tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-12 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47bf18be-00eb-4fe1-a706-3c35cbdfccde entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6016 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي ذكر بانها تمثل راس مال شركه مضاربه دفعه للمدعي عليه ليضارب به ومبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال ذكر بانها تمثل اتعاب محاماه. وارفق مع صحيفه الدعوي العقد المبرم بينه وبين شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه ممثله بمديرها المدعي عليه ومذيلا بتوقيع المدعي وتوقيع منسوب لمدعي عليه وختم منسوب للشركه المذكوره. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/11/1442ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر معه وكيله بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه اليه ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه وذكر بانه قد ابرم اتفاقا مع ممثل شركه (...) لتجاره وهو المدعي عليه (...) علي الشراكه بتجاره بزيت الزيتون علي ان يقوم المدعي عليه بشرايها من (...) وبيعها في الرياض وقد دفع مبلغ وقدره 75.000 ريال علي ان يكون الربح مناصفه بينهما وان المدعي عليها قد قام باستلام هذا المبلغ عن طريق الكاش دفعه كامله ولم يستلم شيء من راس المال ولا ارباح وقد استند علي عقد الشراكه علي العقد المرفق بملف القضيه وبالاطلاع الدايره علي تبين بان الاتفاق بين المدعي وشركه (...) لتجاره المواد الغذاييه ويمثلها المدير العام وهو والمدعي عليه فسالت المدعي عن هذه الشركه فذكر بانه لايعرف عن هذه الشركه شييا وان كان الاتفاق بينه وبين المدعي عليه وان التوقيع المذكور علي الشركه كان من باب الثقه بينه وبين المدعي عليه ولا يعلم سبب ذكر هذه الشركه في عقد الاتفاقيه ثم عقب وكيل المدعي بان موكله قام كذلك بتوقيع العقد مع المدعي عليه بصفته مديرا لشركه ونظرا لصلاحيه الفصل بدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها،او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع للشراكه بموجب العقد المعنون ب(عقد متاجره) والمحرر علي اوراق شركه (...) للتجاره والممهور بخاتهما والموقع من المدعي عليه بصفته المدير العام للشركه، وبما ان العقد محل الدعوي الماثله امام الدايره والذي يعد اساس النزاع كان بين المدعي والشركه التي يديرها المدعي عليه مما يكون معه والامر كذلك انه ليس ثمه هناك علاقه عقديه بين المدعي والمدعي عليه شخصيا، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في حق المدعي عليه وبالتالي ليس من المتوجه بان يطالب بحقوق تخص غيره وهي الشركه التي يديرها بل يجب ان تكون اي مطالبه ناشيه عن العقد مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في العلاقه التعاقديه وهي الشركه، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه،وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .