moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42804126 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم بتجهيز مستودع مطابق للمواصفات والمقاييس خلال (60) يوم عمل، وذكر بان الاتفاق مع المدعي عليه تضمن ان يقوم بالاعمال التاليه: 1- تركيب عزل الارضيه بماده ايبوكسي علي حسب شروط هييه الغذاء والدواء. 2- تركيب عازل الجدران بقواطع مقاومه للحريق وستاره هواييه (عدد 2) علي حسب شروط هييه الغذاء والدواء ومطابقه لمواصفات الدفاع المدني. 3- تركيب رفوف من نوع متعدد الادوار مطابقه لمواصفات الدفاع المدني. 4- تركيب نظام تكييف بمنطقه تخزين البضاعه علي حسب شروط هييه الغذاء والدواء لضمان بقاء درجه الحراره داخل المستودع تحت درجه 25 درجه ميويه، واضاف وكيل المدعيه بان موكلته سلمت للمدعي عليه مبلغ وقدره (320.000) ريال ولم يقم بتنفيذ كامل الاعمال وانهايها وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (320.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 08/ 08/ 1442ه وفيها حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وقد اجاب وكيل المدعيه بان موكلته لا ترغب بالصلح مع المدعي عليه لكون موكلته استنفذت المحاولات معه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلباته في هذه الدعوي فاجاب بان طلباته هي فسخ التعاقد مع المدعي عليه واعاده كافه المبالغ التي استلمها من موكلته وقدره (320.000) ريالا كما طلب من المدعي عليه تحمل الغرامات التي تحملتها موكلته وقدرها (35.000) ريالا وبسؤاله عن بينات موكلته المستند عليها اجاب بانها العقد وملاحقه ومحادثات البريد الالكتروني وتطبيق الواتساب وكذلك الفواتير والغرامات وعليه جري من الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 22/ 08/ 1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان اطراف الدعوي قد قدموا المذكرات فيما بينهم وجاء في جواب المدعي عليه انه لا صفه له وذلك لكون السجل التجاري للمؤسسه قد تم شطبه والعقد تم ابرامه بعد شطبه كما ان الاوراق الخاصه بالمؤسسه وختمها قد اسيء استخدامها من قبل (...) وجاء في جواب المدعي وكاله بان العقد تم ابرامه مع المؤسسه ذاتها وتم استخدام مطبوعات المؤسسه وختمها الخاص بها وقد طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب عن موضوع الدعوي لكون الصفه متحققه في موكلها فاجابت بان موكلها لا يعلم عن هذا التعاقد وتمسكت بدفعها السابق بعدم صفه موكلها وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه حساب الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وايداعها في الموقع الالكتروني، وفي جلسه 06/ 09/ 1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قد تقدم بمذكره انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (296.475) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره بمبلغ (45.000) ريال وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه بحاجه لندب خبره هندسيه وذلك لدراسه التعامل وحساب قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم ممانعته من ذلك وفوض الدايره بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه ومخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه 09/ 01/ 1443ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وقد اشارت الدايره الي انه قد وردها ثلاث عروض هندسيه، العرض الاول مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقد حدد اتعابه بمبلغ وقدره (16.500) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، والعرض الثاني مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقد حدد اتعابه بمبلغ وقدره (40.000) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وقد حدد اتعابه بمبلغ وقدره (18.000) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي طلب وكيل المدعيه ندب المكتب الاقل سعرا وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان يتحملها الاطراف مناصفه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بعدم استعداده بدفع المبلغ المطلوب منه لعدم توفر المال لديه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بضروره تحمل الاتعاب مناصفه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه بوقف السير في الدعوي. وفي جلسه 05/ 07/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وقد تم افتتاح القضيه بعد قرار وقف السير فيها واستعد وكيل المدعيه بسداد الاتعاب خلال خمسه ايام فيما ذكرت وكيله المدعي عليها بانه لا صفه لموكلها في الدعوي. وفي جلسه 14/ 07/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان كما حضر المهندس (...) وذكر بانه استلم مبلغا قدره (16.500) ريال من المدعي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 18/ 09/ 1443ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بانه لم يتم اصدار قرار بندب الخبره فيما طلبت وكيله المدعي عليه انتفاء صفه موكلها. وفي جلسه 14/ 10/ 1443ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الختم الممهور في العقد فاجابت بانه ليس لها ختم وانما له توقيع معتمد فقط وتطلب مهله لمراجعه وزاره التجاره والغرفه التجاريه كما ان المؤسسه مشطوبه وقت التعاقد ثم سالتها عن المبلغ المستلم فاجابت بانه سلم كاش وليس وحواله لشخص اسمه (...) وتطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 06/ 11/ 1443ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المسمي ((...) - المدير التنفيذي) الوارد في العقد فاجابت بانه لا يعمل في المؤسسه ولا علاقه له بموكلي ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقررت عدم قبول اليمين. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره حاصله: ان الدايره ناقضت نفسها والثابت في نفس الصك وفي ضبط الجلسه المؤرخه في 22/ 08/ 1442ه، حيث نص في الصك وفي ضبط الجلسه علي: "وقد طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب عن موضوع الدعوي لكون الصفه متحققه في موكلها"، وهذا التناقض موجب لنقض الحكم، لان ما خلصت اليه الدايره من نتيجه كان استنادا علي دفع المدعي عليها بانتفاء صفتها كون (...) هو من وقع العقد ولا يعمل لدي موكلتها، وهذا الدفع من قبل المدعي عليها غير صحيح، كما ان اقوال المدعي عليها متناقضه ثم صدر حكم دايره الاستيناف الثالثه بالصك رقم (447049635) وتاريخ 10/ 01/ 1444ه بالغاء حكم الدايره المؤرخ في 07/ 11 / 1443ه الصادر في القضيه رقم (42804126) لعام (1442ه) القاضي برفض هذه الدعوي، واعاده اوراق القضيه للدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في موضوعها. وفي جلسه 05/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 17/ 05/ 1444ه طلب وكيل المدعي تعميد الخبير فيما قرر المدعي عليه الاكتفاء ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده مبلغ قدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث دفعت المدعي عليها بانتفاء صفتها في الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها صحه ذلك؛ اذ الثابت بان المدعو (...) هو من قام بالتوقيع مباشره مع المدعي واستلم المبلغ (كاش)، فضلا عن انه لا يعمل لدي المدعي عليها، كما ان المؤسسه مشطوبه قبل ابرام العقد؛ وبناء علي ما راته دايره الاستيناف بان مقتضي الاسباب السابقه موجبه للحكم بعدم القبول وليس برفض الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42804126 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه وكيل المدعيه بفسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده كافه المبالغ التي استلمها وقدره 320،000 ريال و35،000 ريال لقاء الغرامات التي تكبدتها موكلته بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره اغفلت في حكمها ما نصت عليه دايره الاستيناف الثالثه بالغاء الحكم رغم ان تسبيب الاستيناف قد جاء واضحا في تحقق الصفه ووقوع المسؤوليه علي المدعي عليه، بالاضافه الي وجود اقرار من المدعي عليها حيث اقرت في وقايع الدعوي في السطر (11) من الصك رقم (433433963) ما نصه "كما ان الاوراق الخاصه بالمؤسسه وختمها قد اسيء استخدامها من قبل (...)" وهذا يدل ان (...) يمثل المدعي عليها ولا يجوز تحميل موكلتي تفريط المدعي عليها، ثانيا: الدايره قررت مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه وذلك قبل النطق بالحكم الاول والملغي من الاستيناف وافهمت موكلتي بحاجه القضيه الي وجود خبير وبعد تعيين جهه الخبره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وسداد موكلي لمبلغ اتعاب الخبره مبلغ قدره (16،500) ريال سعودي الا ان الدايره لم تصدر قرار ندب الخبير وتجاهلت موضوع الخبره واصدرت حكمها برفض الدعوي، وهذا تناقض، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه،، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1444/05/17ه الصادر في القضيه رقم 42804126 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.