tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430314949 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:93127dcf-1d7f-4c87-9b95-a12aa6926fe5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470003824 لعام 1444 ه
 
المدعي:
عبدالله ابراهيم محمد عقيل 
المدعي عليه:
معيض عبدالله بن محمد القحطاني
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه فريندز تايم وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (تقديم مايثبت بيع المطعم او اثبات مايلزم استمراره حتي الان مع الزامه بسداد حصه المدعي من ثمن المطعم) بسبب (عقد).
لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (تقديم مايثبت بيع المطعم او اثبات مايلزم استمراره حتي الان مع الزامه بسداد حصه المدعي من ثمن المطعم)، هذه دعواي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، وفي الجلسه الاولي وبحضور الاطراف قدم المدعي تحرير دعواه المتضمن (بالاشاره الي الحكم الصادر في القضيه (439201016) بتاريخ 21/08/1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الموقره بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبيه للمطعمين الثابته شراكتهما بين طرفي الدعوي بالحكم القطعي وذلك لمحاسبه الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144ه.(مرفق) وحيث امتنع المدعي عليه عن تسليم الميزانيات والدفاتر واصراره علي منع الشريك (المدعي) من ممارسه حقوقه القانونيه من الاطلاع علي سير العمل واخذ موافقته علي القرارات الاداريه كما نص عليه عقد التاسيس. وحيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضيه رقم 42824101 ثبوت شراكه الطرفين في مطعم ومقهي فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) فقد اتضح لنا قيام المدعي عليه ببيع المطعم دون موافقه الشريك واستولي دون وجه حق علي كامل ثمنه والذي كلف استثمار اكثر من 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. علاوه علي امتناعه عن تسليم الدفاتر المحاسبيه وكشف الارباح التي حققها المطعم بناءا علي حكم قطعي في القضيه رقم 43920106 واحتفاظ موكلي بحقه في محاسبه المدعي عليه في دعوي مستقله عن الفتره من ثبوت الحق وحتي تاريخه.
وحيث نصت الماده (34) من نظام الاثبات علي التالي: يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه:
ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه.
ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله.
ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. واستنادا الي الماده (35) من ذات النظام:
التي تنص فقرتها 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه . وحيث ان المطعم مسجل تحت سجلات المدعي عليه وهو وحده المستحوذ علي جميع مستنداته وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتقديم عقد بيع مطعم ومقهي فريندز تايم المبرم بين المدعي عليه وبين السيد اشرف الجعيد بمبلغ وقدره مليوني ريال والحكم عليه بالتالي:
1- بسداد حصه المدعي من ثمن المطعم 800.000 ثمانمايه الف ريال.
2- الزامه بدفع مبلغ 200.000 مايتين الف ريال عن اتعاب المحاماه)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه، وللمدعي الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها، كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده، وفي جلسه 15/03/1444ه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 21/02/1444ه، وافاد المدعي اصاله بانه لم يستطع الاطلاع علي اجابه المدعي عليه عبر النظام، وطلب مهله للاطلاع عليها والاجابه فافهمته الدايره بالاجابه خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 29/03/1444ه الدايره الي مذكره المدعي المرفقه عبر النظام بتاريخ 24/03/1444ه والمتضمنه (لحاقا للايحه الدعوي وردا علي رد وكيل المدعي عليه: افيد فضيلتكم وكما هو واضح في ملف القضيه برد وكيل المدعي عليه حسب توجيه الدايره في الجلسه السابقه الذي دفع بعدم صحه الدعوي شكلا وهو غير صحيح وقد تم استيفاء الشروط الشكليه وراجعتها لجنه الاحالات وتمت احالتها للدايره بعد استيفايها. وبعد فقد حصلت علي صوره من عقد البيع الذي تم بين المدعي عليه وبين السيد اشرف الجعيد بتاريخ 3/10/1442ه بمبلغ 2000.000 مليوني ريال سعودي واستولي علي ثمنه بالكامل دون وجه حق وحرمني من حقي الشرعي في الاستفاده من اموالي في استثمارات اخري وممارسه التجاره لكسب رزقي منذ اكثر من عام وخمسه اشهر حتي الان.
وحيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضيه رقم 42824101 ثبوت شراكه الطرفين في مطعم ومقهي فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بنسبه 40% اربعون بالمايه للمدعي في شراكه محاصه حسب انواع الشركات في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1437ه.وبعد قيام المدعي عليه ببيع المطعم المذكور بتاريخ 3/10/1442ه للمدعو اشرف الجعيد. (مرفق عقد البيع) ومرفق (تصديق اتمام العقد من الغرفه التجاريه) دون موافقه الشريك واستولي دون وجه حق علي كامل ثمنه والذي كلف استثمار اكثر من 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. ما يستوجب تعويضي عن الثمن والتعويض عن تصرفه في اموال ومدخولات المطعم دون موافقه الشريك او علمه واستخدامه لمدخولات المطعم دون وجه حق و التي توضحه ورقتين من الجرد اليومي (مرفق) حجم مدخولات المطعم التي تقدر ب18.000 ثمانيه عشر الف ريال يوميا. اي ما يقارب ال 540.000 خمسمايه واربعون الف ريال شهريا. علما بان مساحه المطعم بلغت 1100 الف ومايه متر مربع (مرفق صوره عن رخصه البلديه توضح المساحه) وصوره من عقد الايجار للموقع لمده خمس سنوات بقيمه ايجاريه 600.064 ستمايه الف واربعه وستون ريالا سنويا ولمده خمس سنوات ما يثبت لفضيلتكم حجم الضرر الذي اوقعه المدعي عليه بحقي وحبسه للمنفعه. واستنادا الي ما سبق وذكرته من الماده (35) من نظام الاثبات: التي تنص فقرتها 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه .
واكمالا للمذكره تجدون في المرفقات كامل المذكره مع البينات والاسانيد(، ثم ارسل طلباته في دعواه بهذه الجلسه وتضمنت (عليه اطلب من فضيلتكم تعديلا علي الطلبات السابقه والحكم بالتالي:
1 -الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 5.054.400 خمسه ملايين واربعه وخمسون الف واربعمايه ريال للمدعي عن حصته 40 % من الدخل.
2 - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.000.000 مليوني ريال للمدعي تعويضا عن استيلاءه وسوء تصرفه في حصه المدعي من قيمه الاصول والمطعم منذ تاريخ البيع وحتي الان دون وجهه حق وحبس المنفعه.
3 - الزامه بدفع مبلغ 200.000 مايتين الف ريال عن اتعاب المحاماه) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته علي ما ذكر خلال اسبوع من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي عدم ورود مذكره المدعي عليها وقدمها بهذه الجلسه وتضمنت (اولا: بشان مطالبه المدعي بمبلغ 800.000 (ثمانمايه الف ريال) مقابل حصته في ببيع مطعم ومقهي فرندز تايم نوضح لفضيلتكم ما يلي، نقول بالله التوفيق:
1- بادي ذي بدء نتمسك بالدفوع الشكليه المقدمه بمذكرتنا السابقه بشان الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها بالطريق الذي حدده النظام،حيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط مما يتعين القول معه بعدم قبول الدعوي.
2- عدم احقيه المدعي في دعواه بشان المطالبه بمبلغ 800.000 (ثمانمايه الف ريال) مقابل حصته في ببيع مطعم ومقهي فرندز تايم وذلك حيث تكونت شراكه بين موكلي وذلك بحصه قدرها 60% لموكلي مقابل حصه قدرها 40% للمدعي عليه.
3- امتنع المدعي علي مدار ثلاث سنوات وهي فتره الشراكه المحكوم بها بموجب دعوي اثبات الشراكه بالقضيه رقم 4224101 لعام 1442ه وقد امتنع المدعي عن الوفاء بالالتزامات الناشيه مقابل حصته بالشراكه المحكوم بها فضلا عن عدم سداد المدعي كامل حصته في راس المال لقيام المدعي باقامه العديد من القضايا ضد موكلي بشان موضوع الشراكه مما كلف موكلي اضرار كبيره علي الشراكه تمثلت في وقف خدمات موكلي وغيرها من الاضرار الماليه والمعنويه فضلا عن عدم سداد المدعي عليه كامل حصته بمصروفات التشغيل والتعديلات والتجديدات وكذلك في الخساير المتراكمه الثابته من خلال القوايم الماليه المقدمه عن الاعوام (2019م -2020م -2021م)، مما جعل موكلي يقوم ببيع احد فروع الشراكه مطعم ومقهي فرندز تايم (سجل تجاري...).
4- قام موكلي بالتصرف في حصه من الشراكه المحكوم بها وذلك حتي يتمكن من الحد من الخساير وليتمكن من استمرار النشاط بالشراكه وهو مطعم ومقهي كروزلاونج -سجل تجاري رقم (...)، وذلك بعد ان بلغت الخساير ومصروفات التشغيل والتجديدات ورواتب العاملين الثابته من خلال القوايم الماليه المحاسبيه المقدمه عن الاعوام (2019م -2020م -2021م) كما هو ثابت من خلال اخر قايمه ماليه لعام 2021م بالصفحه رقم (7) بمانصه (2. اساس الاعداد والعرض: كما ان المؤسسه تم بيعها وانها تكبدت خساير متراكمه بلغت 1081363للفتره المنتهيه في 15 مايو 2021م كما تجاوزت الالتزامات الموجودات بمبلغ 195600 فان هذه الاحداث تشير الي وجود عدم تاكد جوهري، حول قدره المؤسسه علي البقاء كمنشاه مستمره ونتيجه لذلك فان هذه القوايم الماليه ذات الغرض الخاص لم يتم اعدادها وفقا لمبدا الاستمراريه.
5- اقام موكلي الدعوي رقم 4470202617 لعام 1444ه، امام المحكمه التجاريه بجده والمنظوره امام الدايره التجاريه التاسعه يطلب فيها موكلي الحكم بفسخ الشراكه، والمحاسبه لعدم الوفاء بالمديونيه الناشيه عن حصته بالشراكه مع الزامه بدفع حصته الخساير ومصروفات التشغيل والتجديدات ورواتب العاملين والتعويض عن الاضرار، والدعوي لا تزال منظوره ومحدد لها الجلسه الثانيه 06/05/1444ه.
6- اصحاب الفضيله استنادا الي نص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب ضم الدعوي الماثله واحالتها لنظرها مع دعوي اخري مرتبطه برقم 4470202617 والمنظوره المحكمه التجاريه بجده امام الدايره التجاريه التاسعه وذلك لوجود نزاع مرتبط ولوحده الموضوع والسبب والخصوم، وعلي سبيل الاحتياط الكلي نطلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي المشار اليها وذلك للارتباط استنادا الي ما ورد بنص الماده السابعه والثمانون من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعيه، التي تتضمن انه اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - اولا: اصليا:
1- الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا
2- الحكم برفض الدعوي. ثانيا: احتياطيا:
1- احتياطيا: احاله الدعوي الماثله لنظرها مع الدعوي رقم 4470202617 المنظوره امام الدايره رقم التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والمؤجله بجلسه 06/05/1444ه وذلك للارتباط.
2- الحكم بوقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم 4470202617 المنظوره امام الدايره رقم التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده وذلك للارتباط.
3- الحكم بانتداب خبير حسابي في الدعوي تكون مهمته الاطلاع علي الحسابات والقوايم الماليه للشراكه وتحديد المبالغ المستحقه عن الارباح والخساير عن حصه كل شريك بالشراكه.
وفق الله فضيلتكم لصايب الراي وعدل القرار... مقدمها المحامي والمستشار القانوني ربيع بن حامد ابو منصور)، و قدم المدعي مذكره تعقيبيه تضمنت (الحاقا للرد علي رد وكيل المدعي عليه: اوجز لفضيلتكم اختصارا لجميع ما تقدم من مذكرات بالنقاط التاليه:الاقرار بعد الانكار: فقد ثبت امام قاضي التنفيذ للدايره التنفيذيه السابعه عشر انكار وكيل المدعي عليه لبيع المطعم موضوع الدعوي ودفعه بان النشاط متوقف منذ تاريخ 31/12/2020 وهو ما ثبت عدم صحته في مذكره الرد الاخير المقدمه من ذات الوكيل باقراره صراحه ببيع المطعم دون علم او موافقه الشريك وهو ما يؤكد الاصرار بسوء النيه علي اكله لاموال شريكه دون وجه حق ثم الادعاء بالباطل بقيامه بهذا الفعل لاطفاء خساير المطعم الاخر. بالرغم من عدم تقديمه ما يثبت اتخاذه اي اجراءات من اجراءات الافلاس او التحوط او تقديم اي دليل يثبت قيام المدعي عليه بطلب المساعده من المدعي سواءا ماديا او استشاريا او حتي اخذ موافقته علي اي قرار اداري قام باتخاذها علاوه علي عدم تطبيق انظمه الشركات بما يخص تقديم الميزانيات السنويه للشركاء واخذ موافقتهم علي اي قرارات اداريه. بل ان الثابت في جميع الاحكام السابقه (حكم اثبات الشراكه وحكم تسليم الميزانيات) انكار المدعي عليه للشراكه ما يؤكد كذب المدعي عليه في عدم التزام المدعي بسداد حصته والتي ثبتت بحكم قطعي. والاقرار كما تعلمون يا اصحاب الفضيله هو سيد الادله وهو دليل قطعي بصحه جميع ما تقدمت به للطلبات موضوع هذه الدعوي. الدعوي الكيديه: فالثابت يا اصحاب الفضيله بان الدعوي رقم 447020617 التي اقامها المدعي عليه بتاريخ 21/3/1444 اي بعد اقامتي لهذه الدعوي وبعد تاريخ محضر تنفيذ حكم تسليم الميزانيات الذي عقد بتاريخ 16/3/1444ه وماهي الا دعوي كيديه يقصد منها تعطيل حكمكم في هذه الدعوي وتعطيل حكم التنفيذ الصادر ضده لتسليم الميزانيات وطريقه ملتويه وغير نظاميه للاعتراض علي حكم اثبات الشراكه القطعي وعلاوه علي ذلك وكما اقر وكيل المدعي عليه بان موضوع تلك الدعوي هو لفسخ الشراكه مدعيا عدم سدادي لحصتي من راس المال وديون مفتعله علي المطعم الاخر (كروزلاونج) ولا علاقه لتلك الدعوي الكيديه بموضوع هذه الدعوي. وبعد ثبوت اقراره بالبيع عمدا دون الرجوع الي الشريك لاكل امواله بالباطل وثبوت حجم مدخولات المطعم المباع وتاريخ البيع وفتره حبسه للمنفعه والضرر الذي مازال واقعا علي واقراره بالتقصير والتفريط في حمايه اموالي وتبديدها علاوه علي اصراره علي رفض الحراسه القضاييه منذ بدايه النزاع في عده طلبات سبق ارفاق احكامها وبيناتها ما يثبت بالادله القاطعه كذب المدعي عليه واحتياله في جميع دفوعه وبعد كل ذلك. اطلب من فضيلتكم تاكيدا علي الطلبات السابقه)، بناء عليه
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، وحيث يهدف المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بتسليمه نصيبه المقدر بمبلغ (800،000) ريال من قيمه بيع مطعم ومقهي فريندز تايم المملوك لكلا الطرفين والثابت شراكه المدعي فيه بموجب الحكم القطعي الصادر من هذه المحكمه برقم (42824101) حيث افاد بان المدعي عليه قام بالتصرف فيه وبيعه لطرف اخر دون اذنه، وقدم عقدا يدعي بانه عقد البيع بين المدعي عليه والطرف الاخر (المشتري) وباطلاع الدايره عليه تبين بانه ممزق وغير واضح، وحيث اصدرت الدايره حكمها القطعي السابق ذي الرقم (439201016) والذي قضي بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي القوايم الماليه المتعلقه بالشراكه، وحيث لم يثبت للدايره حتي حينه تصرف المدعي عليه بمحل الشراكه كما ان ما يطلبه المدعي يتبين بعد استلام تلك الميزانيات والقوايم الماليه الخاصه بمحل الشراكه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.