ncar · law · processed · 265 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (145 /27) بتاريخ 15/ 9 /1442 ه، ورقم (100 /18) بتاريخ 18/ 5 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (429) بتاريخ 5/ 8 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الاحوال الشخصيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يقصد بسن الرشد - لاغراض تطبيق نظام الاحوال الشخصيه - تمام ثمانيه عشر عاما، وذلك الي حين الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه ونفاذه. ثالثا: يصدر وزير العدل - بالاتفاق مع وزير الصحه - لايحه للتقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (47698) وتاريخ 3/ 8 /1443 ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه رقم (28) وتاريخ 22/ 5 /1442ه، في شان مشروع نظام الاحوال الشخصيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5548) وتاريخ 26/ 1 /1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (510) وتاريخ 17/ 8 /1442ه، ورقم (630) وتاريخ 24/ 10 /1442ه، والمذكرات رقم (1917) وتاريخ 4/ 11 /1442ه، ورقم (1110) وتاريخ 22/ 5 /1443ه، ورقم (1738) وتاريخ 3/ 8 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (12 -35 /42/د) وتاريخ 3 /9 /1442ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (145 /27) وتاريخ 15/ 9 /1442 ه، ورقم (100 /18) وتاريخ 18/ 5 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6823) وتاريخ 3/ 8 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الاحوال الشخصيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يقصد بسن الرشد - لاغراض تطبيق نظام الاحوال الشخصيه- تمام ثمانيه عشر عاما، وذلك الي حين الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه ونفاذه. ثالثا: يصدر وزير العدل - بالاتفاق مع وزير الصحه - لايحه للتقارير الطبيه المنصوص عليها في نظام الاحوال الشخصيه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: قيام وزاره العدل بمراجعه اجراءات نظر دعاوي الاحوال الشخصيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435 ه، ولوايحه التنفيذيه ، بما يحافظ علي كيان الاسره، ويضمن حقوق افرادها، وللوزاره التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه، والرفع بما يلزم. رييس مجلس الوزراء نظام الاحوال الشخصيه الباب الاول الزواج الفصل الاول الخطبه الماده الاولي: الخطبه هي طلب الزواج والوعد به. الماده الثانيه: لكل من الخاطب والمخطوبه العدول عن الخطبه. الماده الثالثه: جميع ما يقدمه الخاطب او المخطوبه الي الاخر خلال فتره الخطبه يعد هديه، ما لم يصرح الخاطب بان ما قدمه يعد مهرا او يجر عرف علي انه من المهر. الماده الرابعه: اذا عدل اي من الخاطب او المخطوبه عن الخطبه بسبب يعود اليه، فليس له الرجوع في الهديه التي قدمها. وللطرف الاخر ان يسترد منه ما قدمه من هديه ان كانت قايمه والا بمثلها، او قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهديه مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الاحوال، اذا انتهت الخطبه بالوفاه، او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا. الماده الخامسه: 1- اذا عدل اي من الخاطب او المخطوبه عن ابرام عقد الزواج او مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم الي مخطوبته قبل العقد مالا علي انه من المهر، يحق للخاطب او لورثته الرجوع فيما سلم بعينه ان كان قايما والا بمثله، او بقيمته يوم القبض. 2- اذا كانت المخطوبه اشترت بالمهر او بعضه لمصلحه الزواج -وفق ما جري به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، او كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين اعاده المهر او تسليم ما اشترته بحال ه. الفصل الثاني احكام عامه للزواج الماده السادسه: الزواج عقد باركان وشروط، يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين، غايته الاحصان وانشاء اسره مستقره يرعاها الزوجان بموده ورحمه. الماده السابعه: الخلوه - في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميز. الماده الثامنه: 1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلي الزوجين -او احدهما - توثيقه، وذلك وفق الاحكام المنظمه لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحه طلب اثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدي المختص بالتوثيق، وتبين لوايح هذا النظام الاحكام المتصله بذلك. الماده التاسعه: يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانيه عشر) عاما، وللمحكمه ان تاذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان او انثي اذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوايح هذا النظام الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك. الماده العاشره: يكتسب من تزوج وفق حكم الماده (التاسعه) من هذا النظام اهليه التقاضي في كل ما له علاقه بالزواج واثاره؛ اذا كان عاقلا. الماده الحاديه عشره: للمحكمه ان تاذن بزواج المجنون او المعتوه بناء علي طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الاتيه: 1- ان يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حاله الجنون او العته. 2- ان يقبل الطرف الاخر في عقد الزواج بعد اطلاعه علي حاله المجنون او المعتوه. 3- ان يكون في هذا الزواج مصلحه للمجنون او المعتوه. الفصل الثالث اركان عقد الزواج وشروطه الماده الثانيه عشره: اركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمراه. 2- الايجاب والقبول. الماده الثالثه عشره: يشترط لصحه عقد الزواج ما ياتي: 1- تعيين الزوجين. - رضا الزوجين. 3- الايجاب من الولي. 4- شهاده شاهدين. 5- الا تكون المراه محرمه علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا. الماده الرابعه عشره: 1- كفاءه الرجل للمراه شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبره في كفاءه الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف علي اعتباره. 3- لكل ذي مصلحه من الاقارب - حتي الدرجه الثالثه - يتاثر بانعدام الكفاءه؛ الحق في الاعتراض علي عقد الزواج، وتقدر المحكمه ذلك. الماده الخامسه عشره: مع التقيد باحكام الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، ينعقد الزواج بايجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابه عند العجز عن النطق، وبالاشاره المفهومه عند العجز عن النطق والكتابه. الماده السادسه عشره: يشترط في الايجاب والقبول: 1- ان يكونا متوافقين صراحه. 2- ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقه، ويصح ان يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما؛ وذلك وفقا لما تقرره الاحكام النظاميه في هذا الشان. 3- ان يكونا منجزين، لا معلقين علي شرط ولا مضافين الي مستقبل. الماده السابعه عشره: 1- يكون ترتيب الاولياء في الزواج علي النحو الاتي: الاب، ثم وصيه، ثم الجد لاب وان علا، ثم الابن، ثم ابنه وان نزل، ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب، ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وان نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لاب، ثم بنوهما وان نزلوا، ثم اقرب عصبه علي ترتيب الارث، ثم القاضي. 2- اذا استوي الاولياء في الدرجه؛ تعين من عينته المراه منهم، وان لم تعين جاز تولي اي منهم عقد الزواج. 3- ليس للولي - ولو كان الاب- ان يزوج موليته بغير رضاها علي ان يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا. الماده الثامنه عشره: يشترط في الولي - في الزواج ان يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمراه في الدين، فان فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه. الماده التاسعه عشره: اذا تعذر حضور ولي المراه او تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمه بناء علي طلب المراه ولايه التزويج الي الولي الذي يليه. الماده العشرون: اذا منع الولي -ولو كان الاب- موليته من الزواج بكفيها الذي رضيت به؛ تتولي المحكمه تزويج المراه المعضوله بطلب منها او من ذي مصلحه، وللمحكمه نقل ولايتها لاي من الاولياء لمصلحه تراها، او تفويض احد المرخصين -وفق الاحكام النظاميه- باجراء العقد. الماده الحاديه والعشرون: يشترط في الشاهد ان يكون رجلا بالغا عاقلا سامعا الايجاب والقبول فاهما المقصود بهما، وان يكون مسلما متي كان الزوج مسلما. الماده الثانيه والعشرون: يحرم علي التابيد بسبب القرابه من النسب، الزواج من: 1- الاصل وان علا. 2- الفرع وان نزل. 3- فروع الوالدين وان نزلوا. 4- الطبقه الاولي من فروع الاجداد او الجدات. الماده الثالثه والعشرون: 1- يحرم علي التابيد بسبب المصاهره، زواج الرجل من: ا- امهات زوجته وان علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجه احد اصوله وان علوا، او احد فروعه وان نزلوا. 2- الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهره في الزواج الصحيح. الماده الرابعه والعشرون: يحرم علي التابيد زواج الرجل من المراه التي لاعنها امام القضاء ولو اكذب نفسه. الماده الخامسه والعشرون: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اذا توافر الشرطان الاتيان: - ان يقع الرضاع في العامين الاولين من الولاده. 2- ان يبلغ (خمس) رضعات متيقنه متفرقه ولو تقارب وقتها. الماده السادسه والعشرون: يحرم الزواج مؤقتا، في الحالات الاتيه: 1- زواج الرجل من المعتده من غيره. 2- زواج الرجل من الباين منه بينونه كبري بطلاقها ثلاثا مع مراعاه احكام الماده (الخامسه والثمانين) من هذا النظام. 3- الجمع بين اكثر من اربع نسوه ولو كانت احداهن في عده طلاق رجعي او باين او فسخ. 4- الجمع بين الاختين، او بين المراه وعمتها او خالتها. 5- زواج المحرم بالحج او العمره قبل التحلل. 6- زواج المسلم من غير الكتابيه. 7- زواج المسلمه من غير المسلم. الماده السابعه والعشرون: 1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج الا اذا نص علي الشرط كتابه في وثيقه عقد الزواج او اقر به الزوجان. الماده الثامنه والعشرون: اذا لم يف احد الزوجين بما شرطه الاخر وفقا لما تضمنته الماده (السابعه والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متي شاء الا اذا اسقط حقه صراحه. فاذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، واذا كان من الزوجه فيكون بعوض لا يزيد علي المهر. الماده التاسعه والعشرون: 1- اذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، او جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج اخر؛ فالعقد باطل. 2- مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذه الماده، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط اذا كان منافيا لمقتضي العقد. الماده الثلاثون: الزواج نوعان، وهما: 1- زواج صحيح. 2- زواج غير صحيح، ويشمل ما ياتي: ا- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد. الماده الحاديه والثلاثون: يكون عقد الزواج صحيحا اذا توافرت اركانه وشروطه، ويرتب اثاره من حين انعقاده. الماده الثانيه والثلاثون: يكون عقد الزواج باطلا اذا تخلف احد اركانه، او احد شروط صحته، او اشترط فيه احد الشرطين الواردين في الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام. الماده الثالثه والثلاثون: 1- لا يرتب الزواج الباطل اي اثر قبل الدخول. 2- يترتب علي الزواج الباطل بعد الدخول، الاحكام الاتيه: ا- وجوب العده. ب- حرمه المصاهره. ج- استحقاق المراه مهر المثل ما لم يسم مهر، ان كانت لا تعلم حكم العقد. الماده الرابعه والثلاثون: 1- تفسخ المحكمه عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه اي اثر قبل الدخول الا الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع باينا بينونه صغري. 2- يترتب علي الزواج الفاسد بعد الدخول ما ياتي: ا- استحقاق المراه المهر المسمي. ب - ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العده. د- حرمه المصاهره. ه - استحقاق المراه النفقه ما لم تكن عالمه فساد العقد. و - الطلاق اذا اوقعه الزوج فيقع باينا بينونه صغري. 3- تطبق الاثار المترتبه علي الزواج الفاسد علي كل زواج باطل بعد الدخول اذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه. الماده الخامسه والثلاثون: يصح للزوجين ابرام عقد زواج جديد مستوف الاركان والشروط دون الحاجه الي حكم قضايي بفسخ العقد السابق الفاسد او الباطل، وذلك مع مراعاه الاجراءات المنظمه للتوثيق. الماده السادسه والثلاثون: المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمراه بسبب عقد الزواج. الماده السابعه والثلاثون: كل ما صح اعتباره مالا صح ان يكون مهرا. الماده الثامنه والثلاثون: المهر ملك للمراه، لا تجبر علي اي تصرف فيه. الماده التاسعه والثلاثون: 1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج علي تاجيل المهر كله او بعضه. 2- اذا لم ينص في العقد علي تاجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبه به. 3- اذا نص في العقد علي تاجيل المهر فلا يخلو من الاحوال الاتيه: ا- اذا ذكر اجل معلوم، فيحل المهر بحلول الاجل. ب- اذا ذكر اجل غير معلوم، فهو معجل. ج- اذا لم يذكر وقت الاجل، فيحل بالفرقه الباينه، او وفاه احد الزوجين. الماده الاربعون: 1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتاكد المهر المسمي كاملا - او مهر المثل- بالدخول، او الخلوه، او وفاه احد الزوجين. - تستحق المطلقه قبل الدخول نصف المهر ان كان المهر مسمي، والا فلها متعه لا تتجاوز نصف مهر المثل. الماده الحاديه والاربعون: يثبت للمراه مهر المثل في الاحوال الاتيه: 1- السكوت عن تسميه المهر. 2- نفي المهر في عقد الزواج. 3- فساد المهر المسمي. الفصل الرابع حقوق الزوجين الماده الثانيه والاربعون: يلزم علي كل من الزوجين حقوق للزوج الاخر، وهي: 1- حسن المعاشره بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للموده والرحمه بينهما. 2- عدم اضرار احدهما بالاخر ماديا او معنويا. 3- عدم امتناع احد الزوجين عن المعاشره الزوجيه او الانجاب الا بموافقه الطرف الاخر. 4- السكن في بيت الزوجيه، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجه معه. 5- المحافظه علي مصلحه الاسره، ورعايه الاولاد وحسن تربيتهم. وعلي الزوج النفقه بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقه الواجبه، وعلي الزوجه الطاعه بالمعروف، وارضاع اولادهما ما لم يكن هناك مانع. ال ما ده الثالثه والاربعون: 1- للزوجه الامتناع عن الدخول والانتقال الي بيت الزوجيه حتي تقبض مهرها الحال ويهيي الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقه خلال هذه المده. 2- اذا رضيت الزوجه بالدخول قبل ان تقبض مهرها الحال، فيبقي دينا في ذمه الزوج لها المطالبه به في اي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك اذا هيا لها المسكن المناسب. الباب الثاني اثار عقد الزواج الفصل الاول النفقه الماده الرابعه والاربعون: 1- نفقه كل انسان في ماله، الا الزوجه فنفقتها علي زوجها ولو كانت موسره. 2- ان لم يوجد لمجهول الابوين مال ولم يتبرع احد بالانفاق عليه، كانت نفقته علي الدوله. الماده الخامسه والاربعون: النفقه حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوه، والسكن، والحاجيات الاساسيه بحسب العرف وما تقرره الاحكام النظاميه ذات الصله. الماده السادسه والاربعون: يراعي في تقدير النفقه حال المنفق عليه وسعه المنفق. الماده السابعه والاربعون: 1- يجوز ان تكون النفقه نقدا. 2- يعد من الانفاق اتاحه المال عينا او منفعه. الماده الثامنه والاربعون: 1- مع مراعاه ما تقضي به الماده (السادسه والاربعون) من هذا النظام، يجوز زياده النفقه او انقاصها تبعا لتغير الاحوال. 2- لا تسمع دعوي زياده النفقه او انقاصها قبل مضي (سنه) من تاريخ صدور الحكم بالنفقه الا في الظروف الاستثناييه التي تقدرها المحكمه. 3- تحسب زياده النفقه او نقصانها اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. الماده التاسعه والاربعون: تستحق النفقه المستمره للزوجه والاولاد والوالدين من تاريخ اقامه الدعوي للمطالبه بها، وتعد دينا ممتازا يقدم علي ساير الديون بخلاف النفقه الماضيه، فتخضع الي حكم باقي الديون. الماده الخمسون: تكون المطالبه بالنفقه وفق الاحكام المنظمه لذلك. وللمحكمه -عند الاقتضاء - اثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقه مستمره، الحكم بنفقه مؤقته لمستحقها بناء علي طلبه دون حضور الطرف الاخر. الماده الحاديه والخمسون: مع مراعاه احكام الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام، تجب النفقه للزوجه علي زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح اذا مكنته من نفسها حقيقه او حكما. الماده الثانيه والخمسون: 1- لا يسقط حق الزوجه في النفقه الا بالاداء او الابراء. 2- لا تسمع الدعوي بنفقه الزوجه عن مده سابقه تزيد علي (سنتين) من تاريخ اقامه الدعوي. الماده الثالثه والخمسون: 1- تجب النفقه للمعتده من طلاق رجعي الي حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقه للمعتده الباين الا اذا كانت حاملا، فلها النفقه حتي تضع حملها. الماده الرابعه والخمسون: 1- لا نفقه للمعتده من الوفاه الا اذا كانت حاملا فتجب نفقتها في مال الحمل حتي تضع حملها، فان لم يكن له مال وجبت النفقه علي وارث الحمل. 2- يحق للمعتده من الوفاه السكني في بيت الزوجيه مده العده. الماده الخامسه والخمسون: يسقط حق الزوجه في النفقه اذا منعت نفسها من الزوج، او امتنعت عن الانتقال الي بيت الزوجيه او المبيت فيه او السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع. الماده السادسه والخمسون تسكن الزوجه مع زوجها في مسكن الزوجيه المناسب، الا اذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. الماده السابعه والخمسون: 1- للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجيه: ابويه، واولاده من غيرها متي كان مكلفا بالانفاق عليهم، بشرط الا يلحق الزوجه ضرر من ذلك. 2- للزوجه ان تسكن معها في بيت الزوجيه اولادها من غير الزوج اذا لم يكن لهم حاضن غيرها او انهم يتضررون من مفارقتها، او اذا رضي الزوج بذلك صراحه او ضمنا، ويحق للزوج العدول متي لحقه ضرر من ذلك. 3- اذا اشترك الزوجان في ملكيه بيت الزوجيه او استيجاره او توفيره، فليس لاي منهما ان يسكن معهما احدا الا برضا الطرف الاخر. الماده الثامنه والخمسون: 1- تجب علي الاب منفردا نفقه الولد الذي لا مال له، اذا كان الاب موسرا او قادرا علي التكسب. 2- دون اخلال بالفقره (1) من هذه الماده، تجب النفقه للابن الي ان يصل الي الحد الذي يقدر فيه امثاله علي التكسب، وللبنت الي ان تتزوج. الماده التاسعه والخمسون: في حال عدم انفاق الاب الموسر او غيابه ولم يكن له مال يمكن الانفاق منه علي الولد؛ تنفق الام علي الولد ان كانت موسره، وان كانت مع سره فينفق من تجب عليه النفقه في حاله عدم الاب، وتكون دينا علي الاب يرجع بها من انفق ان كان قد نوي الرجوع علي الاب حين انفاقه. ولا تسمع دعوي الرجوع بنفقه تزيد علي (سنه) سابقه لتاريخ اقامه الدعوي. الماده الستون: مع مراعاه ما تقضي به الماده (التاسعه والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاه الاب او فقده او اعساره، تجب نفقه الولد علي من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب انصبتهم في الارث منه. الماده الحاديه والستون: يلتزم الاب باجره ارضاع ولده الصغير في الحولين اذا تعذر علي الام ارضاعه او لم تعد زوجه للاب، ويعد ذلك من النفقه. الماده الثانيه والستون: تجب للوالدين غير الموسرين النفقه كلها او تكميلها علي الاولاد الموسرين - بقدر ارثهم- كبارا او صغارا ولو كان الوالدان قادرين علي التكسب. الماده الثالثه والستون: اذا انفق احد الاولاد علي والديه او احدهما ولم ينو الرجوع علي اخوته فليس له مطالبتهم. فان نوي حين انفاقه الرجوع عليهم - فيما زاد علي نصيبه - فله ذلك، علي الا تسمع الدعوي بها عن مده سابقه تزيد علي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ اقامه الدعوي. الماده الرابعه والستون: دون اخلال باحكام النفقه المتعلقه بالاولاد والوالدين الوارده في هذا النظام، تجب نفقه كل مستحق للنفقه - غير قادر علي التكسب - علي وارثيه الموسرين بحسب انصبتهم في الارث منه. الماده الخامسه والستون: اذا تعدد المستحقون للنفقه، ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا، تقدم نفقه الزوجه، ثم نفقه الاولاد، ثم نفقه الوالدين؛ ثم نفقه الاقارب: الاقرب فالاقرب. الماده السادسه والستون: مع مراعاه ما تقضي به الماده (التاسعه والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقه القريب بمضي المده ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنيه الرجوع، ولا تسمع دعوي الرجوع بنفقه تزيد علي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ اقامه الدعوي. الفصل الثاني النسب الماده السابعه والستون: 1- مع مراعاه حكم الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد الي ابيه الا بالولاده في عقد زواج صحيح او بالاقرار او بالبينه. 2- يثبت نسب الولد الي امه بثبوت الولاده. الماده الثامنه والستون: 1- يثبت نسب الولد الي ابيه اذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح او بعد انتهايه قبل انقضاء مده اكثر الحمل، ما لم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين. 2- مده اكثر الحمل (عشره) اشهر، وللمحكمه الحكم بخلاف ذلك بناء علي تقرير طبي معتمد. الماده التاسعه والستون: يشترط لثبوت النسب بالاقرار بالبنوه ولو في مرض الموت الاتي: 1- ان يكون المقر بالغا عاقلا مختارا. 2- ان يكون الولد مجهول النسب. 3- ان يصدقه المقر له ان كان بالغا عاقلا. 4- ان يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الاقرار. 5- ان يثبت ان الولاده في عقد زواج صحيح او فاسد، اذا كان الاقرار من الاب. 6- ان يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي. الماده السبعون: للمحكمه في الاحوال الاستثناييه، او عند التنازع في اثبات نسب الولد، او بناء علي طلب جهه مختصه، ان تامر باجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمه لذلك، وعلي المحكمه ان تحكم بما تنتهي اليه نتيجه الفحص، علي الا تصدر المحكمه امرها الا بعد التحقق مما ياتي: 1- ان يكون الولد مجهول النسب. 2- ان يكون فارق السن يحتمل نسبه الولد. الماده الحاديه والسبعون: اذا كان المقر امراه فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي او السابق الا باقراره وفق الشروط الوارده في الماده (التاسعه والستين) من هذا النظام، او قامت البييه علي ان الولاده كانت في عقد زواج صحيح او فاسد. الماده الثانيه والسبعون: اذا ثبت النسب وفقا لما تقضي به الماده (السابعه والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوي بنفيه. الماده الثالثه والسبعون: في الاحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولاده في عقد الزواج، فليس للرجل ان ينفي نسب الولد اليه الا باللعان من خلال التقدم بدعوي، اذا توافر الشرطان الاتيان: 1- ان يتم تقديم الدعوي خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ علمه بالولاده. 2- الا يتقدم النفي اقرار بابوته صراحه او ضمنا. الماده الرابعه والسبعون: 1- اذا رفعت دعوي لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمه فيها بعد اجراء فحص الحمض النووي بناء علي امر المحكمه، اذا وافقت المراه علي اجرايه. 2- اذا لم توافق المراه علي اجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمه النظر في دعوي اللعان بدونه. 3- يكون اللعان لنفي نسب الولد امام المحكمه وفق الصيغه المقرره شرعا، واذا حلف الرجل ايمان اللعان وامتنعت المراه عن ادايه، فتحكم المحكمه من دون ايمانها. الماده الخامسه والسبعون: يترتب علي اللعان - مع مراعاه نتيجه فحص الحمض النووي وفقا لاحكام الماده (الرابعه والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. الباب الثالث الفرقه بين الزوجين الفصل الاول احكام عامه للفرقه الماده السادسه والسبعون: تحصل الفرقه بين الزوجين في اي من الحالات الاتيه: 1 - الطلاق. 2 - الخلع. 3- فسخ عقد الزواج. - وفاه احد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين. الفصل الثاني الطلاق الماده السابعه والسبعون: الطلاق حل عقد الزواج باراده الزوج باللفظ الدال عليه. الماده الثامنه والسبعون: اللفظ الدال علي الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق او ما تصرف منه. 2 - كنايه، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره اذا نوي به الزوج الطلاق. الماده التاسعه والسبعون: يقع الطلاق بالنطق او بالكتابه، وعند العجز عنهما فبالاشاره المفهومه. الماده الثمانون: لا يقع الطلاق في الحالات الاتيه: 1- طلاق غير العاقل او غير المختار. - طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم. 3- طلاق اشتد غضبه حتي حال بينه وبين تحكمه في الفاظه. 4- اذا كانت الزوجه في حال حيض، او نفاس، او طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها. الماده الحاديه والثمانون: 1- يقع الطلاق المعلق علي فعل شيء او تركه، الا اذا كان التعليق بنيه الحث او المنع او التصديق او التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد ايقاع الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام الا اذا قصد به الطلاق. الماده الثانيه والثمانون: لا يقبل الطعن في صحه الطلاق في الحالات الوارده في المادتين (الثمانين) و(الحاديه والثمانين) من هذا النظام متي وثق وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الثالثه والثمانون: كل طلاق اقترن بالعدد لفظا او اشاره او تكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقه واحده. الماده الرابعه والثمانون: 1- يصح توكيل الزوج غيره - ذكرا كان او انثي - بالتطليق. 2- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكاله الموثقه بعد ايقاع الطلاق من الوكيل الا اذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق. الماده الخامسه والثمانون: الطلاق نوعان، هما: 1 - طلاق رجعي: لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العده. 2- طلاق باين: ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم الي قسمين: ا- الطلاق الباين بينونه صغري، لا تحل المطلقه بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقه. ب- الطلاق الباين بينونه كبري، لا تحل المطلقه بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل. الماده السادسه والثمانون: كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا: 1 - الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المراه بينونه كبري. 2- الطلاق قبل الدخول او الخلوه، تبين به المراه بينونه صغري. الماده السابعه والثمانون: اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنته العده، ولا يسقط حق المراجعه بالتنازل عنه. الماده الثامنه والثمانون: تصح المراجعه باللفظ الصريح، نطقا او كتابه، وعند العجز عنهما فبالاشاره المفهومه. ويعد الجماع في العده مراجعه. الماده التاسعه والثمانون: لا تصح المراجعه الا منجزه، ولا يجوز تعليقها علي شرط او اضافتها الي المستقبل. الماده التسعون: يجب علي الزوج ان يوثق الطلاق امام الجهه المختصه - وفق الاجراءات المنظمه لذلك - وذلك خلال مده اقصاها (خمسه عشر) يوما من حين البينونه، ولا يخل ذلك بحق الزوجه في اقامه دعوي اثبات الطلاق. الماده الحاديه والتسعون: اذا لم يوثق الزوج الطلاق علي النحو الوارد في الماده (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المراه بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الادني لمقدار النفقه من تاريخ وقوع الطلاق الي تاريخ علمها به. الماده الثانيه والتسعون: 1- يجب علي الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك خلال مده اقصاها (خمسه عشر) يوما من تاريخ المراجعه اذا كان وثق الطلاق. 2- اذا لم يوثق الزوج المراجعه علي النحو الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، ولم تعلم بها المراه، ثم تزوجت باخر فلا تصح المراجعه. 3- اذا لم يوثق الزوج المراجعه ولم تعلم بها الزوجه، فلها المطالبه بالنفقه عن المده السابقه، وذلك استثناء من الفقره (2) من الماده (الثانيه والخمسين) من هذا النظام. الماده الثالثه والتسعون: لا يقبل قول الزوجه في دعوي الطلاق والمراجعه الا ببينه. الماده الرابعه والتسعون: يقبل قول الزوجه في انقضاء عده الطلاق قبل المراجعه اذا كانت المده تحتمل انقضاء العده فيها عاده. الفصل الثالث الخلع الماده الخامسه والتسعون: الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجه وموافقه الزوج مقابل عوض تبذله الزوجه او غيرها. الماده السادسه والتسعون: يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الاهليه علي انهاء عقد الزواج، دون الحاجه الي حكم قضايي. الماده السابعه والتسعون: يقع الخلع باي لفظ دل علي الفرقه بالنطق او الكتابه وعند العجز عنهما فبالاشاره المفهومه، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقه باينه بينونه صغري، ولا يحسب من التطليقات الثلاث. الماده الثامنه والتسعون: يقع الخلع في اي حال كانت عليه الزوجه، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه. الماده التاسعه والتسعون: لا يقع الخلع اذا كان بغير عوض، فاذا خالع الزوج زوجته بلا عوض ف لا يعد خلعا، وتطبق احكام الطلاق. الماده المايه: كل ما صح اعتباره مالا صح ان يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز ان يكون العوض اسقاط اي حق من حقوق الاولاد او حضانتهم. الماده الاولي بعد المايه: اذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر علي تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا. الماده الثانيه بعد المايه: 1- يجب توثيق الخلع، وعلي الزوجين - او احدهما - توثيقه، وفق الاحكام المنظمه لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحه طلب اثبات الخلع باي من وسايل الاثبات. الفصل الرابع فسخ عقد الزواج الماده الثالثه بعد المايه: كل تفريق بحكم قضايي يعد فسخا، وتكون فرقه باينه بينونه صغري، ولا تحسب من التطليقات الثلاث. الماده الرابعه بعد المايه: 1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعله مضره في الاخر او منفره تمنع المعاشره الزوجيه - سواء كانت العله قبل عقد الزواج او طرات بعده - ما لم يكن طالب الفسخ عالما بالعله حين ابرام العقد او علم بها بعد ابرامه وحصل منه ما يدل علي الرضا بها من قول او فعل. 2- للمحكمه ان تستعين باهل الخبره في معرفه العله وتقديرها. الماده الخامسه بعد المايه: اذا فسخ عقد الزواج لعله في احد الزوجين، فعلي المحكمه ان تقرر ما ياتي: 1- اذا كانت العله حدثت في اي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2- اذا كانت العله في اي من الزوجين سابقه للعقد وكان الفسخ قبل الدخول او الخلوه، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا. 3- اذا كانت العله في الزوج سابقه للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوه، فللزوجه المهر. 4- اذا كانت العله في الزوجه سابقه للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوه؛ فللزوجه المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر علي من غره. الماده السادسه بعد المايه: 1- تفسخ المحكمه عقد زواج الزوجه التي لم يتم الدخول بها، بناء علي طلبها لعدم اداء الزوج مهرها الحال اذا انتهي الاجل الذي حددته المحكمه لاداء المهر ولم يؤده، علي الا يزيد الاجل علي (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب. 2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم اداء المهر للزوجه التي تم الدخول بها، ويبقي دينا في ذمه الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبه الزوجه به. الماده السابعه بعد المايه: 1- تفسخ المحكمه عقد الزواج بناء علي طلب الزوجه اذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها او تعذر استيفاء النفقه منه. 2- تفسخ المحكمه عقد الزواج بناء علي طلب الزوجه اذا ادعي الزوج الاعسار بالنفقه الواجبه لزوجته ولو كانت عالمه بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فورا او متراخيا. الماده الثامنه بعد المايه: تفسخ المحكمه عقد الزواج بناء علي طلب الزوجه لاضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشره بالمعروف، اذا ثبت وقوع الضرر. الماده التاسعه بعد المايه: اذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشره بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الاصلاح؛ فيتعين علي كل واح د من الزوجين اختيار حكم من اهله خلال الاجل الذي تحدده المحكمه، والا عينت المحكمه حكمين من اهليهما ان تيسر، والا فمن غير اهليهما ممن ترجي منه القدره علي الاصلاح، ويحدد لهما مده تحكيم لا تزيد علي (ستين) يوما من تاريخ تعيينهما. الماده العاشره بعد المايه: يستمع الحكمان الي الزوجين ويتقصيان اسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للاصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع اي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين. الماده الحاديه عشره بعد المايه: اذا عجز الحكمان عن الاصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض او دونه. وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد العوض الذي تدفعه المراه علي المهر، ويقدم الحكمان الي المحكمه تقريرا يشتمل علي جميع ما قاما به في سبيل الاصلاح بين الزوجين، والراي الذي انتهيا اليه مع بيان الاوجه التي استند اليها. الماده الثانيه عشره بعد المايه: 1- تحكم المحكمه بفسخ عقد الزواج متي طلبت الزوجه فسخه قبل الدخول او الخلوه، وامتنع الزوج عن طلاقها او مخالعتها، واعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الاصلاح بينهما. 2- اذا كان طلب الزوجه فسخ عقد الزواج قبل الدخول او الخلوه بسبب راجع اليها؛ فيلزمها اعاده المهر، وكذلك اعاده ما انفقه الزوج - بطلب منها - من اجل الزواج، متي طلب الزوج ذلك. الماده الثالثه عشره بعد المايه: علي المحكمه ان تفسخ عقد الزواج بناء علي طلب الزوجه في الحالتين الاتيتين: 1- اذا حلف زوجها علي عدم جماعها مده تزيد علي (اربعه) اشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الاشهر الاربعه. 2- اذا امتنع عن جماعها مده تزيد علي (اربعه) اشهر بلا عذر مشروع. الماده الرابعه عشره بعد المايه: ما لم تكن الغيبه بسبب عمل، للزوجه طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته اذا غاب عنها مده لا تقل عن (اربعه) اشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقه منه، ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره: اما بالاقامه مع زوجته او نقلها اليه او طلاقها، علي ان يمهل لاجل لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ انذاره. الماده الخامسه عشره بعد المايه: للزوجه طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها او غيابه اذا كان لا يعرف موطنه ولا محل اقامته، علي الا تحكم المحكمه بفسخ العقد الا بعد مضي مده تحددها، علي الا تقل المده عن (سنه) ولا تزيد علي (سنتين) من تاريخ فقده او غيبته. الباب الرابع اثار الفرقه بين الزوجين الفصل الاول العده الماده السادسه عشره بعد المايه: العده هي المده المحدده التي لا يجوز للمراه خلالها الزواج بسبب وقو ع الفرقه الزوجيه او ما في حكمها. الماده السابعه عشره بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به المادتان (الثالثه والثلاثون) و (الرابعه والثلاثون) من هذا النظام، تجب العده بالوفاه في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب اذا وقعت الفرقه في غير حاله الوفاه بالخلوه او الدخول في عقد الزواج الصحيح. الماده الثامنه عشره بعد المايه: يبدا احتساب مده العده من حين وقوع الطلاق او الخلع او الوفاه. وفي حالات الفرقه بحكم قضايي، يبدا احتساب مده العده من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، او بطلانه، وفي حاله اثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمه، ولا تتزوج المراه - في الحالات السابقه - الا بعد انتهاء مده العده او اكتساب الحكم الصفه النهاييه، ايهما ابعد. الماده التاسعه عشره بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الماده (العشرون بعد المايه) من هذا النظام، عده المتوفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (اربعه اشهر وعشره ايام). الماده العشرون بعد المايه: عده الحامل المفارقه بالوفاه وغيرها هي وضع حملها متي جاوز الحمل (ثمانين) يوما. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: عده غير الحامل المفارقه بغير الوفاه تكون علي النحو الاتي: 1 - (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2 - (ثلاثه) اشهر للايسه، و(ثلاثه) اشهر لمن لم تحض، فان رات الحيض قبل انقضايها ابتدات المراه العده بالحيض. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: اذا توفي الزوج وكانت المراه في العده من طلاق رجعي، تنتقل الي عده الوفاه، ولا يحسب ما مضي. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: اذا توفي الزوج والمراه في العده من خلع او فسخ او طلاق باين، فتكمل عدتها وليس عليها عده وفاه، الا اذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد باطول العدتين. الفصل الثاني الحضانه الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: الحضانه هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام علي مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الماده (العاشره) من هذا النظام، يشترط ان تتوافر في الحاضن الشروط الاتيه: 1 - كمال الاهليه. 2- القدره علي تربيه المحضون وحفظه ورعايته. - السلامه من الامراض المعديه الخطيره. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: دون اخلال بما تضمنته الماده (الخامسه والعشرون بعد المايه) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الاتيه: 1- اذا كان الحاضن امراه، فيجب ان تكون غير متزوجه برجل اجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحه المحضون خلاف ذلك. 2- اذا كان الحاضن رجلا، فيجب ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثي، وان يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانه من النساء. الماده السابعه والعشرون بعد المايه: 1- الحضانه من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجيه قايمه بينهما، فان افترقا فتكون الحضانه للام، ثم الاحق بها علي الترتيب الاتي: الاب، ثم ام الام، ثم ام الاب، ثم تقرر المحكمه ما تري فيه مصلحه المحضون، وذلك دون اخلال بما تضمنته الماده (السادسه والعشرون بعد المايه) من هذا النظام. 2- للمحكمه ان تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، بناء علي مصلحه المحضون. الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يسقط الحق في الحضانه في الحالات الاتيه: 1- اذا تخلف احد الشروط المذكوره في المادتين (الخامسه والعشرين بعد المايه) و(السادسه والعشرين بعد المايه) من هذا النظام. 2- اذا انتقل الحاضن الي مكان بقصد الاقامه تفوت به مصلحه المحضون. 3- اذا سكت مستحق الحضانه عن المطالبه بها مده تزيد علي (سنه) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحه المحضون خلاف ذلك. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الاحكام النظاميه ذات العلاقه، يخضع السفر بالمحضون الي خارج المملكه للاحكام الاتيه: 1- لا يجوز للحاضن اذا كان احد الوالدين السفر بالمحضون الي خارج المملكه مده تزيد علي (تسعين) يوما في السنه الا بموافقه الوالد الاخر، والولي علي النفس في حال وفاه الوالد. 2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون الي خارج المملكه مده تزيد علي (ثلاثين) يوما في السنه الا بموافقه الوالدين او احدهما في حال وفاه الاخر، والولي علي النفس في حال وفاتهما. الماده الثلاثون بعد المايه: يجوز لمن سقط حقه في الحضانه ان يتقدم الي المحكمه بطلبها مجددا اذا زال سبب سقوطها عنه. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه: 1- اذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانه احد مستحقيه ا، فتلزم ب ها الام ان وجدت والا الزم بها الاب. 2- اذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانه احد مستحقيها، فيلزم بها الاب ان وجد والا فتلزم بها الام. الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه: اذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانه مستحق لها، تختار المحكمه من تراه صالحا من اقارب المحضون، او غيرهم، او احدي الجهات المؤهله لهذا الغرض. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه: اذا تركت الام بيت الزوجيه لخلاف او غيره، فلا يسقط حقها في الحضانه لاجل ذلك، ما لم تقتض مصلحه المحضون خلاف ذلك. الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الماده (التاسعه والعشرون بعد المايه) من هذا النظام: 1- اذا كان المحضون في حضانه احد الوالدين، فللاخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمه ما تراه. 2- اذا كان احد والدي المحضون متوفي او غايبا، فللمحكمه ان تعين مستحق الزياره من اقاربه وفق مصلحه المحضون. 3- اذا كان المحضون لدي غير والديه، فللمحكمه ان تعين مستحق الزياره من اقاربه وفق مصلحه المحضون. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه: 1- اذا اتم المحضون (الخامسه عشره) من عمره، فله الاختيار في الاقامه لدي احد والديه، ما لم تقتض مصلحه المحضون خلاف ذلك. 2- تنتهي الحضانه اذا اتم المحضون (ثمانيه عشر) عاما. 3- اذا كان المحضون مجنونا او معتوها او مريضا مرضا مقعدا، فتستمر الحضانه وفق الترتيب المنصوص عليه في الماده (السابعه والعشرين بعد المايه) من هذا النظام. الباب الخامس الوصايه والولايه الفصل الاول احكام عامه للوصايه والولايه الماده السادسه والثلاثون بعد المايه: دون اخلال بما تقضي به الانظمه الاخري، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الاهليه، بفقدها بالكليه او نقصانها، ومن في حكمه بحسب الاحكام المنظمه لذلك. الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: 1- الولي هو الاب، او من تعينه المحكمه. 2- الوصي هو من يعينه الاب عند عجزه او بعد وفاته. ويتولي الولي او الوصي -بحسب الحال - شؤون القاصر وتمثيله. الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه: تنقسم الولايه علي القاصر الي ما ياتي: 1- ولايه علي النفس ، ويقصد بها، الاشراف العام علي شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطه الحاضن في اداره شؤون المحضون. 2- ولايه علي المال، ويقصد بها، العنايه بكل ما له علاقه بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: تكون الولايه علي مال القاصر للاب، ثم وصي الاب، ثم من تعينه المحكمه. الماده الاربعون بعد المايه: يشترط في الولي علي النفس او المال ان يكون كامل الاهليه امينا، قادرا عل ي القيام بمقتضيات الولايه المنوطه به، ويشترط في الولي علي النفس ان يكون متحدا في الدين مع المولي عليه اذا كان مسلما. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: دون اخلال بما تضمنته الماده (الاربعون بعد المايه) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا او وليا، الا تكون في ولايته مظنه الضرر بمصلحه القاصر، ويشمل ذلك: 1- الا يكون محكوما عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره. 2- الا يكون محكوما عليه بالاعسار بسبب عدم قدرته علي اداره ماله الخاص. 3- الا يكون محكوما عليه بالعزل من الولايه علي قاصر اخر بسبب الاضرار به او التفريط في حفظ ماله. 4- الا توجد بينه وبين القاصر عداوه يخشي منها علي مصلحته. الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: تكون الولايه والوصايه بغير اجر، الا اذا حدد الموصي للوصي اجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمه - بناء علي طلب الولي او الوصي - ان تقرر له مكافاه عن عمل معين، او ان تقرر له اجرا علي ان يبدا احتسابه من تاريخ يوم الطلب. الماده الثالثه والاربعون بعد المايه: تعزل المحكمه الوصي او الولي في الحالتين الاتيتين: 1- اذا تخلف احد الشروط المذكوره في المادتين (الاربعين بعد المايه) و(الحاديه والاربعين بعد المايه) من هذا النظام. 2- اذا قصر الوصي او الولي بواجبات الوصايه او الولايه، او تعذر قيامه بها. الماده الرابعه والاربعون بعد المايه: لا تخل الاحكام الوارده في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقرره للهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم. الفصل الثاني الوصي الماده الخامسه والاربعون بعد المايه: للاب ان يعين وصيا علي اولاده القاصرين، او علي ولده الذي ياتي من بعده. الماده السادسه والاربعون بعد المايه: يتقيد الوصي بما اسند اليه في الوصيه، عدا ما يخالف منها احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه. الماده السابعه والاربعون بعد المايه: مع مراعاه احكام المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من هذا النظام، يجوز ان يكون الوصي والولي المعين من المحكمه ذكرا او انثي، شخصا طبيعيا او اعتباريا، منفردا او متعددا. الماده الثامنه والاربعون بعد المايه: يكون ترتيب الوصايه - ما لم تتضمن الوصيه خلاف ذلك- وفق الاتي: 1- اذا جعل الاب الوصايه لاشخاص متعددين في وصيه واحده، اشتركوا في الوصايه، ولا ينفرد احدهم عن الاخرين الا ان يجعل الاب له ذلك او يفوضه باقي الاوصياء. 2- اذا جعل الاب الوصايه لاشخاص متعددين في اكثر من وصيه ولم يعلم المتاخر منها اشتركوا في الوصايه، ما لم تر المحكمه عدم اشتراكهم لمصلحه القاصر. 3- اذا جعل الاب الوصايه لشخص، ثم جعلها لاخر؛ فهي للاخير، ما لم تدل قرينه علي الاشتراك. وللمحكمه في حال عدم تحديد الاب صلاحيات كل وصي تحديد صلاحيات كل منهم. الماده التاسعه والاربعون بعد المايه: 1- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من الوصي ان تضم اليه شخصا غيره – واحدا او اكثر - اذا عجز او احتاج الي من يعينه او كان في ذلك مصلحه للقاصر. 2- للمحكمه عزل الاوصياء او احدهم اذا اقتضت مصلحه القاصر ذلك. الماده الخمسون بعد المايه: 1- يتوقف نفاذ الوصايه علي قبول الوصي، وتعد مباشره الوصي لاعماله قبولا ضمنيا منه للوصايه. 2- لكل من له مصلحه التقدم الي المحكمه بطلب اعذار الوصي لمباشره اعماله، ولها امهاله مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما لمباشره اعماله من تاريخ الاعذار، وتقرر المحكمه ما تراه حيال الوصايه. الماده الحاديه والخمسون بعد المايه: 1- للاب عزل الوصي متي شاء. 2- للوصي التنحي عن الوصايه متي شاء في حياه الموصي، وعلي الوصي ان يتقدم الي المحكمه بطلب التنحي اذا كان الموصي متوفي او غير مكتمل الاهليه. الفصل الثالث الولي المعين من المحكمه الماده الثانيه والخمسون بعد المايه: اذا لم يكن للقاصر وصي، او عزل؛ فتعين المحكمه وليا علي ماله بعد اخذ راي امه، ما لم تعينها المحكمه وليا علي ماله. الماده الثالثه والخمسون بعد المايه: للمحكمه تعيين ولي مؤقت بمده محدده او القيام بمهمه معينه متي اقتضت مصلحه القاصر ذلك. الماده الرابعه والخمسون بعد المايه: 1- للمحكمه عزل الولي المعين من قبلها اذا اقتضت مصلحه القاصر ذلك. 2- للولي المعين من المحكمه التنحي عن الولايه بطلب يتقدم به للمحكمه متي شاء، وللمحكمه قبول طلبه او تاجيله، مراعيه في ذلك مصلحه القاصر. الفصل الرابع تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمه الماده الخامسه والخمسون بعد المايه: يجب علي الوصي والولي المعين من المحكمه اداره اموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحه القاصر. الماده السادسه والخمسون بعد المايه: دون اخلال بما للهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي او الولي المعين من المحكمه بايداع مال القاصر في حسابات مصرفيه باسم القاصر. الماده السابعه والخمسون بعد المايه: تنتهي الوصايه والولايه في الحالات الاتيه: 1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقليه. 2- رفع الحجر عن المحجور عليه. - وفاه القاصر. 4- استرداد اب القاصر اهليته. 5- عزل الوصي او الولي او قبول استقالته. 6- وفاه الوصي او الولي او فقده الاهليه او نقصانها. 7- ثبوت فقد الوصي او الولي او غيابه. 8- انتهاء حاله فقد او غياب المولي عليه. الماده الثامنه والخمسون بعد المايه: اذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الاهليه او غير مامون علي امواله، وجب علي الوصي او الولي المعين من المحكمه التقدم الي المحكمه للنظر في استمرار الوصايه او الولايه عليه. الماده التاسعه والخمسون بعد المايه: علي الوصي او الولي المعين من المحكمه عند انتهاء مهمته، تسليم اموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثايق الي من يعنيه الامر، تحت اشراف الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مده اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتهاء مهمته. الماده الستون بعد المايه: اذا توفي الوصي او الولي المعين من المحكمه، وجب علي ورثته او من يضع يده علي تركته او جزء منها ابلاغ الجهه المختصه لحمايه حقوق القاصر. الفصل الخامس الغايب والمفقود الماده الحاديه والستون بعد المايه: 1- الغايب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته وتعذرت اداره شؤونه الماليه بنفسه او بوكيل عنه مده تقدرها المحكمه، وترتب علي ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره. 2- المفقود هو الغايب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. الماده الثانيه والستون بعد المايه: اذا لم يكن للغايب او المفقود وكيل، فللمحكمه ان تعين وليا لاداره امواله او بعضها. الماده الثالثه والستون بعد المايه: يحصي الولي المعين من المحكمه اموال الغايب او المفقود ويديرها وفق احكام اداره اموال القاصرين. الماده الرابعه والستون بعد المايه: ينتهي الفقد في اي من الحالتين الاتيتين: 1- اذا تحققت حياه المفقود او وفاته. 2- اذا صدر حكم قضايي باعتبار المفقود متوفي. الماده الخامسه والستون بعد المايه: علي المحكمه في جميع الاحوال ان تتخذ ما يلزم للوصول الي معرفه ما اذا كان المفقود حيا او ميتا قبل ان تحكم بوفاته. الماده السادسه والستون بعد المايه: تحكم المحكمه -بناء علي طلب من ذي مصلحه - بوفاه المفقود اذا قام الدليل علي وفاته. وفيما عدا ذلك علي المحكمه الا تحكم بوفاته الا بعد مضي المده المقرره بحسب الظروف التي احاطت بالفقد، وذلك علي النحو الاتي: 1- مضي مده (اربع) سنوات من تاريخ ابلاغ الجهه المختصه بفقدانه، اذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 2- مضي (سنه) من تاريخ الفقد، اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه. الماده السابعه والستون بعد المايه: يعد تاريخ صدور الحكم بوفاه المفق ود تاريخا لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقا. الماده الثامنه والستون بعد المايه: يترتب علي صدور الحكم باعتبار المفقود متوفي ثم ظهوره حيا، ما ياتي: 1- ان يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله علي الورثه. 2- ان تعود زوجه المفقود الي عصمته ما لم تتزوج زوجا اخر ويدخل بها. الباب السادس الوصيه الفصل الاول احكام عامه للوصيه الماده التاسعه والستون بعد المايه: الوصيه هي تصرف بمال علي وجه التبرع مضاف الي ما بعد موت الموصي. الماده السبعون بعد المايه: تصح الوصيه مطلقه او مقيده. الماده الحاديه والسبعون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الماده (التسعون بعد المايه) من هذا النظام، تنفذ الوصيه من تركه الموصي، بعد اخراج نفقات تجهيز الميت واداء ديونه. الماده الثانيه والسبعون بعد المايه: ياخذ كل تصرف ناقل للملكيه يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصيه اذا كان تبرعا، واذا كان معاوضه فيها محاباه فياخذ قدر المحاباه حكم الوصيه. الفصل الثاني اركان الوصيه وشروطها الماده الثالثه والسبعون بعد المايه: اركان الوصيه هي: الصيغه، والموصي، والموصي له، والموصي به. الماده الرابعه والسبعون بعد المايه: تنعقد الوصيه باللفظ الدال عليها نطقا او كتابه، وعند العجز عنهما فبالاشاره المفهومه. الماده الخامسه والسبعون بعد المايه: للموصي تعديل الوصيه، او الرجوع عنها او عن بعضها بالقول او بالفعل الدال عليه. الماده السادسه والسبعون بعد المايه: يشترط في الموصي ان يكون بالغا عاقلا. الماده السابعه والسبعون بعد المايه: 1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعا عن الوصيه المتقدمه ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحه ان يثبت الرجوع عنها. 2- مع مراعاه ما تقضي به الماده (التسعون بعد المايه) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص علي جميع الموصي لهم، كل بقدر نصيبه. واذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصي لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي علي التفاوت. الماده الثامنه والسبعون بعد المايه: تصح الوصيه لمن يصح تملكه للموصي به مسلما او غير مسلم. الماده التاسعه والسبعون بعد المايه: 1- لا وصيه لوارث الا اذا اجازها بعد الوفاه باقي الورثه، فان اج ازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر يكون الموصي له وارثا هو وقت وفاه الموصي. الماده الثمانون بعد المايه: مع مراعاه ما تقضي به الاحكام النظاميه ذات العلاقه، تصح الوصيه في الحالات الاتيه: 1- اذا كانت لمعين موجود وقت الوصيه او حملا علم وجوده. 2- اذا كانت لفيه محصوره، او غير محصوره. 3- اذا كانت لشخص اعتباري تجيز الاحكام المنظمه له قبول الوصايا. 4- اذا كانت لمسجد او وقف. 5- اذا كانت مطلقه لله تعالي، او لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الاحوال تخضع الوصايا وقبولها اذا كان الموصي له خارج المملكه، للاحكام المنظمه لذلك. الماده الحاديه والثمانون بعد المايه: تكون الوصيه لازمه بحسب الموصي له علي النحو الاتي: 1- اذا كانت لشخص طبيعي معين وفيه محصوره فبالقبول لها بعد وفاه الموصي، وينتقل الملك للموصي له من وقت القبول. 2- اذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3- اذا كانت مطلقه لله تعالي، او لوجوه البر، او لفيه غير محصوره، فتلزم الوصيه بوفاه الموصي بلا قبول. 4- اذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقه من يملك حق قبولها وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 5- اذا كانت لمسجد فبعد موافقه الجهه المشرفه، واذا كانت لوقف فبعد موافقه ناظره. الماده الثانيه والثمانون بعد المايه: 1- للموصي له كامل الاهليه رد الوصيه او بعضها بعد وفاه الموصي. 2- لولي القاصر رد الوصيه او بعضها باذن المحكمه. 3- للشخص الاعتباري، رد الوصيه او بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 4- اذا كانت لمسجد فللجهه المشرفه رد الوصيه او بعضها، واذا كانت لوقف فلناظره. الماده الثالثه والثمانون بعد المايه: 1- لا يشترط لقبول الوصيه او ردها ان يكون فور وفاه الموصي. 2- اذا لم يبد الموصي له القبول او الرد، فلكل من له حق في الارث او الوصيه او تنفيذها التقدم الي المحكمه بطلب اعذار الموصي له، وتحدد له المحكمه اجلا للقبول لا يزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ اعذاره، فان لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمه فيعد رادا لها، واذا كان الموصي له شخصا اعتباريا فتقدر المحكمه المده المناسبه لابداء القبول او الرد. الماده الرابعه والثمانون بعد المايه: اذا مات الموصي له بعد وفاه الموصي وقبل قبول الوصيه او ردها، انتقل الحق في القبول او الرد الي ورثه الموصي له بقدر حصه كل وارث في الوصيه. الماده الخامسه والثمانون بعد المايه: اذا اوصي الموصي لفيه غير محصوره، او لشخص اعتباري، او لوقف، او لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجوده او انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصيه - بعد موافقه المحكمه - في اقرب جهه مشابهه لها. الماده السادسه والثمانون بعد المايه: اذا كانت الوصيه لفيه غير محصوره، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها علي الموصي لهم، مع مراعاه تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم او المساواه، ما لم تتضمن الوصيه خلاف ذلك . الماده السابعه والثمانون بعد المايه: اذا تعدد الموصي لهم في وصيه واحده - او في اكثر من وصيه - ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصيه وفق الاتي: 1- اذا اوصي لمعينين او فيه محصوره كان لكل فرد منهم سهم من الوصيه. 2- اذا اوصي لمعينين وفيه غير محصوره، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفيه غير المحصوره سهم. الماده الثامنه والثمانون بعد المايه: يشترط في الموصي به ما ياتي: 1- ان يكون ملكا للموصي اذا كان معينا. 2- ان يكون موجودا او ممكن الوجود. 3- ان يكون مشروعا. الماده التاسعه والثمانون بعد المايه: 1- يصح في الموصي به ان يكون عينا او منفعه او حقا متقوما، شايعا او محددا. 2- اذا كان الموصي به شايعا شمل جميع اموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثه مع الموصي له علي خلاف ذلك. الماده التسعون بعد المايه: تنفذ الوصيه اذا لم تزد علي (ثلث) التركه. واذا زادت الوصيه علي (الثلث)، فيوقف ما زاد علي اجازه الورثه وينفذ منه بقدر نصيب من اجازها منهم. الماده الحاديه والتسعون بعد المايه: 1- تصح الوصيه بما زاد علي (الثلث) ممن لا وارث له. 2- تصح الوصيه بما زاد علي نصيب الزوج او الزوجه اذا لم يوجد وارث سواهما. الماده الثانيه والتسعون بعد المايه: اذا كانت الوصيه بمنفعه عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركه علي النحو الاتي: 1- اذا كانت الوصيه بالمنفعه مؤبده او مطلقه او لمده حياه الموصي له، فبقيمه العين الموصي بمنفعتها وقت وفاه الموصي. 2- اذا كانت الوصيه بالمنفعه مؤقته، فبقيمه المنفعه خلال هذه المده. الماده الثالثه والتسعون بعد المايه: 1- تعود المنفعه الموصي بها الي مالك العين - سواء كان وارثا او موصي له بالعين - في الحالات الاتيه: ا- اذا انقضت مده المنفعه الموصي بها. ب - اذا مات الموصي له بالمنفعه. ج- اذا انقطع الموصي له - واحدا او اكثر - وكانت الوصيه لفيه محصوره او غير محصوره يظن انقطاعها. 2- اذا كان الموصي له بالمنفعه او غلتها شخصا اعتباريا او فيه غير محصوره لا يظن انقطاعها، وكانت الوصيه مؤبده او مطلقه؛ فيكون لها حكم الوقف. الماده الرابعه والتسعون بعد المايه: اذا كانت الوصيه بسهم شايع في التركه، وكان منها دين او مال غايب، استوفي الموصي له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفي سهمه فيه، ما لم يتفق الورثه مع الموصي له علي خلاف ذلك. الماده الخامسه والتسعون بعد المايه: 1- اذا كانت الوصيه بمثل نصيب وارث معين من ورثه الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث مضافا الي اصل المساله، ويدخل النقص علي جميع الورثه. - اذا كانت الوصيه بمثل نصيب وارث غير معين من ورثه الموصي، استحق الموصي له قدر نصيب اقلهم ميراثا مضافا الي اصل المساله، ويدخل النقص علي جميع الورثه. الفصل الثالث مبطلات الوصيه الماده السادسه والتسعون بعد المايه: تبطل الوصيه في الحالات الاتيه: 1- رجوع الموصي عن وصيته قولا او فعلا. 2- وفاه الموصي له المعين قبل الموصي او موتهما معا او جهل ايهما اسبق وفاه، الا اذا كانت الوصيه بقضاء دين الموصي له. 3- رد الموصي له الوصيه بعد وفاه الموصي وقبل القبول. - قتل الموصي له الموصي قتلا يمنع الارث. - تلف الموصي به المعين او استحقاقه لغير الموصي. الباب السابع التركه والارث الفصل الاول احكام عامه للتركه والارث الماده السابعه والتسعون بعد المايه: التركه هي ما يخلفه الانسان بعد موته من الاموال والحقوق الماليه. الماده الثامنه والتسعون بعد المايه: ترتب الحقوق المتعلقه بالتركه، بحسب الاتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركه. 3- تنفيذ الوصيه. 4- قسمه ما يبقي من التركه علي الورثه. الماده التاسعه والتسعون بعد المايه: يشترط لاستحقاق الارث ما ياتي: 1- وفاه المورث حقيقه او بحكم قضايي. 2- حياه الوارث بعد موت مورثه حقيقه او تقديرا. 3- وجود سبب الارث وانتفاء موانعه. الماده المايتين: 1- لا يرث من قتل مورثه عمدا عدوانا او شبه عمد سواء اكان فاعلا اصليا ام شريكا. 2- لا يرث من تسبب او امر بالقتل عدوانا او شبه عمد. 3- يرث من قتل مورثه خطا من التركه دون الديه. الماده الاولي بعد المايتين: الفرقه بين الزوجين في الحياه تمنع ارث احدهما من الاخر الا في اي من الحالتين الاتيتين: 1- اذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المراه في العده. 2- اذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المراه، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته. الماده الثانيه بعد المايتين: مع مراعاه احكام الوصيه الوارده في هذا النظام وبخاصه الماده (الثامنه والسبعون بعد المايه)؛ لا توارث مع اختلاف الدين. الماده الثالثه بعد المايتين: لا توارث بين الموتي اذا كان موتهم في وقت واحد او لم يعلم المتقدم وفاه منهم. الماده الرابعه بعد المايتين: 1- يكون الارث بالفرض او بالتعصيب، او بهما معا، او بالرحم. 2 - الفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث. 3 - التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعا للوارث. الماده الخامسه بعد المايتين: الفرع الوارث هو من استحق الارث كاملا او جزءا منه وكان من ذريه الميت وهم الابن واولاده وان نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من ادلي بانثي. الماده السادسه بعد المايتين: الاصل الوارث هو من استحق الارث كاملا او جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الاب واباؤه، والام والجدات. الفصل الثاني ميراث اصحاب الفروض الماده السابعه بعد المايتين: الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن). الماده الثامنه بعد المايتين: اصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجه، والاب، والام، والجد لاب وان علا، والجده، والبنت، وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور، والاخت الشقيقه، والاخت لاب، والاخ لام، والاخت لام. الماده التاسعه بعد المايتين: يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجه، و(الربع) عند وجوده. الماده العاشره بعد المايتين: 1- ترث الزوجه (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجه الواحده. الماده الحاديه عشره بعد المايتين: 1- يرث الاب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث ذكر. 2- يرث الاب (السدس) فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث انثي لا ذكر معها. 3- يرث الاب الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث. الماده الثانيه عشره بعد المايتين: - الجد الوارث كل من ليس في نسبته الي الميت انثي. 2- يرث الجد عند عدم الاب، ويسقط الجد الاعلي عند وجود جد وارث اقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الاب ويحجب الاخوه. واذا انحصر الورثه في احد الزوجين وام وجد؛ فيرث الباقي تعصيبا بعد اخذ احد الزوجين نصيبه، واخذ الام (ثلثها) من كل التركه. الماده الثالثه عشره بعد المايتين: 1- ترث الام (السدس) في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا كان للميت فرع وارث. ب- اذا كان للميت اخوان فاكثر - ذكورا او اناثا من اي جهه كانوا، وارثين او محجوبين. 2- مع مراعاه ما تضمنته الفقره (3) من هذه الماده، ترث الام (ثلث) التركه عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقره (۱) من هذه الماده. 3- ترث الام (ثلث) باقي التركه بعد فرض احد الزوجين اذا انحصر الميراث في الابوين واحد الزوجين. الماده الرابعه عشره بعد المايتين: 1- لا ترث الجده الا من هذه الجهات: ام الام، وام الاب، وام ابي الاب، وان علون امومه، ولا يحجب الاب امه ولا ام ابيه. 2- ترث الجده (السدس) عند عدم الام، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجده البعيده بالجده القريبه ولو اختلفت الجهات. الماده الخامسه عشره بعد المايتين: 1- ترث البنت (النصف اذا كانت واحده و(الثلثين) ان كانتا اثنتين فاكثر اذا لم يوجد ابن للميت. 2- ترث البنت اذا كانت واحده - فاكثر - الباقي مع ابن الميت تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الانثيين. الماده السادسه عشره بعد المايتين: 1- ترث بنت الابن (النصف) اذا كانت واحده و(الثلثين) ان كانتا اثنتين - فاكثر - اذا توافر الشرطان الاتيان: ا- الا يكون للميت فرع وارث اعلي منها. ب- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها . 2- ترث بنت الابن اذا كانت واحده - فاكثر - (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا- وجود بنت وارثه للنصف فرضا. ب- الا يكون للميت ابن ابن في درجتها. 3- ترث بنت الابن اذا كانت واحده - فاكثر - الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها - او انزل منها ان احتاجت اليه - تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر اعلي درجه منها. الماده السابعه عشره بعد المايتين: 1 - ترث الاخت الشقيقه (النصف) ان كانت واحده و(الثلثين) ان كانتا اثنتين فاكثر – اذا توافرت الشروط الاتيه: ا- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب- الا يكون للميت فرع وارث ج- الا يكون للميت اخ شقيق. 2- ترث الاخت الشقيقه اذا كانت واحده - فاكثر - الباقي مع الاخ الشقيق تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، اذا توافر الشرطان الاتيان: ا- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. 3- تنفرد الاخت الشقيقه اذا كانت واحده - فاكثر - بالباقي تعصيبا مع الغير اذا توافرت الشروط الاتيه: ا- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب - الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- الا يكون للميت اخ شقيق. د- ان يكون للميت فرع وارث انثي. الماده الثامنه عشره بعد المايتين: 1- مع عدم الاخلال بما تضمنته الفقره (1) من الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من هذا النظام من شروط، ترث الاخت لاب (النصف) ان كانت واحده، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين فاكثر؛ وذلك اذا لم يكن للميت اخت شقيقه ولا اخ لاب. 2- ترث الاخت لاب اذا كانت واحده فاكثر (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا- وجود اخت شقيقه وارثه للنصف فرضا. ب- الا يكون للميت اخ لاب. 3- ترث الاخت لاب اذا كانت واحده - فاكثر - الباقي مع الاخ لاب تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين؛ اذا توافرت الشروط الاتيه: ا- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- الا يكون للميت اخ شقيق. 4- تنفرد الاخت لاب اذا كانت واحده فاكثر - بالباقي تعصيبا مع الغير؛ اذا توافرت الشروط الاتيه: ا- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- ان يكون للميت فرع وارث انثي. د- الا يكون للميت اخ شقيق او اخت شقيقه. ه- الا يكون للميت اخ لاب. الماده التاسعه عشره بعد المايتين: يرث الاخ لام او الاخت لام (السدس) ان كان واحدا و(الثلث) ان كانا اثنين - فاكثر - اذا توافر الشرطان الاتيان: 1- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. 2- الا يكون للميت فرع وارث. الماده العشرون بعد المايتين: اذا كان للميت جمع من الاخوه لام، ذكورا واناثا؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الانثي. الفصل الثالث الحجب والتعصيب والعول والرد الماده الحاديه والعشرون بعد المايتين: الحجب هو حرمان من قام به سبب الارث من الميراث كله او بعضه. الماده الثانيه والعشرون بعد المايتين: 1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الارث المذكوره في المادتين (المايتين) و(الثانيه بعد المايتين) من هذا النظام. 2- من كان محجوبا من الارث حرمانا او نقصانا يحجب غيره اذا وجد سبب الحجب. الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين: العصبه ثلاثه انواع، وهي: 1- عصبه بالنفس. 2- عصبه بالغير. 3- عصبه مع الغير. الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين: العصبه بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابه الا الاخ لام، ويكون ترتيب جهاتهم علي النحو الاتي: 1- البنوه: وتشمل ابناء الميت، وابناء ابنه وان نزل. 2- الابوه: وتشمل اب الميت، وجده لاب وان علا. 3- الاخوه: وتشمل اخوه الميت الاشقاء، او لاب، وبنيهم وان نزلوا. - العمومه: وتشمل اعمام الميت لابوين او لاب، واعمام ابيه واعمام الجد لاب وان علا اشقاء او لاب، وابناء الاعمام اشقاء او لاب وان نزلوا. الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين: العصبه بالغير هم: 1- البنت - فاكثر - مع الابن. 2- بنت الابن - فاكثر - مع ابن الابن الذي في درجتها او الانزال منها ان احتاجت اليه في الارث. 3- الاخت الشقيقه - فاكثر - مع الاخ الشقيق. 4- الاخت لاب - فاكثر - مع الاخ لاب. ويكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين. الماده السادسه والعشرون بعد المايتين: العصبه مع الغير هم: الاخت الشقيقه او الاخت لاب - واحده فاكثر- ، مع البنت او بنت الابن - واحده فاكثر-ص. وتعامل الاخت في هذه الحاله معامله الاخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات. الماده السابعه والعشرون بعد المايتين: اذا انفرد العاصب بالنفس اخذ التركه كلها، واذا كان مع وارث بالفرض اخذ ما بقي من التركه بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس اذا استغرقت الفروض التركه في جميع الاحوال بما في ذلك اذا كان الورثه زوجا واخوه لام واخا شقيقا - فاكثر - واما او جده. الماده الثامنه والعشرون بعد المايتين: 1- يقدم في التعصيب الاولي جهه بحسب الترتيب الوارد في الماده (الرابعه والعشرين بعد المايتين) من هذا النظام، ثم الاقرب درجه للميت عند اتحاد الجهه، ثم الاقوي قرابه عند التساوي في الدرجه. 2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهه وتساويهم في الدرجه والقوه. 3- القريب الشقيق اقوي من القريب لاب في الجهه نفسها. الماده التاسعه والعشرون بعد المايتين: ياخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركه بعد الفروض اذا كان احدهما مع وارث بالفرض، ويسقط اذا استغرقت الفروض التركه. الماده الثلاثون بعد المايتين: اذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركه، فتعول بنقص انصبتهم بنسبه فروضهم. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايتين: 1- اذا لم تستغرق الفروض التركه، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي علي غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبه فروضهم. 2- اذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض او العصبات او ذوي الارحام؛ رد الباقي علي احد الزوجين. الفصل الرابع ميراث ذوي الارحام الماده الثانيه والثلاثون بعد المايتين: ذوو الارحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايتين: لذوي الارحام (ثلاث) جهات علي النحو الاتي: 1- جهه الابوه، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطه الاب، وهم القرابات الاتيه: ا- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره بعد المايتين) من هذا النظام. ب- الجده غير الوارثه وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من هذا النظام. ج- العم لام. د- العمه. ه - بنت العم. و - بنت الاخ لغير ام. ز - ولد الاخت لغير ام. ح- اولاد القرابات السابقه. 2- جهه الامومه، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطه الام، وهم القرابات الاتيه: ا- الجد غير الوارث وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره بعد المايتين) من هذا النظام. ب- الجده غير الوارثه وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره بعد المايتين) من هذا النظام. ج- الخال. د- الخاله. ه - ولد الاخ والاخت لام. و - اولاد القرابات السابقه. 3- جهه البنوه، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الاتيه: ا- ولد البنت. ب- ولد بنت الابن. ج- اولاد القرابات السابقه. الماده الرابعه والثلاثون بعد المايتين: يرث ذوو الارحام في اي من الحالتين الاتيتين: - اذا لم يوجد وارث بفرض او تعصيب. 2- اذا وجد احد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض او تعصيب. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايتين: يكون توريث ذوي الارحام بتنزيل كل واحد منهم منزله من ادلي به من الورثه ارثا وحجبا، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الانثي. الماده السادسه والثلاثون بعد المايتين: اذا اتحدت جهات ذوي الارحام وكان بعضهم اقرب للميت فيسقط الابعد، واذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب. الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين: اذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتاخذ التركه او ما بقي منها حكم الاموال التي جهل مالكها. الفصل الخامس ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب الماده الثامنه والثلاثون بعد المايتين: يحفظ للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها علي تقدير حياته، فان ظهر حيا اخذه، وان حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه الي من يستحقه من الورثه وقت الحكم. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايتين: اذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته علي ورثته ثم ظهر حيا، طبقت احكام الفقره (۱) من الماده(الثامنه والستين بعد المايه) من هذا النظام. الماده الاربعون بعد المايتين: يحفظ للحمل من تركه مورثه اوفر النصيبين لذكر او انثي او اكثر بناء علي تقرير طبي معتمد يحدد عدد الاجنه، ويعطي باقي الورثه اقل النصيبين فاذا وضع وتبين موته او حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركه علي الورثه بحسب انصبتهم. الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين: 1- اذا اقر بعض الورثه المكلفين بمشارك في الارث او بحاجب لاحدهم، وانكره الباقون او كانوا غير مكلفين وقامت البينه؛ ثبت ارث المقر له من الميت. 2- اذا لم تقم البينه؛ شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث ان كان وارثا. الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين: يرث من لم ينسب لابيه وعلمت امه، ومنفي النسب، من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها. الفصل السادس التخارج في التركه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين: 1- التخارج هو الاتفاق علي ترك بعض الورثه او الموصي له نصيبه من التركه او بعضه في مقابل شيء معلوم منها او من غيرها. 2- يجب ان يوثق التخارج امام الجهه المختصه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. الماده الرابعه والاربعون بعد المايتين: 1- يجوز للورثه التخارج - مع بعضهم او مع الموصي له - اذا كانت التركه معلومه لجميع المتخارجين او مجهوله وتعذر العلم بها في مده قريبه عاده، وتحدد المحكمه هذه المده بحسب طبيعه المال محل التخارج ومكانه ومقداره. 2- اذا كانت جهاله …(1,575 more chars)