gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انا في يوم الثالثاء بتاريخ 2024/08/20، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا .../الدكتور/... عضوا ... /الدكتور/... عضوا ... / الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/04/06 م، من / شركه الزingه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2023-143838) (المتعلقه بالربط الزكي لعام 2020 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند قروض قصيره الاجل لعام 2020م. 2- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق ارباح مبقاه - خطا مادي لعام 2020م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه من العمل لعام 2020م. 4- رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه المؤجله لعام 2020م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: فضيما يتعلق بالاستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (قروض قصيره الاجل لعام 2020 (فيديي المكلف باضافه الهييه للرصد الافتتاحي لبند القروض قصيره الاجل بمبلغ (28,000,000) ريال لوعاء الزكاه الامر الذي يعد مخالفا لاحكام الماده (4) فقره (3). حيث يënخ للجنه الموقره ان مما ورد في الفقره المذكوره ان القروض قصيره الاجل لا ت-صاف لوعاء الزكاه بدا من عام Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم: (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 2019م وذلك بناء علي احكام لانحه الزکاه الجديده (2216) / (3)/(4) / (التي نعت علي ان ما يخصاف لوعاء الزکاه من القروض هو ما حال عليه الحول من الدين المستفقه طويله الاول في القوايم الماليه الامر الذي يفهم منه ان القروض قصيره الاجل لا تضاف لوعاء الزکاه، وهو ما تم التاكيد عليه في الدليل الرشادي الخاص "بالمعالجه الزكويه لدين المكلفين" (15) والحفه (16) حيث تمت الاشاره في ذلك بان الدين المستفقه ضمن الالتزامات قصيره الاجل لا تضاف للوعاء الزكوي (حتي لو تجاوزت 354 يوما) (ال في حال اعاده جدوله القرض مع الداين نفسه او ثب ان القرض مهل ممسوما او كان عباره عن الجزء المتداول من القروض طويله الالجل، وفيما يخذ بند (الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2020) فيديعي المكلف بان اجراء الهييه اضافه الدفعات المقدمه من العملاء برصيدها في بدايه العام او نهايه العام ايهما اقل Amar الذي يعد مخالف للقاعده الشرعه الاساسيه في فرض الزكاه ال وهو حولان الدول، حيث ان الاصل في العبادات هو اناتطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمرييه و هذا Amar لا يوجد عليه اختلاف بين الفقهاء، ومعني ذلك ان الحوال القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء لوجوب الزكاه في المال بالاضافه لبلوع النصاب اكتمال الحول القمري وهو موراثي عشر شورا قمريا علي المال محل الزكاه وهو ما قررته هييه كبار العلماء في المملكه الذي نص في الماده الثانيه منه علي ان "تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه" Amar الذي يستوجب ان يضاف لوعاء الزكاه الارصده التي حال عليها الحول من الدفعات المقدمه فقط لوعاء الزكاه، وان فرض الزكاه علي مال لم يحل عليه الحول القمري لا يستقيم مع احكام الشريعه الاسلاميه السماء، لما نرجو من عداله اللجنه الموقره تاييد وجهه نظر الشركه بالاكتفاء ايضافه ما حال عليه الحول مبنع الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه تشاريعه، حيث كان الرصيد الذي حال عليه الحول مبلغ (1,702,723) ريان فقط. كما ان استدلال الشركه بما ورد في الدليل الرشادي الصادر عن هييه الزكاه وذلك بالسامح للمكلفين باجراء مقصه بين الدفعات المقدمه الخاصه لوعاء الزكاه والرصده المدينه المستحقه من العمله - علي الرغم من اجراء المقاسه ليس مذكورا صراحه في اللازثه التفيديه لجابيه (2216) - كان من باب التوضيح للدايره ان الهييه بتطبيقها لروع القانون منحت المكلفين حق اجراء المقاصه علي الدفعات المقدمه وما يقابلها من ذمم مدينه تخفيها للعبء الزكي الناتج عن خضوع ذلك البند للزكاه ومراعاه للدول القمري علي الخدم المستحقه للعملاء (الدفعات المقدمه)، وبالتالي من باب اولي ان تضاف الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه بارحتها التي حال عليها الدول فقط، وفيما يخش بند (الضربيه المؤجله لعام 2020م) فيدعي المكلف بان دايره الفصل لم تقبل حسب بند الضربه المؤجله بقيمه (2,914,931) ريال سعودي من وعاء الزكاه في الربط الزكوي لعام 2020م، باعتبار ان ذلك الاصل pePublic | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيب برقم من الاصول غير المملوسبه طويله لاجل وليس الغراض المتابجه واناء هو اصل مول داخليا نتج عن الضريبه التي سددتها الشركه علي بنود لم تثقلها الهييه knفقات لغراض الضريبه في الاعوام السابقه، علي ان يتم استنفاذ ذلك الاصل الاعوام الماليه للالحقه. ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان الاصول غير المملوسبه طويله لاجل تعتبر من الاصول القابله للحسم من الوعاء الزكي بناء علي احكام اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه (2216) / ماده (5) / فقره (3) ، لما نرجو من سعادتم التكرم تظلم الشركه علي ذلك البند علي المسبيات التي سبق بيانها سعادتم. ويتضح للجنه الموقره التناقص في المذكره الجوابيه من الهيه التي قدمتها امام دايره الفصل، حيث جاء في مدخرتها ان الالتزام الضريبي المؤجل يضاف لوعاء الزكاه بينما لا يعد الاصل الضريبي المؤجل ضمن البندو جايزه الحسم وفق نصوص اللايحه. ويتضح للجنه الموقره الزدواجيه في معايير المعالجه الزكويه لنفس البند من قبل الهييه، حيث اقرت الهييه بان الالتزام (الالتزام الضريبي المؤجل) يضاف لوعاء بينما لا يحسم الاصل، و هذا يخالف مبدا الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند. ويناقض المعالجه الزكويه لحالات متماثله ومنها بند التغير بالقيمه العادله يضاف لوعاء الزكاه ان كان ذو رصيد دان ونيخصم من وعاء الزكاه ان كان رصيده مدينا. ايضا بند احتياطي ترجمه العملات الاجنبيه يضاف لوعاء الزكاه (كرصيد دان) ويخصم من وعاء الزكاه (كرصيد مدين) كاحد بنود حقوق المليكه. وان تلك المعالجات تتوافق مع ضروره الثبات في المعالجه (الزكويه لنفس البند يغض النظر عن رصيده سواء مدين ام دان. وتاسيسا لما سبق وطالما ان الهييه افرت بان الالتزام يضاف لوعاء الزكاه فالامر يستوجب نظاما ان يتم خصم الرصيد المدين لذلك البند باعتباره اصل غير ملموس يحكمه نصا نظامي، وتتمسك الشركه بصحه وسلامه اعتراضها وفق المقتضي النظامي، ولا صحه لما دفععت به الهييه في مدكرتها كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب اللغه الاستينافيه تضمنت ما ملاحظه التي: - ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش (فرق ارباح مبقاه - خطا مادي لعام 2020) فتوح الهييه بانها تود ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاوه ديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البدا و ذلك وفق ما انتتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات. ففي يوم الثالثاء بتاريخ 20/08/20 م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بbضور اعشاها المدوله اسماهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات Public | الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم: (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجركيه الصادره بالامز الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/0 ه وبالنداء علي الخصوص، حضرت /... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمستانف/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر من وكيل محافظه هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه رقم (...) و تاريخ 1435/03/19 اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولي ن شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2020م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي المكلف بان اجراء الهييه اضافه الدفعات المقدمه من العملاء برصيدها في بدايه العام او نهايه العام ايهما اقل Amar الذي يعد مخالفا للقاعده الشرعه الاساسيه في فرض الزكاه الا وهو حولان، حيث ان الاصل في العبادات هو انه الحكام الشرعيه بالاعوام القمريه هذا Amar لا يوجد عليه اختلاف بين الفقهاء، ومعني ذلك ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء لوجوب الزكاه في المال بالاضافه لبلوع النصاب اكتمال الحول القمري وهو مرور اثني عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه وهو ما قررته هييه كبار العملاء في المملكه الذي نص في الماده الثانيه منه علي ان "تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه" الامر الذي يستWOب ان يضاف لوعاء الزكاه الاردحه التي حال عليها الحول من الفداعات المقدمه فقط لوعاء الزكاه، وان فرض الزكاه علي مال لم يحل عليه الحول القمري لا يستقيم مع احكام الشريعه الاسلاميه السماء، لذا نرحو من عداله اللجنه الموقره تاييد وجهه نظر الشركه بالاكتفاء ياضافه ما حال عليه الحول من الفداعات المقدمه لوعاء الزكاه تماشيا مع الاحكام الشريعه، حيث كان الرصيد الذي حال عليه الحول مبلي (1,702,723) ريال فقط. كما ان استدلال الشركه بما ورد في الدليل الرشادي الصادر عن هييه الزكاه وذلك بالسامح للمكلفين اجراء مقاصه بين الفداعات المقدمه الخاصه لوعاء الزكاه والارصده المدينه المستحقه من العمله - علي Public | الموقف الالكتروني: الموقف 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستيناف المقيود برقم الرغم من اجراء المقاصه ليس مذكورا صراحه في الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه (2216) - كان من باب التوضیح للدايره ان الهييه بتطبيقها لرجح القانون متحت المكلفين حق اجراء المقاصه علي الدفعات المقدمه وما يقابلها من ذمم مدينه تخفيها للعبء الزكوي الناتج عن خضع ذلك البند للزكاه ومراعاه للجول القمري علي ذمم المستحقه للعملاء (الدفعات المقدمه) وبالتالي من باب اولي ان تضاف الدفعات المقدمه لوعاء الزكاه بارصدتها التي حال عليها الحول فقط. وحيث نصت الفقره رقم (2) من 1440/7/7/7 يtàrby (2216) (م) من Nالليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) يtàrby (1440/7/7) من Nالليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1440/7/7) من Nالليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1440) من Nالليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1440) من Nالليه التنافييه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1440) من Nالليه التنافييه لجابيه الزكاه الصادر وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الضريه المؤجله لعام 2020) وحيث يكمن استيناف المكلف في العتراض علي ما قرته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي المكلف بان دار الفصل لم تقبل حسم بند الضريبه المؤجله بقيمه (2,914,931) ريال سعودي من وعاء الزكاه في الربط الزكوي لعام 2020 م، باعتبار ان ذلك الاصل من الاصول غير الملموسه طويله الاعجل وليس لاغراض المتابره وانما هو اصل مؤلد داخليا نتج عن الضريبه التي سددتها الشركه علي بنود لم تقبلها الهييه نفقات لاغراض الضريبه في العوام السابقه، علي ان يتم استنفاذ ذلك الاصل خلال الاعوام الماليه للا. ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان الاصول غير الملموسه طويله الاعجل تعتبر من الاصل القابله للرسم من الوعاء الزكوي بناء علي احكام اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه (2216) / ماده (5) / فقره (3) ، لما نرجو من سعادتكم التكرم تظلم الشركه علي ذلك البند علي المسبات التي سبق بيانها لسعادتكم. ويتضح للجنه الموقره التناقص في المذكره الجوابيه من الهييه التي قدمتها امام دايره الفصل، حيث جاء في مدخرتها ان الالتزام الصريبي المؤجل يضاف لوعاء الزكاه بينما لا يعد الاصل الصريبي المؤجل ضمن البنود جايزه الحسم وفق نصوص اللايحه. ويتضح للجنه الموقره الازدواجيه في معابير المعالجه الزكويه لنفس البند من قبل الهييه، حيث اقرت الهييه بان الالتزام (الالتزام الضريبي المؤجل) يضاف لوعاء بينما لا يحسم pePublic | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاصل، و هذا يخالف مبدا الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند، ويناقض المعالجه الزكويه لحالات مماليه ومنها بند التغير بالقيمه العادله يضاف لوعاء الزكاه ان كان ذو رصيد دان ون يخصص من وعاء الزكاه (ز-191670-2023) ان كان رصيد مدينا. ايضا بند احتياطي ترجمه العملات الاجنبيه يضاف لوعاء الزكاه (كرصيد دان) ويخص من وعاء الزكاه (كرصيد مدين) كاحد بنود حقوق الملبكه. وان تلك المعالجات تتوافق مع ضروره الثبات في المعالجه الزكويه لنفس البند بغض النظر عن رصيده سواء مدين ام دان. وتاسيس لما سبق وطالما ان الهييه اقرت بان الالتزام يضاف لوعاء لزكه فالامر يستوح بظاما ان يتم خصم الرصيد المدين لذلك العبثنا باعتباره اصل غير ملموس يحكمه نصا نظامي، وتتمسك الشركه بححه وسلامه اعتراضها وفق المقتضي النظامي، ولا حصه لما دفععت به الهييه في مدخرتها. نصت الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه الجديده لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 140-7-7 علي: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفات التجاريه البنود الاتيه: -1- صافي الاصول الثابته وما في حكمها، وعلي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: ا-اصول الثابته المقتنه لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه. ب-دفعات لشراء اصول ثابته. ج- قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د-الاصول المموله للمستاجر في عقود التاجير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT), او مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO), او مشاريع البناه والتملك والتشغيل ونقل الملكيه (BOOT) ونتوها من الحور المماليه. 2- الاolnشاسات الراساليه تحت التنفيذ التي تنشا من اجل استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من هذه الماده. 3- الاصل غير الملموسه المثبته في الدفاتر التجاريه للمكلف الميوله داخليه او المشترات بغير نيه الاتجار بها. 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتجاره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب الاللجه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويلا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبوييها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشه المستثمر فيها استثمارا يجسم من وعاء الزكاه. 5- الاستثمارات في منشه خارج المملكه لغير المتجاره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللاتحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء ۶زع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلترم المكلف باحتساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من واعاء الزكاه. 6 - صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسماليه". Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم واستتادا علي الفقره (6) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7 "صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراسالميه". وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان الخلاف حول سيم بند الاصول الضريبه الموجله. وحيث ان الاصلول الضريبه الموجله وفقا للماعير المحا سبيه تمثل مبالغ ضرايب دخل يمكن استردادها في الفترات المستقبليه اي انها تسهم في تحقيق ايراد في فترات مستقبليه وتتعلق باصول الشركه الجازح سمها وعليه تاخذ حكم عروض الفنيه وتعتبر في حكم الاصل والمصاريف الراسماليه، وحيث انه بالرجوع الي الدليل الارشادي الخاص بالمعالجه الزكويه لديون المكلفين الذين يمسكون حسابات نظاميه تم توضيح انه في حال وجود اجل ضريبي مؤهل فانه يخفض رصيد الارباح المبقاه برصيد الاصل الضريبي المبقاه برصيد الارباح المبقاه اثر الارباح العربيه منها عند اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء، وانه عند حساب الوعاء الزكوي يزال اثر الفروقات العربيه المؤجله لانها صوريه، استرشادا بالدليل الرشادي بخصوص جواز قسم الاصول الضريبيه المqzمه من الوعاء الزكوي، وعليه وحيث استبان صحه طلب المكلف بحسم البند اعلاه، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي تاييد هذا الاجراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الضريبه المؤجله لعام ٢٠٢٠م). وحيث انه بخصوص استيناف الهييه فيما يخذ (فرق ارباح مبقاه - خطا مادي لعام 2020) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 12/01/1435 علي انه: "للخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نعت الفقره (1) من (39933) الماده (70) من اللازحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) و تاريخ 1435/05/19 والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفقق عليه، وببناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها pePublic | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثيرب علي الدايره بالاخذ باسابiq القرار محل الطعن دون اضافه عليهها متي ما قدرت ان تلك الاساب قتعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساب ي تاكيد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاساب السايعه التي بني عليها والكافيه لمدل قضايه اذ تoulت الدايره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استثناف المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ شركه ... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZJ-2023-143838) الصادر في الدعوي رقم (Z-143838-2022) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2020 م. ثانيا: في المWOZO: - قبول ترك الحصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (فرق ارباح مبقاه -خطا مادي لعام 2020 م). 2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض قصيره الاجل لعام 2020 م). ePublic | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191670: قرار رقم: (Z-191670-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الدفعات المقدمه من العملاء .م(2020) 4- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الضريبه المؤجله لعام 2020م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور/ ... ... / الاستاذ/ ... رييس الداره ... / الدكتور/ ... هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني