moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570010700 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٥٧٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(العقود التجاريه - المقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٣٣٢٧٠٦ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٠٨٢٥٧٩١ فيما قضي به من الزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦.٦٩٨.٥٠) ميتان وسته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله. وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٧٩٩٣٠) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- رسوم اتعاب خبير هندسي مما ادي الي (دفعي مبلغ اتعاب الخبير الهندسي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٣٣٨.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا. واختتم صحيفه دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٣٣٨.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم رقم (٤٤۳۰۳۳۲۷۰٦) وتاريخ 20/ 05/ 1444ه، الصادر من هذه الدايره، والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (206.698.5) ميتان وسته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله. 2- صك الحكم رقم (4430579930) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه، الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه، القاضي بتاييد الحكم رقم (٤٤۳۰۳۳۲۷۰٦) وتاريخ 20/ 05/ 1444ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 14/01/1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله: (...). وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله: (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبير الهندسي التي تحملها المدعي في الدعوي الاصليه المشار اليها في دعواه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 06/02/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله: (...). وحضر المدعي عليه اصاله: (...). وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 29/ 01/ 1445ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: نفيد فضيلتكم وبناء علي ما تقدم من المدعي باحاله الدعوي للخبير باننا سبق وقمنا بسداد مستحقات الخبير وانكر المدعي في احدي الجلسات باحاله الدعوي الي هييه الخبراء لتاكد من المساحات ولم يحضر لا سيما بناء علي طلب المدعي ورغبه منه فكيف ينكر بانه لم يعين خبير للدعوي، نوضح لفضيلتكم بانه تم تحديد موعد للخبير وبناء علي طلب المدعي وتم ارفاق الخطاب المحال من فضيله ناظر الدعوي للخبير ( المكتب الهندسي ) وتم الايصال بوكيل المدعي ولم يتجاوب عدت مرات وقام بالحضور الخبير الي الموقع عددت مرات وقام برفع التقرير حسب توجيه فضيله ناظر الدعوي وتم الزامي بسداد مستحقات لمكتب الخبير مرفق كعب الشيك المصدق من البنك للمكتب الهندسي يثبت سداد المدعي عليه لاتعاب الخبير الي ان المدعي اصر علي عدم الحضور ولا نعلم ما هو سبب ذلك ويطلب الان المدعي بسداد المبلغ مرتين انتهي. وارفق خطاب من رييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه بجده بتاريخ 23/ 03/ 1434ه، وكعب شيك مؤرخ في 24/ 02/ 2013م، بمبلغ (9000) تسعه الاف ريال. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 05/ 02/ 1445ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا : ذكر المدعي عليه في مذكرته انه تم الزامه بسداد اتعاب الخبير الهندسي ؟ كيف يلزم بسداد الاتعاب وهي عاده تسدد اولا من طرف المدعي وليس المدعي عليه . ثانيا : خلافا لما ذكره المدعي عليه نفيدكم بانه لم يتم التواصل معنا من قبل الخبير المذكور ولا علم لنا باي مبلغ تم سداده كما ذكر المدعي عليه بشيك بمبلغ 9000 ريال بتاريخ 24-02-2013م. ثالثا : ما تم سداده من قبلنا كاتعاب للخبير الهندسي تم بناء علي انتدابه رسميا من قبل المحكمه وتم سداد الاتعاب عبر نظام ضامن كما طلب منا . رابعا : القضيه التي قمنا بسداد اتعاب الخبير فيها تحمل الرقم 40825791 وتاريخ 13/8/1440ه والقضيه التي ذكرها المدعي عليه ويدعي انه سدد اتعاب الخبير فيها تحمل الرقم 1176781/32 وتاريخ 18/12/1433ه كما هو مبين في الخطاب المرفق في مذكره المدعي عليه. لذا نطالب المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ 12338 ريال . انتهي. وتشير الدايره الي انه جري الاطلاع علي بيانات قرار ندب الخبره رقم (437841972) وتاريخ 28/ 07/ 1443ه، وهي تتضمن ان المدعي هو المتكفل بسداد اتعاب الخبير، وقدرها (12338.65) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله. كما تشير الدايره الي ان المدعي في الدعوي الاصليه كان يطلب ابتداء – وفق صحيفه الدعوي – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (348,138) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وميه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره قفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (12338) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا؛ لقاء اتعاب الخبير المندوب في القضيه رقم (٤٠٨٢٥٧٩١) والمنظوره في هذه الدايره؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا للماده (16/ 8) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي الحكمين الصادرين في الدعوي الاصليه، والمدون مضمونهما في الوقايع. وبما ان المدعي عليه اجمل اجابته في انه سبق ان سدد اتعاب الخبير في دعوي متعلقه بموضوع النزاع ذاته. وارفق بينه علي دفعه: الخطاب الصادر من المحكمه العامه بجده، وكعب الشيك المدون مضمونهما في الوقايع. وبما ان المدعي في الدعوي الاصليه كان يطلب ابتداء – وفق صحيفه الدعوي – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (348,138) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وميه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا. وبما ان الدعوي الاصليه انتهت بالحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (206.698.5) ميتان وسته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسون هلله؛ فان الدايره تنتهي الي ان خساره الدعوي نسبيه بين الطرفين؛ اذ ان المدعي لم يحكم له بالمبلغ الذي طلبه ابتداء. واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي ان: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وعليه فان كلا من الطرفين يتحمل جزءا من قيمه اتعاب الخبير بنسبه خسارته في الدعوي الي اجمالي قيمه اتعاب الخبير. وهو ما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليه يتحمل مبلغا قدره (4596.63) اربعه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريالا سعوديا وثلاثه وستون هلله. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه – من انه قد سبق ان سدد اتعاب الخبير – فان ذلك غير مسلم؛ اذ ان الخطاب وكعب الشيك الذين ارفقهما المدعي عليه لا يتعلقان بالقضيه الاصليه المنظوره امام هذه الدايره، وتاريخهما سابق لتاريخ الدعوي الاصليه، كما ان قرار الخبره رقم (437841972) وتاريخ 28/ 07/ 1443ه، في الدعوي الاصليه رقم (٤٠٨٢٥٧٩١) قد تضمن ان المدعي هو المتكفل بسداد اتعاب الخبير. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستيناف. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4596.63) اربعه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريالا سعوديا وثلاثه وستون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.