moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3657 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ملخصها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره اربعه ملايين وسبعميه وخمسه وسبعون الف ريال للمتاجره به بتشغيله في مجال بيع التمور، الا ان المدعي عليه امتنع بعد ذلك عن رد راس المال، ولم يسلم شييا من الارباح، وبعد مطالبته حرر اقرارا بتاريخ 02-11-1438ه، يلتزم فيه بان يدفع للمدعي، ولابنته (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثميه الف ريال، وان هذا المبلغ مستحق في ذمته للمدعي وابنته كقرض حسن، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثميه الف ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال , وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليه الذي اجاب بمذكره ذكر فيها ان موكله قد استلم راس مال المدعي وتاجر به في مجال بيع وشراء التمور، الا انه مني بالخساره اثناء مضاربته براس مال المدعي، وذكر ان موكله قد سلم المدعي جزءا من راس المال يبلغ قدره (1.369.533) ريال، وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعي، وارفق بمذكرته كشف حساب المدعي لدي موكله، وحكما صادرا من المحكمه العامه بجده يقضي بعدم الاختصاص لكون النزاع بين شركاء في شركه المضاربه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي تمسكت بالاقرار الموقع من المدعي عليه والذي ينص علي "ان المدعي عليه يلتزم بدفع مبلغ قدره (4.300.000) ريال للمدعي ولابنته (...) كقرض حسن"، وذكرت بان الاقرار قد حول المبالغ التي في ذمه المدعي عليه لموكلها الي قرض حسن، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان موكله حرر هذا الاقرار ضمانا لراس مال المدعي وارباحه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب: "بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم(3657) لعام 1440ه, والمقامه من/ (...) , سجل مدني رقم (...) , ضد/ (...) , سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب". وبتاريخ 21-03-1441ه، وردت القضيه الي الدايره فحدد لنظرها جلسه يوم 20-04-1441ه، وفيها تشير الدايره الي ورود خطاب معالي رييس المحكمه العليا ورقم (...) وتاريخ 14/03/1441ه مشفوعا به قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 106/4/4 وتاريخ 06/03/1441ه المتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لكون منشا العلاقه بين الطرفين شركه مضاربه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جواب مفصل علي الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه 17-06-1441ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المرفقات، انتهي بها الي ان ما ذكره المدعي في المبلغ الذي يدعيه غير صحيح، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وطلب السير في الدعوي. وبجلسه 10-04-1442ه قرر الطرفان اكتفايهما ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ خساره راس مال المدعي فذكر بانه عام 2014م وانتهت الخساره قبيل الاقرار ثم ذكر المدعي وكاله بان مبلغ الدعوي مستحق للمدعي وابنته (...) وطلب الحكم لهما مجتمعين بمبلغ الدعوي. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (4.300.000) ريال , والمستحق للمدعيين عن تصفيه شراكتهما مع المدعي عليه , وبينته اقرار وتعهد مورخ في 2-11-1438ه , يقر فيه المدعي عليه بان للمدعيين بذمته مبلغ الدعوي عن قرض حسن ويتعهد بسداده علي دفعات , ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه صدور الاقرار عن موكله الا انه ضمان لراس المال , والشراكه التي تسلم المدعي عليه تنفيذ لها راس المال منيت بخساره وطلب الحكم برفض الدعوي , ولما كان تاريخ الاقرار بعد تاريخ خساره راس مال المدعي كما اقر بذلك وكيل المدعي عليه واوضحه كشف الحساب المقدم منه لحركه راس مال المدعي ؛ فان هذا ينافي دفعه بان الاقرار حرر ضمانا لراس المال ويكذبه , بل ينفي دعوي الخساره ويكذبها ؛ اذ لا يعقل ان يحرر ضمانا لراس مال تحققت خسارته , وبما ان دفوع وكيل المدعي عليه سقطت كما تقدم , وبما ان الشراكه ثابته باقرار الطرفين , ولم يفصح احدهما عن حصول اقراض كما هو منطوق الاقرار , فان الاقرار منصرف الي الشراكه ومرتب اثاره عليها , ولما كان تاريخه متاخر عن الشراكه , وكانت الخساره المدعاه سابقه له , فان المبلغ الوارد به ثابت للمدعي عن شراكته مع المدعي عليه وهو ما تمخضت عنه الشراكه من حقوقه , فلذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه به , واما عن مطالبه وكيل المدعين باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي , وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه , وتقضي باضافتها علي المبلغ الثابت استحقاق المدعي له , وبه تحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.400.000) اربعه ملايين واربع مايه الف ريال , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1488 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بمبلغ (4.300.000)ريال والمستحق للمدعين عن تصفيه شراكتهما مع المدعي عليه. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.400.000) اربعه ملايين واربعمايه الف ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني