moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩١٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء مفادها يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال قيمه (توريد لحوم) وفي جلسه ٦/٢/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينات الدعوي احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الحكم الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال قيمه (توريد لحوم) ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحه دعوي موكله مطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها ومصدق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يدل علي صحه مطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها ومصدق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ؛ وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا وكيلا عنها مما يعد ذلك نكولا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٠٠,٠٠٠ ثمان ميه الف ريال.