tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430326693 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a808d1b0-4eaa-4f27-927e-c3339ee7b3c8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٨٨٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١٤٤٤-٠١-٠٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في ٣/١/١٤٤٤ وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ علي الوصف التالي: بصفتي وكيلا عن المدعي / (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه.، وبموجب (عقد بيع وتخارج) محرر بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٥ ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٥ م والمبني علي (عقد شركه محاصه) محرر بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١ ه الموافق ٢٠١٥/٩/١٥ م بين مجموعه من الشركاء من بينهم موكلي (...) مع (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه وتحمل سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...)، ولها عده فروع. وحيث ان راس مال الشركه مبلغ وقيمته (٩٥٠٢٠٠٠) تسعه ملاين وخمسمايه واثنان الف ريال مقسمه علي الشركاء حسب البيان التالي: ١. (...) قسمه حصته ٢٧٣٦٠٠٠ مليونان وسبعمايه وسته وثلاثون الف ريال عينيه بنسبه وقدرها ٢٨.٧٩%. ٢. (...) ٦١٦٠٠٠ ستمايه وسته عشر الف ريال عينيه بالاضافه الي ٢٥٠٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال نقدا بنسبه وقدرها ٩.١١%. ٣. (...) ١٤٠٠٠٠٠ مليون واربعمايه الف ريال عينيه بنسبه وقدرها ١٤.٧٣%. ٤. (...) ٢٥٠٠٠٠٠ مليونان وخمسمايه الف ريال نقدا بنسبه وقدرها ٢٦.٣١%. ٥. (...) ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمايه الف ريال نقد بنسبه وقدرها ١٥.٢٦%. ٦.(...) ٥٠٠٠٠٠ خمسمايه الف ريال نقدا بنسبه وقدرها ٥.٢٦%. وحيث ان (...) الشريك الرييسي والمدير العام لشركه المحاصه وله كافه الصلاحيات في اداره الشركه وذلك مقابل مالي نسبته ٢٠% من صافي الدخل، وعطفا علي رغبه موكلي (...) ببيع حصته في الشركه والبالغه ٢٦.٣١% من راس المال بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال سعودي مدفوع بالكامل، وبناءا علي ما جاء في احد فقرات عقد شركه المحاصه بانه اذا رغب احد الشركاء بيع حصته تقوم المؤسسه بشراء حصه الشريك الراغب في بيع حصته وعليها زياده بنسبه قدرها ٢٥% من راس ماله المدفوع وتطبيقا للشرط الخامس من (عقد بيع وتخارج) المشار اليه اعلاه.. فقد استحق موكلي مبلغا قدره (٣.١٢٥.٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، عباره عن راس المال المدفوع بالاضافه الي الارباح المشار اليها. و بناءا علي ظروف واعمال (...) الخاصه التي ابداها وعبر عنها، وافق موكلي علي تجزيه سداد المبلغ علي فتره ثلاث سنوات ميلاديه بواقع اقساط شهريه ميلاديه متساويه، قيمه كل قسط (٨٦.٨٠٠.٠٠) سته وثمانون الف وثمانمايه ريال سعودي، تبدا من ٢٠١٩/٢/٢٨ م، ونظرا لالتزام (...) شخصيا بتسليم موكلي بصفته الشريك المتخارج كامل القسط الشهري المبين والموضح في الشرط الخامس من عقد البيع والتخارج، سواء بشيك اوتحويل بنكي. وحيث ان الشرط الثامن نص علي انه لا يجوز التاخير عن سداد القسط الشهري المستحق الا في حال الضروره بحيث لا يكون التاخير اكثر من شهر سنويا. كما نص الشرط التاسع علي اتفاق الاطراف علي انه في حال تكرار تاخر سداد الاقساط الشهريه يحق للشريك المتخارج (موكلي) المطالبه باجمالي المبلغ. وقد قام بخرق بنود عقد البيع والتخارج المشار اليه وعدم الالتزام بما جاء في الشرطين الثامن والتاسع، بالرغم من تعاطفنا مع طلباته المتكرره والتي كان فيها عدم التزام بالدفعات الشهريه. وابتداء من شهر مارس ٢٠٢٠ م لم يتم الالتزام بدفع القسط الشهري المقرر ومقداره (٨٦.٨٠٠.٠٠) سته وثمانون الف وثمانمايه ريال سعودي، حيث تراوحت الدفعات بين (٢٠.٠٠٠- ٥٠.٠٠٠) عشرون الف الي خمسون الف ريال سعودي، وتوقف عن دفع اي مبلغ منذ شهر اكتوبر ٢٠٢١ م. لذا وبناءا علي ما تقدم ونظرا لتوقف المدعي عليه عن تسديد الاقساط وتمشيا مع الشرط التاسع الذي ينص علي (اتفق الاطراف علي انه في حال تكرار التوقف عن سداد الاقساط يحق للشريك المتخارج المطالبه باجمالي المبلغ) وختم لايحته بقوله: فاننا نطالب طبقا لاحكام الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بسداد المبلغ المستحق وقدره (١.٣٣١.٠٠٠.٠٠) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ريال سعودي، حيث تم خصم مبلغ (١.٧٩٣.٤٠٠.٠٠) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه ريال سعودي ويمثل المبلغ الذي تم استلامه فعليا.]. ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٥٩٤٢٩) وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [ ردا علي ما ذكر المدعي بان عقد شركه المحاصه ينص علي ان الشريك الذي يبيع حصته يحصل علي ٢٥% زياده علي راس المال احب افيد ان العقد الذي يتحدث عنه ملغي وتم عمل عقد بعده وموافق عليه من كل الشركاء بما فيهم المدعي ولا يوجد في العقد هذا البند وكما افاد المدعي بان هناك عقد تخارج تم عمله مع محامي المدعي اسمه (...) وينص العقد علي بيع حصه المدعي للشركاء المتبقين بمبلغ يزيد عن راس مال المدعي ب ٦٠٠ الف ريال وهوا يعتبر ارباح للمدعي لمده ٣ سنوات قادمه وبعد ان بدانا في تنفيذ العقد بعده شهور جات جايحه كورونا وجاء الحظر و الاغلاق وتكبدنا خساير فادحه مثلنا مثل العالم كله و هذه قوه قهريه مهو بيدنا وطلبنا من المدعي التنازل عن الارباح المستقبليه في عقد التخارج ونكمل له راس ماله الحقيقي المسجل في عقد الشراكه الاخير لكنه رفض و نحن مستعدين بتسديد تكمله مبلغ راس ماله علي عده شهور قادمه بقسط يتراوح ما بين ١٥ و ٢٠ الف ريال شهري لان الان دخل المؤسسه صار جدا قليل ولكم خالص الشكر ثم قدم (المدعي) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧١٤٨٣٩٩) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [ الاشاره الي محضر ضبط الجلسه رقم (١) في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٨٨٩ والمتضمن وجوب الرد (بصفتنا المدعي) علي مذكره المدعي عليه الجوابيه والتي تم الاطلاع عليها من خلال نظام المرافعه الالكترونيه، نود افاده فضيلتكم بما يلي: اولا: اشار المدعي عليه الي العقد (الاخر) بانه يعتمد عليه في مرافعته ونحن نؤكد بان هذا العقد لاغي ولا يمكن الاعتماد عليه لانه غير مكتمل الاركان والشروط وفيه عوار بين من فعل المدعي عليه حيث تنص فقره (نسخ العقد) بوضوح تام الي انه قد وقع جميع الاطراف علي كل صفحات العقد بالموافقه.. وهذا لم يتم وغير صحيح بسبب احتفاظ المدعي عليه علي نسخ العقد لمده تزيد علي الشهرين قبل ان يسلمنا نسختنا والتي فيها التوقيع فقط علي الصفحه الاخيره وبالتالي جميع بنود العقد كانت عرضه للتغيير بما يراه المدعي عليه وفي صالحه، ونتيجه لذلك فان هذا العقد لا يعتد به وكانه لم يكن واسباب ذلك عدم اكتماله قانونيا حسب النص المشار اليه اعلاه ويكون العقد (الاول) ساري المفعول وهو الذي يجب اعتماده من جميع الاطراف وتنفيذ بنوده شرعا ونظاما وقانونا. الفقره ثانيا: بعد ان ذكر المدعي عليه باننا وكلنا محامي، وكان اتفاقنا مع المحامي بان يقوم برفع دعوي امام المحكمه المختصه لمحاسبه شريك وتعيين محاسب قانوني للتخارج من شركه المحاصه الموقعه مع مؤسسه (...) ومتابعه كافه الاجراءات للحصول علي صك حكم صادر من المحكمه لصالح المدعي موكلي وعلي هذا الاساس تم ابرام عقد اتعاب مع المحامي الذي لم يقم بتنفيذ مطالبنا مع المدعي عليه. ونزولا عند رغبه المدعي عليه (...) وشده الحاحه وتوسيط المحامي فقد تم ابرام (عقد بيع وتخارج) بين موكلي المدعي وبين المدعي عليه وباقي الاطراف لاعاده توزيع الحصص بينهم وقد اقر جميع الاطراف وهم باهليتهم المعتبره شرعا ونظاما وخلوهم من كافه الموانع الشرعيه والقانونيه الموافقه علي ما جاء في (عقد بيع وتخارج) وتوقيعهم علي العقد وعلي جميع صفحاته. ومن الجدير بالذكر بان عقد البيع والتخارج لم يشير الي ما ذكره المدعي عليه بتحديد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) ميتا الف ريال كارباح عن كل سنه ولمده ثلاث سنوات باجمالي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠.٠٠) ستمايه الف ريال وهذا غير صحيح بتاتا حيث ذكر بوضوح في عقد البيع والتخارج الشرط الرابع بان موكلي المدعي وبموافقه جميع الاطراف يستحق نسبه الارباح لعام ٢٠١٨ م وايضا يستحق الارباح المحدده بنسبه ٢٥% من راس المال سنويا ولمده ثلاث سنوت باجمالي مبلغ وقدره (٦٢٥.٠٠٠.٠٠) ستمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وجاء في الشرط الخامس في عقد البيع والتخارج بانه قد تم اتفاق جميع الاطراف علي ان موكلي المدعي قد باع حصته في الشركه بمبلغ (٣.١٢٥.٠٠٠.٠٠) ثلاث ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف ريال ويتم سدادها علي ثلاث سنوات ميلاديه باقساط شهريه يبلغ قيمه كل قسط (٨٦.٨٠٠.٠٠) سنه وثمانون الف وثمانمايه ريال ويبدا التسديد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٨ م وجاء في الشرط السادس من عقد البيع والتخارج التزام المدعي عليه (...) بصفته صاحب المؤسسه والمدير العام في شركه المحاصه وله كافه الصلاحيات في اداره العمل المالي والاداري ويتقاضي نسبه ٢٠% من صافي الدخل مقابل ذلك، بتسليم موكلي المدعي القسط الشهري سواءا بشيك او تحويل بنكي، وقد قام المدعي عليه بدفع الاقساط حتي شهر مارس ٢٠٢٠ م حيث بدا منذ هذا التاريخ بعدم الالتزام بالشرطين الثامن والتاسع بالرغم من تعاطفنا مع طلباته المتكرره وقبولنا تحويل مبالغ الاقساط المستحقه ناقصه بين (٢٠.٠٠٠ - ٥٠.٠٠٠) عشرون الف الي خمسون الف ريال، عوضا من مبلغ القسط المحدد (٨٦.٨٠٠.٠٠) سته وثمانين الف وثمانمايه ريال وقد توقف وامتنع عند دفع وتحويل اي مبلغ منذ شهر اكتوبر ٢٠٢١ م من هنا نري عدم الجديه والتحايل علي عدم تطبيق نصوص عقد البيع والتخارج الملزمه شرعا وقانونا. وبالنسبه لطلب المدعي عليه خصم قيمه الارباح السنويه والاكتفاء براس المال فان ذلك لا يمكن الموافقه عليه لاسباب عديده منها قيام المدعي عليه بادخال شقيقه في الشركه بدون علم الشركاء بمبلغ ايضا اخفاه عن الشركاء وبعد اقل من سنه قام بعمل تخارج لاخيه مستردا راس ماله مع ارباح سنتين بواقع ٢٥% من راس المال عن كل سنه بسبب مشاركته في سنه ميلاديه وخروجه في السنه الميلاديه التاليه، وعند مطالبه موكلي المدعي من المدعي عليه بايضاح ذلك من خلال محاسب قانوني او مراجع داخلي لمعرفه موقف الشركه المالي والاطلاع علي القوايم الماليه والتدفقات النقديه الا انه رفض ذلك بشده واشار بانه المدير العام وصاحب المؤسسه وله كافه الصلاحيات في ادارتها ماليا بما يراه مناسبا من وجهه نظره. وبالرغم من وجود فقره في عقد شركه المحاصه بانه يجب اخطار الشركاء باي تغييرات في المؤسسه وكذلك الحصول علي التقرير السنوي عن وضع المؤسسه (والشركه) المالي وعملها وارباحها ومصاريفها ومصروفاتها، وللاسف كل ذلك لم يحصل ولم يتسلم موكلي اي شيء من ذاك. صاحب الفضيله.. وحول ادعاء المدعي عليه بان عقد البيع والتخارج هو عقد بين موكلي المدعي وبين بقيه الشركاء وان المسيوليه تقع عليهم مجتمعين نود ان نفيد فضيلتكم بان مسيوليه باقي الشركاء تقتصر فقط علي علمهم وموافقتهم باعاده توزيع الحصص حسب نسب مشاركه كل واحد منهم بعد شراء حصه موكلي المدعي حيث انهم غير مسيولين مسيوليه مباشره امام الغير وكان اتفاقهم وتوقيعهم علي تعديل راس المال واعاده توزيع الحصص فقط بعد ان الت لكل شربك جزء من حصه موكلي المدعي، وليس لهم تدخل مباشر او غير مباشر في عمليه اداره المؤسسه وخصوصا من الناحيه الماليه التي يستاثر بالتصرف فيها المدعي عليه حسب عقد الشراكه. كما ان الشركاء لا يجتمعون بتاتا منذ تاسيس الشركه لمناقشه الوضع العام للشركه، والتي كان من المفترض دعوتهم للاجتماع كل ما دعت اليه الحاجه او علي الاقل سنويا مره واحده، ولكن ذلك لم يحصل وكان المدعي عليه هو من يدير العمل وبمعرفته وتصرفاته الكليه صاحب الفضيله..من خلال هذا الرد ومرفقاته نطالب طبقا لاحكام الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه المدعي عليه (...) بتسديد باقي المبلغ كاملا والبالغ (١.٣٣١.٠٠٠.٠٠) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ريال دفعه واحده لاستحقاقه نظاما وقانونا بموجب عقد البيع والتخارج. واننا اذ نؤكد ذلك نفيد فضيلتكم بان موكلي المدعي (...) لديه وعليه التزامات ماليه ملحه وضروريه ويرجو ان يحصل علي حقوقه الشرعيه نظاما وقانونا.]. وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن قدر المبلغ المتسلم من المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليه عمن تم دفع تم هذا المبلغ؟ فاجاب بقوله: لقد تم دفع هذا المبلغ عن جميع الشركاء كل بحسب نصيبه هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه بقوله: ان المبلغ المتفق عليه ثمنا لشراء حصه المدعي في عقد التخارج وقدره (ثلاثه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال) ليس هو المبلغ الحقيقي، وانما المبلغ الحقيقي قدره مليونان وخمسمايه الف ريال وما زاد عنها هي ارباح المستقبليه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر صحته، ونظرا لتهييه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٤) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من الثابت ان المدعي اقام دعواه الماثله مدعيا فيها انه شريك للمدعي عليه مع شركاء اخرين في مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب (عقد شركه محاصه) مؤرخ في ٠١/١٢/١٤٣٦ه، وانه باع حصته في الشركه لبقيه الشركاء بمبلغ قدره (ثلاثه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال)، وذلك بموجب (عقد بيع وتخارج) المؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٤٠ه، وان يتم دفع المبلغ المتفق عليه علي هييه اقساط شهريه، لمده ثلاث سنوات ميلاديه، قيمه كل قسط (سته وثمانون الف وثمانمايه ريال) تبدا من ٢٠١٩/٢/٢٨م، وانه في حال تكرار تاخر سداد الاقساط الشهريه يحق للشريك المتخارج المطالبه باجمالي المبلغ، وانه قد استلم من المدعي عليه بصفته احد الشركاء ومدير الشركه جزء من المبلغ المتفق عليه وقدره (مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه ريال)، ثم توقف المدعي عليه عن دفع الاقساط المتفق عليها وقد تبقي منها مبلغا قدره (مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ريال) وطلب الزام المدعي عليه شخصيا بان يدفع له كامل المبلغ المتبقي لالتزامه بذلك في الشرط الخامس من عقد البيع والتخارج، ولان المدعي عليه اقر باصل الشراكه –محل الدعوي- كما اقر بصحه واقعه البيع والتخارج؛ الا انه دفع بثلاثه دفوع كما ظهر للدايره: اولها: وجود عقد اخر يلغي عقد البيع والتخارج، ثم ارفق عقدا خلا من ايه تواقيع عليه، وقد انكر المدعي صحه ذلك العقد، ولم يقدم المدعي عليه مزيد بينه علي ما دفع به مما تعده الدايره دفعا مرسلا لا اثر له، وثانيها: ان المبلغ المتفق عليه علي شراء حصه المدعي يمثل راس ماله وجزء من الارباح المتوقعه للسنوات القادمه، الا ان المدعي انكر صحه هذا التوصيف، وبرجوع الدايره ل(عقد بيع وتخارج) لم تجد فيه ما يفيد دفع المدعي عليه بان المبلغ المتفق عليه يمثل راس المال والارباح المتوقعه فقد تضمن الشرط الخامس من العقد ما نصه: اتفق الاطراف علي ان الشريك المتخارج باع حصته بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف ريال ، وثالثها: ان المدعي عليه دفع بان المدعي باع حصته علي بقيه الشركاء وانهم التزموا بسداد المبلغ المتفق عليه كل حسب نصيبه، وانه لم يلتزم للمدعي بان يدفع له كامل مبلغ شراء الحصه وانه غير ملزم الا بحصته، وبرجوع الدايره الي (عقد بيع وتخارج) اذ انه في الفصيل بينهم وجدته الدايره تضمن في شرطه السابع ما نصه: يلتزم الشركاء بسداد المبلغ المستحق علي كل منهم لصالح الشريك طبقا للجدول التالي... وقد ادرج جدولا في العقد المشار اليه مبينا فيه اسم كل شريك من الشركاء الباقين والمبلغ المستحق للشريك المتخارج ومن بينهم المدعي عليه/ (...) المبلغ المستحق للشريك المتخارج مليون ومايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال، كما نص الشرط السادس انه: اتفق الاطراف علي ان قيمه الاقساط يتم سدادها من جميع الشركاء كل بحسب نصيبه ويلتزم السيد/ (...) بتسليم الشريك المتخارج كامل قيمه القسط الشهري ، لذا تري الدايره ان المدعي عليه لا يلزم الا وفق نصيبه المتفق عليه ولا يلزم بنصيب بقيه الشركاء، وما ذلك الا لاتفاق اطراف العقد علي ذلك وفقا لنص الشرط المشار اليه انفا، وبما ان المبلغ المسلم للمدعي كان من جميع الشركاء كل منهم بحسب نصيبه، وبما ان حصه المدعي عليه بعد شراء حصه الشريك المتخارج (٣٧.٦٧%) فان نصيبه من المبلغ المتبقي قدره (خمسمايه والف وستمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله) وبه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفعه للمدعي، دون اخلال بحق المدعي في مطالبه بقيه الشركاء ببقيه المبلغ المدعي به كل حسب نصيبه وفق لما اتفقوا عليه في عقد التخارج، ولا ينال من حكم الدايره ان المبلغ المتفق عليه بشراء حصه المدعي مقسطا والمدعي في الدعوي الماثله يطالب به حالا، فانه يجاب عن ذلك بان اطراف العقد اتفقوا علي احقيه المدعي بالمطالبه بالمبلغ كاملا حين التاخر في سداد الاقساط المتفق عليها وفقا للشرط التاسع من العقد المبرم بينهم، ولان الاصل في الشروط الصحه واللزوم فلا تري الدايره مانعا دون استفاده المدعي من شرطه طالما ثبت التاخر، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠١.٦١٣.٧٢) خمسمايه والف وستمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٨٨٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١.٣٣١.٠٠٠.٠٠) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ريال سعودي المتبقي من قيمه بيع حصه المدعي وارباحه في الشركه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠١.٦١٣.٧٢) خمسمايه والف وستمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٥١٨٠٠) وتاريخ ٠٦/ ٠٤ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: من حيث الاختصاص فقد دفع المدعي عليه -المستانف- في اول جوابه عن الدعوي بتاثره بجايحه كورونا واثرها عليه كما تاثرت اقتصادات العالم كله ومنها بلدنا، وبناء علي هذه الجايحه واثرها القاهر والطاري علي العقود عمم رييس المجلس الاعلي للقضاء في المملكه العربيه السعوديه تعميمه رقم ١٦٧٧/ت بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ه بانعقاد القضايا المتاثره بجايحه كورونا لدواير مختصه، وقد دفع المستانف بتاثير جايحه كورونا عليه لان قضيته كانت التزاما بسداد تجاري منشؤه تخارج الشريك وهو المدعي -المستانف ضده- (...) وموافقه الشركاء علي ذلك بتقسيط المبلغ المتخارج به، الا ان جايحه كورونا كانت اعم وتاثرت تجاره المستانف بذلك بالتبع. وحيث انعقد الاختصاص لدواير مختصه فلم يتم الاشاره لاختصاص الدايره بذلك. ثانيا: ان هناك مبدا قضايي صادر من الهييه العامه للمحكمه العليا برقم (٤٥/م) وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه علي ان جايحه كورونا تعد من الظروف الطاريه علي العقود اذا لم يمكن الالتزام والوفاء بها بشروط منها ان يكون التعاقد قبل الجايحه واستمر بعدها وان يكون اثره مباشرا علي العقد وان يستقل اثر الجايحه عليه دون سبب مباشر اخر، وغيرها مما لا يخفي. وجميع هذه الامور متحققه في عقد الشراكه هذا، فنشاط المستانف في مجال تشغيل وانشاء المطاعم وتقديم خدمات الاعاشه وغيرها من النشاطات التي تاثرت نتيجه الجايحه ونتيجه الاجراءات الاحترازيه من حظر وخلافه، كما تاثرت من تبعات ما بعد الجايحه من ضعف اقبال وضعف القوه الشراييه وارتفاع الاسعار العالميه والتضخم الاقتصادي والتي تاثرت به جميع الدول بلا استثناء ومنها المملكه، نتيجه ظروف اقتصاديه لما بعد الجايحه مع ظروف الاسواق العالميه نتيجه الازمات والحروب مما لا يخفي علي علم احد. ولان عقد التخارج تم ابرامه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٠ه الموافق ٠٥ / ١٠ / ٢٠١٨م بان يتم سداد المدعي نصيبه مقسطا بقسط يبلغ ٨٦٨٠٠ سته وثمانين الفا وثمانمايه ريال وذلك قبل الجايحه واستمر المستانف بدفع القسط دون تاخير ودون نقص حتي شهر مارس عام ٢٠٢٠ باقرار المدعي في دعواه وبكشوف الحساب المرفقه المثبته بانتظام المستانف في سداد الاقساط كما هو متفق عليه، وشهر مارس ۲۰۲۰ هو بدايه الجايحه في السعوديه ومن بعدها لم يتمكن المستانف من سداد هذا القسط كما هو مقرر بهذا المبلغ ولكن تم انقاصه بحسب القدره والسيوله علي السداد مقدما سداد قسط المدعي علي التزامات المؤسسه الاخري وبمبالغ تتراوح بين ٥٠ الف ريال و ٢٠ الف ريال بحسب القدره الماليه للمؤسسه بل واثناء الجايحه وشلل العمل تماما في المطاعم واعمال المؤسسه. ولوجود التاثر بالظروف الطاريه ثم ما تبعها من ظروف ماليه عالميه اضطر المستانف لهذا التخفيض، الا ان الاهم مع ذلك هو مجاهده الشركاء في سداد نصيب المدعي مقدما علي التزاماتهم الاخري بقدر ما يتيسر بشكل شهري دون انقطاع حرصا علي الوفاء بحق المدعي دون انقطاع ولو ببعض القسط باكثر من النصف او دون ذلك بحسب الاستطاعه حتي تم اقامه الدعوي، وهو يدل علي التزامه بالتعاقد حتي مع ظروف الجايحه القويه. ثالثا: تضمن عقد التخارج كما اقر به المدعي في اوايل دعواه سداد مبلغ راس ماله وهو مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال، وهذا ما نص عليه عقد تاسيس الشركه عام ١٤٣٦، ثم تم ابرام عقد المحاصه في عام ١٤٣٩ في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م وهو المحتج به وبتوقيع جميع اطرافه عليه، وما سبب به صاحب الفضيله من خلو التواقيع علي كل صفحه منه فالتوقيع تم علي الصفحه الاخيره برضا جميع اطرافه وحضورهم ومن ضمنهم المدعي والحجيه قايمه به. وقد اقر المدعي صراحه في بدايه دعواه بذلك، وفي التمهيد من عقد التخارج اقر بصحه عقد الشراكه والمحاصه الثاني في عام ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م، وفي التمهيد ايضا ذكر ان المدعي وهو سادس الشركاء سدد مبلغ مليونين ونصف كراس مال بالاضافه لمبلغ اضافي وهو نسبه ٢٥٪ من راس ماله، وهي عباره عن ارباح مستقبليه مقدره بمبلغ (٦٢٥٠٠٠) ستمايه وخمسه وعشرين الف ريال، فيصبح المجموع مبلغ (٣١٢٥٠٠٠) ثلاثه ملايين وميه وخمسه وعشرين الف ريال. وهذا الاتفاق والتخارج والتقدير للارباح المستقبليه كان بناء علي ظروف المؤسسه والسوق حينها وتقديرا لارباح ثلاث سنوات مستقبليه، الا ان دخول الجايحه وتاثيرها لا تجعل للمدعي الحق في مطالبته بارباح مستقبليه منذ بدء الجايحه في السعوديه في الفتره من شهر ٣ عام ٢٠٢٠ وما بعدها؛ لان القاعده الشرعيه تنص علي ان الغنم بالغرم، والشركاء متضامنون في الربح والخساره كما هو منصوص عليه في عقد الشراكه الاصلي، وكما تدل عليه قواعد الشريعه، فما كان من اقساط بمبلغ (٨٦٨٠٠) قبل شهر ٣ / ٢٠٢٠ مستحق للمدعي بحسب العقد، واما ما بعدها فتقدر الارباح من خبير محاسبي بحسب الارباح الفعليه ان وجدت مع التضامن في الربح والخساره دون حيف او جور وبدون ان يضر بشركايه الباقين فياخذ نصيبه كاملا مع ايقاعهم في خساير محققه نتيجه تخارجه فضلا عن ظروف الجايحه وتوابعها. رابعا: نص عقد التخارج بين اطرافه ومنهم المستانف والمدعي في الشرط الثامن والمتفق عليه بين جميع الاطراف علي ان: (الشرط الثامن: اتفق الاطراف جميعا علي انه لا يجوز التاخير عن سداد القسط الشهري المستحق الا في حال الضروره بحيث لا يكون التاخير اكثر من شهر سنويا، وفي حاله التاخير يتم ترحيل هذا الشهر الي الشهر الذي يليه بحيث لا تزيد كامل فتره السداد مع التاخير عن مده ثلاث سنوات وثلاثه اشهر) وهذا يجعل لبقيه الشركاء عند وجود الضروره الماليه مثل استحقاقات الايجارات السنويه ونحوها فيتم تاجيل القسط لشهر اضافي لمره واحده في السنه، وفي جدول الدفعات المسدده وكذلك في كشوف الحسابات البنكيه لم يتم الاخلال بهذا الشرط مطلقا من الانتظام في السداد مع احقيه المستانف بترحيل قسط سنوي واحد فقط لشهر اخر عند الحاجه ولمره واحده كل سنه وبمده اجماليه ٣ سنوات و٣ اشهر، وبالتالي فما يدعيه المدعي في دعواه من التاخر في سداد الاقساط غير صحيح لانه لم يتم التاخر عن سداد قسط بالكامل، واما تخفيض الاقساط فانما كان من بعد الجايحه. ولذا فان الشرط التاسع من شروط عقد التخارج والتي بنت عليه الدايره القضاييه حلول جميع المبلغ كان ينص علي انه (في حال تكرار التاخر عن سداد الاقساط الشهريه بخلاف ما في الشرط الثامن قبله فيحق للشريك المتخارج المطالبه بكامل المبلغ)، والتاخر عن السداد شيء، وتخفيض مبلغ القسط لضروره امر اخر، فلم يحصل تكرار للتاخر علي خلاف ما في الشرط الثامن مطلقا، بل تم السداد حتي مع شلل العمل اثناء الجايحه، واما تاثير الجايحه بتخفيض مبلغ الاقساط بعدها فلضروره مصلحه عده شركاء عمل وهو حق مشروع بتضامن الشركاء في مالهم ربحا وخساره وزياده ونقصا، وهو احدهم ولا تقدم مصلحته وحده علي البقيه وليس فيها اخلالا بالشرط، نعم لم يصله كامل حقه لكن كان يصله معظم حقه بحسب الاستطاعه، وبالتالي لم يحصل الاخلال بالشرط. خامسا: ان الشرط التاسع نص علي انه في حال تكرار التاخر والذي لم يحصل، فانه يحق للشريك المطالبه باجمالي المبلغ، واحقيه المطالبه لا تعني احقيه الاستحقاق، كما لا يخفي، فليست كل مطالبه مستحقه، وفرق بينهما ان احقيه المطالبه تكون مستحقه لصاحبها عند الاخلال بسبب عايد للمدعي نتيجه مطل او تاخير او اهمال، وهذا غير متحقق في حاله المستانف بعد الجايحه، لان ظروفا خارجه عن اراده طرفي العقد وطاريه علي محل العقد والتعاقد تسببت في ذلك، كما ان اسس العداله والقضاء يقتضيان رد هذا الشرط في مثل هذه الحاله علي افتراض مشروعيته شرعا فكيف وقد تضمن ارباحا مستقبليه غير مستحقه كما في البند ثالثا. وفي اشتراط حلول جميع المتبقي من الاقساط عند التخلف في سدادها خلاف علمي شهير لا يخفي، ما بين من اباحه، ومن لم يجزه وفيه فتوي اللجنه الدايمه للافتاء برياسه الشيخ ابن باز، الا ان جميع من اباح اشتراطه انما يكون في حال مطل او وجود يسار لدي المدين، واما في حال اعساره فلا يجوز ذلك، والمقصود ان الشرط لا يصح اعماله في هذه الحاله لان التاخر في السداد لاكثر من شهر لم يحصل، ولان التخفيض في مقدار الاقساط لضروره قاهره، بالاضافه لان الارباح المستقبليه بعد الجايحه غير مستحقه. سادسا: ذكر المدعي في دعواه ان المستانف توقف منذ شهر اكتوبر عام ٢٠٢١ بسبب عايد له، بينما الحقيقه ان المستانف استمر في الوفاء بالعقود وسداد اقساط التخارج دون تاخير ولو مع تخفيض الاقساط للضروره، حتي قام وكيل المدعي وشقيقه (...) بنقل الخلاف للقضاء فتوقف المستانف عن السداد حتي الفصل في النزاع، وارسل رسايل بالواتس بانه سيلجا للقضاء بسبب وجود مطالبه ماليه علي اخيه المدعي من في المحكمه، وبغض النظر عن مشروعيه التوجه للقضاء لاي طرف الا ان المراد توضيح ان سبب التوقف عن السداد بخروج النزاع لجهه قضاييه عايد للمدعي فقط، ولا يصح ان ينسب للمستانف بانه توقف من تلقاء نفسه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم الابتدايي ورد دعوي المدعي). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف ضده سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المستانف او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده قدم مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه عبر خانه الطلبات علي القضيه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.

الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من تاثير الجايحه وتقدير الارباح المستقبليه بعد الجايحه بحسب الارباح الفعليه، ذلك ان عقد البيع والتخارج من الشراكه المؤرخ في ٢٥/١/١٤٤٠ – ٥/١٠/٢٠١٨ه نص في الشرط الرابع علي استحقاق المستانف ضده نسبه الارباح الخاصه به علي العام الحالي ولا يسري هذا البيع والتخارج الا من بدايه العام الميلادي الجديد ٢٠١٩م، كما نص في الشرط الخامس منه علي ان الشريك المتخارج باع حصته بمبلغ ثلاثه مليون وميه وخمسه وعشرون الف ريال يتم سدادهم علي ثلاث سنوات ميلاديه بواقع اقساط شهريه ميلاديه متساويه القيمه قيمه كل قسط سته وثمانون الف ريال تبدا من ٢٨/٢/٢٠١٩م، وبالتالي فان المديونيه ليست ارباحا مقدره عن الثلاث سنوات كما يذكر، وبناء عليه فانه لا تاثير لجايحه كورونا التي حصلت بعد العقد.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٠٨٨٩) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٢ /٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠١.٦١٣.٧٢) خمسمايه والف وستمايه وثلاثه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.