tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3378/5/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-03 date_hijri=1438-06-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d33bb2c8-728c-46bb-84a3-1833076b9af9 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه لرقم 3378/5/ق لعام 1438ه

المقامه من / (...)
ضد / شركه (...)
الحمد لله و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي اله و صحبه و التابعين ، اما بعد :-
ففي يوم الخميس الموافق 06/09/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي و الاحكام ، وبعد الدراسه اصدرت بشانها الاتي :

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي باخذ المقاسات اللازمه لجميع اعمال الالمنيوم وتصنيعه وتوريده وتركيبه بمبني مشروع لدي المدعي عليها ، وانه قد تم الانتهاء من العمال المسنده للمدعي وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (181265) مايه وواحد و ثمانون الفا و ميتان و خمسه و ستون ريالا، وان المدعي عليها سددت مبلغا و قدره (80000) ثمانون الفا ريال و تبقي في ذمتها مبلغ و قدره (101265) مايه والف وميتان وخمسه وستون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي الدايره التجاريه الاولي ثم اعيدت احالتها من اداره الدعاوي و الاحكام بتاريخ 07/06/1438ه بناء علي توجيه معالي رييس ديوان المظالم رييس مجلس القضاء الاداري رقم 27570 لعام 1438 ه المتضمن احاله الدعاوي الموزعه علي اعضاء الدايره التجاريه الاولي الذين تم تشكيلهم في الدايره التجاريه الثانيه، وبورود القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الخميس 08/06/14338 وفيها قدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها : ان المدعي ابرم عقده مع مدير المشروع في الشركه المهندس (...) وليس مع الشركه و ليس بينه و بين الشركه عقد ولم يرجع الي اداره الشركه في العقد الذي ابرمه مع الموظف الموقع علي العقد المقدم من قبله لذا فليس لهم صفه في الدعوي و ان المدعي عليها تفاجات بحضور المدعي الي مقر الشركه و مطالبتها بدفع مبلغ و قدره (101265) مايه و الف و ميتان وخمسه و ستون ريال ، بعد اتمام المشروع بشهرين و تسليمه للمالك (...)، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الخميس 23/07/1438ه قدم وكيل المدعي جوابا علي مذكره ممثل المدعي عليها و مفادها : ان المدعي عليها اقرت بان (...) هو مدير المشروع وانه هو الموقع علي العقد، كما اقرت بان موكلي اتم عمله، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه، و بعرض المذكره علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد كما قدم ممثل المدعي عليها مذكره ايضاحيه لجوابه السابق تضمنت مزيدا علي ما سبق : انه لم يشر في تمهيد العقد اي صفه تمثيليه لاطراف العقد و هذا يعد اخلالا بصيغه العقود الملزمه، وان الختم الممهور بالعقد لا يحمل صفات الختم الرسمي للشركه ولا يحمل الصفه القانونيه للختم الرسمي من تسجيل السجل التجاري داخل الختم ، الموظف الذي وقع لهم علي العقد ليس له صلاحيه التوقيع عن الشركه، وان ما افاد به المدعي من اننا قمنا بتسديده مبلغا وقدره (80000) ثمانون الف ريال فليس صحيح ، وبسؤال وكيل المدعي الجواب طلب مهله للرد ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن اتمام المدعي للمشروع فقال بانه اتم المدعي المشروع و استلمه صاحبه وبسؤاله عن صفه الموقع علي العقد المقدم من المدعي قال بانه مدير المشروع الذي اتمه المدعي وانه مهندس ديكور في الشركه وبسؤاله عن كيفيه ابرام العقد الذي ابرمه (...) مع المدعي ذكر بانه جاء اليه بصفته مدير الشركه مع صاحب المشروع (...) ووافقنا علي القيام بالمشروع ثم قام (...) بابرام عقد مع المدعي بشان تركيب الالمنيوم كما هو منصوص في العقد المرفق في المعامله و اكمل المدعي العمل لكن (...) لم يسلمنا المبالغ التي استلمها من صاحب المشروع ثم اوضح بان عقد اقامه المشروع مع المالك فوضنا به (...) و كان المالك يسلم لي بصفتي مدير الشركه الشيكات الخاصه بهذا المشروع الي قبل الانتهاء من المشروع بفتره صار يسلم هذه الشيكات ل(...) وهي تقدر بمبلغ وقدره (3000000) ثلاثه ملايين ريال استلمها (...) ولم يسلمها لنا و كان الاتفاق بيننا و بين (...) ان لا يعقد عقودا من الباطن الا لدي اداره الشركه وليس من طرفه فقط للحفاظ علي سمعه الشركه مع العلم ان ربح هذا المشروع عايد (...) فقط وانما اتفقنا علي العمل تحت اسم الشركه ولم يستخدم اي معده او عامل من قبل شركتنا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الخميس 29/08/1438ه حضر وكيل المدعي و ممثل المدعي عليها و قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده جوابا عن المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها في الجلسه السابقه تضمنت : ان اقرار المدعي عليها بانهاء موكلي للاعمال المناطه به واقرارها بتسليمها للمشروع كاملا واخذ قيمته من مالك المشروع يترتب عليه الزامها بسدادنا لان الغنم بالغرم، والاعمال تمت تحت مظله الشركه ، وان ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان الختم الممهور بالعقد لا يحمل صفات الختم الرسمي للشركه ولا يحمل الصفه القانونيه للختم الرسمي من تسجيل السجل التجاري داخل الختم فغير صحيح فان هذا الختم الموجود في العقد معتمد لديهم ويدل علي هذا الخطاب المرفق مع المذكره الموجه من مدير الشركه المدعي عليها الي مالك المشروع وعليه نفس الختم الموجود في العقد، وباستلام ممثل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه علي ما تضمنته ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن المذكره التي وعد بتقديمها في الجلسه السابقه اجاب بانه لم يحضرها معه كما اضاف بانه لم يحضر مالك المشروع الذي طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه فافهمته الدايره تقديم ما طلب منه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليها و قدم ممثل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للاجابه عليها كما قرر ان دعوي موكله علي الشركه (...) للمقاولات ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها عقد تاسيس شركه المقاولات (...) فذكر انه قدم نسخه منه للدايره في القضيه رقم 223 لعام 1438ه ثم قدم وكيل المدعي اصول الفواتير مصادقا عليها من (...) واطلعت الدايره ممثل المدعي عليها علي الفواتير فقرر بان التوقيع المثبت عليها توقيع (...) ثم ذكر ممثل المدعي عليها بان المالك (...) وقع العقد مع الشركه المدعي عليها لضمان حقه ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما قدم وليس لديه ما يود اضافته كما قرر ممثل المدعي عليها اكتفاءه بما قدم.

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد قيمه توريد و تركيب الالمنيوم الخاص باحد مشاريع المدعي عليها ، مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده 2/د من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه: ((وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها)) فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر الدعوي طبقا لقرار معالي رييس الديوان رقم 242 لعام 1432ه ، ولما كان المدعي يذكر انه انهي العمل المنوط به ويطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه العمل الذي ادته وقدره (101265) مايه و الف وميتان وخمسه وستون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تقر المدعي علي انهاء اعماله وتدفع بانها لم توقع مع المدعي العقد الذي قدمه وان الختم الممهور به ليس الختم المعتمد لدي الشركه وان العقد انما تم مع مدير المشروع (...) وتطلب رفض دعوي المدعي وافهامه ان المسيوليه تقع علي (...) ولما كان المدعي قد قدم ما يثبت اعتماد الشركه في خطاباتها لنفس الختم الموجود في العقد وقدم صوره من احد تلك الخطابات ، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بان (...) علي كفالتها وانه مدير المشروع وانها سمحت له باستخدام اسم الشركه لابرام العقد مع مالك المشروع وانها تابعت المشروع واشرفت عليه، فان هذا كله يدل علي مسيوليه الشركه علي اعمال تابعها تطبيقا لقاعده مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليها لم تخول لمدير المشروع حق ابرام عقود من الباطن وانها طلبت منه ان يحضر المقاولين الي اداره الشركه فذكر لهم ان التعامل شخصي وان المشروع تعود مصلحته الماديه (...) وليس لها فيه الا الاسم، فان تعيين (...) مديرا للمشروع وتمكينه من التعامل باسم الشركه في العقد الاساس مع عدم تنبيه المقاولين من الباطن علي محدوديه صلاحيات هذا المدير التابع لها، تغرير منها بالمقاولين ، وحق الغار ان يضمن لا ان يضمن له، و تتحمل هي تبعه الرجوع علي مدير مشروعها لا المدعي، فان المدعي مقاول تعامل مع اوراق الشركه الرسميه ولولا وجود اسم الشركه و ختمها وكون (...) معينا من قبل الشركه المدعي عليها مديرا للمشروع لما اقدم المدعي علي اعتماد التغطيه من قبل الشركه المدعي عليها دون اخذ الضمانات الكافيه علي (...)، كما وان المنفعه المعنويه بانهاء المدعي لاعماله مما ساهم في اتمام المشروع و تسليمه لمالكه تعود الي الشركه المدعي عليها، والقاعده ان الغنم بالغرم، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بصحه توقيع (...) مدير المشروع علي الفواتير المقدمه من المدعي، ولما كانت هي المسيوله عن سداد قيمه اعمال المدعي تاسيسا علي ما سبق ذكره، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولما كان القضاء متوفرا بالمجان ولما كانت اتعاب المحاماه لا تلزم في ذمه المدعي عليها الا اذا ثبت المماطله في اداء الحق التي تلجا المدعي الي الشكايه رغم وضوح الحق و موضعه، ولما يحصل من المدعي عليها ما يثبت مماطلتها في اداء الحق لصاحبه، فقصاري امرها التباس موضع الحق عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه المقاولات (...) للهندسه التقنيه و التجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (101265) مايه والف ومايتان وخمسه وستون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

قرار / في القضيه رقم 2585/اس لعام 1439

المقامه من /مؤسسه (...)
ضد/شركه (...) 

(الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره
في القضيه رقم 378 لعام 1438 وتاريخ 06/09/1438ه )
الحمد لله وحده و الصلاه و السلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 13/01/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره 
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله غلي الدايره بتاريخ 05/01/1439ه ، واصدرت بشانها هذا القرار :
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم بالزام شركه (...) للهندسه التقنيه و التجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا ، وقدره (101265) مايه و الف و مايتان وخمسه و ستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، و بالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم علي الحكم استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده .

(فلهذه الاسباب)
قررت الدايره تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 3378/5/ق لعام 1438 ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره فيما انتهي اليه من قضاء ، و الله الموفق و صلي الله وسلم علي نبينا محمد و علي اله وصحبه اجمعين .