gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-725) القرار رقم I (V-2020-26697) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملا:ض مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي المتعلق بالربع الاول من عام ١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تبلغه بها دون عذر ت匚له الذاره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - تبت للذاره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظابه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١٠٢) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثاني (١٤٤١/٠٩/١٤) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٢٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٠/٩٧١) بتاريخ ٢٠٠٠/٩٧ وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمضي المده المحدده نظاما للتظلم، واستندت للماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وفي يوم الاثنين ٢٠١١٠٤/٢٦١٠م عقدت الداره جاستها طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار وبناء عليه رفعت الدايره الجسسه للمداوله واصدار القرار اللازم. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨١/١١ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلباتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي المتعلق بالربع الاول من عام ١٩٠١، و حيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به، وحيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم نصر ضدده قصار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٩/١٢ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠٩/٢٦٨ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرار: بناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (....) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها وجاهيا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام ذلك (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.