moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2620 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) و (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن الشركه (...) يختصم فيها شركه (...) بلايحه دعوي جاء فيها:( اطالب المدعو/ (...) / مالك مؤسسه (...) للمقاولات بمبلغ وقدره مايه واثني عشر الف ريال قيمه ما دفع له مقدما 50 % للقيام بعمل ثقب افقي بمشروع (...) بمدينه نجران بطريق (...) حي (...) وذلك سنه 2015 . ولانه تم استبعاده لسوء العمل المناط به ولم يقم بما طلب منه علي اكمل وجه كونه اتضح عند المعاينه العمل في الموقع تبين لنا عدم مطابقه طريقه الحفر للمواصفات الفنيه ووجود انهيارات علي جوانب الحفريات وتضرر مساكن المواطنين المجاوره لمنطقه العمل لسوء عمله وتحملنا نحن كافه المسيوليه, قام المكتب (...) القايم بمتابعه والاشراف علي المشروع بعمل خطاب عاجل باستبعاد المقاول (مؤسسه (...)) وتم تحميلنا المسيوليه حيث وان جميع الاعمال التي تم تنفيذها من قبله غير مطابقه للمواصفات الفنيه, فان العقد الذي بيننا وبينه اعتبر لاغيا , ووجب عليه اعاده المبلغ المقدم له نظير العمل الذي كلفنا الكثير واساء لسمعتنا كشركه رايده في مجال (...) فاننا نطالبه باعاده المبلغ المقدم له وقدره مايه واثنا عشر الف ريال 112.000ريال واثباتي بموجب سند التحويل بتاريخ 12/7/2015م علي البنك (...) المرفق علي حساب (...) رقم (...)) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 05/06/1440 ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه بتاريخ 06/07/1440 ه حضر الطرفان ، ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات طالبا الزامها باعاده مبلغ (112.000) ريال وذلك قيمه اعمال مقاوله لم تنفذها المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تسلمت المبلغ المذكور الا انها قامت بالاعمال المطلوبه منها وسالته الدايره عن نسبه الانجاز التي قامت به موكلته فذكر بانه لا يعلم عن النسبه التقديريه المنفذه من موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه لا يعلم عن نسبه الكميات المنجزه من قبل المدعي عليها ويطلب مهله لبحث مساعي الصلح, وفي جلسه 09/08/1442 ه حضر الطرفان , ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكله في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فذكر بان اعمال الحفر المنفذه من قبل المدعي عليها لا تتجاوز متر طولي وقيمتها لا تتجاوز خمسه الاف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب جهه خبره هندسيه للاطلاع علي الاعمال المنفذه وتقييمها ثم قرر الطرفان تفويض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم, وفي جلسه بتاريخ 21/11/1440 ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تعديل وكالته لتكون من مدير الشركه وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 15 الف ريال ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه وباتعاب قدرها 65 الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته , وفي جلسه بتاريخ 21/02/1441 ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين جري ضمها الي ملف القضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما استمهل من اجله فذكر بانه وبعد الرجوع الي موكلته بين ان الاعمال محل النزاع قد تم تنفيذها بالكامل من قبل طرف اخر ولا يمكن شخوص وتحديد الاعمال ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك , وفي جلسه بتاريخ 17/05/1441 ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي فذكر بانه بعد استلامه للموقع وبدء اعمال الثقب الافقي حصل انهيارات في التربه فطلب استشاري المشروع منه التوقيف عن الاعمال حتي يتم تدعيم الجدران من قبل المدعيه وبعرض ذلك علي مدير المدعيه ذكر بان استشاري المشروع استبعد المدعي عليها عن العمل لعدم مطابقه طريقه الحفر للمواصفات الفنيه وقدم لذلك صوره من الخطاب الصادر عن (...) بتاريخ 02/11/1436ه وان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يطلب تزويده بنسخه منه للجواب عليه في الجلسه القادمه ثم قدم وكيل المدعيه الحواله الصادره من المدعيه للمدعي عليه باجمالي مبلغ (112.000) ريال تمثل 50% من قيمه التعاقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه استلم كامل المبلغ المذكور ثم اضاف مدير المدعيه بان معدات المدعي عليه تسببت بالانهيارات المشار لها في خطاب الاستشاري ثم طلب الطرفان مهله لبحث مساله الصلح , وفي جلسه بتاريخ 16/011/1441 ه وفي هذا اليوم جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم طرفي الدعوي بتقديم مذكره ختاميه لكل طرف وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : - 1- افيدكم بان حقيقه التعاقد والشروط المنصوص عليها في العقد-العرض- الموقع من الطرفين وقام عليه العمل نصت في ملحوظه "عليكم كشف وتحديد كل الخدمات الموجوده تحت الارض ونحن غير مسؤولين عن اي ضرر يحدث لاي خدمه ان لم تكن مبنيه ومحدده من قبلكم" ا.ه, وعلي اساسها قمنا بالعمل حفر ثقب افقي بعمق 12 متر قيمه المتر الواحد 5000ريال بمجموع قدره 60000ستون الف ريال, واشتريت مواسير حديد قطر700ملم بمبلغ قدره 128000مايه وثمان وعشرون الف ريال, وخسرت تكاليف نقل المعدات من الرياض الي نجران بمبلغ قدره 20000عشرون الف ريال,15000خمسه عشره الف ريال خساير اعاشه ورواتب العمال, فتكون الخساير الاجماليه المتكبده مبلغا قدره 223000مايتين وثلاثه وعشرون الف ريال.2 - قمنا بعمل الحفر وفقا للمطلوب الا انه ثبت عدم التزام المدعيه بتامين وسايل السلامه وضمانها للموقع وفقا لشروط العقد فتبين انعدام وسايل السلامه المطلوبه بسبب اخلال المدعيه بالشروط ونتج عن ذلك انهيار جزيي للارض فاوقفتنا المدعيه عن العمل وطلبت مواصفات لم يتم الاتفاق عليها في العقد.3-قامت المدعيه بفسخ العقد تعسفيا ثم اكماله بعد ادخال تعديلات عبر مقاول اخر, ولم ترجع الينا في فسخها للعقد, الامر الذي يسقط عنها حق المطالبه بقيمه العمل, ويثبت لنا قيمه التعويض عن الخساير التي تكبدتها , ونظرا لعدم مشروعيه فسخ العقد, ونظرا للتقصير الواقع من المدعيه بعدم توفير وسايل السلامه وضمان الانهيارات, ولان الاصل في العقود السريان والنفاذ, ولعجز المدعيه اثبات تقصير منا, وللخساير المترتبه علي فسخ العقد, ويطلب استجواب المدعيه عن سبب فسخ العقد دون الرجوع الي موكلتي؟! وهل قامت المدعيه بمراجعتنا عند تكليفها للمقاول الجديد؟ ولماذا لم تقم بتحديد قيمه الاعمال المنفذه من قبلنا؟! ويلاحظ انها غيرت معالم عملنا , كما يطلب رد الدعوي, والزام المدعيه بدفع التعويض عن الخساير الناتجه عن فسخ التعاقد مبلغا قدره 111000مايه واحد عشره الف ريال,) وفي تاريخ 7/01/1442 وجهت الدايره عن طريق الترافع الكتابي سؤالا الي وكيل المدعيه تضمن : (علي المدعي تقديم مذكرته الختاميه مرفقا بها بيناته ، والعقد المبرم بينه وبين المدعي عليه وذلك خلال خمسه ايام عمل ، وعلي المدعي عليه الجواب وارفاق بيناته علي م ايدعيه خلال خمسه ايام عمل ، وفي حال التخلف فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي بالدعوي)، وفي جلسه بتاريخ 18/03/1442 ه والمنعقده عن بعد وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه ، ولنقص المستندات بالملف الالكتروني فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا: المطلوب من المدعيه: تقديم مذكره ختاميه محرره فيها دعواها بذكر اصل التعامل والمبالغ المستحقه وسبب فسخ العقد مع المدعي عليها خلال خمسه ايام من تاريخه مرفقا بها بيناته. ثانيا: المطلوب من المدعي عليها الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي ملاق خلال خمسه ايام من استلام الرد مرفقا بها بيناته. وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وفي حال التخلف عن المطلوب فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي، وفي جلسه 08/05/1442 ه حضر وكيل المدعيه (...) و وكيل المدعي عليها (...) المثبته صفته وهويته في محضر الضبط وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بما استعدت به في الجلسه الماضيه وعليه رات الدايره الفصل في القضيه . (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كانت الدايره قد افهمت المدعيه عن طريق الترافع الكتابي بتاريخ 7/01/1442 بان عليها تقديم مذكره ختاميه تحرر فيها الدعوي وتقدم فيها بيناتها الا ان المدعيه تخلفت عن ذلك ثم كررت الدايره طلبها للمدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/03/1442 الا ان المدعيه لم تلتزم بما طلب منها، ولما كان من لزوم السير بالدعوي تحريرها والجديه في السير فيها من المدعيه وعدم التواني منها عن بذل اللازم لما يقوم بدعواها وينهض بها وقد تخلفت المدعيه عن ذلك رغم تكرار التنبيه لها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار