moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، غير ذلك/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي اصاله ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي الاستثمار بمبلغ وقدره: (١.٠٨٣.٩١٦.٦٢) ريالا، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ارباح المدعي مع توزيعها علي بقيه المساهمين، ولان المدعي عليها قد قامت برد جزء من راس المال لذا فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بارجاع المتبقي من راس المال وقدره: (١.٠٢٠.٠٢٠.٩٤) ريالا، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين ٢٩/٥/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعي (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز لايحه الدعوي المعدله، زودت المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره. وفي يوم الثلاثاء ٧/٦/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مفادها: ليس صحيحا ما تضمنته صحيفه الدعوي من ان الشركه المدعي عليها قد وزعت ارباحا علي بعض المساهمين وانها لم تسلم المدعي نصيبه من الارباح، بل الصحيح هو ان الشركه المدعي عليها قد وزعت ارباحا علي جميع المستثمرين من ارباب الاموال ومنهم المدعي الذي استلم ارباحا قدرها (١٥.٠٠٠) ريال سعودي يوم ١/١٢/٢٠١٤م ثم (٨٢.٥٠٠) ريال يوم ١/١٢/٢٠١٥م، وعندما اوقفت الشركه المدعي عليها اعمال المضاربات في المملكه خلال العام ١٤٣٧ه ارسلت لجميع ارباب المال (ومنهم المدعي) اشعارها المؤرخ في ١٦/٥/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/٢/٢٠١٦م، وشرحت لهم موقف استثماراتهم في (---)، كما وزعت المدعي عليها لارباب المال عايدات نصف الاصول التي تم بيعها بعد ايقاف اعمال المضاربات في المملكه كل حسب حصته وقد بلغ ما اعيد للمدعي من راس ماله المستثمر في (---) مبلغ (٨٤.٢٩٦.١٠) ريال سعودي وليس (٦٣.٨٩٥.٦٨) ريالا، وفيما يتعلق باعاده راس مال المدعي فان ذلك مرتبط بتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها رؤوس اموال ارباب المال ومنهم المدعي (التنضيض الحقيقي) لان المتبقي من راس مال المدعي لازال مستثمرا في اصول المضاربه داخل وخارج المملكه ومرفق كشف يوضح اقيام واماكن وجود اصول (---) المذكوره. ا.ه. وفي يوم الثلاثاء ١٤/٦/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: ان المدعي عليها اقرت باستلامها لراس المال، واما ما ذكرته من ان المبلغ المعاد قدره: (٨٤.٢٩٦.١٠) ريالا فلا مانع لدي المدعي من اعتماد ذلك، وعليه فان المدعي يصحح دعواه لتكون المطالبه قدرها: (٩٩٩.٦٢٠.٥٢) ريالا، واما ما ذكرته المدعي عليها بان راس المال مرتبط بتسييل اصول المضاربه فان هذا محل انكار من المدعي، وذلك لان العلاقه بين الطرفين تتسم بالجواز وليس اللزوم، كما ان العقد المبرم بينهما لم ينص علي مده معينه لرد راس المال ..ا.ه، وفي يوم الثلاثاء ٢١/٦/١٤٤٠ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين مفادها: لم تتضمن مذكرتنا المؤرخه ٦/٦/١٤٤٠ه اي اقرار سواء لجهه صحه المطالبه او استلام راس المال المدعي به، اضافه لما تقدم فان كشف الحساب المرفق بمذكرتنا المشار اليها بعاليه تؤكد علي نحو قاطع عدم صحه ما ورد في مذكره وكيل المدعي بشان الارباح وكذلك المبالغ المطالب بها، واما ما ذكره من كون عقد المضاربه عقد جايز فهذا صحيح الا انه ملزم، فلا يكون لاحد الطرفين فسخه استقلالا، وذلك اذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربه لازمه الي حين التنضيض الحقيقي او الحكمي، والمعلوم ان المدعي عليها قد شرعت في العمل وذلك باستثمار راس مال (---) في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، وبالتالي فان عقد المضاربه قد صار لازما...ا.ه. وبجلسه يوم الاحد ١٦/٨/١٤٤٠ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن اصل العقد المبرم بين الطرفين اجاب بعدم وجود عقد مكتوب بينهما، ثم ابرز سندين قبض وموازنات ماليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٣/١٠/١٤٤٠ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات، تمسك فيها بما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ١١/١١/١٤٤٠ه حضر فيها الطرفان، ابرز وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، تمسك كذلك بما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢/١/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: بان المدعي عليها لا تقر باي مبلغ ثابت للمدعي لان كامل راس مال المدعي قد تم استثماره ..كما ان المدعي عليها قد اوقفت كافه اعمال المضاربات بالمملكه في عام ١٤٣٧ه، وارسلت لجميع ارباب المال (ومنهم المدعي) اشعارها في هذا الشان، وشرحت فيه موقف استثماراتهم في المضاربه، وعليه فان المدعي عليها لا تنتظر نتايج الاستثمارات بل تنتظر عايدات بيع الاصول التي استثمرت فيها رؤوس اموال المستثمرين لتقوم بتوزيعها علي ارباب المال ومنهم المدعي، اضافه الي ان المدعي عليها ماضيه في بيع اصول (---) ليتسني لها اعاده رؤوس اموال المستثمرين وان اكمال اجراءات بيع الاصول المذكوره قد يستغرق (٦) سنوات من تاريخ ايقاف اعمال المضاربات في العام ١٤٣٧ه مع مراعاه احوال السوق. ا.ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما تقدم واحال عليه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين ٨/٢/١٤٤١ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عن المتبقي من راس المال الخاص بالمدعي فطلب المهله للاجابه. وبجلسه يوم الاحد ١٣/٣/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقتين مفادها: ان المضارب ومنذ ان قرر ايقاف نشاطه "المضاربات" داخل المملكه كان ومازال يبذل كل ما في وسعه (مستثمرا خبراته المتراكمه في هذا المجال) لتصفيه وتسييل اصول (---) التي استثمرت فيها رؤوس اموال المستثمرين ومنهم المدعي، بافضل الاسعار مع مراعاه ظروف السوق، وان تصفيه الاصول المذكوره مازالت مستمره ولم تكتمل بعد، وقد سبق للمدعي عليها ان اخطرت المستثمرين ومنهم المدعي بموجب خطابها المؤرخ ٢٣/٣/١٤٣٩ه بانه من المتوقع اكتمال تسييل الاصول وتوزيع الحصيله علي المستثمرين خلال سته سنوات من تاريخ الاشعار الاول الذي صدر عنها لجميع المستثمرين بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٧ه، وليس للمدعي اي راس مال متبقي من طرف المدعي عليها، لان كامل راس مال المدعي ووفق طلبه قد تم استثماره في اصول (---) داخل وخارج المملكه، وان المتبقي للمدعي من راس ماله المستثمر في اصول (---) داخل وخارج المملكه هو مبلغ (٩٩٩.٦٢٠.٥٢) ريالا، اما راس المال الفعلي والحقيقي الذي سوف يتبقي للمدعي فانه لن يكون معلوما الا عقب اكتمال تصفيه وتسييل جميع اصول المضاربه التي استثمرت فيها رؤوس اموال المستثمرين ومنهم المدعي. ا.ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس ماله وقدره: (٩٩٩.٦٢٠.٥٢) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وكما افصح عن ذلك في مذكرته المودعه في يوم الثلاثاء ١٤/٦/١٤٤٠ه، وحيث ان المدعي عليها لم تنازع في الشراكه المبرمه بينهما، كما صادقت علي المتبقي عندها من راس مال المدعي، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته في دور التصفيه وتحويل اصولها الي سيوله لاعاده رؤوس الاموال علي اربابها، وان تسييل المال يحتاج الي مزيد من الوقت، كما يحتاج فيه الي معرفه حجم الخساير والارباح المتعلقه بها، فان الدايره بعد دراسه هذا الدفع رات عدم وجاهته، وذلك ان عقد المضاربه عقد قايم علي الامانه، بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس مال، ويد المضارب علي راس المال: يد امانه، ولان المدعي عليها قد توقفت عن المضاربه باموال المدعي في عام ١٤٣٧ه دون بيان للاسباب الواقعيه ذات العلاقه بارباب الاموال، وعلي اثر توقفها قامت باعاده جزء من راس ماله له، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله وواضحه علي دعوي التصفيه المشار اليه في وقايع الدعوي، فبناء علي ما تقدم واستصحابا للاصول الشرعيه المشار الها بعاليه، واستنادا لما قرره الفقهاء من ان عقد الشراكه عقد جايز يجوز فسخه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره: (٩٩٩.٦٢٠.٥٢) ريالا، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٧٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٩٩٩.٦٢٠.٥٢) ريال؛ المتبقي من راس المال المسلم اليها علي سبيل المضاربه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، واستانفت المدعي عليها علي الحكم الصادر في القضيه، واقامت عماده علي عدم صحه نسبه اقرارها بالمتبقي من المال للمدعي، ولا يصح مؤاخذتها علي اقرار لم يصدر منها، واغفال الدايره لدفعها بان الاموال تحت التصفيه بعد ان كانت المدعي عليها تمارس اصول المضاربه في العقارات والتمويلات والاستثمار في الاسهم مما يتطلب وقتا لتنضيض المال، وان عمليه التصفيه تتطلب وقتا لتسييل هذه الاموال باعتبار المدعي عليها وعاء لعده عقود وليس مجرد عقد المدعي، والمضارب امين ومصدق فيما يقوله مع يمينه حال الخساره وعدم التقصير، وطلب وكيل المدعي عليها نقض الحكم وعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه عبر المرافعه الكتابيه فلم يردها جواب من الطرفين رغم الاعذار بتقرير الاكتفاء حال انتهاء المده المحدده منها، ثم عقدت جلسه هذا اليوم لنظرها عن بعد عبر الاتصال المريي في برنامج مايكروسوفت تيم بحضور وكيل المستانف ضده (...) وعدم مثول من يمثل المدعي عليها مع العلم بان دايره الاستيناف نظرت هذه القضيه تدقيقا، ورفعتها للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتقضي به دايره الاستيناف، وتهيب بطرفي الدعوي الي انه لا نكير منهما في ابرام التعاقد بيد انه لم يدون مكتوبا بينهما، وخلت اوراق القضيه من تحديد نسبه المضارب ونسبه رب المال من الارباح، مما يجعله عرضه للجهاله، وحري بابطال هذا العقد لانتفاء اهم مقوماته من تحديد نسب الشراكه، الامر الذي يعيد الطرفين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، وتلزم معها المدعي عليها برد المتبقي من المبلغ المسلم اليها، وبه تقضي دايره الاستيناف، وتوصي بضم حكمها الي الحكم الصادر في القضيه باعتباره متمما له ومعدلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.