moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439453716 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/10/18ه الموافق 2020/06/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (25,799) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(45) خمسه واربعون يوم، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/18ه الموافق 2020/06/10م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/3ه الموافق 2020/09/20م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,799) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب عميل ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. 2- سند لامر بتاريخ 11/11/1439ه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/20/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها، و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/16/ 1444ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ(25,799) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال قيمه جزء من تنفيذ اعمال مقاوله، ثم جري سؤاله عن البينه؟ فاحال الي ما سبق تقديمه، وقرر اكتفاءه به. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,799) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات الدعوي بينه موكلته الكتابيه المتمثله في اتفاقيه فتح الحساب، وسند الامر الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره(25,799) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق.