moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7215 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها انه ابرم عقد مع المدعي عليه بتاريخ 18/6/1440ه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد بحص للمدعي من الكساره التابعه له، وتضمن الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتوريد (22500) متر مكعب شهريا، وذكر بانه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (30.000) ريال وبعد ان استلم المدعي عليه المبلغ بدا بالمماطله، ثم قام المدعي بعد ذلك بالاتفاق مع طرف ثالث لكي يقوم بنقل البحص من كسار المدعي عليه وسلمه مبلغ (70.000) ريال لبدء عمليه النقل، الا ان المدعي عليه لم يقم بتحميل البحص، واضاف المدعي بانه بناء الي عدم التزام المدعي عليه بالتوريد قام بالتعاقد مع شركات بحص اخري باسعار اعلي حتي يقومون بتوريد البحص، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد وهي بتوريد (22.500) متر مكعب او رد المبلغ المسلم له والمقدر ب(30.000) ريال وتعويضه عن الخساير التي تحملها وقدرها (98.0000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 19/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد بحص بكميه (22.500) متر مكعب شهريا تمثل عشرين تريله يوميا وتم تحويل مبلغ وقدره (30.000) ريال الي حساب المدعي عليه الا انه لم يقم بالتوريد وختم صحيفته بطلب تنفيذ العقد او الزامه برد المبلغ، وقد طلبت منه الدايره تحديد احدي الطلبات فاصر علي المطالبه بذلك، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ذكره، فبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وبما ان طلبات التي تقدم بها المدعي لم تكن محدده، حيث ذكر في صحيفته طلبين وخير الدايره باختيار احدي الطلبات، وحيث ان الفقره الثانيه من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي.....ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي) وعليه فان صحيفه الدعوي التي تقدم بها المدعي لم تتضمن حصرا لطلباته مما تكون الدعوي في هذه الحاله غير مقبوله لعدم حصر المدعي طلباته، فالطلب لا بد ان يكون واضحا ومحددا حتي تستطيع الدايره بناء عليه المضي في دعوي المدعي، فاذا لم تكن الطلبات واضحه ومحصوره فان الدايره لا تستطيع البت في الدعوي، لذلك فبما ان وكيل المدعي اصر علي عدم تحديد طلبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني