tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

إضافة مادة برقم (12 مكرر) إلى نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=1991-08-28 date_hijri=1412-02-18 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:17 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : إضافة مادة برقم (12 مكرر) إلى نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ. entity=document_number:م/3 entity=keyword:تزوير entity=agency:النيابة العامة entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:114 entity=legal_basis:high_order:10268 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 18 /2 /1412ه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود 
ملك
 المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالموسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 7 /3 /1381ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7 /3 /1382ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114 ) وتاريخ 26 /11 /1380ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16 /2 /1412ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 اضافه النص التالي الي نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 15 )وتاريخ 7 /3 /1382ه، لتكون 
الماده (12 مكرره) من هذا النظام: –
(علي الجهه المختصه بالحكم في جرايم الرشوه الحكم بغرامه لا تتجاوز عشره اضعاف قيمه الرشوه او بالحرمان من الدخول مع الوزارات او المصالح الحكوميه او الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه في عقود لتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها واعمالها او بهاتين العقوبتين علي ايه شركه او مؤسسه خاصه وطنيه او اجنبيه ادين مديرها او احد منسوبيها في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ان الجريمه ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء اعاده النظر في عقوبه الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات علي الاقل من صدور الحكم).
ثانيا:
 اضافه النص التالي الي نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114 )وتاريخ 26 /11 /1380ه، لتكون
الماده (12) من هذا النظام: -
(علي الجهه المختصه بالحكم في جرايم التزوير الحكم بغرامه لا تتجاوز عشره ملايين ريال او بالحرمان من الدخول من الوزارات او المصالح الحكوميه او الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه في عقود لتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها واعمالها او بهاتين العقوبتين علي ايه شركه او مؤسسه خاصه وطنيه او اجنبيه ادين مديرها او احد منسوبيها في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ان الجريمه ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء اعاده النظر في عقوبه الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات علي الاقل من صدور الحكم).
ثالثا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعا: 
ينشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.،،

فهد بن عبد العزيز ال سعود 
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16 /2 /1412ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (4/1284/ر )وتاريخ 29 /10 /1411ه المشتمله علي الامر السامي رقم (10268 ) وتاريخ 12 /7 /1408ه المتضمن وضع تنظيم شامل لمساءله الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه عن افعال منسوبيها المخالفه لاحكام الانظمه والعقود وتحديد العقوبات واجراءات اقرارها.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم( 15) وتاريخ 7 /3 /1382ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114 )وتاريخ 26 /11 /1380ه
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (137) وتاريخ 9 /10 /1411ه المعد في شعبه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه رقم (78 )وتاريخ 11/11 /1411ه.
يقرر ما يلي:
1-

اضافه النص التالي الي نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15 )وتاريخ 7 /3 /1382ه لتكون الماده (12مكرره) من هذا النظام: -
(علي الجهه المختصه بالحكم في جرايم الرشوه الحكم بغرامه لا تتجاوز عشره اضعاف قيمه الرشوه او الحرمان من الدخول مع الوزارات او المصالح الحكوميه او الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه في عقود لتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها واعمالها او بهاتين العقوبتين علي ايه شركه او مؤسسه خاصه وطنيه او اجنبيه ادين مديرها او احد منسوبيها في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ان الجريمه ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء اعاده النظر في عقوبه الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات علي الاقل من صدور الحكم).
2-

اضافه النص التالي الي نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114 )وتاريخ 26 /11 /1380ه لتكون الماده (12) من هذا النظام: -
(علي الجهه المختصه بالحكم في جرايم التزوير الحكم بغرامه لا تتجاوز عشره ملايين ريال او بالحرمان من الدخول مع الوزارات او المصالح الحكوميه او الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه في عقود لتامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها واعمالها او بهاتين العقوبتين علي ايه شركه او مؤسسه خاصه وطنيه او اجنبيه ادين مديرها او احد منسوبيها في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ان الجريمه ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء اعاده النظر في عقوبه الحرمان المشار اليها بعد مضي خمس سنوات علي الاقل من صدور الحكم).
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

رييس مجلس الوزراء