tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430273703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-01 date_hijri=1443-11-03 document_type=ruling entity=document_number:1bd98fe6-b929-4d50-8b90-12bb4badc979 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٧٠٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٣/١١/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ٣/١١/١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (٤٨٥٦١) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي ، ومده العقد(٦٠) ستون شهرا الحد الايتماني لتوريد(٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب شراء وفواتير) وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥٦١) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه عباره عن الفواتير وطلبات الشراء,، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ستمهل لابراز مزيد من البينات فامهل لذلك, وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه فيما سبق، وبطلب الجواب من المدعي وكاله حيال ما استمهل لاجله من بينه ذكر بان البنك يحتاج اسبوع لاستخراج كشف الحساب المثبت لسداد المدعي عليها لفواتير سابقه كما ذكر بان لديه تعهد من المدعي عليها لسداد كافه الفواتير الصادره عن موكلته شريطه ان تكون موقعه من احد الاسماء الوارده بالتعهد ثم استمهل لارفاق كافه بيناته فامهل بذلك, وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن حصر البينه للمبلغ المطالب به فذكر بانها اوامر الشراء وعقد مع المدعي عليها وايميلات من المدعي عليها باصدار الفواتير من الشخص المفوض بناء علي القرار الصادر منهم والمرفق في ملف الدعوي والذي يبين اعتماد الاشخاص الذين يحق لهم الطلب من المدعيه ومنهم طلال القطان وراكان القطان واحمد نبيل الذين قاموا بالتوقيع علي طلبات الشراء وكذلك يوجد شيكات صادره من المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ التعامل والمتبقي من المبلغ ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وستون ٣٨.٥٦١ ريالا، وبه يحصر دعوي موكلته وعليه رفعت القضيه للدارسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ٣٨٥٦١ ريال للبينات المقدمه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وستون ٣٨.٥٦١ ريالا ، تمثل قيمه شراء المدعي عليها من موكلته تذاكر سفر، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند به دعوي موكلته وهي عباره: اوامر شراء، واتفاقيه بين الطرفين، وفواتير، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحه الدعوي، او تنفي به استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كافيه لاثبات دعوي موكلته من وجود العقد الذي يثبت العلاقه العقديه بين الطرفين، والفاتوره، وطلب الشراء، وحيث ان المدعي عليها نكلت عن الحضور والجواب مما يدعم صحه دعوي المدعيه، ويجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)؛ عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عليها شركه (...)المحدوده رقم سجل (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)للسفر و السياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا (٣٨٥٦١ ريال)، لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق