moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٣١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان العلاقه مع المدع/ا تعاملات تجاريه وقد نشا نزاع متعلق ب (مطالبه ماليه ثمن مبيع)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك ان المدعي عليه مقيم خارج المملكه ويتردد عليها ويخشي مغادرته لها، ومستعد بتقديم تامين" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بقوله ان موكلي مستثمر اجنبي في المملكه ، ولديه اصول وممتلكات فيها ولا يمكن ان يسافر ويخرج خارج المملكه لاجل مطالبه بمبلغ ٢٠٠ الف ريال. ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عمن تطلب منعه من السفر تحديدا وسبب ذلك؟ اذ الدعوي مرفوع علي شركه (...)، فاجابت نطلب منع مدير الشركه ومالكها(...)، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل في الطلب". الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي منع المدعي عليه من السفر للاسباب المدونه في الوقايع، وبما ان المدعيه تطلب تحديد منع مدير الشركه ومالكها المدعو(...)وبما ان الدعوي اقيمت علي شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد، وليس علي مالكها او مديرها بصفته الشخصيه، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، و تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهري لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الماده رقم ١٥١ من نظام الشركات اشارت الي ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن الذمه الماليه للشريك او المالك، وتكون الشركه وحدها هي المسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، وبما ان المنع من السفر لا يمكن ان يكون في مواجهه كيان تجاري (الشركه)، ففان الطلب يكون موجها الي غير ذي صفه، وكذلك فلا صفه للمدعي عليها (شركه (...)التجاريه) في هذه الدعوي فقد طلبت المدعيه وكاله (اثناء الترافع) منع مدير الشركه ومالكها (...)، وذمه الشركه كما اسلفنا مستقله ماليا عن ذمه صاحبها، كما ان المدعيه لم تقدم اثباتات مقبوله لقيمه التعاملات الماليه، وكان غايه ما قدمته كشف حساب، ولا يظهر عليه ختم المدعي عليه ولا اسمه، ولعدم ارفاق ضمان نقدي قدره (٢%) من مبلغ المطالبه؛ وبناء علي الماده الثالثه عشره بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: "يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان اضافي". كل ذلك علي فرض وجود وتوافر الصفه في المدعي عليها، وليس ثم صفه في المدعي عليها يصح معها اقامه هذه الدعوي عليها، الامر الذي تري معه الدايره ان الدعوي غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق