moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 2871 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/10/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/02/1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته قامت بشراء ثلاث مؤسسات من (...) وشريكه (...) باثاثها ومعداتها وسجلاتها وتراخيصها وبعد ان عاينتها قامت بتسليم مبلغ (600000 ريال) ستمايه الف ريال بحوالات وشيك وسندي امر بمبلغ وقدره (250000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال سعودي ومبلغ (150000 ريال) مايه وخمسون الف ريال، وعند استلامها للمؤسسات تبين لها ان الاثاث والمعدات كانت مملوكه للمؤجر وليست ملكا للمدعي عليه وتبين ان الايجار لم يتبقي فيه الا خمسه ايام ولا يوجد سوي كرسيين وطاوله للمدعي عليه وبعد مطالبات موكلته للمدعي عليه باعاده ما دفعته له لم يعيد لها شيء ولم تقم بتقديم شكوي ضده ثم تفاجات الان بتقديمه لتلك السندات الامر يطالب ببقيه المبلغ وصدر امر للتنفيذ رقم (...) بسداد ( 250000 ريال ) وامر التنفيذ رقم (...) بسداد ( 150000 ريال). وانتهي في لايحته الي المطالبه بالزام المدعي عليهما باعاده مبلغ وقدره (600000 ريال ) ستمايه الف ريال لموكلته كما طلب الزام المدعي عليهما باعاده سندي الامر لموكلته مع مخاطبه محكمه التنفيذ لايقاف التنفيذ. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه 21/3/1440ه حصر وكيل المدعيه دعواه ضد (...) وحصر طلباته باعاده مبلغ وقدره (600000 ريال) ستمايه الف ريال لموكلته كما طلب الزام المدعي عليه باعاده سندي الامر. وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه قدم مذكره تتضمن: انه قد باع للمدعيه ثلاث مؤسسات بمبلغ وقدره مليون ريال، يدفع عند توقيع العقد خمس مايه الف ريال، ومايه وخمسون الف ريال تدفع بعد سته اشهر من تاريخ توقيع العقد، وثلاث مايه وخمسون الف ريال تدفع بعد سنتين من تاريخ توقيع العقد، قامت المدعيه بسداد خمس مايه الف ريال عند توقيع العقد بشيك مصدق، ومن تاريخ 02/11/1438ه وحتي تاريخ 17/03/1439ه قامت المدعيه بسداد ما مجموعه مايه الف ريال مقسمه علي ثلاث حوالات، ثم بعد ذلك تخلفت المدعيه عن سداد ما تبقي بذمتها فقام بتقديم السندات لامر المحرره من المدعيه بمبلغ ثلاث مايه وخمسون الف ريال ومايه وخمسون الف ريال الي محكمه التنفيذ مطالبا بما تبقي في ذمه المدعيه وهو اربع مايه الف ريال دون ما زاد لسدادها مايه الف عن طريق حوالات، واضاف في مذكرته ان المدعيه قد وقعت علي عقد بيع المؤسسات والمتضمن ان المدعيه اطلعت علي جميع التراخيص والسجلات التجاريه والعقود المبرمه وعاينتها معاينه نافيه للجهاله شرعا ونظاما وتفقدت جميع ما بها من اثاث ومنقولات ونحوها، وانتهي في جوابه الي الطلب برفض دعوي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رده المتضمنه: ان المدعي عليه قد قام بغش موكلته لبيعه معدات واجهزه واثاث ملك لغيره، وان موكلته قد عاينت المؤسسات الا ان المعاينه قد كانت قبل الاستلام باشهر ولم تجد موكلته شييا مما سبق معاينته. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رده المتضمنه: ان المدعيه قد استلمت المؤسسات وتم نقلها باسمها ولم تتقدم بهذه الدعوي الي بعد فتره طويله، واضاف ان الاصل امضاء العقود وسلامه المبيع ومما يؤكد ذلك ان المدعيه استمرت بسداد الثمن بعد استلامها للمؤسسات مما يدل علي رضاها بالبيع. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رده المتضمنه: ان المدعيه لم تستلم المؤسسات وقد تعرضت موكلته لعمليه نصب واحتيال حيث ان عقد البيع يتضمن بيع المؤسسات والمقر الرييس لها وعند وقت استلام موكلته للمؤسسات تبين ان المتبقي بعقد الايجار خمسه ايام، وان سداد الثمن الذي قامت به موكلته انما كان قبل ميعاد استلام موكلته للمؤسسات. ثم قدم المدعي عليه رده المتضمن ان عقد بيع المؤسسات لم يتضمن بيع مقر المؤسسات حيث ان المدعيه قد اطلعت علي عقود ايجار العقار وقد تضمن عقد بيع المؤسسات ان المدعيه ينتقل اليها ما علي المؤسسات من التزامات ومنها عقود ايجار العقارات. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل قيد برقم 175 وتاريخ 05/04/1440ه مطالبا بايقاف طلبي التنفيذ رقم (...) و(...) وانتهت الدايره الي رفضه بقرارها المؤرخ في 16/05/1440ه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رده والمتضمنه ان موكلته كانت تعتقد ان المتبقي في مده الايجار سنه او سنتين ولكن ظهر لها ان المتبقي خمسه ايام، واضاف بالرجوع الي موكلته تبين ان استمرارها بسداد مبلغ مايه الف سببه كونها امراه وكان المدعي عليه يهددها بشكواها فلذلك استمرت بدفعها ولكن الان وبعد ان تقدم المدعي عليه ضد موكلته لدي التنفيذ تراجعت موكلته عن خوفها وتقدمت بهذه الدعوي. ثم اكتفي طرفا الدعوي بما قدموه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ست مايه الف ريال (600000 ريال) مع اعاده السندات لامر المسلمه للمدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه قد اسس دعواه علي ان موكلته قد تعرضت للغش حيث ان المدعي عليه قد باع علي موكلته ما ليس في ملكه، كما غرها بان مقر المؤسسات قد تبقي في مده اجاره سنه او سنتين. وانتهت معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي لتناقض وكيل المدعيه في دعواه فتاره ذكر ان موكلته قد اشترت من المدعي عليه مقر المؤسسات، وتاره ذكر ان موكلته كانت تظن ان المتبقي في ايجار المقر سنه او سنتين ثم ظهر لها ان المتبقي خمسه ايام وهذا تناقض موجب لرد الدعوي. كما ان المدعيه قد تاخرت في اقامه دعواها الي حين تقدم المدعي عليه للتنفيذ وهذه قرينه تدل علي ان المراد من هذه الدعوي ايقاف التنفيذ لا ما يدعي من الغش في البيع. ومما يقوي سلامه البيع وان المراد بهذه الدعوي ايقاف التنفيذ ان المدعيه استمرت بالسداد بعد توقيع العقد ولم تقم بتقديم دعوي للمطالبه بفسخ العقد الا حين ذهاب المدعي عليه لمحكمه لتنفيذ للمطالبه بما تبقي بذمتها من ثمن بيع المؤسسات. وما ذكرته من خوفها بكونها امراه ليس سببا وجيها لعدم رفع الدعوي في حينها فتستطيع ان تتقدم بدعوي لدي المحكمه في وقت اكتشاف ما يدعي من الغش. وحيث ان المدعيه قد وقعت علي العقد المتضمن في تمهيده: "وقد اطلع الطرف الثاني علي جميع التراخيص والسجلات التجاريه والعقود المبرمه مع العملاء والغير وعاينها معاينه نافيه للجهاله شرعا ونظاما وتفقد جميع ما بها من اثاث ومنقولات ومعدات واجهزه وخلافه لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي الاشتراطات والتعهدات التاليه: ... ثانيا: باع الطرف الاول للطرف الثاني التراخيص والسجلات التجاريه الخاصه بالمؤسسات والواقعه في حي (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات باثاثها ومنقولاتها ومعاملاتها وعقودها وعمالتها وعقود ايجار العقارات التي استخرج عليها تراخيص السجلات التجاريه (محل العقد) للطرف الثاني (المشتري) والذي قبل شراء السجلات (محل العقد) علي هذا الاساس". فنص العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي قبول المدعيه للمؤسسات علي حالتها ولم يشر الي اشتراط المدعيه شراء العقار او ان يكون المتبقي في مده الايجار سنه او سنتين او ان يكون الاثاث علي صفه معينه انما كان قبول المدعيه بالعقد خاليا مما اسس وكيل المدعيه دعواه عليه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم للدايره ما ينافي ما وقعت عليه موكلته وارتضت به في العقد الماثل والذي نص علي انتقال المؤسسات لملكيه المدعيه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ونص علي انتقال المؤسسات بعقود الايجارات والاثاث ولم ينص علي ما اسس وكيل المدعيه دعواه عليه من تحديد مده معينه لعقود الايجارات او تحديد قدر معين من الاثاث. مما تنتهي مع الدايره الي رفض هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 464 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع مؤسسات تجاريه والمطالبه برد القيمه واعاده سندات لامر، واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان واعترضت المدعيه بما سبق ان ادلت به. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/10/1440ه، في القضيه رقم 2871 لعام 1440ه، القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.