moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
حكم في القضيه رقم253/2/ق لعام1439ه المقامه من: (...) ضد: فرع شركه (...) للاستقدام الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق23/2/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر بندر بن عتيق المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ20/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (15,000) ريال مقابل استقدام عامله منزليه تبين انها مريضه بمرض يمنعها من مزاوله العمل، اضافه للتعويض، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه. وحيث تعاقد الطرفان علي تقديم المدعي عليها للمدعي خدمه تتمثل في (توفير عامله منزليه) وحيث ان المدعي عليها في هذا التعاقد من مكاتب الخدمات. ولما كانت مكاتب الخدمات لا تندرج ضمن المكاتب التجاريه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ووفقا لما تتضمنه الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه، الصادر بشانها تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ12/2/1439ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث استبعد المحضر بعض المكاتب من وصف التاجر (كالتخليص الجمركي) مع العلم بانها اولي في الدخول من مكاتب الاستقدام، وحيث ان المدعي عليها في هذا التعاقد وان تلبست بلبوس التاجر، الا انها تفتقر لوصف التاجر الذي تختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه ضده. وعليه فتعد هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بندر بن عتيق المطيري امين السر ياسر بن خلف غوينم الهجله القاضي القرار في القضيه رقم376 لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ فرع شركه (...) للاستقدام والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 23/2/1439ه في القضيه رقم253/2/ق لعام1439ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء13/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر/ سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ22/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) ريال مقابل استقدام عامله منزليه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم253/2/ق لغام1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره