moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570977991 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (19) (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (19 سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه واحده من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور وبيانات السياره كالتالي: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من نقل ملكيه سيارات موكلي مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمشار اليها في صحيفه دعواها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها تفيد من خلاله بتقرير التحويلات لشركه (...) وكذلك مجموعه من الحوالات البنكيه الصادره لصالح المدعي عليها واشعار من اداره المرور جاء فيه ما نصه (تم حضر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه )كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد جري فيه بيان السياره محل الطلب كما قدمت عقد لاتعاب المحاماه، ثم حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الوارد بياناتها في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات الوارد بيانتها في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المستندات المشار اليها في وقايع هذا الحكم، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاجاره والتمويل) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السياره الوارد بياناتها علي النحو التالي: (...) للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين