا علي نص الفقره (۳)
من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: «تعني

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.»

بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه المتعلق بفرض غرامات التاخير لصافي الربح في الربط الضريبي محل الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعيه / مصنع شركه (...) (رقم (...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.