moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٧٤٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار مع مشغل لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١١٧,٢٦٥) مايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٧,٢٦٥) مايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال و بالزام المدعي عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماه . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد ايجار معدات علي ورقه المدعيه مبرم بين الطرفين ممهوره بتوقيع واختام الطرفين وختم الغرفه التجاريه الصناعيه المنطقه الشرقيه .٥ فواتير علي ورقه المدعيه ممهوره بتوقع وختم الطرفين .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ،كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي و اضاف طلب موكلته بالزام المدعي عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماه وحصر بيناته بما ارفقه في ملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم يطلع علي الدعوي ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بضرر تقديم الجواب في الجلسه القادمه والا عدته الدايره ناكلا وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه افاد بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي والمستندات ولم يرسل له احد المستندات وحيث ان الدايره امهلته بالجلسه السابقه لتقديم جوابه والا عدته ناكلا وانها تعده في هذه الجلسه ناكلا عن الجواب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والمستندات والنكول عن الجواب ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٧,٢٦٥) مايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال و بالزام المدعي عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماه . وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في عقد ايجار معدات علي مطبوعات المدعيه مبرم بين الطرفين ممهوره بتوقيع واختام الطرفين وختم الغرفه التجاريه الصناعيه المنطقه الشرقيه كما قدم ٥ فواتير علي ورقه المدعيه ممهوره بتوقع وختم الطرفين، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي ، وفي الجلسه الاولي استمهل للجواب فامهلته الدايره لتقديم جوابه وافهمته بانه اذا تخلف عن تقديم الجواب فان الدايره تعده ناكلا عن الجواب، وحيث ان الدايره سالته في الجلسه التاليه عن الجواب فاجاب: بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي والمستندات ولم يرسل له احد المستندات، فافهمته الدايره بانه اذا لم يقدم الجواب فان الدايره ستعده ناكلا ، فلم يقدم جوابه ، فاعتبرته الدايره ناكلا عن الجواب، حيث نصت الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك؛ عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما ان تخلف المدعي عليه عن الجواب يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه . فبناء علي ما سبق والعقد المبرم بين الطرفين والفواتير المختومه بختم الطرفين فان مبلغ المطالبه يثبت للمدعيه في ذمه المدعي عليه ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب .واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه بدفع (٢٠,٠٠٠) ريال لقاء اتعاب المحاماه فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره فان الدعوي الماثله قد خلت من البيانات التي تثبت تحمل المدعيه اتعاب ومصاريف الدعوي مما تنتهي معه الدايره رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت الدايره بالاتي: ١-الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٧,٢٦٥) مايه وسبعه عشر الفا وميتان وخمسه وستون ريال. ٢-ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والله الموفق