moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439160295لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه، في ان المدعي عليه وكاله تقدم بطلب التماس اعاده النظر رقم 433631606 بتاريخ 20-11-1443ه، علي الحكم الصادر من الدايره رقم 437228324، بتاريخ 12-09-1443ه، وفي سبيل نظر ذلك عقدت الدايره جلسه بتاريخ 27-11-1443ه، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي وبسؤال الملتمس عن سبب التماسه احال الي ما ورد في صحيفه الالتماس، وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها تهدف من التماسها هذا الي اعاده النظر في القضيه، وبناء علي الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي نصت علي انه: (1. يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا. اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2. يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، كما نصت الماده الاولي بعد المايتين علي ان (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه للفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولان الاسباب التي قدمتها المدعي عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من اسباب قبول طلب التماس اعاده النظر الانف ذكرها، وحقيقه ما اثارته المدعي عليها يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وكان بالامكان تقديم الاوراق اثناء سير الدعوي، كما ان الدايره انه هذا الالتماس انما هو تكرار للالتماس السابق، وبناء علي ما سبق رات الدايره وجاهه عدم قبول التماس اعاده النظر، وانتهت معه الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439160295لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال، مقابل بيع ماكينه كمبيوتر وبرنامج تطريز، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها، فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر فاصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض الذي قضي بعدم قبول الالتماس شكلا؛ لما هو مبين بالاسباب. فقدم المستانف استينافه وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي الماثله والاستيناف المقدم عليه حددت الدايره جلسه يوم 04 /06 /1444ه و فيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين ان مبلغ المطالبه يقل عن خمسين الف ريالا مما يمتنع معه علي هذه الدايره نظر الاستيناف كونها من الدعاوي اليسيره وفقا لنص الماده رقم 78 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (1) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لكونها من الدعاوي اليسيره. وبالله التوفيق.