gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(الP7R رقم 1372 الحادر في العام 1400) في الاستثناف رقم /1374 (لعام 1403) الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافقه ١٨٣٥/١/٨ ه اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩) واتريخ العتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥) لعام ١٤٣٢ اسبيان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٧ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٨١٤٣٤/٦/١٨ كمل من : ....و ....و .... المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من الشركه (ا) ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : صدر قرا اللجنه الابتداييه بالرياض رقم (٥) لعام ١٤٣٢/٦٠٦ وحد قرار اللجنه الابتداييه استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٦١٨) واتريخ ٢٥/٧٥، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بيلك (د) برقم .... واتريخ مقبoulا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند الاول : الدينién المعومه البالغه (٩,٦٩٧,٩٠٤) ريال قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الشريكه علي الديون المعدومه بملغ (٩,٧٩٧,٩٠٤). في القرار وانتهاء الخلاف علي مبلغ (1,054,871) ريال لقول المصلحه وجهه نظر الشركه. استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بالديون المعدومه البالغه (٩,٧٩٧,٩٠٤) ريال فذكر ان الشركه لا تتفق مع المصلحه في عدم السماح بحسم الديون المعدومه المخطوبه خلال سنه ٢٠٠٥٧ م لاساب المبييه تفصيلا في مذكره الاعتراض المقدمه برقم (٩/٣٦٦/٢) وتاريخ (١٨٣٠/٣/٢٧) ١٨٣٠/٣/٢٧) ١٨٣٠/٣/٢٧) ١٨٣٠/٣/٢٧) والخطاب رقم (٩٠٠٣٦٦-٠٢) بتاريخ (١٩٥٦٦) اذم التي تخصص الايفاده بان الشركه تعتقد بان لها الحق في تحقيق الربح الخاضع للضريبه بمقدار المبلغ الذي تم شطيه خلال السنه لان مجلس الاداره اتخذ قارات شطب الدين المعدومه بناء علي تصيه الاداره بشان الدين التي لم تمكن الشركه من استردادها منذ عام ١٩٩٩٥، مع اتحاد كل الاجراءات المكنه بما في ذلك زيارات قام بها مستلون في الاداره العليا وموظفو اداره التحليل لاسترداد الدين التي تجاوزت موعد استحقاقها لفرته طويله وسبب امور تجاريه عدوله علي اعتبارات الوقت والتكلفه التي تنطوي عليها اتحاد اجراءات قضاييه ضد المدينين والمتخلفين عن السداد، الامر الذي معه قرر مجلس الاداره شطب هذه المبالغ واعدامها، وقدمت الشركه قايمه بالديون المعدومه التي تم شطها مقال المخصات المكونه في السنوات السابقه والتي لم يسمح بضمها، كما قدمت صوره من قرارات مجلس الاداره بالموافقه علي شطب المبالغ المستحقه علي بعض العمله منذ فتره طويله، وكذلك توصيات الاداره مع بيان اسباب الشطب وصور من اشعارات القيد الدايي (سندات قيد اليووميه المتعلقه بالديون المعدوله). وبعد اطلاع الصحه علي استيناف المكلف قدم مطلوبها مذكره تضمون الافاده بان الصحه لم تعتدد اليدون المعدوله المشطوبه بمبلغ (٩,١٩٧,٩٧) ريال ضمن المصاريف جاير الحدود وذلك تمشيا مع نص الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث جاء في الماده (٣/٩) عده ضوابط لجوز صم الديون المعدوده منها : ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صلب الصلاحيه. د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع كصدور حكم قضايي او ثبوت افالس المدين. وحيث ان الشركه لم تقدم الشهاده المطلوبه ولم تقدم ما يمكن الاعتماد عليه نظاما في عدم امكانيه تحصيلها كحكم قضايي او اثبات افالس المدين فان المصلحه لا تزال متمسكه بصحه اجراها المتفق مع التعليمات الخاصه. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات ، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم الدين المعدويه البالغه (٩,١٩٧,٩٠٤) ريال ضمن المصاري ف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٧ م، في حين تمسك المصلحه بعدم حجم هذه الدين للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه انه من الناحيه المحاسبيه يمكن اعدام الدين واعتباره مصرويا لاظهار عداله القوايم الماليه، الا انه عند احتساب الوعاء الضريبي فان هناك شروطا يجب تحقها لاعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التفاضي واستحاله تحليل ذلك الدين وان المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحليل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك. وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بخطاب وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاریخ ١٥٠٦/١/١ (١٤) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (ا - يجوز للمكلف دسم الدين المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاصه للضريبه، ب- يجوز صم الدين المعدود عن دشطيه من دفتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحصيله وفقا لما تحوده اللازجه (وحددت اللازجه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل في السيد (٣) من الماده (٩) الضوابط التاليه (١) ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدوده في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد، ب - ان تكون الدين المعدوده ناتجه عن بيع بضاء او تقدمي خدمات، ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلاحيه، د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحيلها بدليل مقتع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افالس المدين. د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها). وبرجوع اللجنه للمستندات التي قدمها المكلف مع خطابه المؤثر في ٢٩١ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٤٧٨ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٤٧ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٤٧ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٤٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٤٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٨٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٨٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٨٣٤٨٥ ه وحظابه مؤثر في ١٨٣٤٧ ه وحظابه مؤثر في ١٨٣٤٧ ه وحظابه م怎قي د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها). وبرجوع اللجنه للمستندات التي قدمها المكلف مع خطابه المؤثر في ٢٩١٥ ه وحظابه المؤثر في ١٨٣٤٧ ه وحظابه المؤثر في ٢٩١٥ ه وحظابه المؤثر في ٢٩١٥ ه وحظابه المؤثر في ٢٩١٥ ه وحظابه المؤثر د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين دون ضمن دخله متي تم تحصيلها. وبرجوع اللجنه للمستندات التي قدمها المكلف مع خطابه المؤثر في ٢٩١٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٤٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وح ظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتصريح عن الدين دون ضمن دخله متي تم تحصيلها). وبرجوع اللجنه للمستندات التي قدمها المكلف مع خطابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في المكلف قدم لتاييد وجهه نظره صوره من قرار مجلس الاداره رقم (١٤٣٤١) وتاریخ ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٣٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وح ظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في ١٤٣٥٥ ه وحظابه المؤثر في بنس علي ان الاداره اوست بشطب مبلغ (٧,٨٣,١٤٧) ريال مستحقه علي بعض العملاء الحكوميين باعتبارها مبالغ لا يمكن استردادها حيث ظلت معلقه منذ عام ١٩٩٩١ م وما قبله، وان المجلس وافق علي شطب هذا المبلغ، كما قدم صوره من قرار (١٤٦,١٢٦) مجلس الاداره رقم (١٤٦٧) واتريخ ١٩٧/١٢٧ م الذي ينص علي توصيه الاداره بشطب مبلغ (١٤٦,١٢٧) ε/2 ريال مستحقه علي شركه (ز) باعتباره مبلغ لا يمكن استرداده حيث ظل معاقا لفتره طويله، وان المجلس وافق علي شطب هذا المبلغ، كما قدم صوره من قرار مجلس الاداره رقم (١٥٥٩٨/٨/٢٠ و تاريخ ١٥٩٧/١٢ ممن علي ٥٠٩٠) مضافه مجلس الاداره علي شطب مبلغ (١٥٠,٩٩٠) ريان مستحق علي ممثل مبيعات التجزيه، كما قدم صوره من مستندات ومذكرات واشعارات داخليه تتعلق بالديون المشوطيه لمبيعات التجزيه كما قدم المكلف شهاده من المحاسب القانوني مؤرخه في (١٣/٥/١٨) م وتتضمن تلك الشهاده النص علي ان المحاسب القانوني لا يقدم اي تاييد حول كفايه الاجراءات المبينه سواء كان ذلك للغرض الذي تم اعداد التقرير من اجه او لاي غرض اخري، ولم يقدم المكلف ضمن ما قدمه من مستندات ما يفيد قيام الشركه باتخاذ الاجراءات النظاميه والقانونيه لتحليل تلك الديون او ما يفيد املاس المدنيين او صدور حكم بحق اي منهم، كما تبين ان الدين التي قررت الشركه اعدادها مستحقه علي جهات حكوميه بmbليغ (۷,۸۷۳,۱۷) ربال (۷,۸۷۳,۱۷) ربال (۷,۸۷۳,۱۷) ربال (۷,۸۷۳,۱۷) ربال (۸,۸۷۳,۱۷) ربال (۸,۸۷۳,۱۷) ربال (۸,۸۷۳,۱۷) ربال (۸,八 قضي به في هذا الخوص. البند الثاني : غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (٢) برفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشركه لا تتفق مع المصلحه في فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه وذلك للاسباب المبينه تصليلا في النقطه (0) من مذكره الاعتراض المقدمه الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه و مذكره الاعتراض رقم (10) بال追踪 (٥٠١٠٦١١/١١٠٤) باتريخ (٥٠١٠٦١١/١١٠٤) باتريخ (٥٠١٠٦١١/١١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١/١١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١) بातريخ (٥٠١٠٦١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١) باتريخ (٤٠١٠٦١١) باتريخ (٥٠١٠٦١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) بातريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٤٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٤١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) بातريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٤٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٤١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) بातريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٤٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٥٠١٠٤١١) باتريخ (٥٠١٠٥١١) باتريخ (٤٠١٠٥١١) بATION (٥٠١٠٥١١) بATION (٥٠١٠٥١١) بATION (٥٠١٠٥١١) ميانج (٥٠١٠٥١١) ميانج (٥٠١٠٥١١) ميانج (٥٠١٠٣٥١١) ميانج (٥٠١٠٥١١) ميانج (٥٠١٠٥١١) مianج (٥٠١٠٥١١) مianج (٥٠١٠٥١١) مianج (٥٠١١٠٥١١) مianج (٥٠١٠٥١١) مianج (٥٠١١٠٥١١٣) مianج (٥٠١١٠٥١١) مianج (٥٠١١٠٥١١) مianج (٥٠١١٠٥١١) مianج : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبيه الذي احتسبته المصلحه بموجب ربط عام ٢٠٠٧ م في حين تمسك المصلحه بفرض غرامه التاخير علي فرق الضريبيه للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٠٥٦/١٠ (٢٥٥) من نظام الفقره (ج) تنص علي (تعني لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١/١١٠٥٥ (١٥٣) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٦) من نظام الماده (٧٥) من نظام الماده (٧٥) من نظام الماده (٧٥) من نظام الماده (٧٥) من نظام الماد ε/3 المصلحه والتي اصبت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده (٧١) من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونحت الفقره (٢/٥) من الماده (٧١) من اللايحه علي (تعد المستحقات نهاييه في حاله صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم، ونحت الماده (٧٧) من النظام في الفقره (ا) علي (ا) ضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير ... و تحتسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، ونحت الماده (٨) الفقره (١/٨) من اللايحه (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده (٧٧) من الضريبه غير المسده عن كل (٣٠) يوم تاخير في حالات من بينها التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، ويتضح مما سبق بيانه ان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه اوضحت المقصود بالضريبه غير المسدده انها الفرق بين ما سsdده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وحيث ان فرق الضريبه الذي احتسبته المصلحه وفرضت عليه غرامه التاخير ناتج عن تعديل نتيجه حسابات المكلف (صافي الربح) بيند الديون المعدومه البالغ (٩,٦٩٧,٩٤) ريال، وحيث ان الديون المعدومه ينظم قبولها ضمن المصاريح حايزه الحسم من عدمه نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المالكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥٥) اذ واللاله التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ (١٥٢٥/٦/١) من نظام ضريبه الدخل علي (ا - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخضع للضريبه، ب - يجوز حسم الدين المعدومع عند شطبه من دخاير المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استجابه تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه (وحدت للاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في البند (٣) من الماده (٩) الضوابط التاليه (ا) - ان يكون قد سبق التصريح عن الدين المعدومعه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد، ب - ان تكون الديون المعدومعه ناتجه عن بيع بضاعه او تقدم خدمات، ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه، د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقتع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين. د - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتعويض عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها، وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد الدين المعدوده البالغه (٩,١٩٧,٩٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٢ م كونه لم يقدم المستندات التي تؤيد وجهه نظره في استحاله تحليل تلك الدين، لذا فان اللجنه تري ان الضريبه التي تم اتسابها علي الفرق الناتج عن تعديل نتيجه حسابات المكلف بالديون المعدوده ليست من المسايل التي هي محل خلاف تحقيق في وجهات النظر واذا تحكمها نصوص نظاميه واضحه تتمثل في الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل والماده (٩) من اللايحه التنفيذيه مما تري معه اللجنه توجب غرامه التاخير علي الفرق الناتج عنها، ويتم اتسابها بواقع ١% عن كل ثلايين يوم تاخر اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بالديون المعدوده وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. : القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اول : قبول الاستثناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانويه بالرياض رقم (0) لعام .1431 ه من الناحيه الشكيله. : ثانيا :})(الموضوع : ٢٠٠٠ رفض استيناف الملك في طلبه اعتماد الدين المعدوده ضمن المصروفات جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعام ١ - وفقا للحيثيات الوارده في القرار والابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وفرقا للحيثيات الوارده في القرار والابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - رفض استيناف الملك في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بالديون المعدومه وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاتيا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق.