moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٠٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: سبق وان ابرم المدعي عقدان مع المدعي عليها وهما العقد المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م علي ان يبدا تنفيذ هذا العقد اعتبارا من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع وعلي المقاول ان يقوم بانجاز كافه الاعمال المسنده اليه بموجب هذا العقد خلال مده سنه واحده من تاريخ توقيع العقد، ١/ عقد توريد وتنفيذ مشروع اعمال(...)مشروع رقم (...)، واعمال حوايط جبس بورد بنظام GYPROC محل العقد رقم ١٧٠٧- ٠٩- ٢٥- ٠١، ٢/ وعقد مؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٥م والمعنون بعقد توريد وتنفيذ (...) اعمال حوايط جبس بورد عباره عن قواطع جبسيه واسقف مستعاره محل العقد رقم ١٧٢٩- ٠٩- ٢٥- ٠١، والطرف الاول فيهما المدعي عليها، وطرفهما الثاني المدعيه، وموضوعهما كما ورد بتمهيد العقدين بان المدعي عليها متعاقده علي تنفيذ مشروعين(...)ومن ضمن تنفيذ هذه المشروعات اعمال توريد وتركيب جبس بورد مزوده بعازل للصوت وقد تعاقدت مع المدعيه للقيام بتوريد المواد وتنفيذ هذه الاعمال في المشروعين محل التعاقد لصالح المدعي عليها وحسب شروط العقدين المرفق صورتهما، علي ان تكون قيمه العقدين التقديريه حسب جدول الكميات والاسعار مبلغ وقدره سبعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال (٧,٥٩٧.٨٥٤) للعقد الاول، ومبلغ وقدره سته ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه ريال (٦.٧٥١.٥٠٠) للعقد الثاني، وبالفعل قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المكلفه بها طبقا لشروط العقدين وقامت بشراء المواد وتوريدها للمدعي عليها والتي بدورها تقوم باصدار مستخلص طبقا لمبلغ الفاتوره محل البضاعه المورده من المدعيه او طبقا للاعمال المقدمه وحيث تم انجاز الاعمال المطلوبه الا انه اثناء العمل طلبت المدعي عليها التوقف المفاجي وتم منع المدعيه من دخول مقر الجامعه وجميع الشركات وتسبب ذلك المنع في عدم احتساب اعمال وكميات تم تنفيذها ولم تدرج بالمستخلصات وقد تم حصرها بالجدول المرفق صورته وتفاصيلها كما هي بالجدول: - ١- مواد تخص اعمال الاسقف الجبسيه ٢- اعمال البلاطات ٦٠*٦٠ اسقف معلقه ٣- اعمال الحوايط الجبسيه مقسمه الي:- (١-٣ TYBE١ ٢-٣ TYBE٥ ٣-٣ TYBE٤) ٤- اعمال خارج العقد) اي ان اجمالي الكميات المنفذه التي لم تدرج بالمستخلصات مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وستمايه ريال (١.٣٢٧.٦٠٠)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب ١- الزام المدعي عليها بدفع الاعمال والكميات المنفذه المقدره بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه سبعه وعشرون الف وستمايه ريال (١.٣٢٧.٦٠٠) ٢- الزام المدعي بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايتان الف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: دعوي المدعيه غير واضحه وغير محرره، ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بوجود عقد مبرم بين المدعيه و المدعي عليها في تاريخ ٢٥/٥/١٤٣٦ه، وهذا غير صحيح حيث لم يتم ابرام اي عقود بين المدعيه والمدعي عليها في هذا التاريخ، ثالثا: لم نستلم من المدعيه اي مستندات خاصه بدعواها، ثالثا: تم ابرام عقدين مع المدعيه بتواريخ مختلفه ولا نستطيع الاجابه علي دعوي المدعيه الا اذا تم تزويدنا باي عقد تحديدا يخص هذه الدعوي وكتابه البيانات الصحيحه للعقد، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ما جاء برد المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا علما ان المدعي عليها قدمت ردها بعد مرور ٩ يوما ومهله فضيلتكم اسبوع فقط حسب الوارد بالضبط ونوضح ردنا فيما يلي: ١/ ذكرت المدعي عليها عدم صحه العقد المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٣٦ه ونرد عليها بالعقد المرفق الذي يثبت صحه الدعوي ونترك التعقيب لفضيلتكم لاسيما ان العقد صحيح، ٢/ اقرت المدعي عليها بابرام عقدين وعلي فرض الخطا في التاريخ فهذا لا يعطيها الحق علي عدم الرد علي الدعوي لكون عدم تحرير الدعوي او تقديم رد ملاقي او غير ملاقي امر البت فيه متروك للدايره الموقره مما يلزم توجيه المدعي عليها بتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي والا تعتبر ناكله عن الجواب اعمالا لنص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، المدعي عليها اشترطت عدم الرد علي الدعوي الا بعد تزويدها بعقد علي وجه التحديد والعقد مرفق اعلاه نطلب الاجابه علي الدعوي في الجلسه، وفي جلسه ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها فهمته بتقديم جواب موضوعي فذكر ان مرفقات الدعوي لم تظهر له، بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بكامل مستندات الدعوي علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه الموضوعي في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اسم موكلته فذكر بانه كان شركه (...)ثم عدل الي شركه (...)، وفي تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها نجيب بما يلي: اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه من منع المدعيه من العمل والصحيح ان المدعيه تركت العمل وانسحبت من المشروع دون اخطار او اشعار مما كبد المدعي عليها خساير هايله، ثانيا: وبما انه من الثابت انسحاب المدعيه من المشروع وحيث ان الاصل استمرار عمل المدعيه في المشروع ومن يزعم خلاف الاصل عليه تقديم البينه، وقد خلت دعوي المدعيه من البينه فترتب علي ذلك اعمال مواد العقد المبرم بين الطرفين وهي الماده الثالثه الفقره (د) والفقره (س) والماده الثامنه الفقره (ج) وبالاطلاع علي مواد العقد تفاجات المدعي عليها من اقامه المدعيه لدعواها المخالفه لبنود العقد المبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بحق المدعي عليها بالعوده علي المدعيه للمطالبه بقيمه الخساير التي سببتها المدعيه وفق الماده التاسعه التي تنص علي تفصيل الغرامات وغيرها من التعويضات المستحقه للمدعي عليها، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ١٠/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي المذكره المودعه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه بعرضها علي وكيل المدعي انكرها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع ومعاينه المشروع والتحقق من الاعمال المنجزه وقيمتها ومدي استحقاق المدعي لها، وبعرض ذلك علي وطرفي النزاع فلم يمانعا من ذلك، ثم اشارت الدايره الي انها اصدرت قرارها بندب الخبره من خلال منصه خبره وافهم الاطراف بمتابعه ذلك، وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، ثم اشارت الدايره الي ان الخبير لم ينتهي من التقرير؛ بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، اودع الخبير تقريره الذي افاد فيه المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها لاعمالها المنفذه (نسبه ١٠% من اعمالها وقيمه المستخلص الاخير) مليون واثنان وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤)، وقيمه الاعمال المنفذه من المدعيه وغير مدرجه بالمستخلصات(...) تسعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧)، وبالتالي قيمه المواد المورده من المدعيه للمشروع محل النزاع مايتان واربعون الف ومايه وعشرون ريال (٢٤٠,١٢٠)، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها (مجموع البنود السابقه) مليونان ومايتين واربعون الف وثمانمايه ريال واربعه وخمسون هلله (٢,٢٤٠,٨٠٠,٥٤) ريال، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ملاحظاته التي سبق ان قدمها للخبير وكذلك التقرير المبديي، ثم طلب وكيل المدعي تعديل طلب وذلك بالحكم بالاعمال الاضافيه التي خارج نطاق العقد، وايضا قيمه المواد المورده من قبل المدعي للمشروع، ثم ذكر وكيل المدعي بان هناك خطا حسابي في التقرير فافهمته الدايره بتقديمه من خلال النظام، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، اودع الخبير تقريره الالحاقي النهايي الذي افاد فيه المستحق للمدعي لدي المدعي عليها لاعمالها المنفذه (نسبه ١٠% من اعمالها وقيمه المستخلص الاخير) مليون واثنان وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤)، وقيمه الاعمال المنفذه من المدعيه وغير مدرجه بالمستخلصات ل(...) و(...) تسعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧)، وبالتالي قيمه المواد المورده من المدعيه للمشروع محل النزاع ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وريالان وخمسون هلله (٣٥٩,٣٠٢,٥٠) ريال، وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها (مجموع البنود السابقه) مليونين وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال واربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، وفي تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اشاره الي تقرير الخبير والمتضمن النتيجه النهاييه بالمبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها بمبلغ وقدره اثنان مليون ومايتان واربعون الف وثمانمايه ريال واربعه وخمسون هلله (٢.٢٤٠.٨٠٠،٥٤)، وعليه نوضح الاتي: اولا: لوحظ خطا حسابي في الصفحه رقم ٨ من ١١ في التحليل الهندسي لتقرير الخبير في البند ثالثا المواد المورده من المدعيه حيث لم تجمع فقراته بالشكل السليم كون انه تم احتساب الفقره رقم ٣ فقط بمبلغ وقدره مايتان واربعون الف ومايه وعشرون ريال (٢٤٠.١٢٠)، والصحيح ان يكون مجموع الفقرات للمواد المورده مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وريالان وخمسه هللات (٣٥٩.٣٠٢،٥) وعليه تم التواصل مع الخبير وتوضيح الخطا الحاصل فقدم الخبير تقرير الحاقي عالج فيه الخطا وعدل المبلغ الاجمالي للتقرير ليكون اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال واربعه هللات (٢.٣٥٩.٩٨٣،٠٤) مع العلم انه افادنا الخبير بارسال نسخه علي ايميل الدايره وقام بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من التقرير الالحاقي، ثانيا: لما ان قرار الخبير حصر جميع طلباتنا المتعلقه بالعقود محل النزاع وهي كالاتي:- اولا: طلباتنا بقيمه الاعمال المنفذه والتي لم تفوتر والمنظوره في هذه الدعوي لدي فضيلتكم ، ثانيا: قيمه نسبه ١٠% المحجوزه من قيمه المستخلصات مقابل ضمان تنفيذ الاعمال بالاضافه الي قيمه المستخلص الاخير المقدمه في القضيه المنظوره لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٦٢٩٥٠) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، ثالثا: قيمه المواد المورده من المدعيه للمشروع محل النزاع في القضيه المنظوره في الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٦٦٠٠٧) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، واستنادا لما سبق ولما نصت عليه الماده الثالثه والثمانين "ان للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي " وحيث ان قرار الخبير شمل في تقريره النهايي ونظر في جميع طلبات المدعي ضد المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بتقديم هذه المذكره وفيها نعدل مبالغ المطالبه علي النحو الاتي:- ١/الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المقرر من الخبير اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال واربعه هللات (٢.٣٥٩.٩٨٣،٠٤)، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ندب الخبير المدفوع من قبل المدعيه بمبلغ وقدره ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال (٤٨,٣٠٠) حسب تكليف الدايره، ٣/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره اربعمايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال (٤٧١.٩٩٦) ريال، وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، ثم اشارت الدايره الي ان الخبير قدم تقريره الالحاقي والمتضمن تعديله علي النتيجه النهاييه لوجود خطا حسابي ضم لملف القضيه، ثم ذكر طرفي النزاع بانه تم تزويدهم بنسخه منه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه انه ارفق ملاحظاته علي التقرير المبديي التي افاد فيها اولا: الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وغير مدرجه بالمستخلصات ل(...) و(...)، فقد شاب التقرير في هذا القسم الاخطاء التاليه: ١/ تم احتساب الاعمال المنفذه علي اساس كامل سعر البند وهذا غير صحيح، حيث تبين ان الاعمال تم البدء بها ولم تنته، فكيف تم احتسابها كامل البند رغم عدم اكتمال اعمال الشاسيه والحديد والواح الجبس ودهانات الفواصل، اذ ان استحقاق المدعي لكامل البند لا يكون الا باكتمال الاعمال المتفق عليها فيه، ٢/ تم احتساب البند الخاص باعمال البلاطات علي كامل السعر للبند بما فيها الشاسيه والبلاطات، رغم عدم اكتمال تلك الاعمال حيث لم يتم تركيب اي بلاطات تخص المشروع المذكور او توريد اي جزء منه وهو الذي اقر به المدعي، ٣/ تم احتساب اعمال الحوايط الجبسيه للنوع رقم ١و ٢ بالكامل، رغم ان المدعيه قد حصلت علي نسبه ٣٠% من البند عند التوريد، كما ان المدعيه لم تسلم تلك الاعمال ولم تكملها بنسبه ١٠٠%، ٤/ الاعمال الاضافيه والتي تخص الاعمال الراسيه فهي مشموله في سعر البند ومذكوره صراحه في نطاق الاعمال ومحمله علي بند الجبس الافقي كما في البند رقم ٣ جدول B، ثانيا: قام التقرير باحتساب قيمه ١٠% وهو مبلغ الضمان المحجوز لدي المدعي عليها، وهو ما يخالف الفقره ١٠ من البند ٥ من العقد المبرم بين الطرفين، حيث نص العقد علي احتجاز هذه النسبه كضمان لجوده الاعمال واشتراط صرفها كما يلي: ٥% بعد انتهاء كافه الاعمال واستلامها من قبل المهندس المشرف، و٥% بعد الاستلام الابتدايي للمشروع، وحيث لم يسلم المدعيه الاعمال ولم تنتهي منها فانه لا وجه لاحتساب نسبه ١٠% المذكوره بالتقارير، ثالثا: نص التقرير في قسم التعامل بين الطرفين البند الاول علي ان المدعيه قد اقرت بان مبلغ قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع (...) هو (٦,٠٣٣,٠٧١,٦٠) ريال، كما نص علي ان المدعي عليها قد اقرت بان قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه ل(...) هي مبلغ (٣,٨٣١,٩٤٨,٦٠) ريال، وما سبق غير صحيح فلم تقر المدعي عليها باي من ذلك، ولا نجد في التقرير او مرفقاته ما يثبت اقرار المدعي عليها باكمال تلك الاعمال او قيمتها، وعليه فعلي اي اساس نسب التقرير هذه الاقرارات الي المدعي عليها وهو خطا وعيب شاب التقرير، رابعا: انتهي التقرير الي نتيجه مفادها ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٢,٢٤٠,٨٠٠,٥٤) ريال، رغم ان المدعيه قد قدمت دعواها بطلب مبلغ (١,٠٦٢,٨٤٣,٦٦) ريال، ومقره بان هذا هو استحقاقها، مما يثبت وجود اخطاء محاسبيه بالتقرير وانتهاؤه الي مبلغ غير صحيح ولم تطلبها المدعيه ولم تقر بها المدعي عليها، وختم مذكرته بطلب تعديل التقرير، ثم ذكر بانه تعذر ارفاق التقرير المبديي فابرزه فضم لملف القضيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد مبلغ المطالبه علي ضوء تعديله، فاجاب ان يطالب بمبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الاعمال المنفذه وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الاعمال الاضافيه، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد المورده من قبل المدعي، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الاعمال المنفذه وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الاعمال الاضافيه، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد المورده من قبل المدعي، ومجموع ما سبق مبلغا وقدره (٢.٧٨١.١٩٣.٥٤) ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٤٧١.٩٩٦) ريال، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعي واكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره هندسيه لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (٢١٠) من نظام الاثبات، وباحاله الاطراف لمنصه خبره تم تعيين/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه، للوقوف علي النزاع ومعاينه المشروع وتحديد الاعمال المنجزه وحصر كميتها وقيمتها وبيان مدي استحقاق المدعي لمطالبته علي ضوء الاعمال المنجزه، وذلك علي اتعاب قدرها (٤٨,٣٠٠) ريال، دفعت من المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي: ١/ الاعمال المنفذه (نسبه ١٠% من اعمالها وقيمه المستخلص الاخير) مليون واثنان وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤) ريال. ٢/ قيمه الاعمال المنفذه من المدعي وغير مدرجه بالمستخلصات ل(...) و(...) تسعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧) ريال، ٣/ قيمه المواد المورده من المدعي للمشروع محل النزاع ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وريالان وخمسون هلله (٣٥٩,٣٠٢,٥٠). ٤/ وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها (مجموع البنود السابقه) مليونين وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال واربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، والدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهي اليه الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدها المدعي كامله بمبلغ (٤٨.٣٠٠) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها الوفاء باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، اما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قامت به المدعي عليها في هذه الدعوي هو الدفاع ظنا منها بان المدعي لا يستحق كامل مطالبته بناء علي امور فنيه وهندسيه، والدايره لبحث مطالبه المدعي ندبت خبره وانتهت الي رفض جزء من مطالبته، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض؛ وبالتالي فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤)، ريال، مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، واربع هللات. ثانيا: الزام/ شركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (٤٠.٩٥٨.٤)، ريال، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٠٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (١.٠٦٢.٨٤٣.٥٤) ريال، مقابل الاعمال المنفذه وفق العقد، ومبلغ (١.٣٢٧.٦٠٠) ريال مقابل الاعمال الاضافيه، ومبلغ (٣٩٠.٧٥٠) ريال، مقابل المواد المورده من قبل المدعي، ومجموع ما سبق مبلغا وقدره (٢.٧٨١.١٩٣.٥٤) ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٤٧١.٩٩٦) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام-ناظره القضيه-اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي ب: اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤)، ريال، مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، واربع هللات. ثانيا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (٤٠.٩٥٨.٤)، ريال، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا ذلك. وسببت ذلك انها بعد تاملها لدعوي المدعي واكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره هندسيه لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (٢١٠) من نظام الاثبات، وباحاله الاطراف لمنصه خبره تم تعيين/ شركه(...)، للوقوف علي النزاع ومعاينه المشروع وتحديد الاعمال المنجزه وحصر كميتها وقيمتها وبيان مدي استحقاق المدعي لمطالبته علي ضوء الاعمال المنجزه، وذلك علي اتعاب قدرها (٤٨,٣٠٠) ريال، دفعت من المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي: ١/ الاعمال المنفذه (نسبه ١٠% من اعمالها وقيمه المستخلص الاخير) مليون واثنان وستون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله (١,٠٦٢,٨٤٣,٥٤) ريال. ٢/ قيمه الاعمال المنفذه من المدعي وغير مدرجه بالمستخلصات ل(...)(...) تسعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال (٩٣٧,٨٣٧) ريال، ٣/ قيمه المواد المورده من المدعي للمشروع محل النزاع ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وريالان وخمسون هلله (٣٥٩,٣٠٢,٥٠). ٤/ وبذلك يكون صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها (مجموع البنود السابقه) مليونين وثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال واربع هللات (٢,٣٥٩,٩٨٣,٠٤) ريال، وان الدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير لم تجد ما ينال منه؛ لذا مضت في الحكم بما انتهي اليه الخبير. اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدها المدعي كامله بمبلغ (٤٨.٣٠٠) ريال، وحيث تبين خسران المدعي لجزء من مطالبته مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها الوفاء باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) ريال بعد خصم ما خسرته المدعي من مبلغ مطالبته؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات. اما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قامت به المدعي عليها في هذه الدعوي هو الدفاع ظنا منها بان المدعي لا يستحق كامل مطالبته بناء علي امور فنيه وهندسيه، والدايره لبحث مطالبه المدعي ندبت خبره وانتهت الي رفض جزء من مطالبته، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض؛ وبالتالي فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض. ولم يلاق الحكم قبول المدعي وكذلك المدعي عليه، فتقدم (...)ممثل المدعي عليها بصحيفه اعتراض تضمنت ان تقرير الخبير الهندسي معيب، حيث احتسب (١٠%) وهو مبلغ ضمان وفق الفقره ١٠ من الماده ٥ من العقد، وانه ذكر ان موكلته اقرت بمبالغ تنفيذ اعمال مشروع (...) وان هذا غير صحيح، وانه حكم للمدعي باكثر مما طلبه، وان الحكم اغفل دفوع موكلته الجوهريه المتمثله في وجود ملاحظات علي التقرير، وان الدايره تقيدت براي الخبير دون ان تخضع اجراءاته ونتيجته لرقابتها. وختم صحيفته بطلب نقض الحكم. كما تقدم (...) ممثل المدعي بصحيفه اعتراض تضمنت طلبه الحكم باتعاب الخبره لمماطله المدعي عليها وتوافر اركان الضرر. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه، باشرت نظرها بجلسه اليوم المرييه حضرها الطرفان وكاله المشار اليهما في المحضر الالكتروني، وقرر كل طرف منهما الاكتفاء كل بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفتي الاستيناف المقدمتين من الطرفين وباكتفايهما، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فبما ان اعتراض ممثل المدعي عليها يدور حول وجود ملاحظات علي التقرير الهندسي الصادر في هذه القضيه، وبما ان التقرير قد تضمن تطرق لملاحظات الطرفين والرد عليها في تقريره النهايي، مما يجعل ما اثاره لا يعدو كونه مناقشه لموضوع الدعوي من جديد ودون مسوغ ظاهر، مما يجعله حري بصرف النظر عنه. وحيث لم تجد الدايره في اعتراض المدعي عليها ما يغير من النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي في منطوقه -عدي مطالبه المدعي اتعاب المحاماه-فيغدوا بذلك اعتراض المدعي عليها لا ينهض علي سوقه، مما يجعل الدايره تنتهي الي القضاء بتاييد الحكم الابتدايي محل الاعتراض -فيما عدا طلب المدعي اتعاب المحاماه- محمولا علي اسبابه. واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فحيث تبين ان النتيجه التي خلص اليها الخبير الهندسي قريبه جدا من مطالبه المدعي، وقد بني الخبير الهندسي ذلك علي مستندات ظاهر للمدعي عليها ومع ذلك وجد في جانبها المماطله وانكار التعاقد ونتيجه الاعمال، وان نتيجه ذلك الجات المدعي للشكايه للحصول علي مستحقاته محل الدعوي، مما تعتبر الدايره ذلك كافيا لثبوت استحقاق المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه. والدايره في معرض تقديرها لاتعاب المحاماه لصالح المدعي، راعت مجريات القضيه والترافع فيها المماطله والشكايه، وقدرت ذلك بما نسبته (٥%) تقريبا من مبلغ المطالبه، ليكون المبلغ قدره (١١٧.٥٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا، والدايره وفق ذلك تنتهي فيه الي الغاء ما قضت به الدايره الابتداييه من رفضها، وتحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع الاتعاب المذكور للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد ما انتهت اليه الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في منطوق حكمها الصادر في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه ب اولا: الزام/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع(...) (هويه وطنيه رقم (...)) مالك مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (٢.٣٥٩.٩٨٣.٠٤) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربع هللات. ثانيا: الزام/ شركه (...)(سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل(...) (هويه وطنيه رقم (...)) مالك مؤسسه(...)(سجل تجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (٤٠.٩٥٨.٤) اربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعون هلله كاتعاب للخبره. ثانيا: الغاء ما انتهت اليه الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في منطوق حكمها الصادر في ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه برفض ما عدا ذلك، والحكم مجددا باتعاب محاماه بمبلغ (١١٧.٥٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.