tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 72/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-01-04 document_type=ruling entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=document_number:8283d9e8-1888-4306-b2d9-ae83b149a3d2 entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: ٧٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من / شركه (...)شركه (...)سجل تجاري رقم (...)
ضد كل من / ١- شركه (...) واخوانه سجل تجاري (...) ٢- 
(...) هويه وطنيه (...)، ٣- (...) هويه وطنيه رقم (...)٤- (...)
هويه وطنيه رقم (...)٥- (...) هويه وطنيه رقم (...)٦- (...)
هويه وطنيه رقم (...)، ٧- (...)هويه وطنيه رقم (...) ، ٨- (...) هويه وطنيه رقم (...)،
٩- (...) هويه وطنيه رقم (...)١٠- (...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٤/١٤٣٩ه ، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه ب(...)جلستها وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٦ه ؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها ، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...)تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي مفادها انه منذ ١٩٩٢ وحتي نهايه ٢٠١١م قامت موكلته بابرام عده اتفاقيات مع المدعي عليها رقم ( ١ ) تقوم موكلته بموجبها بتوريد منتجات (...)لصالح المدعي عليها رقم (...) ، ومن بين هذه الاتفاقيات المذكوره اعلاه سته عقود تتعلق بهذه الدعوي وهي عقد رقم (...)وعقد رقم (...)وعقد رقم (...)وعقد رقم (...)وعقد رقم (...)وعقد رقم (...) وتعديلاتها ، حيث تم بيع المعدات من قبل موكلته علي المدعي عليها رقم ( ١ ) بالتقسيط ، وكانت موكلته ترسل هذه المعدات الي المدعي عليها رقم ( ١ ) بموجب العقود المعنيه علي اساس بوالص الشحن مقابل القبول بالدفع او ما يسمي ب ( D/A ) . ثم قامت موكلته باصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه بموجب العقود المعنيه وذلك بين تاريخي ١٤ يونيو ۲۰۰۷ حتي ٤ ابريل ۲۰۰۸ ، وسددت المدعي عليها رقم ( ١ ) بعض الدفعات المطلوبه ثم توقفت عن سداد باقي الاقساط المستحقه عليها بموجب العقود المعنيه في اواخر عام ۲۰۱۱م ، والتي تبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) ( ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠) ، وما زالت المدعي عليها رقم ( ١ ) ممتنعه عن سداد هذه المستحقات وتماطل بالدفع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بالرغم من مطالبات موكلته المتكرره بالسداد واجتماعاتها مع ممثلي المدعي عليها رقم ( ١ ) عده مرات من اجل التوصل الي تسويه وديه والاتفاق علي جدول للسداد ، وكان اخرها بتاريخ ۲۰ مايو ۲۰١٤ مضيفا انه في ١٤/٠٢/١٤٣١ه الموافق ۲۹ يناير ۲۰۱۰م ، ارسلت موكلته خطابا الي المدعي عليها رقم ( ١ ) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم ( ١ ) لموكلته حتي تاريخ ١٥/٠١/١٤٣١ه الموافق ٣١ ديسمبر ۲۰۰۹م والتي من ضمنها المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي ، وقد وقعت المدعي عليها رقم ( ١ ) علي طلب التاكيد لعام ۲۰۰۹م في ٠٣/٠٤/١٤٣١ه الموافق ١٤ مارس ۲۰۱۰م مقره بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته . ثم في ٢٦/٠٢/١٤٣٢ه الموافق ٣١ يناير ۲۰۱۱م ، ارسلت موكلته خطابا اخر مشابها للمذكور اعلاه الي المدعي عليها رقم ( ١ ) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم ( ١) لموكلته حتي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٢ه الموافق ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۰م والتي من بينها كذلك المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي ، ووقعت المدعي عليها رقم ( ١ ) ايضا علي طلب التاكيد لعام ۲۰۱۰م في الموافق ١٥ مارس ۲۰۱۱م مقره مره اخري بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته . واضاف بان المدعي عليها رقم ( ۱ ) هي شركه تضامن بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ه ، ولذلك فان الشركاء فيها ينتفعون بارباحها ومسؤولون عن ديونها شرعا اذ ان الغنم بالغرم والشركه من اسباب الضمان كما نص علي ذلك الفقهاء رحمهم الله . كما انهم مسؤولون عن ديونها بموجب الماده ( ١٦ ) من نظام الشركات والتي تنص علي التالي : " شركه التضامن هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر مسيولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركه" ، وحيث اشترطت الماده ( ۲۰ ) من نظام الشركات قبل مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ان يثبت الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه والتي نقلت اختصاصاتها الي ديوان المظالم بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه وبعد اعذار الشركه بالوفاء ، فان الشروط المذكوره متحققه ههنا وذلك كما يلي: ان الدين الناشي عن العقود قد ثبت في ذمه المدعي عليها رقم ( ١ ) باقرار المسؤولين عن ادارتها ، حيث ان المسؤول عن اداره المدعي عليها رقم ( ١ ) قد اقر بثبوت هذه الديون في طلب التاكيد لعام ۲۰۰۹م وطلب التاكيد لعام ۲۰۱۰م المذكورين اعلاه. وتم اعذار المدعي عليها رقم ( ١ ) بالوفاء حيث انه مضي علي موعد استحقاق هذه المبالغ من اربع الي خمس سنوات ولم يتم سدادها من قبل المدعي عليها رقم ( ١ ) بالرغم من اصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه ومطالبات موكلته المتكرره تجاه المدعي عليها رقم ( ١ )والتي كانت بصوره رسايل اسبوعيه عبر البريد الالكتروني وخطابات شهريه بالفاكس واستمرت حتي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٥ه الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠١٤م وكذلك اجتماعات موكلته مع المدعي عليها رقم ( ١ ) عده مرات بهدف الوصول الي تسويه وديه وكان اخرها بتاريخ ۲۰ مايو ٢٠١٤م . و اضاف بان لموكلته الحق بموجب الشرع ونظام الشركات ان تطالب المدعي عليهم الاخرين بتحمل ديون المدعي عليها رقم ( ١ ) المستحقه لموكلته بصفتهم شركاء متضامنين في المدعي عليها رقم ( ١ ) وختم لايحه دعواه بطلب ما يلي :-
(١) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) ( ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠ ) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود المعنيه . (٢ ) تعويض موكلته من اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي وباحاله القضيه للدايره حددت جلسه ٦/٣/١٤٣٦ه لنظرها ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها او احد من الشركاء المتضامنين المدعي عليهم ، وقدم المدعي وكاله خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات . وبجلسه ٢٠/٤/١٤٣٦ه ذكر المدعي وكاله بانه يقيم دعواه ضد شركه (...)، والشركاء فيها ، وقدم خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها شركه (...)، مذيلا بتوقيع (...) بالاستلام بصفته وكيلا للشركه ، وطلب المدعي وكاله وضع مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه وبجلسه ٢٥/٥/١٤٣٦ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها والشركاء المتضامنين ، وقدم وكيل المدعيه خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات بحجه وجود اوامر بعدم الاستلام ، كما تشير الدايره الي انه تمت الكتابه لمدير شرطه محافظه (...)لوضع اسم مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه الا انه لم يرد للدايره اي رد من قبل الشرطه ، وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله صور سته عقود وعدد من الفواتير وذلك في ثلاث ملفات ، كما قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وقد تضمنت مذكرته التاكيد علي طلب الزام الشركاء المتضامنين بالمديونيه بموجب نظام الشركات والتاكيد علي ان من قام بالتوقيع علي المديونيه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه. وبجلسه ١٤/٧/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...) وتبين عدم حضور بقيه الشركاء المدعي عليهم ولم يرد للدايره بما يفيد تبلغهم بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عن دعواه افاد انها وفق لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه ، وبطلب جواب وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...)طلبا تزويدهما باللايحه والمستندات للاجابه ، ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بابلاغ بقيه الشركاء في الشركه المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٨/٨/١٤٣٦ه ، افاد وكيل الشركه المدعي عليها بانه تم ابلاغ جميع الشركاء في هذه الشركه بموعد هذه الجلسه ثم اكد وكيل (...)بتبليغ الشركاء ، وبطلب الجواب منهما علي الدعوي اجاب وكيل (...) بانه يدفع بعدم قبول الدعوي علي الشركاء لمخالفه ذلك لنص الماده ۲۰ من نظام الشركات كما انه يدفع بعدم قبول الصور الضوييه لمستندات الدعوي وانه يطلب تقديم اصولها لبيان كافه الشروط التعاقديه وايضاح الاختصاص القضايي والقانون واجب التطبيق المتفق عليه في حاله النزاع ، في حين افاد وكيل الشركه المدعي عليها انه يطلب مهله لتوكيل محام للترافع في هذه القضيه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها (...)بالدعوي فطلب تزويده باللايحه والمستندات فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بها ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يعترض علي طلب المهله من وكيل الشركه المدعي عليها وان هذه تعتبر مماطله من الشركه كما افاد بانه يكتفي في رده علي وكيل (...)بما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه. وبجلسه ٢٢/١١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره من تسع صفحات طلب فيها تحرير الدعوي من قبل المدعيه ، كما دفع بان بوالص الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...) الدوليه وهذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...)، واضاف بان الشخص الذي تدعي المدعيه انه وقع علي المديونيات واسمه (...)لا يعمل لدي شركه (...) وليس علي كفالتها ، كما ان الاقرار بالدين لابد ان يكون صريحا ومن المسيولين عن اداره الشركه بحسب عقد الشركه والشخص المذكور ليس كذلك ، مضيفا بان ما اشارت له المدعيه من الاجتماع مع (...)في ٢٠٠٧م فان المذكورين ليسا من مديري الشركه او المفوضين بالتعامل وقد اخبرت الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بذلك في حينه الا ان المدعيه اصرت علي الاستمرار في التعامل معهما ، وطلب الزام المدعيه بتحرير الدعوي والحكم بعدم جواز سماع الدعوي وردها . و تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها ، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...)و (...)، مذكره من خمس صفحات اكد فيها علي التمسك بالدفوع الوارده في مذكره وكيل الشركه المدعي عليها و تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم ، واستمهل للرد عليها. وبجلسه ٢٤/٢/١٤٣٧ه افاد الحاضر عن (...) بان الوكيل يعتذر عن الحضور ، ثم قدم المدعي وكاله مذكره للرد علي مذكره الشركه المدعي عليها مكونه من ۱۳ صفحه ارفق بها عدد من المستندات ، وجاء في مذكرته ان انكار المدعي عليها رقم ١ انه كان هناك علاقه تعاقديه بين الاطراف هو من الغرايب فالمدعي عليها رقم ١ كانت الوكيل الحصري لمعدات (...) في المملكه العربيه السعوديه لعشرات السنوات وهذه الوكاله الحصريه كانت مسجله في الاداره المختصه بوزاره التجاره والصناعه وكان المصدر الوحيد لشراء المدعي عليها رقم ١ معدات (...)هو من المدعيه بل ان المدعي عليها رقم ۱ مازالت تزعم حتي وقت قريب انها الوكيل الحصري لمعدات (...)وذلك بالرغم من انتهاء اتفاقيه الحصريه في مايو ۲۰۱۲م فقد جاء في خطاب المدعي عليها رقم ١ المؤرخ في ١٥/٠٥/٢٠١٣م والموجه الي مدير عام وزاره التجاره والصناعه بمنطقه (...) ما نصه :" ومن ثم نامل التكرم بحمايتنا كوكلاء حصريون في المملكه لمعدات (...) طبقا لشهادات التسجيل في سجل الوكالات رقم (...) تاريخ ٠٧/٠٥/١٤١٣ه ورقم (...) تاريخ ١٤/٠٧/١٤١٤ه " . وهذا اعتراف صريح من المدعي عليها رقم ١ بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين ، وبناء علي الوكاله الحصريه التي كانت ممنوحه الي المدعي عليها رقم ١ بشان معدات (...)فقد كانت المدعي عليها رقم ١ تشتري تلك المعدات من المدعيه بموجب عقود صحيحه تم تحريرها والتوقيع عليها من قبل الطرفين ومن تلك العقود التي دخل فيها الاطراف ، سته عقود تتعلق بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه القضيه، واضاف بان من الامور التي تبين عدم صحه زعم المدعي عليها رقم ١ بشان عدم وجود عقود بيع صحيحه بينها وبين المدعيه هو دفع المدعي عليها رقم ١ الي المدعيه ميات الملايين من الريالات وذلك تسديدا لجزء من الديون الناتجه عن كل عقد من العقود محل النزاع ، وذلك علي النحو التالي : قامت المدعي عليها رقم ١ بدفع مبلغ ( ٤٥٥.١٢٥.٢٥٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الاول محل النزاع كما دفعت المدعي عليها رقم ۱ مبلغ ( ١٦٩.٤٤٣.٠٠٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الثاني محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم ١ بدفع مبلغ ( ٤.٣٨١.٦٩٠.٥٠٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...)والذي هو العقد الثالث محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم ١ بدفع مبلغ ( ٣٢.١٣٣.٠٠٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...)والذي هو العقد الرابع محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم ۱ بدفع مبلغ ( ١.٦٢٨.٢٣٢.٧٥٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الخامس محل النزاع . كما قامت المدعي عليها رقم ١ بدفع مبلغ ( ٤٤٦.٢٩٠.٠٠٠ ) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...)والذي هو العقد السادس محل النزاع وهذا الحجم الكبير من المبالغ التي قامت المدعي عليها رقم ١ بدفعها بموجب تلك العقود ما وهو الا قبول فعلي صريح من المدعي عليها رقم ١ بصحه العقود محل النزاع ووجوب سداد المدعي عليها رقم ١ المبالغ الناتجه عنها ، اذ ان دلاله الفعل معتبره كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله . يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القواعد النورانيه " ان العقود تصح بكل ما دل علي مقصودها من قول او فعل" ، مضيفا بانه تم ارفاق احد نماذج الاشعارات الصادره من بنك (...)وهو البنك الذي يوجد لديه احد حسابات المدعيه والذي قامت المدعي عليها رقم ١ بتحويل المبالغ الماليه من خلاله الي المدعيه وذلك لسداد بعض الديون المستحقه بموجب العقود محل النزاع ، وبالاطلاع علي هذا الاشعار البنكي المرفق يتبين ان تلك الدفعه تم تحويلها من قبل المدعي عليها رقم ١ في ١٣/٠٨/١٤٣٢ه الموافق ١٤/٠٧/٢٠١١م من خلال حسابها في البنك (...)في (...)وهي لسداد احد الدفعات الاربع المتعلقه بالفاتوره رقم (...) الصادره بموجب عقد البيع الخامس من العقود محل النزاع . واضاف بانه بشان زعم المدعي عليها رقم ١ ان الاقرار بديون الشركه التضامنيه لا بد ان يصدر من المديرين المحددين في عقد الشركه وملخصه ، واستدلالها بالفقره رقم ٤ من الماده ۲۲ من نظام الشركات ، فنقول هذا زعم لا يستقيم . فالماده رقم ۲۰ من نظام الشركات التي تناولت الاقرار بالديون لالزام الشركاء المتضامين بتحمل دیون شركتهم التضامنيه جاءت مطلقه في صحه الاقرار الصادر من اي مسؤول في الشركه ولم تحصر ذلك في المدير الوارد في عقد تاسيس الشركه او ملخصه كما تمت مناقشه ذلك في مذكره المدعيه الالحاقيه . فقد نصت هذه الماده علي التالي : " لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذه الديون في ذمتها ، باقرار المسؤولين عن ادارتها . " وهذا نص صريح في اطلاقه ، والاصل المقرر عند العلماء ان المطلق يبقي علي اطلاقه حتي يرد التقييد . يقول الامام العيني رحمه الله : " المطلق يجري علي اطلاقه والمقيد علي تقييده" ، ونص علي ذلك الامام الزركشي رحمه الله ايضا بقوله : " اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل علي اطلاقه" ، واضاف بان ما دفعت به المدعي عليها في ردها من ان (...)لا علاقه له بها غير صحيح فهذا الشخص لم يكن موظفا فقط في المدعي عليها ، بل كان هو من المسؤولين عن ادارتها خصوصا بشان العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه بين المدعيه والمدعي عليها فقد كان (...) يقوم بالتوقيع علي عقود شراء معدات (...) من المدعيه بالنيابه عن المدعي عليها ، وكانت المدعي عليها تقوم بعد ذلك بدفع الاقساط الماليه الناتجه عن تلك العقود وهذه دلاله صريحه ان (...)كان مسؤولا عن اداره المدعي عليها ولديه الصلاحيه بالتوقيع نيابه عنها ، بل ان (...)كان يقوم بمخاطبه الجهات الرسميه بالنيابه عن المدعي عليها ويتكلم باسمها فقد كتبت المدعي عليها الي وزاره التجاره والصناعه مخاطبه اياها بشان موضوع يخص تجارتها في معدات (...)ويظهر علي ذلك الخطاب توقيع (...) هذا الخطاب هو واحد من الادله التي تؤكد ان (...) كان من المسؤولين عن اداره المدعي عليها ، كما افاد بان انكار المدعي عليها مسؤوليه (...) مخالف للواقع (...). هو احد الشركاء المتضامنين المذكورين في عقد تاسيس المدعي عليها وفي سجلها التجاري وهو احد المسؤولين عن اداره المدعي عليها ويقوم بتمثليها امام الاخرين . بل ان (...) كان يقوم بالتحدث مع الجهات الرسميه والقضاييه بالنيابه عن المدعي عليها ومن ذلك كتابته الي هذه الدايره في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٦ه خطابا علي ورق المدعي عليها الرسمي ومذيلا بخاتمها الرسمي ، واما بشان زعم المدعي عليها بانها اخبرت المدعيه ان (...)و (...)ليسا من المسؤولين عن ادارتها فهذا كلام مرسل لم تقم عليه المدعي عليها البينه الشرعيه المعتبره بل ان واقع الحال يدل علي خلاف ذلك تماما كما تم بيان ذلك اعلاه. مضيفا بان ما اوردته المدعي عليها في ردها من ان جميع بوليصات الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...)الدوليه ، وان هذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...)، غير صحيح فالمعدات لم ترسل باسم مؤسسه (...)الدوليه" كما زعمت المدعي عليها بل ارسلت باسم المدعي عليها ، كما نصت علي ذلك بوليصات الشحن ، وتم ارسال المعدات الي المدعي عليها من خلال شركه (...) الدوليه وليست مؤسسه (...) كما زعم وكيل المدعي عليها بناء علي طلب وتوجيه المدعي عليها ، بل ان المدعي عليها رقم ١ كتبت خطابا رسميا في ١٢/٠٥/٢٠٠٨م مذيلا بخاتمها الرسمي تطلب فيه من مؤسسه الشحن ان يتم تحويل المعدات الي شركه (...) الدوليه ، وجاء في هذا الخطاب ما نصه : " نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...)عايده لشركه (...)/ قسم المعدات الثقيله ولا مانع لدينا من تحويلها باسم / شركه (...)الدوليه للتجاره " . وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الف وخمسمايه (...) ( ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠ (...)) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود المعنيه . وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي .كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده للرد علي المدعي عليهما (...)و (...)اكد فيها علي ان موكلته تتمسك بما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه رقم م/٣٧ المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٣٦ه ، وما جاء ايضا في مذكره المدعيه الجوابيه رقم م/۳۸ المؤرخه ٠٤/٠٢/١٤٣٧ه .وبجلسه ١٧/٣/١٤٣٧ه افاد المدعي عليه وكاله الحاضر في هذه الجلسه بان موكلته (...) قد توفيت ، فافهمته الدايره بتصحيح الوكاله فاستعد بذلك ، فطلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها ، فعقب المدعي وكاله بانه سبق تزويد جميع الشركاء بلايحه الدعوي ، وان هذا من قبيل المماطله ، كما قدم المدعي عليه وكاله الحاضر خطاب من وكيل المدعي عليه (...)يعتذر عن حضور هذه الجلسه لسفره خارج المملكه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدراء الشركه المدعي عليها فافاد بان للشركه مديرين هما (...)، و (...)، وقد توفي (...) قبل فتره طويله واما (...)فتوفي قبل ثلاثه اشهر تقريبا ولا زال الشركاء يبحثون تعيين مدير جديد للشركه ، فاكدت عليه الدايره بتصحيح الوكاله وتقديم رده علي الدعوي ، فاستعد بذلك ، كما استعد بابلاغ وكيل (...)بموعد الجلسه .وبجلسه ٢٧/٥/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء المتضامنين ، وقدم وكيل المدعي عليه (...)مذكره من اربعه صفحات ارفق بها عدد من المستندات ، دفع فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي الشركاء حيث نصت الماده العشرون من نظام الشركات علي انه : " لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها ، باقرار المسيولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه ، وبعد اعذار الشركه بالوفاء " وقد اقر نظام الشركات الجديد ذات المبدا في مادته رقم ۲۱ واشترط لقبول مطالبه الشركاء وجود حكما قضاييا نهاييا او سندا تنفيذيا وبعد اعذار الشركه بالوفاء ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين . وحيث ان مطالبه المدعيه لم تقرها الشركه او المسؤولون عن ادارتها ولم يصدر بشانها حكم قطعي يثبت صحه مطالبتها فانه يترتب علي ذلك واعمالا لنص الماده ٢٠ من نظام الشركات ان تضحي الدعوي الماثله غير مقبوله في مواجهه كافه الشركاء بالشركه المدعي عليها ، كما دفع بعدم جواز سماع الدعوي لوجود طلب تنفيذ عن مطالبات المدعيه امام المحكمه التنفيذيه وقد اصدرت الدايره التنفيذيه الرابعه قرارها رقم (...) بتاريخ ١١/٩/١٤٣٦ه تامر فيه المنفذ ضدها تنفيذ الحكم ، كما انه لا يجوز المطالبه بذات الادعاء الذي سبق وان صدر فيه قرارا تحكيميا حاز سندا تنفيذيا علي حد زعم المدعيه ورغم تحفظ المدعي عليهم عن اجراءات التحكيم وصدور قراره في غيبه المدعي عليها الامر الذي يؤكد صحه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي الماثله . كما دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث سطر القرار التحكيمي سالف الذكر في صفحته المترجمه رقم ١٩ بالبندين رقمي ۸۲ و ۸۳ اقرارا صريحا من الشركه المدعيه بانها تنازلت عن جزء من بينها لدي الشركه المدعي عليها لصالح شركه (...)كما اقرت انها استلمت كامل مستحقاتها المزعومه من (...) والتي غطتها بوليصه التامين ولم يبقي للشركه المدعيه دور في مطالبه الشركه المدعي عليها الا باعتبارها وكيله بالتفويض من شركتي (...)و (...)برفع الدعوي طبقا للتفويض المشار اليه في قرار التحكيم المترجم بالصفحه رقم ۲۰ ، وحيث ان الدعوي الماثله رفعت ابتداء من الشركه ذاتها (...)والتي لم يعد لها صفه في رفع الدعوي عن نفسها بعد اقرارها باستلام كافه مستحقاتها من شركه التامين (...)، وحيث انها لم تقدم الدعوي بصفتها وكيله او مفوضه من شركه (...)او (...) الامر الذي تكون دعواها مستوجبه للدفع بعدم القبول . كما دفع بتناقض ادعاءات الشركه المدعيه حيث قامت المدعيه بسرد وقايع دعواها حول مطالبات ناتجه عن عقود تربطها بالشركه المدعي عليها الاول منذ عام ۱۹۹۲ وحتي ۲۰۱۱ ثم اردف زاعما ان محل الدعوي عباره عن سته عقود بيع بالمبالغ الوارده في لايحه دعواه غير انه عاد وتناقض مع ذلك في مطالباته المزعومه امام هييه التحكيم كما هو واضح من قرار التحكيم محل التنفيذ ، كما انه اورد في مذكره دفاعه الاخيره بتاريخ ٤/٢/١٤٣٧ه الصفحه ٣ فقره ( ب ) ان الشركه المدعيه استلمت مبالغ بميات الملايين كجزء من الديون الناتجه عن العقود محل الدعوي برغم ان مطالباته جاءت باجمالي العقود المقدمه منه رغم انه يدعي ان المطالبه عن باقي قيمه العقود فتناقض في زعمه وهل ما قدمه هي العقود ام فواتير عن باقي الاقساط واين اصل هذه العقود وسندات السدادات المزعومه . كما ان تواريخ العقود المزعومه والمعاملات اللاحقه عليها تورد الشك هل برغم توقف الشركه المدعي عليها الاول مده طويله تقوم المدعيه باستمرار التوريد حتي يتفاقم الوضع. وطلب الزام المدعيه بتقديم كافه حسابات النشاط والمعاملات بينها وبين الشركه المدعي عليها وما قامت بسداده والزام المدعيه بضبط وتحرير دعواها وتحديد مطالباتها او رد الدعوي للتناقض البين فيها. وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهال للرد عليها ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اذون التسليم وبيان الاستيراد ، فاستعد بتقديمها ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب خبير وطلبت من الحاضرين تقديم قايمه باسماء خمسه خبراء محاسبيين او الاتفاق علي خبير معين ، فاستعدا بذلك . وبجلسه ١١/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثمان صفحات لم تخرج في مجملها عما سبق ايراده في لايحه الدعوي والمذكرات الاخري ، وافاد بانها تتضمن الرد علي مذكره وكيل (...)المقدمه بالجلسه السابقه ، كما تتضمن شرحا لاذون التسليم وبيان الاستيراد ، وارفق بها اذون التسليم وبيان الاستيراد ، كما قدم مستندا مترجما وافاد بان المستند افاده من بنك (...) يفيد بايداع المدعي عليها مبالغ ماليه في حساب المدعيه وافاد بان هذا المستند قدم مع المذكرات السابقه الا انه لم يكن يتضمن المصادقه من وزاره الخارجيه ووزاره العدل ، وتم تقديمه اليوم بعد المصادقه ، كما قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن اسم شركه محاسبيه ترشحها المدعيه وتسلم وكيل (...)نسخه من المذكره المقدمه والمرفقات وطلب امهاله للرد ، ثم قدم وكيل (...)قايمه باسماء الخبراء المحاسبيين المرشحين ، تسلم المدعي وكاله نسخه منها ، ثم طلب المدعي وكاله ، ابلاغ بقيه الشركاء عن طريق وكيل (...)فافاد وكيل (...)بان الشركاء لم يتجاوبوا معه ، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الحكم غيابيا لعدم التزام المدعي عليهم بالحضور .وبجلسه ٢٤/٨/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء وقدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ان طلبات المدعيه في هذه الدعوي قد تتناولها حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز النظر فيها ، وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد عليها .وبجلسه ٢٠/١١/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ، تسلم وكيل (...)نسخه مما قدم ، وطلب امهاله للاطلاع والرجوع الي موكلته ، فعقب المدعي وكاله بانه يعترض علي طلب المهله ثم قدم المدعي عليه وكاله للدايره مذكره من صفحتين ارفق بها عقدا وصوره قرار صادر من محكمه الاستيناف بمكه ، وافاد بان العقد المقدم يعتبر بمثابه الاطار العام للعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ، فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح ، حيث ان بعض العقود التي تخص التعامل محل الدعوي قد قدمت بتاريخ لاحق علي ما يدعي المدعي عليه وكاله انه عقد ، ولو كان هذا العقد الذي يدعي المدعي عليه وكاله بانه بمثابه الاطار العام لبقيه العقود لكان سابقا لجميع العقود ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم حكم التحكيم فاستعد بتقديمه . وبجلسه ٢٣/١/١٤٣٨ه تشير الدايره الي انه وردها نسخه من حكم التحكيم من وكيل المدعي ، ثم افهمت الدايره الاطراف ان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه ، الا ان المدعي وكاله تحفظ علي ندب الخبير ، ثم قررت الدايره ندب مكتب (...)، علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ويتحملها بالنهايه خاسر الدعوي ، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير وتزويده بالمستندات اللازمه وتقديم ما يثبت قبوله بالمهمه وتحديد اتعابه، الا ان وكيل (...) قرر تحفظه علي مكتب الخبره المقترح . وبجلسه ٥/٤/١٤٣٨ه سالت الدايره الطرفين عن الشركاء (...)و (...)و (...)و (...)و (...)حيث لم يحضر من يمثلهم ، فافاد وكيل (...)بان الشركاء المذكورين متوفون الا (...)فعقب وكيل الشركه المدعيه بانه يسقط الدعوي ضد هؤلاء المذكورين ويحصر دعواه ضد الشركه والشركاء المتضامنين الاخرين . وبجلسه ١٣/٤/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير طلبه بخصوص اتعاب المحاماه ، فافاد بانه يطالب بمبلغ وقدره ٣.١٨٦.٧٠٠ ریال ، مفيدا بان هذا المبلغ هو التكاليف الفعليه التي تم صرفها في هذه القضيه ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وحكمت الدايره بحكمها المؤرخ في والقاضي بالحكم الحضوري علي كل من / شركه (...) سجل تجاري (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)رقم وغيابيا علي كل من / (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)رقم الحفيظه (...)ومصدرها (...) بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...)شركه (...)سجل تجاري رقم (...)ما يلي : 
اولا :- مبلغا وقدره ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...).
ثانيا :- مبلغا قدره ٣.١٨٦.٧٠٠ ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه .
ثم تقدم وكيل المدعي عليهم والمحكوم عليهم غيابيا بلايحه اعتراضيه انتهي باعتراضه الي ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه حيث ان العقد بين الطرفين مشروط بالتحكيم في حال الخلاف كما ان ما تطالب به المدعيه كان يرسل ويشحن وفقا لبوالص الشحن باسم (...) الدوليه وهذه المؤسسه لا تتبع المدعي عليها وان الاقرار كان باسم شخص يدعی (...)لا يعمل لدي موكلته ، كما ان الدعوي اقيمت ضد الشركه والحكم كان في مواجهه الشركاء وذكر ان ذلك غير سليم لانعدام الصفه ، كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها اذ ان العلاقه بين الطرفين تحكمها العلاقه التمويليه اذ ان المدعيه تمارس نشاط التمويل ، كما ينبغي للدايره ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث انها منظوره امام محكمه التنفيذ ، كما انه لا ينبغي النظر في هذه الدعوي اذ ان المدعيه استلمت جميع المبالغ الخاصه بها في هذه المطالبه و من شركه (...)وفق بوليصه التامين ، كما ان اجراءات الدايره التي اتخذتها انها في جلسه ٢٣/١/١٤٣٨ه افهمت الاطراف ان القضيه تحتاج لخبير محاسبي وندبت (...)ثم عدلت عن هذا القرار دون قرار صادر منها ، كما ان الدايره حكمت مبلغ ( ٣.١٨٦.٧٠٠ ) ريال وذلك بسؤالها وكيل المدعيه دونما تثبت عن التكاليف الفعليه للقضيه ، كما ان الدايره حكمت بمبلغ المطالبه بموجب المصادقه من المدعو / (...) ولم تطلب الدايره ادخاله او تطلب تبيين صفته رغم انكار المدعي عليهم صفته ، ان الدايره متناقضه . كما تقدم في جلسه ٠١/١١/١٤٣٨ه وكيل المدعي عليهم شركه (...) التضامنيه و (...)و (...)و (...) وحياه ابناء (...)بلايحه لم تخرج عن مضمون ما ذكر اعلاه ثم عقب وكيل المدعيه بعد اطلاعه علي مذكرات الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهم انه لا جديد يستوجب الرد ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبير محاسبي فقرر المدعي وكاله تحفظه فاستمهل الطرفان لتقديم اسماء مقترحه للخبير المحاسبي وفي جلسه ١٠/٢/١٤٣٩ه دفع وكيل المدعي عليهم بشرط التحكيم كما انه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضي ورات الدايره ندب مكتب (...)للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٣٩ه ذکر منوب الخبير المحاسبي ان المدعي عليهم لم يتجاوبو مع الخبير كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره انتهي فيها علي التاكيد لطلباته السابقه وابدي تحفظه علي ندب الخبير المحاسبي وبعد تسلم وكيل المدعيه المذكره قرر اكتفاءه وذكر ان القضيه لا تحتاج لخبير محاسبي ، كما ان تكاليف الخبير المبدييه مبالغه فيها ، كما ان المهله التي حددها لاصدار تقريره المبديي ما يقارب السته اشهر وفي ذلك ضرر وتعطيل مع تحفظه علي ندبه ، وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٩ه قرر الاطراف اكتفاءهم وطلبا الفصل في القضيه ، كما تشير الدايره الي عدولها عن قرارها في ندب الخبير المحاسبي وفق المستندات المقدمه في الدعوي ولما افاده الطرفان في مذكراتهم من عدم الحاجه لندب الخبير المحاسبي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
( الاسباب ) 
و بما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد معدات للمدعي عليها الاولي شركه (...) لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ٣٥ ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في مطالبه الشركه والشركاء المتضامنين بمبلغ قدره ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...) ، اضافه الي مبلغ قدره ٣.١٨٦.٧٠٠ ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه ، وبما انه قدم عددا من المستندات كبينه علي المبلغ المطالب به وهي عباره عن طلبات الشراء وعددها سته كما يلي ( رقم (...) ورقم (...)ورقم (...)ورقم (...)ورقم (...)ورقم (...) ، كما قدم مصادقتين علي جميع المبالغ بما فيها مبلغ المطالبه موقعه من المدعو / (...)، المصادقه الاولي مؤرخه في ٢٩/١/٢٠١٠م بمبلغ ١٤.٢٣٥.٠٤٣.٢٩٤ اربعه عشر مليارا ومايتين وخمسه وثلاثين مليونا وثلاثه واربعين الفا ومايتين واربعه وتسعين (...) اضافه الي مبلغ ١٤.٤٣٢.١٢٦.١٠ (...) ومبلغ ٢٤٠.٨٢٨.٤٣٨ (...) ، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩م ، ووقع عن المدعي عليها / (...)بتاريخ و ۱۸ مارس ۲۰۱۰م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ ، والمصادقه الثانيه مؤرخه في ٣١/١/٢٠١١م بمبلغ ١٢.٧٣٨.٥٣٩.٠٢٧اثني عشر مليارا وسبعمايه وثمانيه وثلاثين مليونا وخمسمايه وتسعه وثلاثين الفا وسبعه وعشرين (...) ، اضافه الي مبلغ ٦.٢١٢.٤٧٩.٥٣ (...) ، ومبلغ ٤.٠٠٠.٤٢٣.٧٢ (...) ، ومبلغ ٢٤٠.٨٢٨.٤٣٨ (...) ، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ ٣١/٢١/٢٠١٠م ووقع عن المدعي عليها / (...)بتاريخ ١٥ مارس ۲۰۱۱م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ ، كما قدم المحضر المؤرخ في ۳۱ / مارس ۲۰۱۱م والذي تعهد فيه الشريك المتضامن (...)بان يتم دفع ٩٠% او اكثر من الديون المستحقه لشركه (...) بحلول ۱۳ مايو ۲۰۱۲م بمبلغ قدره ١٢.٧ مليار (...) ، كما قدم عددا من بوالص الشحن التي تثبت ارسال معدات لشركه (...)، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته للشركاء المتضامنين علي الماده ۲۰ من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده ( ٢١ ) من نظام الشركات الجديد التي تنص علي انه ( لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي ، وبعد اعذارها بالوفاء ، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين وبما ان وكلاء المدعي عليهم الذين حضروا قد دفعوا بان (...)و (...) ليسا مديرين ولا يحق لهما الاقرار عن الشركه وانه لا تصح مطالبه الشركاء المتضامنين لان الماده ۲۱ من نظام الشركات نصت علي انه لا بد من ثبوت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي وهذا ما لم يتم ، فمن وقع علي المديونيات ليس مديرا بحسب عقد التاسيس ولم يصدر حكم بالمبالغ ، وبما انه ثبت للدايره ان (...) كان يتصرف تصرفات المسيول عن اداره الشركه بموجب ما ظهر للدايره من مستندات فالتعامل مع المدعيه كان بواسطه (...) فهو الذي وقع علي اساس التعامل وهي طلبات الشراء كما انه خاطب (...) بمنطقه (...) بموجب الخطاب المؤرخ في ١٥/٥/٢٠١٣م للدفاع عن حقوق شركه (...)في الوكاله الحصريه لمعدات (...)، كما ان المستندات تظهر انه كان يتعامل مع المدعيه بصفه المدير العام احيانا وبصفه مدير التمويل او المدير المالي وبمطبوعات المدعي عليها ، ولما كانت الشركه المدعي عليها شركه (...)قد سددت جزء من المبالغ التي تخص التعامل مع المدعيه والذي تم بواسطه (...) فان هذا يعد اقرارا من المدعي عليها بصحه تصرفه او اجازه لهذا التصرف ( والاجازه اللاحقه كالاذن السابق ) ، وبناء عليه فانكار التعامل او الدفع بعدم صفه (...) في التعامل والتوقيع علي المبالغ مع قيام المدعي عليها بسداد بعض هذه المبالغ امر غير مقبول . وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام الشركاء المتضامنين بناء علي نص الماده ۲۰ من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده ۲۱ من نظام الشركات الجديد ، وبما ان هذه الماده اشترطت لمطالبه الشركاء المتضامنين بالديون التي علي الشركه ان يثبت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي ، وبما ان الماده السادسه عشره ) الفقره الثالثه ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٢٦ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ وتاريخ ١٤٣٦ه نصت علي انه (( اذا لم يوجد شخص معين بصفه مدير مسؤول للمنشاه - او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشاه) ، وبما ان (...)كان يقوم بالفعل بتصرفات المدير فانه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه فعليا ، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه للشركاء المتضامنين . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهم من وجود شرط التحكيم فانه لم يقدم للدايره ما يثبت ادعاء وجود الشرط الاطاري لجميع العقود ، فالاصل فيها العدم والاثبات يكون علي من دفع بشرط التحكيم ، كما انه ولو ثبت شرط التحكيم فان المدعي عليه وكاله اسقط ذلك في الدخول بالاجابه عن موضوع الدعوي في المذكره الاعتراضيه وما تلاها حتي اصدار هذا الحكم . ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اقراض وتمويل بفوايد ربويه، بل هي عقود بيع حقيقيه باعت بموجبها المدعيه معدات ملموسه حقيقيه الي المدعي عليها ومما يدعم ذلك ويؤكد ما يلي :-
اولا / صدور بوالص الشحن يدل علي ان العقود هي عقود بيع بيعت بموجبها معدات حقيقيه ، وبيان ذلك ان بوالص الشحن ، كما هو معلوم لا تصدرها شركات الشحن في هذا النوع من العقود الا بعد استلام شركه الشحن للبضايع من البايع ، وعليه فحصول المدعيه اعلي بوالص الشحن والمرفقه بطي الدعوي يدل علي ان هناك عقود بيع ( وليس عقود قروض ) شحنت بموجبها معدات حقيقيه لصالح المدعي عليها .ثانيا / وجود اذونات التسليم يدل علي ان العقود هي عقود بيع المعدات حقيقه وليست عقود قروض ، فاذونات التسليم صدرت بعد وصول المعدات التي باعتها المدعيه الي المدعي عليها . ثالثا / حصول المدعي عليها علي البطاقات يدل علي ان المدعي عليها استلمت معدات حقيقه من المدعيه بموجب عقود البيع محل الدعوي ، اذ ان البطاقات الجمركيه - في هذا السياق - لا تصدر الا لمعدات حقيقه . رابعا / ان المدعي عليها اقرت صراحه باستلامها لمعدات اشترتها من المدعيه بموجب عقود البيع محل القضيه ، فقد سبق في ١٢/٥/٢٠٠٨م اصدرت المدعي عليها كتابا اقرت فيه بما يلي: " نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...)عايده لشركه (...) / قسم المعدات الثقيله وبوليصه الشحن هذه تتعلق بالمعدات التي تم بيعها بموجب العقد رقم ٣ (...)وهذا اقرار صريح من المدعي عليها يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العقود محل القضيه كانت عقود بيع لمعدات حقيقيه ، كما ينقض هذا الاقرار من المدعي عليها اي ادعاء بان العقود محل القضيه كانت عقود قروض .كما لا ينال من ذلك قول وكيل المدعي عليهم ان القضيه فصل فيها سابقا وانها منظوره حاليا في التنفيذ ؛ اذ ان حكم التحكيم والمرفق نسخه منه في طي القضيه قد نص في الملحق ( ا ) علي العقود المندرجه تحته وهي ۱۸ عقدا مع النص علي ارقامها وتواريخها والمبالغ المستحقه بموجب كل عقد منها علي حده ولم يقدم وكيل المدعي عليهم بينه واحده معتبره تثبت ان اي عقد من العقود السته محل هذه القضيه كانت من ضمن العقود الوارده في حكم التحكيم . واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه وقدرها ٣.١٨٦.٧٠٠ ريال سعودي ، فبناء علي امتناع ، المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه و الجايها الي طلب حقها امام القضاء ، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده ، خاصه وان المدعي عليها شركه اجنبيه ، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات ، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ) ، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه الاساس فان المبلغ الذي يطالب به الدعي وكاله مقابل اتعاب المحاماه مبلغا معقولا ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليهم بدفعه للمدعيه . 
(لذلك)
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها السابق و المؤرخ في ١٣/٤/١٤٣٨ه و القاضي بالزام كل من شركه / (...) سجل تجاري (...)و (...)هويه وطنيه (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (... ) هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...)هويه وطنيه رقم (...)و (...) هويه وطنيه رقم (...)و (...)رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...)شركه (...) سجل تجاري ( رقم (...) ما يلي :- مبلغا وقدره ٣.٦٦٧.٥٩٧.٥٠٠ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...). 
ثانيا :- مبلغا قدره ٣.١٨٦.٧٠٠ ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،،،

الحكم في القضيه رقم ١٢٩٥ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٩/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر اللازم وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ ١١/٩/١٤٤٠ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعيه تحصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي تتمثل في افاده صادره من وكاله (...) متضمنه ان الوكاله لم تدفع للمدعيه قيمه المعدات المطالب بها في هذه الدعوي. وبجلسه ٢٢/٩/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعيه ان طلبه التماس اعاده النظر مبني علي الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها ١ / ب متمثلا في ظهور بينه جديده وهي الافاده الصادره من وكاله (...) المقدمه مع طلب الالتماس وترجمه معتمده لها وهي متضمنه ان وكاله (...) لم تدفع للمدعيه قيمه المعدات المطالب بها في هذه الدعوي بالنيابه عن المدعي عليها شركه (...) كما تضمنت ان المبلغ لا يزال مستحقا في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه بحسب علمها فعقب وكيل المدعي عليها بان طلب الالتماس لم يتضمن جديدا وان موكلته تكتفي بما سبق لها الجواب علي الدعوي وانه ليس في طلب الالتماس ما يستدعي الاضافه وان هذا الطلب لا تنطبق عليه الماده النظاميه التي استند عليها المدعيه فعقب وكيل طالبه الالتماس بان جواب وكيل المدعي عليها غير صحيح وان خطاب وكاله (...) واضح من تاريخه انه صدر بعد صدور حكم هذه الدايره وهو بينه قاطعه في الدعوي من وجهه نظر المدعيه فعقب وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يسبق له ان اشار اثناء نظر الدعوي الي ما تضمنته افاده وكاله (...) فعقب وكيل المدعيه بانه كان من غير الممكن الاشاره اثناء نظر الدعوي الي ما تضمنه خطاب وكاله (...) بانه لم يكن صدر حينه ولم يصدر الا بعد صدور حكم هذه الدايره وبعد اكتفاء الطرفين.
(الاسباب)
وحيث ان طلب المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه (...) في القضيه رقم ١٢٩٥ لعام ١٤٣٩ه. ولما كان الثابت ان التماس المدعيه اعاده النظر علي الحكم الصادر في الدعوي مبني علي الافاده الصادره عن وكاله (...) بحسب ما اوضحته المدعيه في طلبها بانها صدرت بتاريخ لاحق علي صدور الحكم في الدعوي، ولما كان ما ذكره وكيل طالبه الالتماس لا تنطبق عليه الماده النظاميه التي استند اليها في طلبه اذ ان النص النظامي اوضح انه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) في حين ان المستند المبني عليه طلب الالتماس صدر من وكاله (...) بعد صدور الحكم مما يجعل طلبها فاقدا للشرط الوارد في الماده النظاميه، اضافه الي ان الافاده لا تعد بينه قاطعه في الدعوي لان الحكم النهايي الملتمس عليه ليس مبنيا علي ان وكاله (...) قد سددت للمدعيه بالنيابه عن المدعي عليها في حين ان الافاده نصت علي انه لم يتم سداد المبلغ بالنيابه عن المدعي عليها وهي ايضا افاده غير قاطعه لكونها متعارضه في مضمونها مع حكم التحكيم الذي اوضح الحكم النهايي بعدم صحه مطالبه المدعيه لنفسها بالمبلغ الذي تطالب به.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس من المدعيه علي الحكم في القضيه رقم ١٢٩٥ لعام ١٤٣٩ه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.