tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين

uqn_gov_sa · rules · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-09-12 date_hijri=1447-03-20 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:94 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service validity_confidence=0.0
اولا: يقصد بالعبارتين الاتيتين -اينما وردتا في هذه القواعد- المعاني الموضحه امامهما: 1- الجهاز العام: كل جهاز انشاته الدوله -ممثله باي من سلطاتها الثلاث- وما ينشا عنه مستقبلا، ويشمل ذلك الاجهزه الحكوميه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه، سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانيه الدوله او خارجها، ولا يشمل ذلك الاجهزه المشموله بالقطاعين (الخاص، وغير الربحي) باعتبارها اجهزه غير عامه. 2- الموظف والعامل: كل من يعمل -من مدنيين او عسكريين- لدي الجهاز العام، سواء كان خاضعا لنظام الخدمه المدنيه، او لانظمه الخدمه العسكريه، او لنظامي العمل والتامينات الاجتماعيه. ثانيا: تكون درجات الاركاب للموظفين والعاملين في الاجهزه العامه وفقا لما يلي: 1- درجه سياحيه -او ما يعادلها- لموظفي المرتبه (الحاديه عشره) فما دون علي سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين علي السلالم الوظيفيه الاخري. 2- درجه الاعمال -او ما يعادلها- لموظفي المرتبه (الرابعه عشره) و(الثالثه عشره) و(الثانيه عشره) علي سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين علي السلالم الوظيفيه الاخري. فان لم تتوفر هذه الدرجه فيطبق عليهم ما ورد في الفقره (1) من هذا البند. 3- درجه اولي -او ما يعادلها- لموظفي المرتبه (الخامسه عشره) وما فوق علي سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين علي السلالم الوظيفيه الاخري. فان لم تتوفر هذه الدرجه فيطبق عليهم ما ورد في الفقره (2) من هذا البند. ثالثا: استثناء من البند (ثانيا) من هذه القواعد: 1- يكون الاركاب للموظف او العامل المكلف علي مرتبه غير مرتبته؛ علي درجه الاركاب المقرره للمرتبه المكلف عليها. 2- يجوز للمسؤول الاول في الجهاز العام اركاب الموظف او العامل الذي يمثل المملكه في وفد رسمي او يرافق وفدا رسميا؛ علي درجه اركاب اعلي من الدرجه المقرره له. رابعا: تشكل لجنه في وزاره الماليه من ممثلين من: وزاره الماليه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والهييه العامه للطيران المدني، والهييه العامه للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه، والامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه؛ تتولي ما ياتي: 1- اصدار ما يلزم من ضوابط واليات تفصيليه لاركاب الموظفين والعاملين في الاجهزه العامه، علي ان يشمل ذلك معادله درجات الاركاب وما يتصل بتحديد وسيله النقل ذات الاولويه في الحالات التي تتوفر فيها اكثر من وسيله نقل للاركاب. 2- البت في معالجه اي حاله او اشكال ينشا من تطبيق هذه القواعد. خامسا: تحل هذه القواعد محل قراري مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 17 /3/ 1437ه، ورقم (515) وتاريخ 1439/9/21ه.