tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430509227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-22 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=document_number:97b6728c-fe84-443f-93b0-010df0c11415 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٢٥٩٨ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تم توريد مواد غذاييه للشركه المدعي عليها عباره عن لحم البقر المستخدم في البرجر بموجب الفواتير عددها ٢) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وطالب ب:١ -تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب شركه (...) من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م الي ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه. ٢- عدد (٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه. ٣- طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات المدعيه ومقدم من المدعي عليها مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بهذه الجلسه وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه ذكرت بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م بنفس مبلغ المطالبه، كما ذكرت بان بينتها تتمثل في الفاتورتين المرفقتين بالدعوي الاولي مؤرخه في ٣١/٥/٢٠٢٢م بمبلغ (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال مختومه من المدعي عليها بالاستلام ، والثانيه مؤرخه في ٢٣/٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٤.٣٧٥) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمس وسبعون ريال مختومه من المدعي عليها بالاستلام، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في ١ -تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال مثل قيمه بيع مواد غذاييه ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) الفان وثمان ميه ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من تاريخ ١/٥/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م كما ان بينتها تتمثل في عدد (٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه. كما ان بينتها تتمثل في طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات المدعيه ومقدم من المدعي عليها مذيل بتوقيع الطرفين ،ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه : " تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه "اه ، فان الدايره تنتهي الي ان بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، وبشان طلب مصاريف التقاضي ، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي ، ولما كان طلب المدعيه المحرر في مصاريف التقاضي لا يخرج عن النسبه المقرر كاجره مثل في اتعاب امثال هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لكامل المبلغ لذلك كله.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٨.١٧٥ ريال, ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.