moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439360890 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في ازاله والتخلص من جميع المواد عديمه القيمه من المشروع التي تعمل به المدعي عليها، لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المطالبه بها ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واربعون ريال ، اضافه الي مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد عده جلسات، حضر فيها وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والثابت اختصاصها وقبولها بنظرها، ولان المدعي عليها قد تبلغت لشخصها كما اشار الي ذلك النظام؛ بمهمه التبليغ رقم: (....) لذلك فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها استنادا علي مانصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ومانصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات وحصر فيها مطالبته في مبلغ (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واربعون ريال ، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (100.000) ريال ، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بلايحه دعواه واكتفي بذلك ، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المشار اليه بعاليه وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها،و لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، اضافه الي مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) مايه الف ريال, وذلك قيمه اعمال مقاوله وذلك علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره, والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر, واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه, ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه, وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه, فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا, تاسيسا علي منصوص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريا..". وحيث نكلت المدعي عليها عن الحضور والجواب علي الدعوي مع تبلغها، الامر الذي تقضي معه الدايره بنظر الدعوي وسماعها والاطلاع علي كافه بينات المدعي حيال دعواه استنادا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين، ولما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:1. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. 2.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها." وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المرفق والذي تضمن التعاقد بين المدعي والمدعي عليها لازاله المخلفات والممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها، اضافه الي الفواتير الموصله لمطالبه المدعي، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولان المدعي عليها لم تنكر ما نسب اليها من محررات، ما تقرر معه الدايره كفايه البينات وثبوت حق المدعي حيال دعواه اضافه الي نكول المدعي عليها وبه تقضي حيال طلبه. وفيما يخص طلب المدعي اتعاب التقاضي، وحيث قدم المدعي العقد محل التزامه مع مكتب المحاماه بالترافع عنه، والثابت مماطله المدعي عليها لحقه ونكولها عن الجواب علي الدعوي، وغرم المدعي نتيجه استحصال حقه، ما تقوم معه اركان التعويض وقيام المسؤوليه التقصيريه ازاء المدعي عليها، ما تقضي معه الدايره حيال طلبات المدعي وفق منطوقها ادناه؛ نص الحكم: لما تقدم فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال مقابل مصاريف التقاضي، هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت والله اعلم واحكم