moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439545599 لعام 1443ه المدعي: شركه عالم واحد الطبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الصفوه المتكامله للاستثمار الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي جلسه 28/12/1443 حضر وكيل المدعيه "عبدالله حسن سعد الزومان" المدون بياناته مسبقا، كما حضر عن المدعي عليها مدير الشركه "عمر عبدالعاطي محمد محجوب" بوجب سجل تجاري رقم (...) وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه فحص كورونا لمره واحده بعدد (٥٠،٠٠٠) خمسون الف حبه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي سدد منه (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره استلام وشراء بضاعه مختومه بختم المدعي عليها ومكتوب عباره تم الاستلام مع التوقيع). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بامتناع عن سداد المبلغ المستحق للمدعيه بعد استلام المدعي عليها للبضاعه مما ادي الي (الاضطرار الي توكيل محام لتحصيل الحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي .٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي . هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه عشر يوما ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها رغم حضورها في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته ثم سالته الدايره عن بينته فاشار الفاتوره المرفقه والتي تسلمها المدعي عليه وكذلك الحوالات التي تثبت التعامل بين الطرفين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: .ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره ((٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي مقابل بيع بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه واجهزه فحص كورونا لصالح المدعي عليها ولم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من المطالبه واستند في دعواه الي الفواتير المرفقه وكذلك الحوالات التي بين الطرفين والتي تثبت التعامل بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه رغم حضوره في الجلسه السابقه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الصفوه المتكامله للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه عالم واحد الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثميه وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439545599 لعام 1443ه المدعي: شركه عالم واحد الطبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الصفوه المتكامله للاستثمار الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ((٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال سعودي مقابل بيع بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه واجهزه فحص كورونا لصالح المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من المطالبه، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/02/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه الصفوه المتكامله للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه عالم واحد الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثميه وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظرها جلسه 21/04/1444ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (22/02/1444) في القضيه رقم (439545599) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه الصفوه المتكامله للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه عالم واحد الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثميه وعشرون الف ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.