moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٧٠٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم صاحب المؤسسه المدعيه (...) ذات هويه وطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها ( شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اثنين تنكر مياه لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٣,٥٧٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه سدد منه (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٥,٥٧٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٥,٥٧٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ١٤٤٤/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لذلك علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ثم يجيب المدعي وكاله خلال خمسه ايام من تاريخ ارسال المدعي عليه وكاله اجابته ففهما الاطراف ذلك ورفعت الجلسه . وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ارفق ما نصه: (اولا: نفيد ان موكلتي تنكر تماما جميع الفواتير المقدمه من المدعيه؛ حيث انها جاءت خاليه من ايه توقيع او ختم منسوب الي موكلتي، وبالتالي فانها تكون من صنع يد المدعيه. وكما هو معلوم فانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، وكما انه ثابت في العرف التجاري ومجال المقاولات فان مبدا الاستحقاق انما يؤسس علي اعتماد الفواتير وتوقيعها وختمها، وفيما عدا ذلك فهو من صنع المدعيه. ثانيا: ان التعاقد بين موكلتي والمدعيه صحيح، حيث نشا بعد ان تقدمت موكلتي الي المدعيه بامر شراء رقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٢٢) مرفق لكم، عباره عن طلب تاجير تانكي ماء مع السايق فقط، وصدر علي هذا الطلب فاتوره بقيمه (٩٣٥٧.٩٩) ريال مذيله بختم وتوقيع موكلتي، مرفق لكم، وتم السداد عن طريق حواله بنكيه مرفقه لكم. وحيث ان الاتفاقيه نصت في بندها الثالث علي: يسدد الطرف الاول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الاسعار المتفق عليها واوامر الشراء والعقود الموقعه بين الطرفين ، حيث نبين من ذلك ان هذه طرق موكلتي الصحيحه في جميع تعاملاتها التجاريه، وان المدعيه لم تقدم اي امر شراء صادر من موكلتي علي الفواتير التي تدعي بها، وهي خاليه من اي توقيع او ختم منسوب لموكلتي. ثالثا: تقدمت المدعيه بفاتورتين من صنعها بمبلغ وقدره (٣٣,٥٧٠) ريال، وذكرت ان موكلتي قامت بسداد (٨٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبه، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي قامت بسداد فاتوره واحده وهي الصحيحه بملغ وقدره (٩,٣٥٧.٩٩) ريال، حيث نبين من ذلك اوجه التناقض في دعوي المدعيه. لذا نطلب رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اسس شرعيه و نظاميه). وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه افاد بانه يستمهل للرجوع الي موكلته للتحقق من ذلك. بناء عليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات للمره الاخيره من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ابتداء من المدعي وكاله علي ان يودع مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ ١٣/٧/١٤٤٥ه، ثم يودع المدعي عليه وكاله مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ ١٨/٧/١٤٤٥ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه ، وقدم المدعي وكاله جواب نصه (اولا: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بان الفواتير المقدمه لفضيلتكم هي من صنع موكلي المدعي وان الفواتير خاليه من توقيع المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان هذه الفواتير تم ارسالها للمدعي عليها الا انها رفضت استلامها والتوقيع عليها وطلبت من المدعي ان يقسمها علي دفعات وبالفعل تم تقسيم الفواتير وتم اصدار اول فاتوره بقيمه (٨١٣٧) ثمانيه الالف ومايه وسبعه وثلاثون ريال غير شامله الضريبه وبعد اضافتها يصبح المبلغ (٩٣٥٦) تسعه الالف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال وتم سدادها كامله ولم تسدد باقي المبلغ الحال عليها وبعد عده محاولات وديه لسداد المبلغ الا انه رفض ذلك ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي عليها طلبت بتاجير تانكي ماء واحد مع السايق فقط غير صحيح بتاتا وان طلب الشراء المقدم في الجلسه السابقه من قبلها غير مذيل بتوقيع المدعي عليها وختمه الرسمي وكما جري العرف التجاري بان اوامر الشراء تكون مختومه ومذيله بتوقيع المسؤول وان ما قدمه موكلي من طلبات واوامر شراء هي الصحيحه والمذيله بتوقيع المدعي عليها ومختومه بختمه الرسمي برقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٠٢) والذي بموجبه تم العمل به من قبل المدعي ثالثا: ان الطلبات واوامر الشراء المقدمه من المدعي عليها المختوم بختمها الرسمي ومذيل بتوقيعها هي محرر رسمي كما نصت عليها الماده (٢٦) من نظام الاثبات بان (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)وكما نصت الماده (٢٦) من نظام الاثبات في الفقره الثانيه بان (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك) كما ان الشريعه الاسلاميه تقرر بان من سعي لنقض ما تم من جهته فان سعيه مردود عليه.)كما قدم المدعي عليه جواب نصه (اولا/ نحن نقر بامر الشراء المرسل من موكلتي للمدعيه ونقر بالختم، لكننا ننكر التعامل الذي يخص الفاتورتين اللتين تخصان المدعيه ونثبت الفاتوره المرفقه من قبلنا فقط، وقد نص نظام الاثبات في الماده السادسه علي انه/١- اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.وقد نصت الاتفاقيه التي بين الطرفين علي انه/ يسدد الطرف الاول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الاسعار المتفق عليها واوامر الشراء والعقود الموقعه بين الطرفين.وبناء عليه موكلتي تلتزم بما هو موقع او مهمور بختمها فقط لا غير.ثانيا/ نفيد فضيلتكم بصحه طلب الشراء المرفق من قبل المدعي عليه، ولكن اصدار امر الشراء لا يعني بالضروره اصدار فاتوره تحمل ذات مبالغ امر الشراء، وانما المعول عليه هو وجود الفواتير المصادق عليها، وايضا وجود الجداول الزمنيه للعماله المتعلقه بتلك الفاتوره والمصادق عليها، واما ما ارفقه المدعي فانما هي مجرد فواتير لا تحمل ختم او توقيع موكلتي، والصحيح هو ان التعامل كان بالفاتوره المرفقه والمهموره بختمي طريفي الدعوي، وهي المعول عليه، وتم سدادها.الطلبات:١. رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اسس شرعيه و نظاميه.٢. الزام المدعي عليه بقيمه الاتعاب وتمثل ١٠ الاف ريال ايدكم الله وسدد خطاكم)، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا اكتفي بما جري تقديمه في الجلسات السابقه وقد افهمت الدايره المدعي بعد الاطلاع علي ما قدم في الجلسات السابقه باحضار صاحب المؤسسه المدعيه او المباشر بالعقد لحلف اليمين علي صحه ما يدعي به ورفعت الجلسه. وعقدت الجلسه الرابعه بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، كما حضر صاحب المؤسسه المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم:(...) وقد عرضت الدايره اليمين المتممه للبينه علي صاحب المؤسسه المدعيه بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه وشؤم مغبتها فاستعد ونطق بعد الاذن له حالفا:-(والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده اني قمت بالالتزام المتفق عليه في اوامر الشراء و الفواتير وقد طلبت مني المدعي عليها سداد المبلغ علي دفعات ولا يزال في ذمتها لي مبلغا وقدره (٢٥,٥٧٠.٠٠) ريال خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعون ريال لم تسدده حتي الان والله العظيم)، هكذا حلف، وقد طلب المدعي عليه وكاله ارفاق اجابته المتضمنه ما نصه(اولا/ نفيد فضيلتكم ان موكلتي تنكر تماما جميع الفواتير المقدمه من المدعي حيث انها جاءت خاليه من ايه توقيع او ختم منسوب الي موكلتي وبالتالي فانها تكون من صنع يد المدعي وكما هو معلوم فانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه وكما انه ثابت في العرف التجاري ومجال المقاولات فان مبدا الاستحقاق انما يؤسس علي اعتماد الفواتير وتوقيعها وختمها وفيما عدا ذلك فهو من صنع المدعي. ثانيا/ ان التعاقد بين موكلتي والمدعي صحيح حيث نشا بعد ان تقدمت موكلتي الي المدعي بامر شراء رقم (RB-PO-١٠٣٧-(E) ٢٠٢٢) مرفق لكم، عباره عن طلب تاجير تانكي ماء مع السايق فقط، وصدر علي هذا الطلب بعد اتمام العمل من قبل المدعي تايم شيت (الجدول الزمني للعماله) وفاتوره بقيمه (٩٣٥٧.٩٩) ريال مذيله بختم وتوقيع موكلتي، مرفق لكم، وتم السداد عن طريق حواله بنكيه مرفقه لكم.، وحيث ان اعتماد الاعمال التي نفذها المدعي تكون بموجب تايم شيت (الجدول الزمني للعماله) لكونه ما يثبت انجاز العمل، حيث نبين من ذلك لفضيلتكم ان هذه طرق موكلتي الصحيحه في جميع تعاملاتها التجاريه. ثالثا/ استنادا الي نظام الاثبات في الماده السادسه علي انه ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.. وبما ان العقد نص علي انه يسدد الطرف الاول للطرف الثاني مستحقاته حسب عروض الاسعار المتفق عليها واوامر الشراء والعقود الموقعه بين الطرفين. ، وعليه نبين لفضيلتكم ان امر الشراء والفواتير المقدمه ليست موقعه من قبل الطرفين. الطلبات: ١. رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي اسس شرعيه و نظاميه)، وقد رات الدايره بعد ان اكتفي الاطراف بما قدماه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ثبت للدايره صحه تعامل طرفي الدعوي فيما بينهما من خلال مصادقه المدعي عليها علي ذلك وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء المتضمنه مبلغ المطالبه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ولما كان انكار وكيل المدعي عليها صحه ما يطالب به صاحب المؤسسه المدعيه قد سبب بعدم تذييل توقيع او مهر ختم تابع لموكلته علي الفاتورتين اللتين قدمهما وكيل المدعي الا ان اوامر الشراء قد صدرت من المدعي عليها كما قرر المدعي عليه وكاله ( نفيد فضيلتكم بصحه طلب الشراء المرفق من قبل المدعي عليه، ولكن اصدار امر الشراء لا يعني بالضروره اصدار فاتوره تحمل ذات مبالغ امر الشراء ) ولان عدم التوقيع اسفل الفواتير لا يؤثر علي قوه الاحتجاج باوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وقد تقوي جانب صاحب المؤسسه المدعيه بناء علي ما سلف بيانه وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولحلف صاحب المؤسسه المدعيه اليمين المتممه لبينته علي صحه اتمام ما جري الاتفاق عليه في اوامر الشراء وصحه الفواتير المقدمه وما جري من طلب المدعي عليها سداد المبلغ المطالب به علي دفعات فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه قضت نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) رقم: (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا وقدره(٢٥,٥٧٠.٠٠) ريال خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.