moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570366845 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1444/11/3ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه بيع مطعم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200000) مايتي الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4431012502) وتاريخ 1444/12/3ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله بتسليم قيمه المبيع مما ادي الي (تكليف محامي للرفع للمحكمه التجاريه)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/07ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (4471056388) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (20000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) بان تسلم للمدعي/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.