moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471086197 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) للسياحه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن منتجات الشركه بواسطه مساحه 314 متر مربع في معرض (...) بمدينه (...) ومده العقد (7.00) سبعه ايام، بمبلغ قدره (1,092,500.00) مليون واثنان وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (1,170,144.28) مليون ومايه وسبعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/22ه الموافق 2022/05/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه الترويج عن الشركه بمبلغ وقدره (1,936,330.32) مليون وتسع ميه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله مستندا علي (عروض ماليه و اوامر شراء ومحضر استلام) سدد منه (1,170,144.28) مليون ومايه وسبعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (766,186.04) سبع ميه وسته وستون الفا ومايه وسته وثمانون ريال سعودي و اربعه هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 29/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي، وبعد الاطلاع علي نشاط المدعي والمدعي عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعيه لا يكسبها صفه التاجر حيث ان نشاطها في تقديم اعمال خدميه وهي الدعايه والاعلان، كما ان نشاط المدعي عليها مهني لا يكسبها صفه التاجر، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه …)؛ مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.