uqn_gov_sa · law · processed · 9 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام حقوق المؤلف. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. القواعد: قواعد واجراءات تسويه مخالفات النظام. الهييه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: الرييس التنفيذي للهييه. المخالفات: المخالفات المشار اليها في الماده (السابعه والاربعون) من النظام. مقدم الطلب: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي نسبت اليه ارتكاب مخالفه للنظام، او من يمثله نظاما. التسويه: اجراء طوعي بين الهييه ومقدم الطلب، يهدف الي تسويه المخالفه المنسوبه اليه وفق احكام النظام وهذه القواعد. اللجنه: لجنه النظر في طلبات التسويه لمخالفات النظام المشكله بموجب الماده (الرابعه) من القواعد. الاداره المختصه: الاداره المعنيه باستقبال طلب التسويه لدي الهييه، وفحصها واستكمال متطلباتها. تهدف هذه القواعد الي تنظيم اجراءات تسويه المخالفات المضبوطه اثناء ممارسه الهييه لمهامها المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام.الماده الثالثه: تسري احكام هذه القواعد علي الطلبات التي ترد للهييه من مقدم الطلب بشان المخالفات المضبوطه اثناء ممارسه الهييه لمهامها، ولا تقبل طلبات التسويه ممن يعد عايدا وفق احكام النظام. تشكل بقرار من الرييس لجنه او اكثر تسمي (لجنه النظر في طلبات تسويه مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) ويراسها ذو تاهيل نظامي. علي ان يتضمن القرار اعتماد اجراءات عمل اللجنه، واليه عقد اجتماعاتها، واصدار توصياتها، ونموذج توصيه التسويه، وتسميه امين السر لها -ان وجد-. 1- يقدم طلب التسويه الي الهييه مكتمل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغ المخالف باكتمال اجراءات الضبط والاستدلال. 2- للاداره المختصه ان تطلب اي بيانات او مستندات اضافيه تري ضرورتها، علي ان يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بذلك، وللاداره المختصه تمديد هذه المده عند الاقتضاء وفق ما تقدره علي الا تتجاوز (عشره) ايام عمل. تفحص الاداره المختصه طلب التسويه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظاميه، وتحيل الطلب الي اللجنه للنظر فيه. تتولي اللجنه دراسه طلبات التسويه المحاله اليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ احاله الطلب اليها من قبل الاداره المختصه. تعد اجراءات التسويه والبيانات والمعلومات والوثايق المتعلقه بها او المقدمه فيها سريه، ولا يجوز الافصاح عنها الا في الاحوال الاتيه وفي حدود ما يتحقق الغرض من الافصاح: 1- الافصاح المتفق عليه بين الهييه ومقدم الطلب. 2- الافصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسويه. 3- الافصاح للجهات المختصه بما يحول دون ارتكاب جريمه او بما يلزم للابلاغ عن وقوعها. 4- الافصاح الذي يستلزمه نظام في حدود احكامه. 5- افصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول علي المشوره القانونيه. يلتزم كل عضو في اللجنه بالافصاح كتابه للجنه، فور علمه عن اي ظرف قد يؤثر في حياده او استقلاله عند نظر التسويه، ويشمل ذلك: 1- وجود صله قرابه او مصاهره مع اي من اطراف التسويه. 2- وجود علاقه مهنيه او تجاريه مع اي منهم خلال السنوات الخمس السابقه. 3- وجود مصلحه ماليه مباشره او غير مباشره في موضوع التسويه او في نتيجتها. 4- سبق ابداء راي او تقديم استشاره بشان موضوع النزاع. وفي جميع الاحوال، يمتنع عضو اللجنه عن المشاركه في نظر التسويه اذا توافر اي سبب، ولو لم يطلب ذلك احد اطراف التسويه. تحرر اللجنه توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناء علي النصوص النظاميه ذات العلاقه، ويراعي فيها احكام الماده (السادسه والخمسون) من النظام. تتولي الاداره المختصه اخطار مقدم الطلب بتوصيه اللجنه، باي من الوسايل المعتمده بما في ذلك الوسايل الالكترونيه.الماده الثانيه عشره: لمقدم الطلب الرد خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ اخطاره بتوصيه اللجنه للموافقه عليها او رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المده المقرره تستكمل الهييه اجراءات الرفع للنيابه العامه. ترفع الاداره المختصه توصيه اللجنه وموافقه مقدم الطلب الي المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسويه نافذا من تاريخ ابلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له. ترفع المخالفه الي النيابه العامه في الحالات الاتيه: 1- انتهاء المدد المشار اليها في الماده (الخامسه) والماده (الثانيه عشره) من القواعد، دون استكمال الطلب او الرد علي توصيه اللجنه، بحسب الاحوال. 2- رفض مقدم الطلب توصيه اللجنه او عدوله عن طلب التسويه قبل صدور قرار المجلس باعتماده. 3- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسويه. للهييه اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لتنفيذ قرار التسويه امام المحكمه المختصه في حال عدم التزام مقدم الطلب به. لا يحول قرار التسويه دون حق الغير في المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفق الماده (الثامنه والخمسون) من النظام. يعتمد المجلس المعايير اللازمه لتقدير مبلغ التسويه مع مراعاه احكام الماده (السابعه والاربعون) واحكام الماده (السادسه والخمسون) من النظام. في حال رفع المخالفه الي النيابه العامه وفق احكام الماده (الرابعه عشره) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب اي حق او مطالبه ناشيه عن طلب التسويه او اجراءاته في مواجهه الهييه. يحدد المجلس المقابل المالي لخدمه التسويه -ان وجد-، وعلي مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه به، والا عد الطلب كان لم يكن. للمجلس تفويض الرييس في مباشره اي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليا او جزييا. يصدر الرييس القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام القواعد.