moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٤٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٠ه وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع (...) وذلك حسب المتفق بينهما في العقد . علي ان يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (١٠.٠٠٠) كيس فحم (...) مضغوط بوزن (٤)كيلو طبيعي وزن (٥) كل ٦٠ يوم، علي ان يكون عند التسليم البضاعه فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعي عليها بان البضاعه التي تم توريدها مطابقه للمواصفات والكميات المرسله وذلك حسب التواريخ المتفقه بين الطرفين ليتم انزال البضاعه في حينها . (٣) اتفق الطرفان علي ان تكون قيمه التوريد للفحم لدفعه الواحده بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال يدفعها المدعي عليها الي موكلتي عن طريق اصدار كمبياله بعد (٦٠) يوم من تاريخ استلام البضاعه . (٤) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعي عليها بتوريد الفحم وذلك علي ثلاثه دفعات علي ان تكون علي الدفعه الواحده كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره(٢٠٢.٠٠٠) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعه الاولي وقامت المدعي عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعه الثانيه والثالثه كما اتفقا الا ان المدعي عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها .) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه البضاعه المستلمه الفحم بمبلغ وقدره ٢٠٢,٠٠٠ ريال، مايتا الف والفا ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال ستون الف ريال وكذالك الزامه باستلام بضاعتها (الفحم) ودفع قيمه البضاعه التي طلب توريدها ولم يستلمها وذلك بمبلغ وقدره (٤٠٤,٠٠٠) اربعمايه الف واربعه الاف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت بانها تعدل تاريخ التعاقد الوارد في صحيفه الدعوي وصحته ٢٧/١٢/١٤٤٠ه هكذا قررت وبسؤالها عن بينتها فذكره انها كالتالي اولا:عقد التوريد بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٨/٨/٢٠١٩م مختوم من المدعي عليها تضمن التزام المدعي بتوريد فحم من نوع (...) مضغوط وزن ٤ وطبيعي وزن ٥ والتوريد ١٠.٠٠٠ كيس والتوريد كل ٦٠ يوم باجمالي قدره ٢٠٢.٠٠٠ ريال، هذا مضمون العقد، ثانيا: سند استلام بضاعه مختومه من المدعي عليها تضمنت استلام البضاعه خاليه من العيوب برقم الفاتوره ١١٠١ وقيمتها ٨١.٣٠٠ ريال، بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩م ثالثا: سند استلام بضاعه مختومه من المدعي عليها تضمنت استلام البضاعه خاليه من العيوب برقم الفاتوره ١١٠٢ وقيمتها ١٠٢.٠٨٠ ريال بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩م، رابعا: سند استلام بضاعه مختومه من المدعي عليها تضمنت تسليم البضاعه خاليه من العيون الي مندوب التوصيل (...) رخصه اقامه رقم (...) وتاريخ التسليم ٢٧/٨/٢٠١٨م (السنه مكتوبه هكذا في الورقه وليس عام ٢٠١٩م) والكميه ٣٦٠٠ كيس وزن ٥كلغ و٣٠٠ كيس وزن ٤ كلغ خامسا: سند استلام بضاعه مختومه من المدعي عليها تضمنت تسليم البضاعه خاليه من العيوب الي مندوب التوصيل (...) رخصه اقامه رقم (...) وتاريخ التوصيل ٢٧/٨/٢٠١٩م، والكميه ٢٤٠٠ كيس وزن ٥ كلغ و ٢٧٢٠ كيس وزن ٤ كلغ سادسا: سند لامر موقع من المدعي عليها ومختوم بختمها، وتاريخ الاستحقاق ٢٧/٢/٢٠١٩م تضمن التعهد بسداد مبلغ ٢٠٢.٠٠٠ ريال لامر مؤسسه (...) للتجاره ثم ذكرت بان لديها بينه اضافه الي ما ذكر وتطلب تمكينها من ارفاقها، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات لارفاقها . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وهذا وقد تقدمت وكيله المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ ٢٠/ ٤ /١٤٤٢ ه اودعت فيها ردها البينات المطلوبه وجري استعراضها من قبل الدايره فاذا هي لم تخرج عن المحرر سابقا من البينات وحصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وفق المحرر اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليها والمشار اليه في وقايع هذا الحكم وقد تضمن الاتفاق علي التوريد بقيمه ٢٠٢.٠٠٠ دون ما سواها كما تتمثل بينتها في السند لامر المشار اليه في وقايع هذا الحكم والذي تضمن الالتزام بدفع ٢٠٢.٠٠٠ ريال، للمدعي، ولما كانت المدعي تطلب مبلغ ٤٠٤.٠٠٠ ريال تمثل بضاعه تم توريدها للمدعي عليها ورفضت المدعي عليها استلامها ولم تقدم البينه الموصله للاتفاق علي توريد تلك البضاعه، ولما كانت المدعي عليها شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده حسب ما يتضح من سجلها التجاري من خلال الاستعلام عنه عبر موقع وزاره التجاره، فان اليمين لا تتوجه اليها علي نفي الاتفاق علي توريد البضاعه بالقيمه المدعي بها وقدره ٤٠٤.٠٠٠ ريال مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ ٢٠٢.٠٠٠ ورفض دعوي المدعي في المبلغ ٤٠٤.٠٠٠ ريال، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي البالغ قدره ٢٠٢.٠٠٠ مع ثبوته ببينه صريحه وهي السند لامر المشار اليه، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) خويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال) . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) خويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) اتعابا للترافع . ثالثا: رفض ما علي ذلك من طلبات . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠١٤٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٠ه وذلك لتوريد كميات من الفحم بنوع افريقي وذلك حسب المتفق بينهما في العقد. علي ان يكون الاتفاق لتوريد كالاتي: -تقوم موكلتي بتوريد (١٠.٠٠٠) كيس فحم افريقي مضغوط بوزن (٤) كيلو طبيعي وزن (٥) كل ٦٠ يوم، علي ان يكون عند التسليم البضاعه فحص الفحم وبعد الفحص تقر المدعي عليها بان البضاعه التي تم توريدها مطابقه للمواصفات والكميات المرسله وذلك حسب التواريخ المتفقه بين الطرفين ليتم انزال البضاعه في حينها. (٣) اتفق الطرفان علي ان تكون قيمه التوريد للفحم لدفعه الواحده بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال يدفعها المدعي عليها الي موكلتي عن طريق اصدار كمبياله بعد (٦٠) يوم من تاريخ استلام البضاعه. (٤) قامت موكلتي كما اتفقت مع المدعي عليها بتوريد الفحم وذلك علي ثلاثه دفعات علي ان تكون علي الدفعه الواحده كما اتفقا عليه بمبلغ وقدره (٢٠٢.٠٠٠) ريال، وقد وردت موكلتي الدفعه الاولي وقامت المدعي عليها باستلامها ولكنها لم تقم بدفع ما عليها، وقد تم توريد ووصول الدفعه الثانيه والثالثه كما اتفقا الا ان المدعي عليها لم تقم باستلامها ولا دفع قيمتها، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال) . ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) اتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما علي ذلك من طلبات، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله لم تحكم الدايره علي المدعي عليها بقيمه البضاعه المورده (٤٠٤,٠٠٠) ريال بموجب العقد، وقد قرر جمع من فقهاء المالكيه علي انه متي ترتب علي الوعد التزام فانه يجب الوفاء به وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٠٤,٠٠٠) ريال مقابل استيراد الدفعه الثانيه والثالثه، وبتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه صدر حكم دايره الاستيناف الاولي بما يلي: اولا/ الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٤٥١ لعام ١٤٤٢ه . ثانيا/ عدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدمت المعترضه بطلب النقض تضمن الاسباب التي بنت عليها اعتراضها وهي: ان المدعي عليها تبلغت بلاغا رسميا وعد الحكم وفقا للنظام حكما حضوريا، وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٣٠) لنظام المحاكم التجاريه وقد اسقطت حقها بالدفاع عن نفسها امام المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف فكيف للدايره ان تخالف النظام وتاخذ دور المدعي عليها التي عدت بعد عدم حضورها عن الجلسه حاضره، وعليه وبناء علي ما قامت به الدايره من مخالفات لقواعد ونصوص نظاميه امره، وذلك بجمعها بين صفتي الخصم والحكم فلا يجوز ان يتم الدفاع عن خصم بذمته حق ثابت، ولكل ما تقدم طلب نقض حكم دايره الاستيناف، وبتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه صدر قرار المحكمه العليا بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٣٧٢٣٣٢٢١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٣ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بعد ورودها من المحكمه العليا والذي انتهت الي نقض حكم دايره الاستيناف الاولي الصادر في القضيه، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٥-٥-١٤٤٣ القاضي بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٢.٠٠٠ ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٢٠٠ ريال) اتعابا للترافع. ثالثا: رفض ما علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.