ncar · rules · processed · 19 chunks
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز التخصصات الاداريه v. 27 الطرفيات الموصوف V.11.ΓΑΥΛ. رقم العادد: الريحه: المصرفات: V.11.ΓΑΥΛ. المنيه العامه لمعادات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY Γ9Λ الموضوع : قرار اعتماد قواعد واليه عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات القرار رقم (٢٠٢٠١١ / ١١ / ١٥ واتيخ ١٠) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٣٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢٠١١) (٢٠٢ بشان قواعد واليه عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات ان رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله بما له من صلاحيات وبعد الطلاع علي الامر الملكي رقم (٢٥٧٨) واتيخ ١٤٤١/١٠/١٧، بشان التربيات المتعلقه بقواعد وضوابط واليه عمل لجان النظر في طبقاتت للعقارات، القاضي في الفقره (الثانيه) من البند (الثاني) (ان تعدد الهينه العامه لعقارات الدوله قواعد واليه عمل لجان النظر في طبقاتت لملك العقارات وتعتمد من قبل رييس مجلس اداره الهينه). وبعد الالطلاع علي العرض المرفوع من معالي محافظه الهينه بشان مشروع قواعد واليه عمل لجان النظر في طبقات العقارات التي تم اعدادها في الهينه وفق التوجيه الملكي الكريم. فقد تقرر التي: اولا: اعتماد قواعد واليه عمل لجان النظر في طبقات المملكه العقارات بصيغتها المرفقه. ثانيا: تفويض معاني محافظه الهينه العامه لعقارات الدوله بتووير الدعم الاداري والمالي والبشري اللازم لمباشره اللجان انعمها وفقا للثلاثمه والتعليمات بالتنسيق مع وزاره الماليه. ثالثا: تاشر هدام القواعد في الجريده الرسميه و يعمل بها من تاريخ نشرها. والله ولي التوفيق. محمد محمد بن عبدالله الجحان وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لمعايات الدوله المملكه العربيه السعوديه King Saud University الرييس - الرمز البردي ٢٠١٢١ رغم المبني (VMM) الرغم الاضافه (٢٨٨٨) الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY قواعد واليه عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المنيه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY قواعد واليه عمل جان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمده بقرار معالي رييس جالس اداره الهييه رقم (ق ر) و تاريخ ١٥ /١٥ هлаوافق ٢٠٢٠/٧ الماده الاولي: التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المлинه امام كل منها، ما لم يفتض السياق غير ذلك: الهييه: احييه العامه ل摩擦ات الدوله. اللجنه: لجنه النظر في طلبات تلك عقارات، التي تشكل في الهبه - من الهبه ومن وزارات (الداخليه، العدل، البييه واللبهه والزراعه، الشؤون البلديه والقرويه، الماليه). جنه المراجعه: لجنه مراجعه اخضر الصادره من للجنه، التي تشكل في الهبه من ثلاثه اشخاص يصدر بتسمتهم امر سام. الامانه العامه: امانه لجنه / لجان النظر في طببات تلك العقار. الطلب: طلب تلك العقار. صاحب الطلب: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. الماده الثانيه: هدف القواعد مدف هده القواعد الي تنظيم علي اللجه انفادا لقتضي الامر الملكي رقم (٥٦٧.٨) واتارخ ١٧/١٤١٤١١. الماده الثالثه: شروط تقدمي الطلب ٢- الا يكون سبق الفصل فيه عكم قضايي مكتسب للصفه النهايه. ٢- الا يكون العقار علي الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكيه فيها شرعا او موجب الاوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحمرين الشريفين، المثمار العقدسه وابييتها، الاراضي الساحليه وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحبات الوطنيه، اراضي المنترهاات البريه، عميات الحياه الفطريه، قم الجبال، اراضي المراعي والغابات، جاري الادويه والسيل والشعاب والفياض والمواقع الاثريه، مناطق المحزوزات للمواد اليدوركربونيه والتعدين والطاقه ومواقع الحامات المعدنيه، مسارات وخطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه واحواض السدود واحرامها، الاملاك العامه الصادره بها صكوك، المرفق والخدمات العامه). ٤- الا تنفي المصورات الجويه وجود احياء في العقار علي الطلب قبل امر المنع من الاحياء الصادر بموجب الامر السامي رقم (٢١٦٧/١١/٩ وتاريخ ٢١٦٧٩) الصنده العامه لعقارات الدوليه Y العربيه الخاصه لعقارات الدول STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٥- الا تنفي المخططات التنظيميه وجود احياء في العقار عمل الطلب قبل امر المنع من الاحياء الصادر موجب الامر السامي رقم (٢١٦٧/١١/٩ وتاريخ ٢٦٧٩) ٦- ان يكون مقدما خلال الفتره المقرره لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في اي طلب يقدم بعد انتهاه المده الحديده. الماده الرابعه: الوثايق المطلوبه يقدم الطلب للامانه العامه وفق فôme معد من الهيه لمذا الغرض، يتضمن الات: - رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنا الاحديات. ٢- مصور جوي او مخططا تنظيميا معتمدا من الجهاات المختصه ٣- اقرار من صاحب الطلب بانه لم يسب صدور حكم ثاني في العقار خلال الطلب، والافصاح عن اي طلب منظور لدي الحاكم. المختصه لم يتم البت فيه. الماده الخامسه: مهمات اللجنه تتول اللجنه خلال سنه من تاريخ مابرقها للهامها النظر في الطلب وفقا للتالي: - اذا كان الطلب غالغا للشروط الوارده في الماده (الثالثه) من هذه المواعد، تصدر اللجنه قرارا مسبيا بصرف النظر عن الطلب ويلغ به صاحب الطلب. ٢- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط علي المساحه المتوافه مع الصورات الجويه ولا تتعارض مع المخططات التنظيميه. ٣- للجنه - عند الحاجه ومن خلال الامانه العامه - تكليف صاحب تيزوديها ما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها ما كالف به خلال (٢٠) يوما من تاريخ التكليف، تصدر اللجنه قرار مسيا بصرف النظر عن الطلب ويلغ به صاحب الطلب. ٤- الاستعلام - قبل النظر في الطلب - عن الصكوك ذات الصله الصادره لصاحب الطلب سواء كانت صكوك اضاء او خصومه والتي تتعلق بالعقار علي الطلب، والتحقق من عدم صدور احكام مكتسبه للصفه النهاييه عليه. ٥- للجنه غاطبه الجهاات المعنيه - ما في ذلك الحاكم المختصه - بشان طلب معلومات او مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها. ٦- تطلب اللجنه في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الاعلان للعموم عن طلب التملك وفقا للاجراءات والنماذج المعتمده، وLN لديه اعتراض تفقديه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاعلان. ٧- للجنه - عند الحاجه ومن خلال الامانه العامه - الاستعانه بدوي الخبره والا-خصاص في ظرف الطلب. ٨- مع مراعاه ما ورد في الفقره (١)، تستكمل اجراءات النظر في الطلب ويد في شان كل طلب عصر يتضمن ما تراه اللجنه في شان الطلب من توصيه، ومن ثم تحيله الي لجنه المراجعه وفق النموذج المعتمد. الرياسه العامه لمعايات الدوليه STATE PROVISIONS GENERAL AUTHORITY العربيه العامه لمعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY - 9 - يبقي لم صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقا للفقترين (1) من هذه الماده اعاده تقدم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين. الماده السادسه: مهماات جلنه المراجعه 1 - مراجعه ضغر الجنه للعد في شان كل طلب. 2 - في حال وجود ملحوظات علي الخضر، فللجنه المراجعه اعاده الطلب الي اللجنه لمعاجتها. 3 - اصدار التوصيه بشان كل طلب واعداد الوثيقه اللازمه لذلك. الماده السابعه: رفع الطلب تقوم الطبه بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه ما يراه حيال اصدار قرارGBT ذلك القار. الماده الثامنه: احكام عامه 1 - يبقي لم لدي صك ملك غير مكتمل الاجراءات الشرعيه والنظاميه التقدم الي اللجنه بطلب جديد. 2 - يبقي لم سبق له ان تقدم بطلب ملك الي الحاكم لم يفصل في طلبه بحكم غاني، التقدم الي اللجنه بطلب جديد. 3 - يبقي لاحد الشركاء في عقار، طلب قلع عقار له ولشركاء، ولو لم يكن معه وكاله من بقيه الشركاء سواء اكان الاشتراك عن طريق الارث ام غيره. الماده التاسعه: احكام ختاميه 1 - يصدر قرار بتشكيل اللجنه او اللجان وتديد مكافاه اعضايها من رييس جنس اداره الطييه. 2 - يصدر عافظ الطبه دليل السياست والاجراءات والنماذج اللازمه لعمل اللجان، وتديد تطاق عملها وتاريخ مباشره مهمات. 3 - يصدر عافظ الطبه قرا، انشاء الامانه etسميه امنها وتديد مهاها واجراءاتها. الماده العاشره: الاعتماد والنشر تعتمد هذه القواعد بقرار من رييس جلس اداره الطبه، ونشر في الجريده الرعيه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. الصيد العاصه لمعايات الدواف STAT BAHARATS CODAI AUTHORITY