tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630000336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1440-10-08 document_type=ruling entity=document_number:9f140c6b-3014-4957-bcea-7f0c24fdc136 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٤٢٤٢لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ ه، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد قوي عامله و فنيين) عدد (١٥) (عامل كهربايي - عامل سقاله - عامل طلاء - عامل سباكه - بناء طابوق-......)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ ه، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، بثمن اجمالي قدره (١،٥٥٦،٧١٥,٠٥) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الف وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وخمسه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (توريد قوي عامله و فنيين عامل كهربايي - عامل سقاله - عامل طلاء - عامل سباكه - بناء طابوق)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الاتفاقيه المبرم)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٥٦،٧١٥,٠٥) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه هلله) هكذا ادعي. ثم بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتي عن المدعي عليها اتقدم الي فضيلتكم بالرد علي النحو التالي: اولا: الدفع من الناحيه الشكليه: لما كان النظر في الدفوع الشكليه من المسايل الاوليه والمتعلقه بالنظام العام وهي من الامور التي تسبق السير بالدعوي ولما جاء في الفقره الاولي بنص الماده التاسعه من نظام التحكيم والتي نصت علي ١/ يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين. كما يجوز ان يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وان كانت قد اقيمت في شانه دعوي امام المحكمه المختصه، وفي هذه الحاله يجب ان يحدد الاتفاق المسايل التي يشملها التحكيم، والا كان الاتفاق باطلا ولما جاء بنص الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ” اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها“ ولما جاء بنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ان ” الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابدايه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها“ ، و نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته (١١) في الفقره الاولي منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، عليه نلفت انتباه فضيلتكم بان العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه برقم (...)يوضح الشروط والاحكام والالتزامات التعاقديه للطرفين و الذي يتضمن بطيه كيفيه حل و تسويه النزاعات بالتحكيم وهو ما نصت عليه الماده (٧) (حل النزاعات) من العقد عرض النزاع للتحكيم في (...)، ويجب ان تتم اجراءات التحكيم باللغه الانجليزيه (عقد توريد القوي العامله -المرفق رقم ١)، ثانيا: الرد من الناحيه الموضوعيه: نتقدم بردنا من الناحيه الموضوعيه لفضيلتكم فيما يخص المستندات المرفقه ونفصلها لكم كالتالي: اولا :بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في لايحته ونصه: انه بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٠ ه، الموافق ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، اتفق الاطراف علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد قوي عامله) فهذا صحيح و لكن نلفت انتباه فضيلتكم بان المستندات المرفقه من قبل المدعيه اجمالي (٥) فواتير جميعها صادره بموجب العقد المذكور اعلاه و تابعه له ، حيث ان جميع الفواتير ترمز لها بنفس الرموز و الارقام المذكوره بالعقد (...)والذي ذكر بطيه كيفيه حل النزعات بين الاطراف عن طريق اللجوء للتحكيم، ثانيا: واما بخصوص ما تم ارفاقه من اتفاقيه خدمات تستند عليها المدعيه في لايحه دعواها ونصه: استنادا الي (عقد الاتفاقيه المبرم) نوضح لفضيلتكم بان اتفاقيه الخدمات المؤرخه في ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، والموقعه بين موكلتي و المدعي عليها بشان توريد معدات و موارد بشريه هو اتفاق خدمات تابع للعقد الاساسي المرفق من قبلنا رقم (...)و هو اساس التعاقد بين الاطراف، حيث يشتمل علي كافه بنود التعاقد و بيانات الاطراف الرسميه و تتطابق بيانات المشروع المذكوره في العقد مع البيانات المذكوره في اتفاقيه الخدمات المرفقه من قبل المدعي من نطاق الاعمال ومده العقد ومكان تنفيذ الاعمال المنتفق عليها، ونفصل لفضيلتكم الاتي : الاتفاقيه المرفقه من قبل المدعيه اتفاقيه منتهيه وفقا لما نصت عليه الماده (٣) تبدا مده الخدمه من تاريخ ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، وحتي ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وكانت بمثابه اتفاقيه تفاهم بين الطرفين فيما يخص التعاقد القايم، و من ثم ابرم العقد الاساسي و الشامل للشروط و الاحكام برقم (...)وتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٩ م، المرفق من قبلنا ، و بالنظر اليه يتضح لفضيلتكم شموليه العقد من حيث الشروط و الاحكام الواجب اتباعها من قبل الطرفين و مفصل بطيه كيفيه و اجراءات التوريد للمشروع و القوانين الواجب اتباعها و اجراءات حل النزاعات ، و نعقب علي ذلك بان جميع الفواتير المرفقه من قبل المدعيه ترمز له بنفس الرموز و الارقام المذكوره بالعقد المرفق رقم (...)و كذلك تصب في نفس نطاق الاعمال ،حيث ان جميع الفواتير صدرت بتواريخ لاحقه علي العقد المذكور اعلاه، وعليه فان مجال تعاقد موكلتي مع المدعيه جميعها تصب في نفس المشروع ونطاق العمل و العقود المبرمه بين موكلتي و منشاه المدعي تشتمل علي شرط التحكيم ،واستنادا علي الماده (٥) من نظام التحكيم و التي نصت علي اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما) وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه وعليه فان جميع الاتفاقيات والعقود المبرمه بين الطرفيين تكون خاضعه لنظام التحكيم كونها تابعه للعقد الاساسي المرفق من قبلنا، ثالثا: الطلبات: وعليه، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بالحكم برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه بالنظر في النزاع لوجود شرط التحكيم ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم مستحقات موكلتي الناشيه عن توريد القوي العامله والفنيين وقدرها (١,٥٥٦,٧١٥.٠٥) مليون وخمس ميه وسته وخمسون الف وسبع ميه وخمسه عشر ريالا وخمس هللات واحصر المطالبه في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايله: نستند علي الاتي: ١/ الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، ٢/ الفواتير الماليه بالمستحقات، ٣/ كشف الحضور للعماله، وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قررت. وبسؤال المدعيه وكاله عن الكيان النظامي الذي تعامل به موكلها مع المدعي عليها؟ اجابت قايله: تعامل موكلي مع المدعي عليها من خلال المؤسسه الفرديه المملوكه له وهي (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) وباجراء الدايره للاستعلام الالكتروني عن هذه المؤسسه تبين انها مملوكه للمدعي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: تقدمت بالجواب عبر النظام في ٠٨-١١-١٤٤٥ه واحيل اليه منعا للتكرار هكذا اجابت. وبسؤال المدعيه وكاله هل سبق لموكلها اقامه هذه المطالبه امام محكمه اخري؟ اجاب قايله: لم يسبق لموكلي تقديم هذه المطالبه لمحكمه اخري هكذا قررت. وبعد تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها في جانب الاختصاص، ثم اصدرت الدايره حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣١٠٧٤٦١٩) في ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ ه، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق) ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تحقق ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتحقق ابلاغ وكيلتها في القضيه عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعذار عن الحضور، وتشير الدايره الي عوده هذه القضيه اليها من دايره الاستيناف السابعه وبرفقها الصك الصادر منهم برقم (٤٥٣١١٦٩٢٩٧) في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، متضمنا في اسبابه لما نصه: (بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها بعدم الاختصاص النوعي؛ اذ ان المدعي عليها تاجر ونشاطها تجاري والتعاقد كان من اجل نشاطه التجاري ومبلغ المطالبه فوق (٥٠٠) الف ريال، ما يعني عدم انطباق تاسيس الدايره علي الواقعه، ويبقي النزاع داخلا في مشمول اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعملا بما نصت عليه ٨٥ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ٢٢٤ من لايحته؛ فان الدايره تنتهي معه الي الغاء الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها) ا. ه، ومتضمنا في منطوقه لما نصه: (حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١١ / ١١ / ١٤٤٥ ه، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) ا.ه ثم قررت وكيله المدعي عليها قايله: نفيد الدايره بان الطرفين قد اصطلحا في موضوع هذه الدعوي وتم اثبات صلحهما بموجب وثيقه الصلح الصادره من مركز المصالحه التابع لوزاره العدل برقم (٠٤-٤٥١١٠٢٣١٠٥٠١) في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، وتم ارفاق نسخه من وثيقه الصلح في ملف القضيه بالطلب المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ه، وبناء عليه نطلب من الدايره الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي بموجب وثيقه الصلح المذكوره هكذا قررت. وبسؤال وكيله المدعي عما تود اضافته في القضيه ؟ قررت الاكتفاء بما سبق. ولصلاحيه القضيه للحكم جري النطق به علنا وفقا للماده رقم (٦١) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (١٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان طرفي الدعوي قد اصطلحا في موضوع هذه الدعوي علي ما حوته وثيقه الصلح الصادره من مركز المصالحه التابع لوزاره العدل �، وحيث قررت وكيله المدعيه - الممنوح في وكالتها حق الاقرار والصلح والتنازل - بان دعوي موكلتها قد انتهت في مواجهه الشركه المدعي عليها بموجب وثيق�، ثم طلبت من الدايره الحكم بانقضاء الخصومه مع المدعي عليها في هذه الدعوي بناء علي ذلك، ولانه لم يبق امام الدايره خصومه بين المدعيه والمدعي علي، الامر الذي تنتهي الدايره معه لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي بموجب وثيقه الصلح الصادره من مركز المصالحه برقم (٠٤-٤٥١١٠٢٣١٠٥٠١) في ٠٦-١٢-١٤٤٥ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.