tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530061960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1438-06-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d06fc6f6-ad0e-416f-9c84-b27e04c8c64d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470291171لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي , وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه المودعه بالنظام ونصها : سبق ان كان موكلي شريكا بحصته من ارث والده في شركه (...) احدي الشركات التابعه للمدعي عليها وذلك من تاريخ 1/6/1438ه وحتي تاريخ 18/3/1443ه ونشا بسبب هذه العلاقه ثبوت ارباح للشركه لا يعلم مقدارها وذلك للفتره من تاريخ 1/6/1438 وحتي تاريخ 18/3/1443ه.لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع حصه موكلي من الارباح من ارث والده للفتره من تاريخ 1/6/1438ه وحتي تاريخ 18/3/1443 . ، ثم افهمت الدايره المدعيه بارسال كافه مرافقتها عبر النظام فور انتهاء الجلسه، ثم يعقب وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام من تاريخه .وفي جلسه 27/5/1444ه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر النظام بتاريخ 04/05/1444ه والمتضمنه (اولا: وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (4470095589) المنظوره امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده.
نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي .
وحيث ان موكلتي اقامت دعوي ضد المدعي امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده قيدت برقم (4470095589) لعدم خروجه من الشركه حسب الاتفاق المبرم معه ولم يتم الحكم فيها حتي تاريخه.
فمن ثم تكون الدعوي متوقفه علي الفصل في هذه الدعوي، مما يكون معه وجاهه الدفع بوقف السير في الدعوي وفق نص السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: رد الدعوي لمخالفتها للنظام وسنوضح ذلك في التالي:
حيث نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي علي الطريق الواجب اتخاذه من الشريك –في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده – للمطالبه بما يراه حقا له او للشركه فنصت الماده (176) علي ما يلي (1-يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء. 2-تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. 3-تجوز دعوه الجمعيه في كل وقت بناء علي طلب المديرين او مجلس الرقابه او مراجع الحسابات او اي شريك او اكثر يمثلون ما نسبته عشره في المايه من راس المال علي الاقل)
ونصت الماده (168) علي ما يلي (1-تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه، ومع ذلك يجوز في الشركه التي لا يزيد عدد الشركاء فيها علي عشرين ان يبدي الشركاء اراءهم متفرقين. وفي هذه الحاله يرسل مدير الشركه الي كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحه ليصوت الشريك عليها كتابه 2-في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر. 3-اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع بخطابات مسجله، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك.4-تصدر القرارات في الاجتماع المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها بالنسبه الي راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. )
ونصت الماده (170) علي ما يلي (لا يجوز للجمعيه العامه للشركاء ان تتداول في غير المسايل الوارده في جدول الاعمال، الا اذا ظهرت اثناء الاجتماع وقايع تقتضي المداوله فيها. 2-اذا طلب احد الشركاء ادراج مساله معينه في جدول الاعمال، وجب علي مديري الشركه اجابه الطلب، والا كان من حق الشريك ان يحتكم الي الجمعيه.)
ونصت الماده (171) علي ما يلي (لكل شريك حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء، ويكون مديرو الشركه ملزمين بالاجابه عن اسيله الشركاء. فاذا راي احد الشركاء ان الرد علي سؤاله غير كاف، احتكم الي الجمعيه.)
ونصت الماده (173) علي ما يلي (1-يكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت، وعدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها. ولا يجوز الاتفاق علي غير ذلك)
ونصت الماده (178) علي ما يلي (1-مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعيه العامه بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء. 2-لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.)
وبناء علي جميع ما سبق ان للشركه ذات المسؤوليه المحدوده شخصيه مستقله ، وان الشريك في الشركه اذا اراد الوصول الي طلب معين في الشركه فان طلبه لابد ان يمر علي الجمعيه العامه للشركاء ليتخذ القرار بالاغلبيه، وله حق التصويت بقدر الحصص التي يملكها ، واذا صدر القرار علي خلاف ما يريد فبامكانه الاعتراض علي قرار الجمعيه العامه للشركاء امام المحكمه بطلب بطلانه متي ما راي ان القرار مخالف للنظام او لعقد التاسيس وبالتالي لا يمكن للمدعي ( الشريك ) ان يتجاوز هذه الاجراءات ولا يملك ارغام الشركاء علي مساله معينه ، وانما يملك التصويت بما يعادل الحصص التي يملكها ، وبتطبيق ذلك علي الواقعه محل الدعوي فان المدعي ليس له الحق في المطالبه بدون اتباع الاجراءات النظاميه .
لذا، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم:
1 بصفه اصليه/ وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (4470095589) المنظوره امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده.
2 بصفه احتياطيه/ رد الدعوي لمخالفتها للنظام.) كما تشير الي مذكره المدعي المقدمه عبر النظام بتاريخ 26/05/1444ه والمتضمنه (اولا: لا وجاهه لما طلبه وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه من وقف السير في الدعوي لتعلقها علي الفصل بدعوي اخري، حيث ان الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه السادسه عشر بجده برقم (4470095589) مقامه من شركه (...)-سجل تجاري رقم(...)، ولاختلاف اطراف الدعوتين، ولعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي بتلك الدعوي، ولعدم تحقق توقف هذه علي تلك، فلا وجه لطلب وقف السير في الدعوي لعدم تحقق موجبه.
ثانيا ان ما استند عليه وكيل المدعي عليها غير ملاق لطلباتنا ومبني علي فهم خاطي لدعوي موكلي؛ اذ ان مضمون الدعوي هو المطالبه بتطبيق قرارات الجمعيه العامه للمدعي عليها المتضمنه ثبوت ارباح للشركه واليه توزيعها ، وهذا لا ينطبق عليه ماورد في جواب المدعي عليها ( مرفق قرار توزيع الارباح)
وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع حصه موكلي من الارباح من ارث والده للفتره من تاريخ 1/6/1438 وحتي تاريخ 18/3/1443ه ) , وافاد وكيل المدعي بان موكله كان شريكا بالشركه من تاريخ وفاه والده وحتي تاريخ 18/03/1443ه وانه ابرم اتفاقيه من مع المدعي عليها علي ان يتخارج من الشركه بتاريخ 18/03/1443ه , وحصر وكيل المدعي طلبه في تسليمه الارباح بفتره شراكته بالشركه وافاد بانه لا يعلم قدر الارباح ولكن بانه صدر قرار بوجود ارباح بالشركه, فافهمته الدايره بارفاق مذكره مضمن بها فقط اتفاقيه التخارج المذكوره خلال اسبوع من تاريخه , كما افهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه موضوعا علي الدعوي وارفاق اتفاقيه التخارج والاجابه عن صحه شراكه المدعي بالشركه عن الفتره التي يطالب بنصيبه من الارباح خلالها وذلك خلال اسبوع من انتهاء المهله الممنوحه للمدعي , وفي جلسه 18/06/1444ه وبحضور الاطراف، قدم وكيل المدعي عليه مذكرته المطلوبه منه بالجلسه السابقه وتضمنت (اولا: بناء علي الجلسه السابقه وطلب فضيلتكم ارفاق اتفاقيه التخارج وعليه نرفق لفضيلتكم اتفاقيه التخارج والموقعه من المدعي (مرفق1)
ثانيا: بخصوص طلب المدعي الارباح من تاريخ 01/06/1438ه حتي تاريخ 18/03/1443ه انه عند الاتفاق علي تخارج المدعي من الشركه كانت حصته في كامل حقوق الملكيه للمجموعه القابضه تقدر في نهايه العام 2021 بحدود 17.5 مليون ريال تقريبا وفقا للقوايم الماليه المدققه وهي اقل بكثير من القيمه التي حصل عليها الشريك عند خروجه ، وقد ارتضي مجلس الاداره تلك القيمه عند خروج المدعي تيسيرا للامور ورغبه في حل الخلاف ، وان هذا الامر هو صلب دعوانا القايمه امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده والمقيده برقم (4470095589) لعدم خروجه من الشركه حسب الاتفاق المبرم معه ولم يتم الحكم فيها حتي تاريخه والتي تطالب فيها موكلتي بارجاع ما اخذه المدعي واعاده احتساب حصته من خلال الاخذ بالاعتبار تدهور القيمه السوقيه والخساير التي لحقت بالشركه جراء حصوله علي حقوق دون الخروج من الشركه. مما يعني ان المدعي وبموجب اتفاقيه التخارج عند خروجه قد حصل علي حقوقه كامله في الشركه وانه لا يجوز له المطالبه بالارباح مره اخري لانها نصيبه فيها متضمن في المبلغ الذي حاز عليه عند الخروج، كما لا يحق له المطالبه بحقه في توزيعات ارباح حصلت بعد خروجه لان نصيبه تضمن الارباح المحتجزه والذي يعتبر وعاء التوزيع عند اجراء اي توزيعات لاحقه. وبناء علي ما سبق يتبين لفضيلتكم حصول المدعي علي كامل حصته وارباحه للشركه ومطالبته بالارباح غير قايم علي سند نظامي لانه حصل بالفعل عليها عند تخارجه من الشركه . لذا، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم: 1 بصفه اصليه/ وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (4470095589) المنظوره امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده.
2 بصفه احتياطيه/ رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لاي ارباح)، وافاد بان لديه مرفق اتفاقيه التخارج من ورقتين , وتم ارفاقها بملف القضيه الالكتروني باسم (اتفاقيه التخارج) وطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد , فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال اسبوع من تاريخه,
وفي جلسه 16/07/1444ه اشارت الدايره الي طلب وكيل المدعي المقدم عبر النظام والمتضمن (نطلب من فضيلتكم ايقاف السير في الدعوي للمده المشار لها اعلاه وذلك لوجود بوادر صلح بين الاطراف) , وطلب وكيل المدعي ايقاف السير في الدعوي لمده شهر , بناء عليه قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي رقم (4470291171) والمقامه من (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها شركه (...)
سجل تجاري (...) لمده شهر واحد. ثم قررت الدايره وقف السير في القضيه ,وفي جلسه 11/11/1444ه المنعقده للنظر في القضيه بعد وقف السير فيها وذلك بطلب , قدمت وكيله المدعي عليه مذكره عبر النظام بتاريخ اليوم والتي انتهت فيها الي رد الدعوي لعدم صفه المدعي وتضمنت (م قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.
نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)
وحيث ان المدعي ليس شريكا في الشركه المدعي عليها وهي (شركه (...)) وفقا لعقد تاسيس الشركه المرفق لفضيلتكم رقم (39711) وتاريخ 15/11/1441ه (مرفق1) مما يتضح معه انعدام صفه المدعي في رفع الدعوي وبالتالي عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه.
لذا، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم:
رد دعوي المدعي لعدم صفته في رفع الدعوي
وتفضلوا بقبول وافر التحيه والتقدير) , وطلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد , فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك ,وفي جلسه 3/12/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرته المتضمنه (ردا علي ما اورده وكيل المدعي عليها من انتفاء صفه موكلي لاقامه الدعوي وطلبه بعدم قبولها، فانا نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ذكر، ولا وجاهه لما طلبه، وبيان ذلك علي النحو التالي:
اولا: ان مضمون دعوي موكلي ضد المدعي عليها منذ رفع الدعوي هي المطالبه بارباح حصته من ارث والده من تاريخ 1/6/1438ه وحتي تاريخ اتفاقيه التخارج في 18/3/1443ه. ثم ان المدعي عليها بذكرها ان المدعي ليس شريكا في الشركه المدعي عليها تناقض نفسها وتطلق من المزاعم ما يطيل امد التقاضي بلا وجه؛ اذ انها سبق وان اقرت بصحه شراكه موكلي حتي تاريخ التخارج ، وذلك في الجلسه رقم (3) بتاريخ 18/6/1444ه فذكرت ما نصه: ثانيا: بخصوص طلب المدعي الارباح من تاريخ 1/6/1438ه حتي تاريخ 18/3/1443ه انه عند الاتفاق علي تخارج المدعي من الشركه كانت حصته في كامل حقوق الملكيه للمجموعه القابضه تقدر في نهايه العام 2021م بحدود 17,5مليون ريال تقريبا وفقا للقوايم الماليه المدققه... وقامت بارفاق اتفاقيه التخارج المقامه بموجبها هذه الدعوي ، وعليه فلا يجوز للمدعيه الرجوع عن اقرارها السابق ذكره استنادا للفقره الاولي من الماده (18) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان ( يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه ).
ثانيا: ان ما قدمه وكيل المدعي عليها من عقد التاسيس رقم (...) فانه لا ينف الصفه عن موكلي، بل ان فيه اثبات لشراكه موكلي من عام 1438ه وصحه صفته بصوره شخصيه. ولكن كما بينا في اولا ان مطالبه موكلي في هذه الدعوي محصوره بارباح حصته من ارث والده فقط ، لا المطالبه بارباح حصته الشخصيه، والتي سيطالب بها مستقبلا بدعوي مستقله.
وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بطلباتنا المشار لها في لايحه دعوانا .) , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي :
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع, وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه , وبناء علي الدعوي والاجابه, وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع ارباحه عن فتره شراكته من تاريخ 1/6/1438 وحتي تاريخ 18/3/1443ه , وبالاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي تبين بان تقدم بورقه ارفقت بلايحه الدعوي لم يشر فيها الي المدعي صراحه , وحيث قرر الاطراف تخارج المدعي من الشركه بموجب الاتفاقيه المرفقه بملف الدعوي والمؤرخه في 24/10/2021م ولما كان التخارج يستلزم منه انتهاء علاقه الشراكه , واستيفاء المتخارج ماله من حقوق وما عليه من التزامات , ولا يحق له المطالبه بعد التخارج بشيء سوي تلك الحقوق , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470291171لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه سبق ان كان المدعي شريكا بحصته من ارث والده في شركه (...) احدي الشركات التابعه للمدعي عليها وذلك من تاريخ 1/6/1438ه وحتي تاريخ 18/3/1443ه ونشا بسبب هذه العلاقه ثبوت ارباح للشركه لا يعلم مقدارها وذلك للفتره من تاريخ 1 / 6 / 1438ه، وحتي تاريخ 18 / 3 / 1443ه. وطلب الزام المدعي عليها بدفع حصته من الارباح من ارث والده للفتره من تاريخ 1 / 6 / 1438ه وحتي تاريخ 18 / 3 / 1443ه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 29-07-1444ه، الذي قضي ب: (وقف السير في هذه الدعوي رقم (4470291171) والمقامه من: (...)، سجل مدني (...) ضد: المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري (...) لمده شهر واحد). وبعد معاوده محكمه اول درجه النظر في القضيه مجددا بعد وقف السير فيها، اصدرت حكمها -محل الاستيناف- المؤرخ في 11-12-1444ه، الذي قضي ب: (رفض الدعوي)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر فيها بتاريخ 20-01-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها: (حيث ان الدايره الموقره بنت حكمها في الدعوي المذكوره علي ما ادي اليه اجتهادها من استنتاج وجود علاقه تلازم بين وجود اتفاق تخارج وبين ان المتخارج استوفي جميع ماله من حقوق بموجب هذا الاتفاق وانه لا يحق له بعد التخارج المطالبه بشيء، عليه فقد جانبت الدايره الصواب فيما انتهت اليه، وذلك لما يلي: اولا: ان اتفاق التخارج بين الطرفين كان علي ان يقوم المستانف ضده بشراء حصه المستانف من ارث والده بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال سعودي وذلك لاصل الحصه فقط ولم يتناول هذا الاتفاق موضوع الارباح بتاتا؛ اذ انها لم تكن معلومه حينها، ولم يصدر فيها اي قرار من الجمعيه العامه -طول فتره الشراكه- لا بمقدارها ولا بتوزيعها الا بعد تاريخ الاتفاقيه، فكيف تضمن الارباح في الاتفاقيه وهي لم تكن معلومه بعد؟. كما نفيد فضيلتكم بان موكلي مستحق لحصته من ارث والده من تاريخ وفاته عام 1438ه، ولم يتم توزيع اي ارباح عن هذه الحصه او غيرها من حصص الورثه الا بعد تاريخ الاتفاقيه، فهو مستحق-شرعا ونظاما- لارباح حصته عن هذه الفتره لا سيما ان حصته قد غرمت خلال فتره شراكته من التزامات الشركه. ثانيا: ان مما يدل علي عدم شمول اتفاقيه التخارج للارباح وانها مقتصره علي اصل حصه المستانف من ارث والده فقط، هو ان قيمه الارباح في فتره الشراكه فقط تفوق القيمه المقدر بها نصيب المستانف من ارث والده، فكيف تكون حصه موكلي متضمنه للارباح اقل من الارباح!؟ وبناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بدفع ارباح موكلي للفتره من تاريخ 1 / 6 / 1438ه وحتي تاريخ 18 / 3 / 1443ه). ولم يحضر من يمثل المدعي رغم الابلاغ، فعقب وكيل المدعي عليها بالاكتفاء بما سبق ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث نصت الماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي: 1 ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم. 2- تاجيل الجلسه بما لا يزيد علي (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار استينافه كان لم يكن)، ولما ثبت من تبلغ المستانف (المدعي ووكيله) بهذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (79962096)، ورقم (79962092)، ولكون القضيه صالحه للفصل، عليه تقرر الدايره السير فيها. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وحيث تضمن البند رابعا من اتفاقيه التخارج علي انه: (يقر الطرف الثاني (المدعي) بالخروج من الشركه بكامل حصته ولم يعد له اي شيء من شراكته في الشركه من ورث والده، وكذلك الخروج من كافه املاك الشركه الماليه والاصول العقاريه الداخليه والخارجيه، فيما عدا عدد سته عماير ومدرسه (...) الموزعه من قبل للشريك (...))، كما تضمن البند سادسا منها علي انه: (اتفق جميع الاطراف بان هذه الاتفاقيه اتفاق تراضي وتعتبر اتفاق نهايي لارجعه فيه ومقر بما ورد فيه). وحيث ان الثابت ان تحرير الاتفاقيه جاءت اختيارا ورضاء دون اجبار او اكراه من الاطراف، ولم يدع احد ذلك، ولم يقدم احد ما يخالف الاصل وهو الصحه والرضا التام، وبما ان المسلمين علي شروطهم، وان الاصل لزوم تنفيذها، وليست ثمه مانع شرعي او نظامي من اتمامها، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما تقدم، وحيث ان تحرير المدعي وامضايه لذلك الاتفاق، يعتبر بمثابه الاقرار الذي هو اقوي ادله الاثبات، والذي لا يقبل الرجوع عنه، ومن ثم تكون اتفاقيه التخارج اتفاق ملزم بين الاطراف في اصل الحصه، ولا يحق لاي طرف الرجوع عنها. وتنوه الدايره بان اتفاقيه التخارج تضمنت رغبه المدعي الخروج من الشركه بكامل حصته الارثيه من والده، ولم تشر الي حصته الاصليه؛ اذ نص التمهيد في الاتفاقيه علي انه: (لما كان للطرف الثاني من رغبه بالخروج من الشركه بكامل صحته، والمتمثله في ورث والده..)، كما انه وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 21-05-1439ه، تبين وجوده (المدعي) كشريك. ولم يتناول حكم محكمه اول درجه ذلك، ووفقا لقاعده الاثر الناقل للاستيناف، ولمبدا التقاضي علي درجتين، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده)، وعليه فان موضوع الحصه الاصليه للمدعي لم تكن محل بحث في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 11-12-1444ه، في القضيه رقم 4470291171 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.